موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢٤
شماره جلسه : ۱۵
خلاصة الدرس
-
نوعیّة الأصل الأوّليّ في باب المواسعة و المضایقة
الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نوعیّة الأصل الأوّليّ في باب المواسعة و المضایقة
لقد توصَّل نقاشنا إلی تحدید «الأصل الأوّليّ» تجاه المواسعة و المضایقة:
1. و قد تَبنّی ذَوُوا المواسعة «أصالةَ البرائة عن المضایقة» کأصل أوّليّ بحیث لا تَتوجّب الفوریّة في تنفیذ الفائتة و ذلک نظراً لاتّساع زمانها و انعدام الدّلیل علی الفوریّة -وهي کیفیّة خاصّة- و هذا الاتّجاه یُسایر الجواهر و الشّیخ الأعظم تماماً.
2. بینما ذَوُوا المضایقة -کالمحقّق التّستريّ- قد بَنَوا علی «فوریّة الفائتة» کأصل أوّليّ.
ففي هذه العرصة، حیث قد استَعرضنا مسبقاً إشکالین -مشوبیَن- تجاه إجراء «البرائة عن الفوریّة» ثمّ أجبناهما، فبالتّالي سنتحرَّی -الآن- الإشکالیّة الثّالثة المتعلّقة بالمحقّق التّستريّ -أي الاحتیاط- فإنّ صاحب الجواهر قد استَحضر معتقَده بأتمّه قائلاً:
«و دعوى (المحقّق التّستريّ) اقتضاء طبيعة الوجوب حرمةَ الترك و لو في الجملة حتى يثبت إذن من الشارع بالتأخير إلى وقت آخر إلى بدل أو لا إلى بدل كالموسع و نحوه، فيلتزم حينئذ إرادته من الوجوب لمكان ثبوته شرعاً استحقاق العقاب على الترك في الجملة و لو في بعض الأحوال (بحیث لو أهمل في أوّل أزمنة الامتثال لاقتَحَم الحرام إذ کان بإمکانه أن یمتثل في بعض الأحوال، فهذه النّظرة تُنتِج الفوریّة و الاحتیاط) و إلا فقد يساوي الندب في البعض، كما لو مات المكلف في أثناء وقت الموسع فجأة، ضرورة ثبوت خاصته له، و إن كان ربما تكون له بعض الثمرات كالقضاء و نية الوجوب و استحقاق ثواب الواجب و حرمة إزالة التمكن و إيجاب العزم و نحو ذلك (فدلائل الفوریّة کالتّالي:)
1. فحيث لم تثبت الاذن -كما في المقام إذ الفرض قطع النظر عن أدلة الطرفين الخاصة و الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول- لم يجز التأخير، لعدم الاذن و لو مع العزم على الفعل، لعدم ثبوت بدليته عنه هنا، كعدم ثبوت بدلية الفعل في ثاني الأوقات عن تمام ما يترتب على الفعل في أولها، بل أقصاه الصحة و رفع العقاب عن الخطاب المتوجه فيه لا رفعه مطلقا و لو بالنظر إلى الخطاب الأول.
2. على أن المبادرة تجزي عنه في رفع العقاب و إن لم يتفق له التمكن من الإتمام بخلاف غيرها إذ لم يعلم التمكن في ثاني الأوقات، فإنه ربما يموت تاركا كما هو مقتضى الإمكان و الأصل في كل حادث، فتبقى ذمته مشغولة و يستحق العقاب على تركه باختياره (نظراً لوجوب المبادرة) إذ لا يعتبر في التّرك الموجِب لذلك (العقاب) أن يكون بحسب جميع الأحوال الممكنة في حقّه (فلا نعتبر التّمکّن في جمیع الأزمنة بل العقوبة تَتوجّه في بعض الأحیان) بل بما هو (العقاب) الثابت واقعاً في شأنه (إذ یتمکّن في الجملة و لو في اللّحظة الأولی فیَستوجب العقاب حینئذ)
3. و لمّا كان الواقع غيرَ معلوم (توسعة أو تضییقاً) قبل وقوعه لم يمكن الإحالة عليه، حتى يختلف (الواجب) باختلافه بالنسبة للأشخاص فيكون مضيّقاً على واحد و موسَّعاً لآخر، (و حیث یَستحیل هذا التّقسیم:) فوجب إناطته بالتّضييق المتّحد بالنّسبة للجميع (بأن نَستوجب العمل علی کافّة المکلّفین فوریّاً) فمن ترك الفعل استحق العقاب بهذا الإقدام، و إن كان إذا أدرك الفعل (صُدفةً) في الوقت الثّاني امتثل أصل التّكليف بالفعل (و لکنه قد خالف الفوریّة) بل ربما يكون ذلك (الامتثال في الوقت الثّاني) سببا للعفو عنه إن ساعد الدّليل كما في الفريضة عند بعضهم (إذ قد ورد: أنّ الصّلاة في أول الوقت رضوان الله و في آخر الوقت غفران الله) و هذا و إن كان ليس إثباتاً لتضييق الخُصم (أي من جانِبِنا) الذي هو بمعنى حرمة التأخير (و هو المرتبط بموضوعنا، فبالتّالي سیَحرم التّأخیر حتّی) و لو علم المكلّف الإدراك في ثاني الأوقات (فرغم أنّه یعلم بأنّه سیُدرک الامتثال و لکنه لو لم یبادر لاستحقّ العقاب و ربما تم إعفائه، و بالتّالي إنّ نتیجة حرمة التّأخیر تُنتِج الفوریّة تماماً) لكنّه متّحد معه في الثّمرة، يدفعها[1] مع أنها سفسطة عند التأمل منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك»[2]
و لکنّ صاحب الجواهر قد هاجمه و استعرَض إجابتَین علی الاحتیاط، قائلاً:
يدفعها[3] -مع أنها سفسطة عند التأمل (فلا تعدّ أدلة فقهیّة رصینةً)-:
1. منع اقتضاء طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتيقن من القولين ذلك (أي الاحتیاط إذ لا یُعدّ هو القدر المتیقّن، فإنّ نمط القدر المتیقّن هو أن یلائم المواسعة و المضایقة معاً بینما الذي طرحه یُلائم المضایقة فحسب).
2. و كفاية الأصل المعلوم (أي أصالة البرائة) حجيته في ثبوت الإذن الشّرعيّة بالتأخير و إن لم يكن إلى بدل حتّى العزم (بل الأصل قد رخّص لنا التّأخیر فلا حاجة إلی هذه البدلیّة أیضاً) لأنه -بعد تسليم بدليّته (العزم) و وجوبه على المكلّف عوضاً عن التّرك- يمكن دعوى اختصاصها (بدلیّة العزم) بالموسّع الذي استفيد من خطاب شرعيّ توسعتُه (ففي المواسعة ستأتي البدلیّة) لا التّوسعة (في ما نحن فیه) النّاشئة من الأصل (العمليّ) التي مرجعها عدم العلم بكيفيّة الوجوب المراد هنا (فحیث لا نمتلک خطاباً علی التّوسعة فبالتّالي لا نمتلک دلیلاً علی البدلیّة -لزوم العزم- أیضاً) و أنّه من المضيق الذي لا يكون العزم بدلا عنه أو من الموسع الذي تثبت بدليته عنه.
و استلزام ذلك الجواز ترك الواجب لا إلى بدل يدفعه -مع أنه لا بأس بالتزامه في الواجب الموسع فضلا عما نحن فيه، للاكتفاء في تحقق الوجوب بوجود جهة تمنع من تركه عند الضيق و نحوه، و لعدم ثبوت دليل معتبر على إيجاب العزم على المكلف بعنوان البدلية و إن أمكن استفادته من بعض الأمور التي ليس ذا محل ذكرها، لكنها تصلح مؤيدة للدليل لا أن تكون هي الدليل- وضوح الفرق بين الجواز الذي ينشأ من الأصل لعدم علم المكلف بالتكليف و بين الجواز الذي يحصل بنص الشارع، إذ ليس الأول جوازا ابتدائيا من الشارع كي يحتاج في الاذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك، بل سببه جهل المكلف و عدم وصول كيفية التكليف»[4]
----------------
[1] خبر لقوله (قدس سره): «و دعوى» المتقدم في ص ٤٤.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص44 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] خبر لقوله (قدس سره): «و دعوى» المتقدم في ص ٤٤.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .