موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٣
شماره جلسه : ۶
خلاصة الدرس
-
غُموض التّفصیل السّادس
-
نقطة طریفة ضمن الجواهر
-
معارَضة الشّیخ الأعظم تجاه الجواهر
الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
غُموض التّفصیل السّادس
لقد تَوصَّلنا إلی التّفصیل السّادس -حول المواسعة و المضایقة- فإنّه مَشوب بالإجمال و الغُموض، و لکنّا قد فسَّرناه بالنّحو التّالي:
1. و منها ما عن الغَريّة من حكاية التفصيل عن قومٍ بين الوقت الاختياريّ للحاضرة و الاضطراري (فلو أُتیحَت الفرصة للحاضرة لَتَوجَّبت المضایقة بینما لو تَضیَّق وقت الحاضرة لجَرت المواسعة) قيل: و ظاهره إرادتهم (القوم) غيرَ مَن عرفت من أهل المضايقة (فإنّهم لا یَعتقدون بالمضایقة بل هم من أهل المواسعة، فرغمَ التّوسّع إلا أنّهم قد أفتوا بالفوریّة في هذا التّفصیل فلو وَسِع وقت الصّلاة فتجري المضایقة بینما لو تضیَّق الوقت لَتحقَّقت المواسعة) و إن كان فيهم (أهل المضایقة) مَن جعل للفريضة وقتين اضطراريّاً و اختياريا أيضاً، لكن كأنّه فَهِم (صاحبُ الغریّة) منهم (القوم الذین هم من أهل المواسَعة المُفتِین بالوجوب) المضايقةَ فيهما (الاختیاريّ و الاضطراريّ) جميعاً عدا مقدارِ أداء الحاضرة من آخر الاضطراريّ، فتَختصّ به صاحبة الوقت حينئذ.
و ربما نفسِّر هذه العبارة الغامضة بالأسلوب التّالي: « لكن كأنّه فَهِم (صاحبُ الغریّة) منهم (القوم الذین هم من أهل المضایقة المُفتِین بالوجوب) المضايقةَ فيهما (الاختیاريّ و الاضطراريّ) جميعاً عدا مقدارِ أداء الحاضرة من آخر الاضطراريّ، فتَختصّ به صاحبة الوقت حينئذ.»
فبالتّاي إنّ أهل المضایقة هم الذین قد أفتَوا بوجوب المضایقة تجاه الاختیاريّ و الاضطراريّ.
غیرَ أنّ کلمة «الاضطراري» هنا لم تُستعمل حسب مصطَلحها الدّارج -أي مدّة أربع رکعات فقط- بل هذا القائل قد أوسَع نطاقَ «الاضطراريّ» قائلاً «آخر الاضطراريّ» ممّا یَعني أنّه قَصد أمداً أوسع من أربع رکعات بحیث قد تَبقَّت عدّة ساعات إلی القضاء، و علی امتداد هذا التّفسیر نَجد أیضاً الشّیخ الأعظم قائلاً:
«هذا على تقدير إرجاع الخطأ إلى عدم الاشتغال بالقضاء، و أمّا إذا رجع إلى تأخير الأداء إلى آخر الوقت بناء على أنّ المراد بآخر الوقت مجموع الوقت الاضطراري الّذي لا يجوز التأخير إليه إلاّ لصاحب العذر - على ما ذهب إليه صاحب هذا القول -، و يكون إطلاق آخر الوقت على مجموع ذلك الوقت (بحیث قد بقیت عدة ساعات لآخر الوقت) تبعا للروايات الواردة في أنّ «أوّل الوقت رضوان اللّٰه و آخره غفران اللّٰه»[1] أمكن أيضا استظهار فوريّة القضاء منه من جهة دلالة كلامه بالمفهوم على أنّه لو اشتغل بالقضاء، و أخّر الأداء إلى آخر الوقت لم يكن مخطئاً، و لا يكون ذلك إلاّ إذا كان القضاء من الأعذار.»[2]
ثمّ أتمّ صاحب الجواهر تحقیقَه قائلاً:
«و منها ما عساه يتخيل من الجُمود على ما نص عليه من الأمور التي سمعتها في عنواني التضييق و التوسعة من عبارات القدماء و غيرهم، و هذا ينحل إلى تفاصيل متعددة لاختلاف العبارات في ذلك اختلافا شديدا كما أشرنا إليه سابقا، خصوصا من نسب إليهم التوسعة، فإني لم أعرف عبارة من عبارات القدماء الذين نسب إليهم ذلك و هم فحول هذا الفن مشتملة على جميع ما سمعته في العنوان السابق، نعم يستفاد من بعضها عدم الترتيب، و من آخر عدم وجوب العدول، و من ثالث الفوات النسياني، و غير ذلك، فان لم تتمم بعدم معروفية القول بالفصل و بأنهم لم يريدوا بذلك الحصر و الاختصاص تشعبت المسألة حينئذ إلى أقوال متعددة، كما لا يخفى على من لا حظ و تدبر، و إن كان الأمر فيه سهلا، إذ المتَّبَع الدليل.»[3]
نقطة طریفة ضمن الجواهر
إنّ صاحب الجواهر بدایةً قد صرَّح بأن «لا قائل بالتّفصیل» و عدَّه من تحقیقات المسألة إذ «إحداث قول ثالث» یُضادّ الإجماعَ المرکَّب المحصَّل -علی المواسعة و المضایقة فحسب- ثمّ لکي یَستجمِع الجواهر ما بین مختلَف الأقاویل ابتَدأ أوّلاً بنقل ظاهر کلامهم في التفّصیل -جموداً علی عبائرهم- و لکنّه في النّهایة حاوَل أن یُعیدها إلی المواسعة أو المضایقة فحسب کي لا یَتولّد قول ثالث -نظراً لعدم القول بالفصل-.
فبالتّالي إنّ سِرّ قول الجواهر: «لا قائل بالتفصیل» هو أنّ المفصّلین قد طَرحوا آثار المواسعة و المضایقة -لیس أکثر- فلم یَخلقوا قولاً ثالثاً، و لهذا:
- قد استَذکروا «جواز العدول و عدم الترتیب و عدم حرمة الأضداد و صحّة الحاضرة و بالعکس».
- بل حینما نَستَتبع عبائرهم نَراهم لم یَستَجمعوها في حقل واحد بل قد ذکروا ثمرةً دون أخری ضمن شتّی المواطن، فحیث لا یُمکننا التّفکیک ما بین هذه الآثار و بین المواسعة و المضایقة فبالتّالي ستَنعطِف مقالتُهم إلی اتّجاهین فحسب -المواسعة و المضایقة- بلا إحداث قول ثالث.
معارَضة الشّیخ الأعظم تجاه الجواهر
إنّ صاحب الجواهر -في ثنایا النّقاشات- قد أعلنَ التّلازم بین «الفوریّة و التّرتیب» حسب الفتاوی -لا الواقع فإنّهما متغایران- بحیث إنّ المُعتقِد بالفوریّة سیُقِرّ بالتّرتیب بتّاً و بالعکس، فبالتّالي قد أزاح الجواهر جذرَ النّقاشات و التّفاصیل و الاختلافات تماماً بهذا الأسلوب و أنهاها إلی قولین فحسب، بینما الشّیخ الأعظم قد استَعرَض 8 أقوال ثمّ طرح الفوریّة و بطلان الحاضرة ضمن هذه الأقوال، معترِضاً علی الجواهر قائلاً:
1. « (أوّلاً) و لا ريب أنّ الترتيب و التضيّق غير متلازمين بأنفسهما، لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة من جهة النصوص، و إن أفضى إلى التضيّق أحيانا، كما إذا كانت الفوائت كثيرة لا تقضى إلاّ إذا بقي من الوقت مقدار فعل الحاضرة (فلا مضایقة حینئذ) و يجوز القول بالفوريّة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين[4] و إن أفضى إلى التزام الترتيب بناء على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.» فالقول (الجواهر) بأنّ الفوريّة و الترتيب متلازمان[5] لا يخلو عن نظر، سواء أريد تلازمهما في أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب القائل (و الفتوی) بمعنى أنّ كلّ من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من وجود القائل بأحدهما دون الآخر، لكنّ الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفوريّة (لا من جهة النصّ) فما ذكره الصيمري[6] -فيما حكي عنه-: أنّ منشأ القول بالترتيب و عدمه: القول بالمضايقة و عدمها، محلّ تأمّل، إلاّ أن يريد به الأكثر، أو يريد جميع القائلين بالترتيب بالنسبة إلى زمانه.»[7]
ثمّ یَستکمِل الشّیخ الأعظم الهجَماتِ أیضاً تجاه الجواهر قائلاً:
2. «(ثانیاً) و أولى بالتأمّل ما يظهر من بعض[8] أنّ القول بالترتيب أصل مسألة المضايقة، بل الحقّ أنّ القول بالترتيب و القول بالفوريّة ليس أحدهما متفرّعا على الآخر في كلمات جميع الأصحاب، نعم القول بالترتيب متفرّع على الفوريّة في كلمات أكثر أهل المضايقة.»[9]
3. (ثالثاً) و أمّا وجوب العدول، فهو من فروع الترتيب و يحتمل - ضعيفا - كونه غير متفرّع على شيء، و يكون المدرك فيه مجرّد النص، و أضعف منه كونه من فروع الفوريّة، و إن لم نقل بالترتيب، و وجهه - مع ضعفه - يظهر بالتأمّل.
4. (رابعاً) و أمّا بطلان الحاضرة و صحّتها في سعة الوقت، فيحتمل تفرّعه على الفوريّة بناء على اقتضاء الأمر المضيّق النهي عن ضدّه الموسّع و عدم[10] الأمر به، و يحتمل تفرّعه على الترتيب و إن لم نقل بالفوريّة.
(ثمّ یَستقبِل الشّیخ المورد الأخیر من الجواهر قائلاً:) و أمّا حرمة التشاغل بالأضداد، فلا إشكال في أنّه من فروع الفوريّة (فمقالة الجواهر صائبة هنا).
هذا خلاصة الكلام في الأقوال، فلنشرع في ذكر أدلّتها مقدّما لأدلّة القول بالمواسعة المطلقة، متّبعا إيّاه بأدلّة المضايقة المطلقة، ثمّ نتكلّم في أدلّة باقي الأقوال حسب ما يقتضيه الحال»[11]
و لُبّ النّزاع حول المواسعة و المضایقة أنّ مبحثَيِ «الفوریّة» و «التّرتیب» متفکِّکان عن بعض -لا مُندَکّان- و لهذا نری کتابيِ العروة و التّحریر قد جزّئّا ما بینهما في مسألتین.
----------------------
[1] مستدرك الوسائل ١٠٠:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت، ذيل الحديث الأول.
[2] رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة)، صفحه: ۲۷۲ ه.ق.، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي
[3] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۴۲، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[4] في الصفحة ٩.
[5] كما في الجواهر ٣٨:١٣.
[6] تلخيص الخلاف ١٣٢:١، و فيه: و اعلم ان هذه المسألة مبنية على القول بالمضايقة و المواسعة.
[7] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص278 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[8] انظر مهذب البارع ١: في ٤٦٠.
[9] نفس المصدر.
[10] في بعض النسخ: أو عدم.
[11] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). 279ص قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .