موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٣/٣
شماره جلسه : ۹۸
-
عُصارة الجلسة المسبَقة حول الأحرف السّبعة
-
عَود مجدَّد إلی مقالة صاحب الجواهر الأمجَد
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
عُصارة الجلسة المسبَقة حول الأحرف السّبعة
لقد أشبَعنا الحوار حول الأحرف السّبعة مُسهَباً و استَنبَطنا بأنّ مرکز ترکیزها هي الإجابة عن اختلاف الأحادیث و اصطکاکها فأنار له الإمام بأنّ عِیار الرّوایة کعِیار القرآن في أنّ کلیهما یَتمتَّعان بالأوجه أو البطون السّبعة، فعلی وتیرته أیضاً قد هَتَف الإمام قائلاً: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَ أَدْنَى مَا لِلْإِمَامِ أَنْ يُفْتِيَ عَلَى سَبْعَةِ وُجُوهٍ، ثُمَّ قَالَ: «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ»[1] ولکنّ الأحرف السّبعة المتکرِّرة ضمن الرّوایات لا تَعني معنی موحَّداً بل لکلّ روایة ظهوراً لائقاً بها و لهذا قد استَنتَجنا أربعةَ معانٍ نهائیّة: «اللّهجات و الأقسام و البطون و القرائات» و حیث قد تَتبَّعنا ظهور کلّ روایة علی حِدة فاستَبان ألّا انصدامَ بین هذه الرّوایات إطلاقاً بل لکلّ مقام مقال فلا داعيَ لحملها علی تفسیر فارد کي نَتورَّط في تلک الإشکالیّات الدّلالیّة ثمّ نَنسبها إلی الفرقة البَکریّة -زعماً من المحقّق الخوئيّ- بل جریاً مع هذه النّکتة أیضاً قد أُثِر عن الإمام الصّادق عليه السلام قائلاً: «إنّكم لن تكونوا فقهاءَ حتّى تعرفوا معاريضَ كلامنا»[2] فالرّوایات الطّاهرة أیضاً تَحظی بالمعاریض و الأوجه و البطون المکنونة وفقاً لشأنیّة القرآن الکریم.
عَود مجدَّد إلی مقالة صاحب الجواهر الأمجَد
و عقیب ما استَمسک الجواهر روایاتِ «الأحرف السّبعة» لتَرسیخ قاعدة الجمع، ثمّ استَقصی بقیّة الشّواهد لتقدیم المواسعة علی المضایقة قائلاً:
«و إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب»[3] و لا أقلّ من موافقة الجمع غالباً لما دلّ على أنّك: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك»[4] (بینما لو اتّخذنا المضایقة لَخالفنا هذه الرّوایة) أو أنّه غير منافٍ له، و لا ريب في اقتضاء العمل بأخبار المضايقة -على الوجه الّذي يدّعيه الخصم-:
1. تخصيصَ عموم آيات و رواياتٍ لا تُحصى (نظیر: «کلوا و اشربوا» و «یرید الله بکم الیسر و...» إلّا لمن علیه فائتة فلا تیاسر بحقّه حتّی یقضيَها).
2. و طرحَ صحاح مستفيضة و أخبار معتبرة (للمواسعة).
3. و حملَ بعيد[5] جدّاً لجملة من أخبار أُخَر.
4. و إعراض[6] عن أصول مقرَّرة (کقاعدة لا حرجَ و التّسامح الدّینيّ و تیسیره) و حكم معتبرة و مؤيّدات كثيرة (کموافقة المضایقة للعامّة) بخلاف العكس (بأن نتَّخذ المواسعة) فإنّه يمكن رجوع أخبار المضايقة إليه (تفکیر المواسعة) على أحسن وجه و أجمله كما يعرف بالتأمّل فيما مضى ممّا قدّمنا.
5. بل لو أغضَينا عن ذلك كلّه (بأنّ المواسعة تَتقوَّی بالشّهرة و السّیرة و الموافقة للقرآن و قاعدة الجمع و التّیسیر للأمّة و...) كان مقتضى الضّوابط المقرّرة في تعارض الأخبار المتكافِئة أنّها (هویّة کافّة الرّوایات) تُفرَض بمنزلة الكلام الواحد من متكلّم واحد (إذ کلّهم نور واحد و یَنبوع مندمِج) ثمّ يُنظر فيما يظهر منه ممّا يقرُب حمله عليه (أي نلحظ مجموعها) و من المعلوم أنّه لو صُنع ذلك كان استفادة «جواز» تقديم كلٍّ من الحاضرة و الفائتة منه أوضح شيء، نعم قد يصعُب ظهور الرّجحان في أيّهما لتعلّق الأمر بكلٍّ منهما، و كأنّه لأنّه في كلٍّ منهما خصوصيّة مقتضية (للحاضرة و الفائتة معاً أیضاً) خصوصاً صاحبة الوقت حال فضيلته.»[7]
و تتمیماً لمَرامه نؤکِّد بأنّ المعصومین علیهم السّلام مُتکاملون بنور واحد و یُعدّون یَنبوعاً موحَّداً بلا تغایر أبداً فکلمة الإمام الأوّل تُوازن کلمة الإمام الأخیر تماماً بحیث سیُستَشهد و یفسَّر من کلمات أوّلهم تجاه آخرهم و بالعکس و ذلک نظراً:
- للرّوایة التّالیة: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي وَ حَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي وَ حَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ اَلْحُسَيْنِ وَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ حَدِيثُ الْحَسَنِ وَ حَدِيثُ الْحَسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ حَدِيثُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.»[8]
- الآیة التّالیة: «و لو کان من عند غیر الله لَوَجدوا فیه اختلافاً کثیراً»[9] ممّا یَعني أنّه لا یُعقَل التّناقض و التّضادّ الواقعیَّین في کلمات الله تعالی نتیجةَ حکمته المطلقة و قدرته اللّامتناهیة، فلو تَخیَّلنا التّعارض لَعُدّ ظاهریّاً بدویّاً لأنّا نتَجاهل حقیقتها.
و بالنّهایة، قد استحَبَّ صاحب الجواهر طرفَ المضایقة من دون أن یُفتي باستحباب المواسعة أیضاً بنفس الحین، بینما الأحری و الأولی هي وجهة نظر الشّیخ الأعظم حیث قد برَّر استحباب کلیهما قائلاً:
«و على كلّ حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة (و تقدیم الفائتة) لمراعاة الاحتياط الغير اللاّزم، مع استحباب تقديم الحاضرة، إمّا لعموم فضيلة أوّل الوقت[10] و إمّا للنصوص الخاصّة[11]، و لا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول: إنّ الإتمام في الأماكن الأربعة أفضل، و القصر أحوط، بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أوّل الوقت و استحباب تقديم الفائتة إمّا بالخصوص[12] أو لأدلّة المسارعة إلى الخير[13]، فتأمّل.» [14]
ثمّ استکمل الجواهر بقیّة الدّواعم و الوَثائق تجاه المواسعة قائلاً:
«و ربّما كان اختلاف الأخبار فيه مومئاً إلى ذلك (إمکان تقدیم کلّ منهما) و إلى اختلافه (الحدیث) بالنّظر إلى المكلّفين باعتبار كثرة القضاء و عدمه، و التّكاسل و التّسامح في فعله و عدمه، و قِدَم فواته و عدمه، و نحو ذلك من الجهات و الاعتبارات (فلأجل وضعیّة المکلّفین قد تغایرت الرّوایات و إجابات الأئمّة) و لا يبعد رجحان مراعاة فضيلة الوقت عند خوف فواتها، و التجرّد عن تلك الاعتبارات على تقديم الفائتة، و الأمر سهل. و أمّا دعوى رجحان الجمع بين أدلّة الطرفين بتفصيل المصنّف أو العلّامة أو غيرهما - ممّا سمعته سابقاً في محلّ النزاع - على ما ذكرنا هنا فهي بمكانة من الضعف، لا تخفى على من له أدنى تأمّل و نظر فيما تقدّم من تلك الأدلّة الخالية عن الإشارة إلى شيء منها، عدا مورد سؤال أو جواب في بعض الأخبار يقطع بعدم إرادة ذلك التفصيل منه؛ لأنّه لم يسق لبيانه، بل لعلّ سياقه ظاهر في إرادة المثال منه.»[15]
--------------------------
[1] الخصال: ٤٣/٣٥٨، تفسير العياشى، ج1، ص: 13، البحار ج 19: 22 و 30. البرهان ج 1: 21- 22 و تنكب الشيء: تجنبه
[2] معاني الأخبار: ٣/٢.
[3] البحار ٨٣:٩٢، ح ١٣.
[4] الوسائل ١٠٨:٢٧، ب ٩ من صفات القاضي، ح ٦.
[5] و لکنّ الأولى النّصب: «حملاً بعيداً» لأنّه مفعول به لکلمة «اقتضاء»
[6] و کذا الأولى: «إعراضاً».
[7] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 7. ص75 قم - ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
[8] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (اسلامیه). Vol. 1. ص53 تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[9] سورة النّساء الآیة 82.
[10] الوسائل ٨٦:٣، الباب ٣ من أبواب المواقيت.
[11] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٣، و الوسائل ٣٥١:٥، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٥.
[12] الوسائل ٢٠٩:٣، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٢. و ٢١١:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث الأول. و ٢١٢:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٢ و ٢٢٨:٣، الباب ٩ من أبواب القبلة، الحديث ٥.
[13] مثل قوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ * البقرة: ٢-١٤٨ و المائدة: ٥-٤٨.
[14] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص262 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[15] جواهر الکلام (ط. الحدیثة). Vol. 7. ص75-76 قم - ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
نظری ثبت نشده است .