عربی

درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/٢٤


شماره جلسه : ۷۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • التّدقیق الفاخر في اعتراضات صاحب الجواهر

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

التّدقیق الفاخر في اعتراضات صاحب الجواهر

لقد أسلفنا بأنّ الامتثال -في الحقیقة- قد أنیطَ بعدم تبدیل النیّة العبادیّة إلی الرّیاء و المنّ و الأذیّة و... فإنّها ستَمحَق بُنیان العمل -لا أثرَه فحسب- حیث یصرِّح تعالی: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ‌ بِالْمَنِّ‌ وَ الْأَذىٰ»[1] فالرّیاء تلوَ العمل سیَهدم -و ذلک وفقاً لجَمٍّ من الفقهاء ضمن حاشیة العروة- فإنّ الآیة قد أطلَقت «المانع المُبطل» لحین الصّدقة أم عقیبَها بحیث لو ارتَکب المبطِلات لاحقاً لَانهارَت تماماً، و هذا یُبرهن علی أنّ العبادات الاعتباریّة تتغیّر ثبوتاً بالنّیّة اللّاحقة -تصحیحاً أو إفساداً-.

و بعدَما أنهَینا هَجَمات الشّیخ الأعظم، فقد حان دور اعتراضات صاحب الجواهر تجاه هاتِ الرّوایة الطّویلة، فإنّها کالتّالي:

«و أمّا صحيحه الآخَر الطّويل الّذي هو عمدة أدلّة المضايقة فهو:

1. مع أنّ سنده لا يخلو من كلام في الجملة.

2. و شهادة ذيله للمواسعة (حیث قال: لستَ تخاف فوتها).

3. و جريانِ ما تقدّم في قوله فيه: «أيّ ساعة ذكرتَها» و «متى ذكرت» (حیث تَکشف عن سعة أمد القضاء لا أنّه بمجرّد التّذکّر فلیُصلّها کي تدلّ علی المضایقة) سيَّما بعد (قرینیّة) قوله فيه: «و لو بعد العصر».

4. و معارضتِه (هذا الحدیث) بما في صحيح (حسن بن زیاد) الصَّيقل[2] عن الصّادق (عليه السّلام) من أمر ناسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثمّ قضاء المغرب بعدُ، معلِّلاً للفرق بينه و بين الظهر و العصر في ذلك بأنّ العشاء بعدها صلاةٌ بخلاف العصر فإنّ حمله على إرادة مغرب ليلة سابقه (بحیث قد قدَّم الإمام الحاضرةَ العشائیّة علی الفائتة المغربیّة) و عدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى:

Ø من حمله على الحاضرتَين كما اعترف به في الذّكرى المستلزِم لطرحه، لمعلوميّة وجوب العدول فيهما (الحاضرتَین إذن فلکَي لا تُطرَح هذه الفِقرة لا نَحملها علی الحاضرتین).

Ø أو حملِه على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء (إذ الضّیق قد نَبع من تعبیر الإمام «فلیَقض») فتأمّل (بأنّ حملَه علی الضّیق لا یُخالف الظّهور إذ قد أمره الإمام بإتمام الحاضرة الضّیقة، فالقضاء یُعطي معنی لغویّاً، فبالتّالي سیُصبح الاحتمال الثّالث أرجحَ المحتَملات وفقاً للصّواب).

5. و تضمّنِه لحكم الحاضرتَين المشتركتَين في الوقت المُنبئ عن أنّ ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنّه كذلك أيضاً ضرورةَ عدم اقتضاء المضايقة العدولَ، لكونه (العدول) حكماً شرعيّاً مخالفاً للضّوابط المحكَّمَة و القواعد المتقَنة: و هي تبعيّة الأعمال للنّيات، خصوصاً بالنّسبة إلى البعض الواقع (حیث قد صلّی رکعتَیها) بل المتّجَه عليها (القواعد) أنّ الفساد أو الصّحّة (تابعَین) لِما شرَع (و ابتَدأَ) فيه و قام لها و افتَتح الصّلاة عليها (فلا مضایقةَ إذن) كما لو تجاوز محل العدول، و كون ذلك (العدول) للدّليل الّذي قد أُمرنا باتّباعه و الانقياد له و لا يختصّ بالمضايقة بل لأهل المواسعة القول به من جهته (أي الدّلیل الخاصّ فالعدول یرافق المضایقة و المواسعة معاً فإنّ کلا الفریقین یُقرّان بالعدول) بل لا ينافي ذلك (العدول) قولَهم و إن أوجبوه بالنّسبة إلى هذا الموضوع الخاصّ، و هو الذّاكر في الأثناء، و إن كان هم لم يلتزموا بذلك، إلّا أنّ المراد بيان أنّ ذلك (العدول) شيء لا تقتضيه المضايقة، و لا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما ستَسمع له عند ذكر المصنّف العدولَ زيادةَ إيضاح فتأمّل جيّداً.

6. و اشتمالِه على ما حكي الإجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه بل قوله (عليه السلام) فيه: «و إذا نسيت الظّهر» إلى قوله: «حتّى صلّيت العصر» لا يكاد يتِمّ له معنى سالم من التّكرير أو غيره (حیث یُسبّبان اضطراب الحدیث و تشوّشه).

7. و احتمالِ إرادة وقت الفضيلة (للمغرب) من قوله فيه: «و لم تخف فوتَها» بل لعلّه الظّاهر منه للمستقيم (تفکیرُه) المتأمّل، خصوصاً مع مراعاة النّدرة لو أريد الوقت الإجزائيّ الّذي هو نصف اللّيل كي يحتاج إلى الاحتراز عنه.

8. (فهو) محتمِل لإرادة الوجوب التّخييريّ الرّاجح أو مطلقاً من الأمر فيه بالعدول، بل لعلّه متعيِّن بملاحظة ما ذكرناه أخيراً.

9. و الأدلّة السّابقة للمواسعة المقتضية عدمَ وجوب العدول بسبب عدم وجوب التّرتيب المستلزم لعدم وجوب العدول بطريق أولى.»[3]

-----------------------
[1] سورة البقرة الآیة 264. و کذا قد هتَف تعالی قائلاً: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ‌ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ‌» (سورة محمّد الآیة 33)
[2] الوسائل - الباب - ٦٣ - من أبواب المواقيت - الحديث ٥: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ نَسِيَ‌ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْعَصْرِ قَالَ‌ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ‌ الْعَصْرَ قُلْتُ‌ فَإِنَّهُ‌ نَسِيَ‌ الْمَغْرِبَ‌ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ ثُمَّ‌ ذَكَرَ قَالَ‌ فَلْيُتِمَّ‌ صَلاَتَهُ‌ ثُمَّ‌ لْيَقْضِ‌ بَعْدُ الْمَغْرِبَ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: لَهُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ قُلْتَ‌ حِينَ‌ نَسِيَ‌ الظُّهْرَ ثُمَّ‌ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ يَسْتَأْنِفُ‌ وَ قُلْتَ‌ لِهَذَا يُتِمُّ‌ صَلاَتَهُ‌ ثُمَّ‌ لْيَقْضِ‌ بَعْدُ الْمَغْرِبَ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ هَذَا مِثْلَ‌ هَذَا إِنَّ‌ الْعَصْرَ لَيْسَ‌ بَعْدَهَا صَلاَةٌ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ بَعْدَهَا صَلاَةٌ‌.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، ص95-96 بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

التّدقیق الفاخر في اعتراضات صاحب الجواهر

لقد أسلفنا بأنّ الامتثال -في الحقیقة- قد أنیطَ بعدم تبدیل النیّة العبادیّة إلی الرّیاء و المنّ و الأذیّة و... فإنّها ستَمحَق بُنیان العمل -لا أثرَه فحسب- حیث یصرِّح تعالی: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ‌ بِالْمَنِّ‌ وَ الْأَذىٰ»[1] فالرّیاء تلوَ العمل سیَهدم -و ذلک وفقاً لجَمٍّ من الفقهاء ضمن حاشیة العروة- فإنّ الآیة قد أطلَقت «المانع المُبطل» لحین الصّدقة أم عقیبَها بحیث لو ارتَکب المبطِلات لاحقاً لَانهارَت تماماً، و هذا یُبرهن علی أنّ العبادات الاعتباریّة تتغیّر ثبوتاً بالنّیّة اللّاحقة -تصحیحاً أو إفساداً-.

و بعدَما أنهَینا هَجَمات الشّیخ الأعظم، فقد حان دور اعتراضات صاحب الجواهر تجاه هاتِ الرّوایة الطّویلة، فإنّها کالتّالي:

«و أمّا صحيحه الآخَر الطّويل الّذي هو عمدة أدلّة المضايقة فهو:

1. مع أنّ سنده لا يخلو من كلام في الجملة.

2. و شهادة ذيله للمواسعة (حیث قال: لستَ تخاف فوتها).

3. و جريانِ ما تقدّم في قوله فيه: «أيّ ساعة ذكرتَها» و «متى ذكرت» (حیث تَکشف عن سعة أمد القضاء لا أنّه بمجرّد التّذکّر فلیُصلّها کي تدلّ علی المضایقة) سيَّما بعد (قرینیّة) قوله فيه: «و لو بعد العصر».

4. و معارضتِه (هذا الحدیث) بما في صحيح (حسن بن زیاد) الصَّيقل[2] عن الصّادق (عليه السّلام) من أمر ناسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثمّ قضاء المغرب بعدُ، معلِّلاً للفرق بينه و بين الظهر و العصر في ذلك بأنّ العشاء بعدها صلاةٌ بخلاف العصر فإنّ حمله على إرادة مغرب ليلة سابقه (بحیث قد قدَّم الإمام الحاضرةَ العشائیّة علی الفائتة المغربیّة) و عدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى:

Ø من حمله على الحاضرتَين كما اعترف به في الذّكرى المستلزِم لطرحه، لمعلوميّة وجوب العدول فيهما (الحاضرتَین إذن فلکَي لا تُطرَح هذه الفِقرة لا نَحملها علی الحاضرتین).

Ø أو حملِه على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء (إذ الضّیق قد نَبع من تعبیر الإمام «فلیَقض») فتأمّل (بأنّ حملَه علی الضّیق لا یُخالف الظّهور إذ قد أمره الإمام بإتمام الحاضرة الضّیقة، فالقضاء یُعطي معنی لغویّاً، فبالتّالي سیُصبح الاحتمال الثّالث أرجحَ المحتَملات وفقاً للصّواب).

5. و تضمّنِه لحكم الحاضرتَين المشتركتَين في الوقت المُنبئ عن أنّ ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنّه كذلك أيضاً ضرورةَ عدم اقتضاء المضايقة العدولَ، لكونه (العدول) حكماً شرعيّاً مخالفاً للضّوابط المحكَّمَة و القواعد المتقَنة: و هي تبعيّة الأعمال للنّيات، خصوصاً

بالنّسبة إلى البعض الواقع (حیث قد صلّی رکعتَیها) بل المتّجَه عليها (القواعد) أنّ الفساد أو الصّحّة (تابعَین) لِما شرَع (و ابتَدأَ) فيه و قام لها و افتَتح الصّلاة عليها (فلا مضایقةَ إذن) كما لو تجاوز محل العدول، و كون ذلك (العدول) للدّليل الّذي قد أُمرنا باتّباعه و الانقياد له و لا يختصّ بالمضايقة بل لأهل المواسعة القول به من جهته (أي الدّلیل الخاصّ فالعدول یرافق المضایقة و المواسعة معاً فإنّ کلا الفریقین یُقرّان بالعدول) بل لا ينافي ذلك (العدول) قولَهم و إن أوجبوه بالنّسبة إلى هذا الموضوع الخاصّ، و هو الذّاكر في الأثناء، و إن كان هم لم يلتزموا بذلك، إلّا أنّ المراد بيان أنّ ذلك (العدول) شيء لا تقتضيه المضايقة، و لا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما ستَسمع له عند ذكر المصنّف العدولَ زيادةَ إيضاح فتأمّل جيّداً.

6. و اشتمالِه على ما حكي الإجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه بل قوله (عليه السلام) فيه: «و إذا نسيت الظّهر» إلى قوله: «حتّى صلّيت العصر» لا يكاد يتِمّ له معنى سالم من التّكرير أو غيره (حیث یُسبّبان اضطراب الحدیث و تشوّشه).

7. و احتمالِ إرادة وقت الفضيلة (للمغرب) من قوله فيه: «و لم تخف فوتَها» بل لعلّه الظّاهر منه للمستقيم (تفکیرُه) المتأمّل، خصوصاً مع مراعاة النّدرة لو أريد الوقت الإجزائيّ الّذي هو نصف اللّيل كي يحتاج إلى الاحتراز عنه.

8. (فهو) محتمِل لإرادة الوجوب التّخييريّ الرّاجح أو مطلقاً من الأمر فيه بالعدول، بل لعلّه متعيِّن بملاحظة ما ذكرناه أخيراً.

9. و الأدلّة السّابقة للمواسعة المقتضية عدمَ وجوب العدول بسبب عدم وجوب التّرتيب المستلزم لعدم وجوب العدول بطريق أولى.»[3]

-----------------------
[1] سورة البقرة الآیة 264. و کذا قد هتَف تعالی قائلاً: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ‌ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ‌ وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ‌» (سورة محمّد الآیة 33)
[2] الوسائل - الباب - ٦٣ - من أبواب المواقيت - الحديث ٥: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ نَسِيَ‌ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْعَصْرِ قَالَ‌ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ‌ الْعَصْرَ قُلْتُ‌ فَإِنَّهُ‌ نَسِيَ‌ الْمَغْرِبَ‌ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ ثُمَّ‌ ذَكَرَ قَالَ‌ فَلْيُتِمَّ‌ صَلاَتَهُ‌ ثُمَّ‌ لْيَقْضِ‌ بَعْدُ الْمَغْرِبَ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: لَهُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ قُلْتَ‌ حِينَ‌ نَسِيَ‌ الظُّهْرَ ثُمَّ‌ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ يَسْتَأْنِفُ‌ وَ قُلْتَ‌ لِهَذَا يُتِمُّ‌ صَلاَتَهُ‌ ثُمَّ‌ لْيَقْضِ‌ بَعْدُ الْمَغْرِبَ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ هَذَا مِثْلَ‌ هَذَا إِنَّ‌ الْعَصْرَ لَيْسَ‌ بَعْدَهَا صَلاَةٌ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ بَعْدَهَا صَلاَةٌ‌.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، ص95-96 بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .