درس بعد

المواسعة و المضایقة

درس قبل

المواسعة و المضایقة

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/١٤


شماره جلسه : ۸۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • التّعمُّق الأوسَع حول روایة «الأهنأ و الأسهل»

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

التّعمُّق الأوسَع حول روایة «الأهنأ و الأسهل»

لقد احتَمل صاحب الفصول فرضیّاتٍ عدیدة حول الرّوایة السّالفة قائلاً:

«عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله إذا حدّثتم عني الحديث فانحلوا (و في نسخة أخری «فانحِلُوني» أي انسِبُوا إليَّ) في أهنأه و أسهله و أرشده و إن وافق كتاب اللّه فأنا قلته و إن لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله» و اختلفوا في تفسير هذا الحديث: [1]

1. فقيل: معناه إذا ورد عليكم أخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ و أسهل و أقرب إلى الرّشاد و الصّواب ممّا علمتم منّا فالنّحلة كناية عن القبول.

2. و يحتمل أيضاً أن يكون تلك الصّفات قائمة مقام المصدر أي انحِلو في هَنا نحل و أسهله و أرشده و الحاصل أنّ كلّ ما يرد منّي عليكم فاقبلوه أحسنَ القبول فيكون ما ذكره بعده في قوّة الاستثناء.

3. و استَظهر بعض الأفاضل أن يكون المراد أسنِدوا إليّ من الأحاديث المنسوبة إليّ ما كان أسهلَ و أوفق بما يقتضيه العقل من الحسّ حتّى يكون أهنأ على العامل و أرشد من غيره أي يكون مقتضاه الهداية إلى الخيرات هذا مع مراعاة موافقته (الأسهل) للكتاب.

4. أقول: بل إنّ الأظهر الأهنا و الأسهل و الأرشد عبارة عن «الكتاب» بقرينة قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «فإن وافق كتابَ اللّه» فالمعنى انسِبُوه إليّ ما كان في الكتاب الّذي هو (المنسوب) أهنأ و أسهل و أرشد من الحديث (فاتّخَذ أسهلَ الحدیثَین) فإن وافقه فأنا قلتُه و إن لم يوافقه فلم أقله، و ممّا يؤكد التّرجيح بموافقة الكتاب الأخبارُ الّتي تدلّ على أنّ كلّ خبر مخالف كتاب اللّه فهو زخرف و أنّه يضرب به عرض الحائط و أنّه لا يؤخذ به و أنّه يُردّ فإنّه و إن لم تكن موردها مخصوصاً بصورة تعارض الأخبار إلّا أنّها تَتناولها من جهة العموم و الفحوى»[2]

و دعماً لتفسیر صاحب الفصول قد أکّدنا سلَفاً بأنّ هات الرّوایة و أقرانَها قد قادَتنا إلی محوریّة «موافقة الکتاب» علی الإطلاق: فإمّا أن تُطابق مطابقيَّ القرآن أو تضمُّنيَّه أو التزاميَّه أو عموماتِه أو ملاکاته الکلّیّة، ثمّ أضافت هذه الرّوایة عنصرَ «الأسهلیّة و الأهنئیّة و الأنسبیّة للرّسول» أیضاً، فبالتّالي لو لائَمت و انسَجَمت الرّوایةُ المسهِّلة مع القرآن الکریم -بأيّة نحویّة- لَصَدقت «موافقة الکتاب».

و قد احتمل السّیّد الیزديّ محتَملاً خامساً قائلاً:

5. «و عليه فلا يستفاد منه إلاّ موافقة الكتاب. و يمكن أن يراد من الأهنأ و الأسهل ظاهرُه بمقتضى كون الشّريعة سمحةٌ سهلة، و من الأرشد ما يكون أقربَ إلى الواقع إمّا في نظر العقل أو ممّا يستفاد من مذاق الشّرع فتدبّر.»[3]

و لکنّه لم یُفسِّر معنی «موافقة الکتاب».

ثمّ استَکمل صاحب الجواهر الوَثائق المُحکَمة و الشّواهد الدّاعمة لأتباع المواسعة قائلاً:

«بل قد ترجَّح عليها (المضایقة) أيضاً:

1. باعتبار السّند (للمواسعة) كثرةً و عدالةً و غيرهما لو لوحظ مجموع رواة أخبار الطَّرفين.

2. بل قيل و باعتبار الدّلالة أيضاً من حيث الوضوح و الخفاء المقتضِيَين لردّ الثّاني (الظّاهر) إلى الأوّل (الصّریح) حسبَ ما ورد من إجماع المتشابِه من كلامهم (ع) إلى المحكَم منه.

3. و بملاحظة ما قدّمنا يَنكشف لك أنّ أدلّة المواسعة أوضح من وجوه.

4. بل قد عرفت أنّه لا صراحة في شيء من أخبار المضايقة ببطلان الحاضرة و فسادها لو فُعلت (الحاضرة) و حرمةِ سائر المنافيات (کما استَنبطَها أهل المضایقة).

5. و من هنا احتاج (ابن ادریس) الحليّ من القائلين بها (المضایقة) إلى دعوى اقتضاء الأمر بالشّيء المضيَّق (و هو القضاء) النّهي المفسِد عن ضدّه الموسَّع (أي الحاضرة) حتّى نفى الخلافَ عنها (أي مسألة الحرمة و الفساد من خلال هذه الدّعوی لا بواسطة التّتبّع) بعد أن فهِم وجوبَ المبادرة إليها من العبارات السّابقة في الأخبار.

6. و المرتضى منهم إلى دعوى ظهور الأدلّة في اختصاصها (الفوائت) بوقت الذُّكر (فوراً) المقتضي لعدم صحّة الحاضرة مثلاً فیه (أي قد استَخرج بطلان الحاضرة و فوریّة الفائتة بالدّلالة الالتزامیّة من روایة: «یقضیها إذا ذکرها») كوقت اختصاص الظّهر بالنّسبة إلى العصر أو العكس.

Ø و الاُولى (أي اقتضاء الأمر بالشّیئ النّهي عن ضدّه) بعد تسليم استفادة الفوريّة من الأدلّة، مفروغ من فسادها في الاُصول، كفساد دعوى نفي الخلاف فيها (حیث إنّ تَکاثر الأقاویل و الأنظار قد حطَّمت الإجماع تماماً).

Ø و الثّانية ممنوعة على مدّعيها أشدَّ المنع، على أنّها لا تُجديه بالنّسبة إلى حرمة باقي الأضداد.

Ø كما أنّها و سابقتها واضحتا البطلان فيما لو أخّر الحاضرة حتّى لم يبق من الوقت إلّا مقدارَ فعلها فيه و التّكسّب لضرورة التّعيّش مثلاً المستثنى عندهما (الفریقَین) إذ التّكليف (بالفائتة) في هذه الصّورة بتأخيرها (الحاضرة) إلى آخر الوقت ممّا ينبغي القطع بفساده (فحتّی لو سلَّمنا الأمر بالشّیئ یَقتضي النّهي و التّحریم و لکنّه لا یُصحِّح الفائتة في نهایة الوقت) ضرورةَ سقوط الأمر بالفائتة حينئذٍ المقتضي لما ذكراه، بل لعلّهما لم يلتزما البطلان (للحاضرة) في هذه الصّورة، فله حينئذٍ تقديمها على تكسّبه حتّى لو قلنا بكون منشأ الفساد غيرَ ما ذكراه من فهم شرطيّة التّرتيب من صحيح زرارة[4] و غيره، إذ لا ريب في سقوطه حينئذٍ بعدم التّمكّن منه.

7. و أخبار المواسعة و إن كان لا صَراحة في أكثرها أيضاً بالمواسعة المحدَّدة: بظنّ‌ عدم التّمكّن في ثاني الأزمان لموت و نحوه، أو بعدم ظنّ‌ التّمكّن منه، أو بالوصول إلى حدّ التهاون عرفاً، لكن يكفينا في ذلك - بعد عدم ظهور أخبار الطرفين في كلّ‌ من الدعويين - إطلاق الأدلّة بالقضاء المقتضي لذلك، كما حرّر في محلّه.»[5]

 --------------------
[1] البحار ج ص ٢٤٢ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ - الباب ٢٩ من كتاب العلم الحديث ٤٠ عن المحاسن.
[2]حائری اصفهانی محمدحسین بن عبدالرحیم. الفصول الغرویة في الأصول الفقهیة. ص438 قم - ایران: دار احياء العلوم الاسلامية.
[3] یزدی سید محمد کاظم بن عبدالعظیم. حاشیة فرائد الأصول (یزدی). Vol. 3. ص521 ایران -: دار الهدی.
[4] الوسائل ٢٥٧:٨، ب ٢ من قضاء الصلوات، ح ٣.
[5] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص101-102 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .