درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/١


شماره جلسه : ۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استکمال تحقیقة صاحب الجواهر حول المواسعة و المضایَقة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استکمال تحقیقة صاحب الجواهر حول المواسعة و المضایَقة
لقد تَکفَّل الجواهر دراسةَ جوانب هذه المسألة، لأنّه حقیق بالتّحقیق فإنّا قد استَغربنا بتوفّر إجماعَین تجاه مسألة فاردة بحیث قد صرّح القدامی بالإجماع علی المضایقة بینما المتأخّرون أیضاً قد أعلَنوا الإجماعَ علی المواسَعة، فبالتّالي علینا أوّلاً أن نَستخلِص مقالةَ الجواهر -حول ثمرات هذین الاتّجاهَین- ضمن الأرقام التّالیة:

1. لقد أفتَی الأعلام بالتّرتیب بحیث إنّ المُعتقِد بالفوریّة سیُقِرّ بالترتیب بتّاً و بالعکس، إلا أنّ الواقع -خلافاً للفتوی- لا یُرافق هذا التّلازم نظراً لاختلاف مبحثهما.

2. أجل إنّ الفوریّة و بطلان الحاضرة و وجوب العدول و تحریم الأضداد و... تُعدّ من آثار القول بالتّرتیب.

3. ثمّ تَحدّث الجواهر أیضاً حول امتداد «وجوب قضاء الفائتة» رغمَ إخلاله بالفوریّة، قائلاً: «و الإخلال بها (الفوریّة) في أول الوقت لا يُسقط القضاء و لا فوريته في سائر الأوقات إما: لأن الأصل في كل واجب فوري أن يستمر على وجوبه و فوريته مع الإخلال به (فإنّ القاعدة الفقهیة تجاه الواجبات الفوریّة أنّ الإخلال بالواجب الفوريّ لا یُزیح فوریَّته کفوریّة الحجّ حیث لو أخلّ بفوریّتها في هذه السّنة لَتوجَّب علیه التّدارک السّنةَ المُقبِلة).[1]

4. ثمّ استَذکر الجواهر شَتّی الثّمرات وفقاً للقول بالمضایَقة قائلاً: «و أما تحريم الأفعال المنافية -عدا الصّلاة الحاضرة في آخر وقتها، و ضروريّات الحياة- فقد صرح به المرتضى و الحلي منهم، بل يظهر من المفيد و الحلبيين القول به أيضا فإنهم رتَّبوا تحريمَ الحاضرة في السعة على تضيّق الفائتة (لو اعتقَدنا بالمضایقة) و بَنَى المفيد تحريمَ النافلة لمن وَجب عليه فائتةٌ على تحريم الحاضرة، و مقتضاه استناد التحريم إلى التضاد (أي الأمر بالشیئ یقتضي النهي عن ضدّه)».

5. ثمّ طَرَح ثمرةً أخری حول المضایقة قائلاً: «و بناء الترتيب على المضايقة - كما صرح به الصيمري في المحكي عنه من غاية المرام و يستفاد من غيره أيضا - يُعطي دخول تحريم الأضداد في هذا القول (الفوریّة) عندهم بمعنى الشّرطيّة[2] (شرطیّة صحّة الأداء لدی الذُّکر بحیث لو نسي الفائتة فصلي الحاضرةَ ثمّ تَذکّر الفائتة لظَّلت الحاضرةُ صحیحةً بلا معصیة) لا مطلقِ الوجوب (تقدیم الفائتة و لهذا سیُعدّ دائمَ المعصیة لو ارتکب الأضداد نظراً للتّرتیب و الفوریّة) فيكون تحريم الضدّ مطلقاً عندهم (الفوریّة) بمعنى الشرطية لا مطلق الوجوب بل يكون تحريم الضدّ مطلقاً من تتمّة القول المذكور (الفوریّة).

- و (أمّا) تخصيص نسبة القول به (تحریم الأضداد) بالمرتضى و الحليّ كما وقع من العلامة و الشهيدين و غيرهما (ف) لاختصاصهما بالتّصريح بذلك، بل قيل: إنه يَلوح من ظاهر عباراتهم، و إلا فقد عزَّاه (التّحریم) في التّذكرة إلى السّيد و جماعة، و هذا صريح في عدم اختصاصه (التّحریم) بهما (السّید و الحليّ).

6. ثم عَرَج الجواهر إلی مَسلک المواسعة قائلاً:

و هذه المطالب (أي بطلان الحاضرة و لزوم العدول و لزوم التّرتیب و تحریم الأضداد و...) كلُّها ساقطة على القول بالمواسعة المحضة، فإنّ أصحاب هذا القول يُسقطون الترتيب و يجيزون تأخير القضاء مطلقا، و لا يوجبون العدول في الأثناء، فهذان القولان (المواسعة و المضایقة) على طرفي النقيض، و لا تصريح في كلام أحد منهم بالفرق بين الواحدة و المتعددة، أو فائتة اليوم و غيرها و أسباب الفوات بل فيه ما هو صريح في عدم الفرق.»[3]

7. و حیث قد أشار الجواهر مسبقاً إلی القول بالتّفصیل و فَنَّدة هناک قائلاً:

«فيعلم حينئذ أنه لا قائل بالتفصيل و الجمودِ على خصوص ما نُصَّ عليه في هذه العبارات، فيكتفى بإدراج من نص على بعض ما سمعته في العنوان (حیث قد ذکر بعض آثار المواسعة و المضایقة) في القائلين بالمواسعة و نحوه في المضايقة على ما ستعرف، فتأمّل جيّداً، و مع ذلك كله فالمتبَّع الدليل و ستعرف ثبوته على جميع ما في العنوان.»[4]

إلا أنّه الآن سیَتصدَّی لإزاحة القول التّفصیل من الأساس، قائلاً:

و قد توسَّط بينهما المفصلون على اختلافهم في وجوه التفصيل، فمنها:

1. ما سمعته من المصنف و من تبعه من (وجوب) الترتيب في المتّحدة (أي الفائتة الواحدة) و عدمه في المتعدّدة الذي استجوَدَه الشهيد في غاية المراد إن لم يكن إحداث قول ثالث (المخالف للإجماع المرکَّب فهو شاذّ إذن).

2. و منها ما للعلامة في المختلف من وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في (نفس) يوم الفَوات (فتأتي نظریّة المضایقة) و استحبابِ تقديمها (الفائتة) إن لم يذكرها فيه، متّحدةً كانت أو متعدّدة، و الظاهر إرادتُه (من یوم الفوات) ما يشمل اللّيلةَ المستقبلة باليوم الذي ابتداؤُه من الصبح (إذن فأمدُ یوم الفوات یَبتدأ منذ الصبح إلی منتصف اللیل).

ثمّ استَشکَل الجواهر علی تفکیک العلامة في المختلَف قائلاً:

1. و لم نعرف من سبقه اليه بل و لا من لحقه عليه (فهو رأي شاذّ) عدا ما يحكى عن ابن الصائغ في شرح الإرشاد، بل و لا قال هو (العلامة) به (هذا التّفصیل) أيضا في باقي كتبه، إذ الموجود فيما حضرنا منها و المحكي عن غيره منها التوسعة حتى تبصرتِه التي هي آخر ما صَنَّف، فيكون قد رجع عنه (التّفصیل) بل هو أشبه من تفصيل المصنف بالإحداث (للقول الثالث النّادر فهو مخالف للإجماع المرکّب).

2. و كذا لم نعرف الحكم عنده «فيمَن ذَكر فواتَ صلاة يومية و غيره من الأيّام الماضية» إذ وجوب المبادرة في فعلها (فائتة الیوم) خاصّةً منافٍ للترتيب (بوجوب الفوائت الماضیة) و عدمُه (التّرتیب) منافٍ لما ذَكره من التّعجيل (و الفوریّة حیث قد اعتقَده في المختلف) لكن (سنُبرِّرُه بأنّه) قد يُحتمل:

- تخصيصه (التّرتیب) الحكم عنده بفائتة اليوم التي لا يُجامِعها فواتُ غيرها.

- كما أنه يُحتمل إيجابه في الفرض التعجيل في غير فائتة اليوم مقدمةً لها (لفائتة الیوم) لاشتراط صحَّتها (فائتة الیوم) به (التّرتیب و وجوب امتثال الفوائت الماضیة أوّلاً).

- أو التزامه بسقوط الترتيب هنا (لدی توفّر الفوائت الماضیة) فيُضيَّق حينئذ في فائتة اليوم و يوسَّع في غيرها.

إلا أن الأخير بعيدٌ جدا، و الأول أقرب الأوَّلَين (بأنّ العلامة قد خَصَّ التّرتیب و المضایقة لدی انفراد الفائتة بنفس الیوم فحسب بلا وجود فوائتَ أخری و إلا فالمواسعة) فتأمّل جيّداً.

و تتمّةً لمقولة الجواهر، علینا أنّ نُمیِّز ما بین المُحتمل الأوّل و المحتَمل الثّالث، فإنّ الأوّل لا تُجامع أيّةُ فائتة أخری مع فائتة هذا الیوم أساساً -فتأتي المضایقة- بینما في الثّالث قد تَوفّرت شتّی الفوائت فتَظلّ فائتةُ بقیّة الأیام موسَّعة و لکنّ فائتة الیوم هي مضیّقة.

و أمّا وجه البُعد فلأجل أنّ المُعتقِد بالتّرتیب سیَعترف بالفوریّة حتماً فلا یَسقط التّرتیب هنا -أي لدی توفّر فوائت أخری- أبداً، و لهذا فد أدمَجهما -الترتیب و الفوریّة- بعضُ الفقهاء، فبالتّالي، لا یصحّ الإقرار بالفوریّة بلا ترتیب.

3. و منها (التّفاصیل) ما عن ابن جمهور في المسالك الجامعيّة من تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين هو: وجوب الترتيب (بقَیدَین:) في الفائتة الواحدة (و کذا) في يوم الذُّكر (حتی لو مَضت عدّة أیام) دون غيرها. (بینما التّفصیل الماضي قد أوجَب التّرتیب في الفائتة الفاردة في یوم الفوت لا الذُّکر)

4. و منها ما عساه يظهر من ابن حمزة من الفرق: بين الفائتة نسياناً و عمداً فتضيَّق الأولى دون الثّانية (بحیث لو تعمَّد ترک الفائتة فموسَّع علیه) قال في وسيلته: تقضى الفائتة وقت الذكر لها إن فاتت نسيانا إلا عند تضيق وقت الفريضة، فإن ذكرها و هو في الحاضرة عدل بنيته إليها ما لم يتضيق الوقت، و إن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر الوقت، و الأفضل تقديم الأداء عليه و إن لم يشتغل بالقضاء و أخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا».

ثم ابتَدأ صاحب الجواهر بتَحطیم تفصیل ابن حمزةَ قائلاً:

«و الاشكال فيه (الرّابع) فيما لو كان الفائت له (قد اجتَمعت) عدة صلاة نسياناً و عمداً و كانت فوائتُ النسيان المتأخِّرة نحوَ ما سمعته في (الإشکال علی) كلام العلامة (فلو عَلمنا بالفائتة النّسیانیّة فتَتضیّق و لو علمنا بالعمد لتَوسَّعت، بینما لو اختلَطت الأیام تقدّماً و تأخّراً و اشتَبَهت نوعیّة الصّلوات نسیاناً و عمداً فماذا یَصنع؟) فتأمّل (و سنُجیب علیه لاحقاً)»

-----------------------
[1] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص39 و 40 بیروت، دار إحياء التراث العربي.
[2] أعتقد أنّ الأستاذ المعظَّم قد فسّر العبارة «بمعنی الشّرطیّة لا مطلق الوجوب» بتفسیر خاطئ، إذ الشرطیّة هنا تَعني شرطیّة صحّة الحاضرة علی أداء الفائتة أوّلاً فیُنتِج نظریّةَ المضایقة ، و أمّا مطلق الوجوب فیَعني المواسَعة بحیث إنّ الفائتة تَحظی بمطلق الوجوب الموسّع فلا تَبطل الحاضرة حتّی لو تقدّمت علی الفائتة.
[3] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص40 إلی 42 بیروت، دار إحياء التراث العربي.
[4] نفس المصدر.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .