موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/٢٩
شماره جلسه : ۶۹
-
مواجَهة الشّیخ الأعظم للدّلیل الثّالث
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مواجَهة الشّیخ الأعظم للدّلیل الثّالث
لقد تَشبَّثَت فِرقة المضایَقة بالرّوایات المأثورة ضمنَ هذه الآیة الکریمة -و أقم الصّلاة لذکري- مُستظهِرینَ بأنّ المعصوم قد نَوی الفوریّة من لفظة «إذا ذکرها» و لکنّ الشّیخ الأعظم قد تَصدّاهم قائلاً:
«و الجواب: أمّا عن الآية، فبأنّه إن أريد إثبات دلالتها بنفسها على فوريّة القضاء، فدونَه خَرطُ القَتاد، إذ لا ظهور فيها إلاّ في خطاب موسى عليه السلام بإقامة الصّلاة، فإنّ قوله تعالى: «لِذِكْرِي» يَحتمل أن يكون قيداً لكلا الأمرين: أعني قوله: «فَاعْبُدْنِي» وَ «أَقِمِ الصَّلاٰةَ» خصوصاً بعد ملاحظة أنّ في نسيان مثل موسى لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاماً تقدَّم شطرٌ منه في نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم[1] و «اللّام» فيه يَحتمل وجوهاً (أي توقیتاً أو غایةً أو تعلیلیّةً) و كذا «الذّكر» و بالجملة، فعدم دلالة الآية بنفسها على المدّعي بحسب فهمنا ممّا لا يحتاج إلى بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها، و لذا لم يُحكَ عن أحد من المفسّرين من تفسيرها بخصوص الفائتة، حتّى يُمكن حمل الأمر فيها على الفور».[2]
فرغمَ أنّ جمّاً غَفیراً من المفسِّرین قد اعتقَدوا «بعلیّة اللّام» و لکنّ الأظهر الأوفَق أنّه «غائيّ»[3] فإنّه تعالی لم یُعلِّل لوجوب «إقامة الصّلاة» بل استَذکَر لنا «غایةَ الإیجاب» بأنّ هذه العملیّة ستُذکِّر العبدَ بالله تعالی، فهي مُستهدَف الشّارع لتشریعها، و لهذا قد استظهَر الأصولیّون من هذه الآیة أنّ «قصد الامتثال أو الذّکر» یُعدّ قیدَ الواجب و داعیاً للأمر أي أنّ اللّام غائيّ لا تعلیليّ.
فبالتّالي و حتّی لو فسَّرنا اللّام بمعنی «عند و متی» لَما أنتَج معنی «الفوریّة و الاستعجال» أبداً.
و أما معالجة الرّوایات المأثورة، فقد نَقل الشّیخ الطّبرسيّ روایةً قائلاً: «و قيل: معناه أقمِ الصَّلاة «متى» ذكرتَ أنّ عليك صلاةً (فنَفِّذها سواءٌ) كنتَ في وقتها أم لم تكن -عن أكثر المفسِّرين- (فلام «لذکري» بمعنی «عند» أي التّوقیت وفقاً لأهل المضایقة) و هو المرويّ عن أبي جعفر عليه السّلام.»[4]
بینما قد علّق الشّیخ الأعظم قائلاً: [5]
«و إن أريد دلالتَها بضميمة ما ورد في تفسيرها -من الرّوايات المتقدّمة المستشهَد بها فيها على وجوب القضاء عند الذّكر- مَنعنا دلالتَها، لأنّ:
1. الرّواية الأولى[6] (عن الطّبرسيّ هي) عامّيّة.
2. و الصّحيحة الآخِرة لزرارة[7] (مرفوضة أیضاً):
Ø مع اشتمالها على نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و أصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ.
Ø و تقديم نافلة الفجر، بل الأذان و الإقامة (بحیث لا فوریّة فیها إذ قد قدَّمهما علی الفائتة).
Ø بل قد تدلّ مراعاة النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم للتّجنّب عن وادي الشّيطان و عدم تأخيره نافلةَ الفجر عن فريضتها و عدم ترك الأذان و الإقامة (دالّةً) على عدم استحباب المبادرة إلى القضاء على وجه يكون له مزيّة على المستحبّات المذكورة (فلا استحباب للفوریّة أیضاً) ...... و مثلُها -في تفسير الآية-: صحيحةٌ أخرى لزرارةَ الواردة في حكاية نوم النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلَّم، و فيها قوله عليه السّلام: «من نسيَ شيئاً من الصّلاة فليصلّها «إذا ذكرها» إنّ اللّٰه تعالى يقول: «وَ أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِذِكْرِي».[8]
فبالتّالي إنّ جماعة المضایقة قد فسَّروا «إذا ذکرها» بمعنی التّوقیت الفوريّ ثمّ وَضعوا الرّوایةَ تفسیراً «لذکري» بینما قد أصغَیتَ إلی إجابة الشّیخ الأعظم الوجیهة.
و امتداداً لذلک أیضاً قد أجادَ السّیّد الحکیم قائلاً:
«و حمله (الحدیث) على الفوريّة -بالمعنى الّذي يقول به أهل المضايَقة- خلافُ الظّاهر جدّاً (إذ لا یَتحدَّث الخبر حول بطلان الحاضرة -الّذي یُعلنُه أهل المضایقة- و سائر اللّوازم نهائیّاً) بل العبارة الظّاهرة فيه أن يقال: «يَقضي أوّلَ ما يَذكُر، فإن تَرك فليَقض أوّلاً فأوّلاً» و أين هذا من العبارة المذكورة في الرّواية (و الّتي قد استَخرجها جماعة المضایَقة فإنّ تفکیرهم ناءٍ عن الرّوایة تماماً) .... «إذا ذَكرَها» يَمتنع أن يكون توقيتاً (للمبادَرة) بحدوث الذّكر (أي لدی وقت التّذکّر) إذ لا وقت للقضاء (أبداً إجماعاً) و لا شرطاً لوجوبه (کما زعمه البعض) فإنّ السّبب التّام فيه نفسُ «الفوت» و المصلحة المبعَّضَة -كما عرفت- و لا دخل للذّكر فيها (المصلحة الوجوبیّة) و لذا يجب القضاء (لاحقاً) مع الغفلة عنه، فلابدّ أن يحمل على كونه (التّذکّر) شرطاً لفعليّته و تنجّزه نظير قولك: «يقضي النّائم إذا استَيقظ و الغافل إذا التَفت» (بلا فوریّة إطلاقاً)».[9]
و تلوَ هذه الإجابات، یُفترَض بدایةً أن نُفتِّش صدور الرّوایة ثمّ محتواها کي یَتّضح الحقّ الحقیق:
1. أساساً إنّ بُنیان «حجیّة الرّوایة» قد انهارَ تماماً لأجل قضیّة مُزوَّرة حول «نوم النّبيّ» فإنّها مکذوبة بَتاتاً، فلا أرضیّة للنّقاش حول مدلولها -بأنّ «إذا» غیرُ توقیتيّ و لا فوريّ....- حتّی لو حَسِبناها صحیحةَ السّند فلا تُبرِّرها أبداً، و أمّا مَنهجیّة «تبعّض الحجیّة» فلا تُجدینا هنا إذ هذه الرّوایة منذ البدایة قد تحدَّثت حول نوم النّبيّ و أسَّست تشریعاً اتّکائاً علیه و استَشهدَت بقضیّة وَقیحة مکذوبة، فبُنیان الرّوایة قد تَزعزَع لأجل ذلک بحیث لا تَصل النّوبة لبقیّة مراحل الاستنباط.
2. بل لو تَنزَّلنا و سلَّمنا صدورها، لَما دلَّلت علی الفوریّة أیضاً إذ فِقرة: «إذا ذکرها» تُعد ظرفاً للتّکلیف لا قیدَه کما زَعمَته فِرقةُ المضایَقة بل و لا شرطَ فعلیّة التّکلیف زعماً من السّیّد الحکیم، و إنّما تُعدّ وعاءً لتحقّق التّکلیف خارجاً نظیر النّماذِج التّالية: «تعلَّم إذا دخَلت المدرسة، و تَناوَل الطّعام إذا جُعتَ، و أبلِغني إذا رأیت زیداً و...» فالمتحدِّث قد نَوی تهیُّأَ ظرف الامتثال نظیر الفوائت، فلا قیدیّة للتّذکّر أساساً إذ نفس عنوان «الفوت» یُعدّ تمامَ المعیار و العلّة الأصیلة لوجوب القضاء -وفقاً للسّیّد الحکیم هنا-.
--------------------
[1] راجع الصفحة ٣١٩ و بعدها من نفس الکتاب.
[2] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص334-335 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[3] و قد استظهَر السّیّد الحکیم أیضاً بغائیّة اللّام قائلاً: «و كأن تطبيق الآية الشريفة في المقام بلحاظ تشريع أصل القضاء، يعني: إذا كانت «الغاية» من الأمر بإقامة الصلاة هو الذكر لم يفرق بين أدائها و قضائها» (مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص90)
[4] مجمع البيان ج4 ص6.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص334-335 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[6] تقدم في الصفحة ٣٣٢ لنفس الکتاب.
[7] الوسائل ٢٠٧:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[8] الوسائل ٢٠٧:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[9] حکیم محسن مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص90 قم - ایران: دار التفسير.
نظری ثبت نشده است .