موضوع: صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/١٥
شماره جلسه : ۶۴
-
الوَثیقة الرّابعَة تجاهَ نظریّة المواسعَة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الوَثیقة الرّابعَة تجاهَ نظریّة المواسعَة
و بعد اللّتیا و التّي، قد انتَهَینا من إطلاقات المواسعة -رغمَ أنّ الشّیخ الأعظم قد رَفض معظَها- ثمّ مَحَّصنا روایات «سهو النّبيّ و نومه» تمحیصاً فَوَقَینا ساحة المعصوم عن أشباه هذه الانتسابات الزّائفة و المکذوبة بحقّه صلی الله علیه و آله، ثمّ توصّلنا حالیّاً إلی المستَمسَک الرّابع لتَرسیخ المواسعة، و هو الإجماع الذي قد استَقبَله صاحب الجواهر مضادّاً للشّیخ الأعظم حیث یَری جذورَ هذا الإجماع هي «السّیرةَ العملیّة النّابعة من قِبَل المسلمین» و لیس أکثر، فبالتّالي سنَتحرَّی بدایةً مقالةَ صاحب الجواهر بهذا الشّأن قائلاً:
«و إلى ما يستفاد من الإجماع في الجملة أو كالإجماع من الجُعفي[1] و الواسطي و الفاضلين، لأنّ الأوّل قال في كتابه الفاخر الّذي ذَكر في خطبته: «أنّه لا يَروي فيه إلا ما أُجمع عليه و صحّ عنده من قول الأئمّة (عليهم السلام)» على ما حكاه عنه ابن طاووس في رسالته في المسألة الموجودة تماماً في الفوائد المدنية و بحذف بعضها في غيرها، ما هذا لفظه (الجعفيّ): «و الصّلوات الفائتات تُقضى ما لم يَدخل عليه وقت صلاة (حاضرة) فإذا دخل عليه وقت صلوات، بَدأ بالّتي دخل وقتها و قضى الفائتةَ متى أحبّ» و هو كما ترى ظاهر أو صريح في المواسعة، و الظّاهر إرادته (من کلمة «لا یَروي فیه» هو) مطلق ما ذكره فيه (کتابه الفاخر) من الرواية و إن لم يكن بصورتها (و بنَصّ عبارة الرّوایة فإنّها مجمَع علیها تماماً) كما يومي إليه (إطلاق عبارته) -مضافاً إلى ما سمعته من ابن طاوس في الرسالة- المحكيُّ عنه أيضا في كتاب «غياث سلطان الورى في تعداد الأخبار الواردة في القضاء عن الميت» قال: «السّادس ما ذكره صاحب الفاخر ممّا أجمِع عليه و صحَّ من قول الأئمة (عليهم السلام) و يُقضى عن الميّت أعمالُه الحسنة كلُّها» (فبالتّالي لم یُفتي باستعجال القضاء و فوریّته) انتهى (مقالة غِیاث سلطان الوَری).» [2]
فبالتّالي قد استَخرَج الجواهر دلیلَ الإجماع من عبائر الجُعفيّ، بینما الشّیخ الأعظم لم یَستظهِره أساساً فاستَشکَل قائلاً:
« ... منها: ما تقدّم عن الجعفي من نسبة ما يذكره في كتابه الفاخر إلى المُجمع عليه (و أنّها قد صدرت عن المعصومین بتّاً) .... و (لکن) عبارة الجُعفيّ يمكن حملها على أنّ ما ذَكر في كتابه (من) مضمون الروايات المجمع عليها، بل يمكن دعوى ظهور قوله: «لا نَذكر فيه إلاّ ما أُجمع عليه و صحَّ من قول الأئمة عليهم السّلام» فيما ذكرنا (أي قد استَذکر مضمون الرّوایات لا نصوصها) فإنّ كلمة «من» بيان للموصول.»[3]
فالنّاتج أنّ مُحتَویات الرّوایات و مضامینها هي الّتي قد أطبَقوا علیها لا أنّ کافّة کلماتها و عبائرها حتّی الفتاوی قد أُجمِع علیها کما زعمه الجواهر، إذ لفظة «من» تُعدّ بیانیّة «لِما» الموصولة، و یَبدو أنّ الاتّجاه الشّیخ و تفسیره للعبارة هو الصّواب و السَّداد.
ثمّ حاوَل صاحب الجواهر أن یَستخرج «الإجماع الثّاني» من عبائر الواسطيّ أیضاً قائلاً:
(الإجماع التّالي) و قال الواسطي في كتاب «النّقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)» على ما حكاه عنه ابن طاوس أيضا ما هذا لفظه: «مسألة من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت (عليهم السلام): يُتِمّ التي هو فيها و يقضي ما فاته (بلا استعجال) و به قال الشافعي» قال السيد: ثمّ ذَكر خلافَ الفقهاء المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام) ثمّ قال في أواخر مجلده ما لفظه: «مسألة أخرى من ذكر صلاة و هو في أخرى إن سأل سائل فقال: أخبِرونا عمّن ذكرَ صلاة (فائتة) و هو في أخرى ما الّذي يجب عليه، قيل له: يُتمِّم الّتي هو فيها و يقضي ما فاته، و به قال الشافعي، دليلُنا على ذلك ما رُوي[4] عن الصّادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: «من كان في صلاة ثمّ ذَكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته» انتهى (مقال الواسطيّ) و هو كما ترى صريح في عدم وجوب العدول الذي صرح به أهل المضايقة كما سمعت، و نسبته إلى أهل البيت تارةً (علیهم السّلام کافّةً سیَفصَح عن الإجماع حتماً لأنّ الواسطيّ قد سمَّی کتابَه أیضاً بهذه التّسمیة فبالتّالي سیُعدّ إجماعاً علی روایاته لا علی فَتاواه) و (نسبتُه) إلى الرواية عن الصادق (عليه السلام) أخرى.
بینما الشّیخ الأعظم لم یَنقل مقالة الواسطي بوصفها «إجماعاً» فلم یَستظهر الاتّفاق منها أیضاً..
ثمّ استَکمل صاحب الجواهر أبعادَ هذا الإجماع مُستعیناً بمقالة المحقّق الحليّ -حول بطلان المضایقة- قائلاً:
«و قال المصنف في المعتبر: «إن القول بالمضايقة يلزم منه منعُ مَن عليه صلوات (فائتة) كثيرة أن يأكل شَبعاً و أن ينام زائداً على الضّرورة، و لا يَتعیَّش إلا لاكتساب قوت يومه له و لعياله، و أنه لو كان معه درهم ليومه حَرُم عليه الاكتساب (لوجود الفائتة علی ذمّته) حتى تَخلوَ يده، و (لکن) التزام ذلك (أي بتَبِعات المضایقة) مكابَرة صِرفة و التزام سوفَسطائيّ (أي هم مُتخیِّلون فحسب) و لو قيل: قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك (المضایقة) قلنا: نحن نعلم من «المسلمين كافّةً» خلافَ ما ذكره (الحلبيّ فمقولتُه نادرة إذن) فإنّ أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة، فإذا صلّى الإنسان شهرين (قضاءً) في يومه استكثَره النّاس (فلم یَتکوَّن ارتکازُهم علی استعجال الفوائت)» انتهى (مقال المحقّق الحلّيّ).
و لکنّ الشّیخ الأعظم قد خَدَش هذه الاستدلالیّة لإثبات الإجماع قائلاً:
«و أمّا كلام المحقّق فمرجعها إلى دعوى سيرة المسلمين (لا الإجماع علی الحکم الشّرعيّ) و هي غير معلومة على وجه يُجدي في المقام، مع احتمال كونها ناشئةً عن قلّة مبالاتهم في الدين، و لذا تَراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات (أکثرَ) من اشتغال ذممهم بحقوق من يُطالبهم مستعجِلاً -و لو بشاهد الحال كمستحقّي الصّدقات الواجبة- و مع اشتغال ذممهم بحقوق اللّٰه الفوريّة، كتعلّم العلم (و کالتّوبة الَّذَین واجبان فوریّان) و اكتساب الأخلاق الجميلة و دفع الأخلاق الرذيلة، و تراهم يُعاملون -بيعاً و شراءً- مع الأطفال الغير المميّزة و المجانين، و لا يجتنبون عن النّظر إلى غير المحارم زائداً على الوجه و الكفَّين، كالشّعر و الزَّند و الرّجل إلى غير ذلك ممّا يَطول الكلام بذكره.
هذا مع أنّ استلزام المضايقة لتحريم الأمور المذكورة (أساساً) محلّ كلام في الأصول بين الأعاظم الفحول، فلعلّ السّيرة المذكورة دليل على عدم الاستلزام (للحرمة) كما تمسّك بها بعض الأعلام في هذا المقام.»[5]
فبالرَّغم من أنّ دلیلیّة «سیرة المسلمین» قد کانت رائجةَ الاستدلال بین الفُقهاء العِظام منذ العهد القدیم إلی عصر صاحب الجواهر النَّبیل بحیث کانوا یَستدلّونَ بها بوفور و بشَکل شاسع، إلا أنّه منذ زمن الشّیخ الأعظم قد استُضعِف «اتّخاذ السّیرة» بالکیفیّة الماضیة حیث لم یَعُد استخراجه عملاً مستَسهَلاً ضمن الاستدلال بل قد شرَح لنا أبعاد حجیّتها بدقّة کبری.
----------------------------
[1] هو أبو الفضل محمد بن أحمد الصابوني الجعفي الکوفي (حوالي 320ق) من كبار فقهاء الشيعة ، العارفين بالتاريخ والفلك ، ومن أصحاب الإمام الهادي (ع) ، وله مؤلفات كثيرة، مصري الأصل ، كانت له مكانة ومكانة في تلك المنطقة بسبب علمه وعلمه. ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام). ولكنه لم يروي عن الأئمة شيئاً، وقال بعض المتأخرين: إنه كان عالماً بالغيبة الكبرى ، وكان من كبار الفقهاء العارفين بالتاريخ والفلك وكان الصابوني في البدایة زيدياً ، ثم ارتد عن هذا المذهب وانضم إلى الإمامية. روى عنه جعفر بن محمد بن قلويه . وهو مؤلف العديد من المؤلفات، من بينها كتابه الفاخر المشهور جداً، حتى أنه تم تقديمه هو نفسه كمؤلف الفاخر . ويحتوي هذا الكتاب في حد ذاته على المبادئ والفروع والمواعظ والمواد الأخرى الكثيرة، ويبلغ مجموعها 67 كتاباً.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص49-50 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] رسالة السيد ابن طاوس: ٣٤٠ و مفتاح الكرامة ٣٨٨:٣ و الجواهر ٣٦:١٣.
[4] المستدرك - الباب - ٤٨ - من أبواب المواقيت - الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص325 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .