موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/٢٦
شماره جلسه : ۷۷
-
جَولة راقیة ضمن روایات المضایقة الباقیة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
جَولة راقیة ضمن روایات المضایقة الباقیة
لقد أنهینا روایة زرارة المُسهَبة و استَنبطنا منها المواسعة، بیدَ أنّ صاحب الجواهر قد استَجلَب 18 روایة بشأن المضایقة، سنَستعرض بضعَها کالتّالي:
1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوْ كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا (الظّهر) قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلاَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلاَّهَا (الظّهر).»[1]
حیث قد دلّت علی فوریّة الظّهر الفائتة قبل فوات المغرب الحاضرة، و لکن قد أوضَح الشّیخ الأعظم دلالتَها قائلاً:
«و بما ذكرنا في الجواب عن هذه الصّحيحة (لزرارة الطّویلة) من ابتناء الاستدلال على ضيق وقت المغرب (حیث قد تحدَّثت حول وقت ضیق فضیلة المغرب، فمن خلال هذه النّقطة سوف) يجاب عن رواية صفوان بن يحيى». [2]
و لکن نلاحظ علیه بأنّ الشّیخ قد استَحضَر قرینة أنیقةً من روایة زرارة -حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ «وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا- و لکنّه لم یَستعرض برهانه و قرینته لهذه الرّوایة، و لکن صاحب الجواهر قد استَذکر قرینتَه قائلاً: «و صحيح صفوان أيضاً مع أنّ ظاهر جعل الغروب غاية للنّسيان فيه وقوع التّذكّر عنده (الغروب) أو بعده قبل زوال الحُمرة (أي لدی فضیلة المغرب) لا قبل الانتصاف فالتّرديد في الجواب حينئذ يومي إلى أنّ المراد بفوات المغرب فوتُ وقت فضيلتها، فلا يكون الحكم فيه بوجوب التّقديم للحاضرة أو للفائتة على التّعيين»[3]
2. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ[4] وَ كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ (الأوّل فالأوّل) إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي[5] الَّتِي نَسِيتَ.»[6]
و قد استَظهر منها الشّیخ الأعظم قائلاً:
«و بنظيره يجاب عن رواية أبي بصير[7] فإنّ الظّاهر من قوله: «نسي الظّهر حتّى دخل وقت العصر» ابتناءُ الجواب على تعدّد أوقات الظّهرين و العشاءين (وفقاً للبَکریّة) و حينئذ فقوله: «تَبدأ بالّتي نسيتَ إلاّ أن يخاف أن يخرج وقت الصّلاة» خروجُ الوقت المختصّ بها (أي بدایة وقت المغرب) فلو نسي العصر عند خوف (انتهاء) وقت المغرب (المختصّ و) المغاير لوقت العشاء وجب البَدأة بالمغرب ثمّ بالعصر، و هذا ممّا لا نقول به (أي تعدّد الأوقات) و حملُ وقت العصر على المقدار الّذي يسع الفعلَ عن آخر الوقت، مخالف للظّاهر قطعاً»[8]
و لکن صاحب الجواهر قد أجاب بأسلوب آخر قائلاً:
«و خبر أبي بصير المضمَر المطعون في سنده و دلالته للتّعبير فيه (یَبدأ) بلفظ الخبر (فإنّ الخبر لدی مقام الإنشاء لا یدلّ علی الوجوب وفقاً للمحقّق النّراقيّ) إذ لم يقصد بوقت العصر في سؤاله أوّلَ وقتها و هو بعد مضيّ أربع ركعات من الزّوال و تأخَّرَ وقتها كما هو ظاهر، بل وقت فضيلتها (العصر) هو مؤكِّد لما سبق (للرّوایة الماضیة) فيكون المراد حينئذ بقوله: «و كذلك الصّلوات» الغيرَ المشتركة في الوقت (نظیر العشاءین) بمعنى يبدأ بها إلّا أن يخاف فوت وقت فضيلة الحاضرة، فلا يكون دالّا على مطلوب الخصم (للمضایقة) إذ المقصود حينئذ التّشبيه في الجملة (لا في کلّ خصوصیّة للصّلوات بل قد أرادَ الصّلاة الّتي لا تشترک في الوقت کالعشاءَین.).
- و احتمال جعل قوله: «تبدأ» ثانياً (أن یُعدّ) حكماً لجميع ما تقدّم حتّى بالنّسبة إلى الظّهرين، و (أن) يراد بالصّلوات فيه حينئذ الأعمَّ ممّا سبق و من الحاضرتين المشتركتَين في وقت كالعشاءين، فيتعيَّن حينئذ إرادة وقت الإجزاء من قوله فيه: «يخرج وقت الصّلاة» (فهذا الاحتمال) بعيد جدّاً، بل يمكن القطع بعدمه»[9]
و لکن لو أنصَفنا لوجدنا هذا المحتَمَل أوفقَ ظهوراً للرّوایة وفقاً:
· لما شرَحه بنفسه.
· و لأنّ الإمام لم یُشبِّه أساساً بل قد مَنحنا الضّابط العامّ لکافّة الصّلوات بأن یَبتدأ بالمَنسيّة إلّا لو خاف تضیّقَها.
و لأنّ الفِقرة المُصدَّرة: «نسي الظّهر و دخل العصر» قد هَدَتنا إلی فضیلة العصر، ثمّ ذیَّلها الإمام -ختاماً- بمسألة إجزاء الصّلوات قبل انقضائها فیَبتدأ بالأولی فالأولی، إذن فصدرها یَخصّ موضوعاً خاصّاً و ذیلها یُعمِّم القاعدةَ لکافّة الصّلوات، فبالتّالي، إنّ الرّوایة تُلائم فکرةَ المضایقة أکیداً و بلا استبعاد أساساً.
[2] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۴۳، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[3] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص97 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[4] في التهذيب - بالمكتوبة (هامش المخطوط).
[5] في نسخة - (تصلي) بدل (تقضي)، (هامش المخطوط).
[6] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص290 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[7] المتقدمة في صفحة ٣٣٩.
[8] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۴۳، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[9] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص97 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
جَولة راقیة ضمن روایات المضایقة الباقیة
لقد أنهینا روایة زرارة المُسهَبة و استَنبطنا منها المواسعة، بیدَ أنّ صاحب الجواهر قد استَجلَب 18 روایة بشأن المضایقة، سنَستعرض بضعَها کالتّالي:
1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوْ كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا (الظّهر) قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلاَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلاَّهَا (الظّهر).»[1]
حیث قد دلّت علی فوریّة الظّهر الفائتة قبل فوات المغرب الحاضرة، و لکن قد أوضَح الشّیخ الأعظم دلالتَها قائلاً:
«و بما ذكرنا في الجواب عن هذه الصّحيحة (لزرارة الطّویلة) من ابتناء الاستدلال على ضيق وقت المغرب (حیث قد تحدَّثت حول وقت ضیق فضیلة المغرب، فمن خلال هذه النّقطة سوف) يجاب عن رواية صفوان بن يحيى». [2]
و لکن نلاحظ علیه بأنّ الشّیخ قد استَحضَر قرینة أنیقةً من روایة زرارة -حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ «وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا- و لکنّه لم یَستعرض برهانه و قرینته لهذه الرّوایة، و لکن صاحب الجواهر قد استَذکر قرینتَه قائلاً: «و صحيح صفوان أيضاً مع أنّ ظاهر جعل الغروب غاية للنّسيان فيه وقوع التّذكّر عنده (الغروب) أو بعده قبل زوال الحُمرة (أي لدی فضیلة المغرب) لا قبل الانتصاف فالتّرديد في الجواب حينئذ يومي إلى أنّ المراد بفوات المغرب فوتُ وقت فضيلتها، فلا يكون الحكم فيه بوجوب التّقديم للحاضرة أو للفائتة على التّعيين»[3]
2. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ[4] وَ كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ (الأوّل فالأوّل) إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي[5] الَّتِي نَسِيتَ.»[6]
و قد استَظهر منها الشّیخ الأعظم قائلاً:
«و بنظيره يجاب عن رواية أبي بصير[7] فإنّ الظّاهر من قوله: «نسي الظّهر حتّى دخل وقت العصر» ابتناءُ الجواب على تعدّد أوقات الظّهرين و العشاءين (وفقاً للبَکریّة) و حينئذ فقوله: «تَبدأ بالّتي نسيتَ إلاّ أن يخاف أن يخرج وقت الصّلاة» خروجُ الوقت المختصّ بها (أي بدایة وقت المغرب) فلو نسي العصر عند خوف (انتهاء) وقت المغرب (المختصّ و) المغاير لوقت العشاء وجب البَدأة بالمغرب ثمّ بالعصر، و هذا ممّا
لا نقول به (أي تعدّد الأوقات) و حملُ وقت العصر على المقدار الّذي يسع الفعلَ عن آخر الوقت، مخالف للظّاهر قطعاً»[8]
و لکن صاحب الجواهر قد أجاب بأسلوب آخر قائلاً:
«و خبر أبي بصير المضمَر المطعون في سنده و دلالته للتّعبير فيه (یَبدأ) بلفظ الخبر (فإنّ الخبر لدی مقام الإنشاء لا یدلّ علی الوجوب وفقاً للمحقّق النّراقيّ) إذ لم يقصد بوقت العصر في سؤاله أوّلَ وقتها و هو بعد مضيّ أربع ركعات من الزّوال و تأخَّرَ وقتها كما هو ظاهر، بل وقت فضيلتها (العصر) هو مؤكِّد لما سبق (للرّوایة الماضیة) فيكون المراد حينئذ بقوله: «و كذلك الصّلوات» الغيرَ المشتركة في الوقت (نظیر العشاءین) بمعنى يبدأ بها إلّا أن يخاف فوت وقت فضيلة الحاضرة، فلا يكون دالّا على مطلوب الخصم (للمضایقة) إذ المقصود حينئذ التّشبيه في الجملة (لا في کلّ خصوصیّة للصّلوات بل قد أرادَ الصّلاة الّتي لا تشترک في الوقت کالعشاءَین.).
- و احتمال جعل قوله: «تبدأ» ثانياً (أن یُعدّ) حكماً لجميع ما تقدّم حتّى بالنّسبة إلى الظّهرين، و (أن) يراد بالصّلوات فيه حينئذ الأعمَّ ممّا سبق و من الحاضرتين المشتركتَين في وقت كالعشاءين، فيتعيَّن حينئذ إرادة وقت الإجزاء من قوله فيه: «يخرج وقت الصّلاة» (فهذا الاحتمال) بعيد جدّاً، بل يمكن القطع بعدمه»[9]
و لکن لو أنصَفنا لوجدنا هذا المحتَمَل أوفقَ ظهوراً للرّوایة وفقاً:
· لما شرَحه بنفسه.
· و لأنّ الإمام لم یُشبِّه أساساً بل قد مَنحنا الضّابط العامّ لکافّة الصّلوات بأن یَبتدأ بالمَنسيّة إلّا لو خاف تضیّقَها.
و لأنّ الفِقرة المُصدَّرة: «نسي الظّهر و دخل العصر» قد هَدَتنا إلی فضیلة العصر، ثمّ ذیَّلها الإمام -ختاماً- بمسألة إجزاء الصّلوات قبل انقضائها فیَبتدأ بالأولی فالأولی، إذن فصدرها یَخصّ موضوعاً خاصّاً و ذیلها یُعمِّم القاعدةَ لکافّة الصّلوات، فبالتّالي، إنّ الرّوایة تُلائم فکرةَ المضایقة أکیداً و بلا استبعاد أساساً.
[2] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۴۳، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[3] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص97 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[4] في التهذيب - بالمكتوبة (هامش المخطوط).
[5] في نسخة - (تصلي) بدل (تقضي)، (هامش المخطوط).
[6] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص290 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[7] المتقدمة في صفحة ٣٣٩.
[8] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۳۴۳، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[9] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص97 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .