عربی

درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/١


شماره جلسه : ۸۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المُداقّة في إحدی روایات المضایقَة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

المُداقّة في إحدی روایات المضایقَة

لقد اتّکَأوُا أیضاً علی الرّوایة المأثورة عن «الشَّيْخ الْمُفِيد فِي اَلرِّسَالَةِ‌ السَّهْوِيَّةِ‌ [1] عَنِ‌ النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: «لاَ صَلاَةَ‌ لِمَنْ‌ عَلَيْهِ‌ صَلاَةٌ‌»[2] فاستَنبطوا فوریّة الفائتة إذ لا صلاةَ صحیحةً بحقّ مَن فاتته صلاة.

و لکن قد هاجمَ الجواهر استدلالهم قائلاً: و النّبويّ:

1. المرسَل الّذي لم يوجد في الأصول المُعدَّة لجمع الأخبار.

2. محتمِل:

Ø لإرادة نفي الكمال مطلقاً للنّافلة غيرِ الرّاتبة و نحوها (فإن فاتته صلاة فلا یَتنفَّل) و الفائتةِ في وقت الحاضرة (بحیث لا یشتغل بالفائتة) بناءً على استحباب تقديمها على الفائتة.

Ø أو على نفيه (الکمال) في خصوص الأولى (أي النّافلة) بشهادة النّبويّ الآخر الصّحيح: «إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلةً حتّى يَبدأ بالمكتوبة»[3] (و حیث قد علمنا خارجاً أنّ النّافلة سلیمة و صحیحة فتُحمل علی نفي الکمال تجمیعاً عرفيّاً).

3. و إلّا فإرادة نفي الصّحّة منه (النّبويّ الأوّل) للنّافلة و الحاضرة أو الأخيرة خاصّة لمن عليه صلاة فائتة حتى يكون حجّةً للخَصم (أي المضایقة) لا دليل عليها (أي لا دلیل أن نفسِّرها: لا صلاة حاضرة لمن علیه الفائتة).

4. بل يمكن معارضتُه (النَّبَويَّین) باحتماله (النّبويّ الأوّل) في نفسه عدمَ صحّة:

Ø الفائتة خاصّة (لأنّه قد أبطَل الفائتةَ مع فعلیّة الحاضرة أي لا صلاة فائتة لمن علیه صلاة حاضرة فبالتّالي ستَتقدّم الحاضرة علی الفائتة).

Ø أو هي و النّافلة لمن عليه حاضرة (أي لا صلاةَ نافلة مع الحاضرة فبالنّتیجة لا یصلّي أیّاً من الفائتة و النّافلة لوجود الحاضرة، فالتّجمیع العرفيّ بینهما یُنتِج نفيَ الکمال أي لا صلاة کاملة فترةَ الحاضرة) بل لعلّه يُلتزم به من يقول بوجوب تقديم الحاضرة كما نسب إلى ظاهر الصَّدوقين و غيرهما و إن كان قدَّمنا سابقاً أن مرادهما الاستحباب، فتأمّل جيّداً.»[4]

فبالتّالي قد عکَس صاحب الجواهر نسبة النّبویَّین حیث قد وَضع الثّاني -فلا صلاة نافلة- قرینةً لحمل الأوّل -لا صلاةَ- علی نفي الکمال و الفضیلة بحیث لا یَتسجَّل تضیُّق الفائتة.

و لکن نرفُضه:

· أوّلاً: کیف یَحمل النّبويَّ الثّاني علی نفي الکمال بینما فِقرة «حتّی یَبدأ بالمکتوبة» ظاهرة بارزة تماماً في وجوب ترجیح المکتوبة بحیث ستَبطُل النّافلة فترةَ الحاضرة، فبالتّالي سیَستقِرّ التّعارض بین النّبویَّین إذ کلاهما یَصرُخان معاً علی نفي الصّحّة فإنّ الأوّل قد أزال صحّة الفائتة و النّافلة -علی الإطلاق- و الثّاني قد ألغی صحّة النّافلة بالتّحدید، فأین نفي الکمال؟

· ثانیاً: أساساً إنّ موضوعَیهما متغایر جذراً فالأوّل یَتحدّث حول الفوائت إذ صرّح قائلاً: «لمن علیه صلاة» فلفظة «علی» تُعرِب عن الوجوب و المکتوبة، بینما الثّاني قد نصّ علی النّافلة فحسب، فمنذ البدایة لم تحدُث أیّة مُصادَمة بینهما قطّ.

فبالتّالي إنّ الرّوایة تَبدو صائبة و داعمةً لفکرة المضایقة.

---------------------
[1] الرسالة السهوية ص ١١.
[2] نوری حسین بن محمدتقی. مستدرك الوسائل. Vol. 3. ص160 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3] الوسائل - الباب - ٦١ - من أبواب المواقيت - الحديث ٦.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص98 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

المُداقّة في إحدی روایات المضایقَة

لقد اتّکَأوُا أیضاً علی الرّوایة المأثورة عن «الشَّيْخ الْمُفِيد فِي اَلرِّسَالَةِ‌ السَّهْوِيَّةِ‌ [1] عَنِ‌ النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: «لاَ صَلاَةَ‌ لِمَنْ‌ عَلَيْهِ‌ صَلاَةٌ‌»[2] فاستَنبطوا فوریّة الفائتة إذ لا صلاةَ صحیحةً بحقّ مَن فاتته صلاة.

و لکن قد هاجمَ الجواهر استدلالهم قائلاً: و النّبويّ:

1. المرسَل الّذي لم يوجد في الأصول المُعدَّة لجمع الأخبار.

2. محتمِل:

Ø لإرادة نفي الكمال مطلقاً للنّافلة غيرِ الرّاتبة و نحوها (فإن فاتته صلاة فلا یَتنفَّل) و الفائتةِ في وقت الحاضرة (بحیث لا یشتغل بالفائتة) بناءً على استحباب تقديمها على الفائتة.

Ø أو على نفيه (الکمال) في خصوص الأولى (أي النّافلة) بشهادة النّبويّ الآخر الصّحيح: «إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلةً حتّى يَبدأ بالمكتوبة»[3] (و حیث قد علمنا خارجاً أنّ النّافلة سلیمة و صحیحة فتُحمل علی نفي الکمال تجمیعاً عرفيّاً).

3. و إلّا فإرادة نفي الصّحّة منه (النّبويّ الأوّل) للنّافلة و الحاضرة أو الأخيرة خاصّة لمن عليه صلاة فائتة حتى يكون حجّةً للخَصم (أي المضایقة) لا دليل عليها (أي لا دلیل أن نفسِّرها: لا صلاة حاضرة لمن علیه الفائتة).

4. بل يمكن معارضتُه (النَّبَويَّین) باحتماله (النّبويّ الأوّل) في نفسه عدمَ صحّة:

Ø الفائتة خاصّة (لأنّه قد أبطَل الفائتةَ مع فعلیّة الحاضرة أي لا صلاة فائتة لمن علیه صلاة حاضرة فبالتّالي ستَتقدّم الحاضرة علی الفائتة).

Ø أو هي و النّافلة لمن

عليه حاضرة (أي لا صلاةَ نافلة مع الحاضرة فبالنّتیجة لا یصلّي أیّاً من الفائتة و النّافلة لوجود الحاضرة، فالتّجمیع العرفيّ بینهما یُنتِج نفيَ الکمال أي لا صلاة کاملة فترةَ الحاضرة) بل لعلّه يُلتزم به من يقول بوجوب تقديم الحاضرة كما نسب إلى ظاهر الصَّدوقين و غيرهما و إن كان قدَّمنا سابقاً أن مرادهما الاستحباب، فتأمّل جيّداً.»[4]

فبالتّالي قد عکَس صاحب الجواهر نسبة النّبویَّین حیث قد وَضع الثّاني -فلا صلاة نافلة- قرینةً لحمل الأوّل -لا صلاةَ- علی نفي الکمال و الفضیلة بحیث لا یَتسجَّل تضیُّق الفائتة.

و لکن نرفُضه:

· أوّلاً: کیف یَحمل النّبويَّ الثّاني علی نفي الکمال بینما فِقرة «حتّی یَبدأ بالمکتوبة» ظاهرة بارزة تماماً في وجوب ترجیح المکتوبة بحیث ستَبطُل النّافلة فترةَ الحاضرة، فبالتّالي سیَستقِرّ التّعارض بین النّبویَّین إذ کلاهما یَصرُخان معاً علی نفي الصّحّة فإنّ الأوّل قد أزال صحّة الفائتة و النّافلة -علی الإطلاق- و الثّاني قد ألغی صحّة النّافلة بالتّحدید، فأین نفي الکمال؟

· ثانیاً: أساساً إنّ موضوعَیهما متغایر جذراً فالأوّل یَتحدّث حول الفوائت إذ صرّح قائلاً: «لمن علیه صلاة» فلفظة «علی» تُعرِب عن الوجوب و المکتوبة، بینما الثّاني قد نصّ علی النّافلة فحسب، فمنذ البدایة لم تحدُث أیّة مُصادَمة بینهما قطّ.

فبالتّالي إنّ الرّوایة تَبدو صائبة و داعمةً لفکرة المضایقة.

---------------------
[1] الرسالة السهوية ص ١١.
[2] نوری حسین بن محمدتقی. مستدرك الوسائل. Vol. 3. ص160 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3] الوسائل - الباب - ٦١ - من أبواب المواقيت - الحديث ٦.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص98 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .