موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٩
شماره جلسه : ۸۵
-
المُواکَبة مع مقالة الجواهر المُسهَبَة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
المُواکَبة مع مقالة الجواهر المُسهَبَة
حتّی الآن قد حکَّم الجواهر و الشّیخ فتوی المواسعة عبرَ موافقتها للکتاب و مخالفتها للأُمَّة البکریّة، ثمّ توصَّل الجواهر إلی الإجماع قائلاً:
«بل:
1. و بالشّهرة.
2. و السّيرة.
3. و الإجماع الّتي تقدّم تحريرها سابقاً (طبعاً إنّا قد أثبتنا مسبقاً بأنّ کثرة الاختلافات بشأن المضایقة و المواسعة قد أعدَم الإجماعَ جذراً، أجل نَرتضي بشهرة المواسعة لأکثریّة عدد موافقِیها).
4. و سهولةِ الملّة (و الدّین) و سَماحتها و نفي العسر و الحرج فيها، و عن الصّادق -عليه السّلام- عن النّبيّ -صلى اللّٰه عليه و آله-[1] أنّه قال: «إذا حَدَّثتُم عنّي بالحديث فانحِلُونِي (و انسِبُوا إليَّ) أهناه و أسهلَه و أرشدَه، فإن وافق كتاب اللّٰه فأنا قلتُه، و إن لم يوافق كتاب اللّٰه فلم» [2]
لو لاحَظنا ذَیلها لَوجدناها تَخُصّ وضعیّةَ التّصادم بین الرّوایات نظراً لاستعمال أفعل التّفضیل -أهناه- حیث قد علَّمنا نسقاً منظَبِطاً لدی التّعارض:
- ألّو لم نَستخرِج الأسهلَ و الأرشد أو قد توازَنت معاً فتحیَّرنا لَصارَ دور العرض علی المصحَف الشّریف المحوريّ.
- أو أن نَعکِسها بحیث إنّ المحور الرّئیسيّ البدائيّ هو القرآن الکریم -بقرینة الرّوایات الّتي تُؤصِّل الکتاب أوّلاً- ثمّ لو تساوَت الرّوایات مع القرآن الکریم لَلَجأنا إلی لحاظ الأسهل و الأهنأ -و هذه تفسیرة أدّق و أظهر-.
و السّبب الّذي قادَ الجواهر لاتّخاذ المرجِّحات غیر المنصوصة -کسهولة الملّة- هو أنّه أیضاً قد انتَهَج منهجة الشّیخ الأعظم و صاحب الکفایة ضمن مبحث: «الجمود علی المرجّحات المنصوصة أو تعمیمها» حیث لا یَکتَفون بالمأثورات بل یَتعدَّونَ إلی «کلّ ما یوجب الظّنّ بأقربیّة الواقع» فلا یَتجمَّدون علی المنصوصات فحسب[3] و لهذا قد استَحضَر هاتِ الرّوایة کدلیل علی مُرجحیّة الأهنأ و الأسهل و الأرحَم لأنّها الأقرب ظنّاً للواقع، و من ثَمّ قد طالَت سیرة الأصحاب في اتّخاذ الأیسَر و الأروَق للعباد[4] نظیر الشّجار الشّهیر ضمن أدلّة الخمس حیث إنّ بِضعها تَستوجِب خُمس الهبة و بِضعها تَستثنيها، فالأهنأ للنّاس هو الثّاني.
ثمّ استَکمل الجواهر حواره قائلاً:
«بل روي عن الحسن بن سماعة[5] أنه قال: «سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلِّقَت على غير السنة (النّبویّة المأثورة عن آل البیت أي بِدعِيّ) أ لي أن أتزوَّجَها؟ فقال: نعم، فقلت (الحسن): أ ليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم و المطلقات على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بُنيَّ رواية عليّ بن حمزة أوسَع» (أي یُسهِّل الخطب وفقاً لقاعدة الإلزام أیضاً) بل قد ترجح عليها (المضایقة) أيضا باعتبار السّنَد كثرةً و عدالةً و غيرهما لو لوحظ مجموع رواة أخبار الطَّرَفين، بل قيل و باعتبار الدّلالة أيضاً من حيث الوضوح و الخفاء المقتضيَينِ لرد الثاني إلى الأول حسب ما ورد من إجماع المتشابه من كلامهم (ع) إلى المحكم منه، و بملاحظة ما قدمنا ينكشف لك أن أدلة المواسعة أوضح من وجوه»[6]
-----------------------
[1] البحار ج ص ٢٤٢ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ - الباب ٢٩ من كتاب العلم الحديث ٤٠ عن المحاسن.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص100 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] حیث قد انتَهَج الشّیخ الأعظم هذه النّظریّة أیضاً قائلاً: «ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع ... ثم المعتبر إما أن يكون مؤثرا في أقربية أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب و الأصل بناء على إفادة الظن أو غير مؤثر ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب و الأصل بناء على كونه من باب التعبد الظاهري» (فرائد الاُصول / جامعه مدرسین. Vol. 2. ص781 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.)
[4] و علی امتدادِه قد ورد:
- عن النّبيّ الأكرم صلی الله علیه و آله: «بعثت بالشريعة السمحة السهلة» (الوسائل باب: ١ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ٢٦.)
- و صرّح الرّسول الأکرم قائلاً: «اِنَّ اللّه َ يُحِبُّ اَنْ يُؤخَذَ بِرُخَصِهِ كَما يُحِبُّ اَنْ يُؤخَذَ بِعَزائِمِهِ.» (وسائل الشيعه، ج 1، ص 81 ، ح1])
- و «موثقة محمد بن علی الحلبي المروية في كتاب التوحيد عن الصادق علیه السلام قال: ما أمر العباد إلا بدون سعتهم و كل شيء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له و ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم.» (بحرانى، يوسف، «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»، ج ۴، ص ۲۸۱).
- و كذا قد نقل عوالی اللئالی قائلاً: «وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلیهِ وَ آلِهِ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ لَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا.» ابنابيجمهور. عوالی اللئالی العزيزية في الأحاديث الدينية. ج1 ص380)
- و قد تَجاهر رسول الله مُعلناً: «عَلِّموا و يَسِّروا و لا تُعسِّروا». (الخلاف. Vol. 1. ص494 قم. جماعة المدرسين، نقلاً عن سنن ابن ماجة ١٧٦:١ حديث ٥٢٩ و ٥٣٠، و سنن الترمذي ٢٧٥:١ حديث ١٤٧ و ١٤٨)
- و قد قال تعالی: «خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین» حيث قد فسَّرها الكشّاف قائلاً: العفو ضدّ الجهد كأنّه هو المشقّة، فالعفو هو السهولة أي خذ يا محمّد ما عفا لك من أفعال الناس و أخلاقهم و ما أتى منهم، و تسهّل من غير كلفة و لا تداقّهم، و لا تطلب منهم الجهد و ما يشقّ علیهم، حتّى لا ينفروا.
[5] الوسائل - الباب - ٣٠ - من أبواب مقدمات الطلاق - الحديث ٦ من كتاب الطلاق و في الوسائل «يا بني رواية ابن أبي حمزة أوسع» و هو الصحيح كما في الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٣٢.
[6] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص101 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .