موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١٢
شماره جلسه : ۲۳
خلاصة الدرس
-
استخلاص محتوَیات المحفِل الماضي
-
تَنقیة الوجه الخامس تجاه أصالة المواسعة
الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
استخلاص محتوَیات المحفِل الماضي
لقد استعرض الشّیخ الأعظم عدّة تقاریب تجاه «أصالة المواسعة»:
1. إمّا نعدّها نفس «أصالة البرائة».
2. و کذا بإمکاننا أن نَحسَبها «أصالةَ عدم وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة» حیث ستُدلی إلی المواسعة ببرکة «استصحاب مشروعیّة الحاضرة و إکمالها في الأثناء»
3. و کذا سنَدعَمها »بأصالة عدم حرمة الحاضرة و إباحتها» حیث قد بَسطها الشّیخ مسبقاً و أوقَع التّضارب ما بین الاستصحابین -إباحة الحاضرة و حرمتها- و لکنّه الیوم سیَحُلّ عُقدة التّعارض قائلاً: [1]
«لكنّ الإنصاف أنّ ما ذكرنا من معارضة:
- استصحاب عدم الحرمة (للحاضرة).
- باستصحاب عدم الوجوب (للحاضرة) غير مستقيم.
لأنّ الشكّ في مجرى الأصل الثاني (عدم وجوب الاشتغال بالحاضرة) مسبّب عن الشكّ في مجرى الأصل الأوّل (فلو أبیحت الحاضرة لَتحقّق إباحتها و لا تجري أصالة عدم الوجوب) فالأوّل حاكم على الثّاني، لما تقرّر في الأصول[2] فالصواب: الجواب عن الاستصحاب المذكور بما سيجيء في الوجه الخامس من تقرير الأصل»[3].
و لکنّ الحقّ أنّ القضیّة معاکسَة تماماً فإنّ الأصل الثّاني -انعدام وجوب الحاضرة- هو الحاکم علی الأوّل -إباحة الحاضرة- بحیث لو زال وجوب الحاضرة لَزالَت حرمتها أیضاً -فتَتسجّل المواسعة- ففي الحقیقة إنّ الأصل الأوّل -إباحة الحاضرة- قد تَولَّد عن الأصل الثّاني -عدم وجوبها- فلو شککنا في حرمة الحاضرة لتَلاشَت الحرمة ببرکة أصالة عدم وجوبها فإنّها ستُبیح الحاضرة تماماً، ثمّ یَستکمل الشّیخ تحقیقَه قائلاً:
«هذا كلّه في إجراء الأصل في الحكم التكليفي، و هي حرمة الحاضرة.
- و أمّا أصالة عدم اشتراطها (صحّة الحاضرة) بخلوّ الذمّة عن الفائتة:
- فإن أريد بها أصالة البراءة (عن الشّرطیّة) بناء على القول بجريانها عند الشكّ في شرطيّة شيء للعبادة، فهو حسن على هذا القول.
- إلاّ أنّ ظاهر كلام المستدلّ به (أصل عدم الاشتراط) إرادة أصالة إطلاق الأمر بالحاضرة (بحیث إنّ الإطلاق سیَستوجب الحاضرة مطلقاً حتّی لدی الاشتغال بالفائتة -لا الأصول العملیّة- فبالتّالي ستَتسجّل المواسعة) و سيأتي الكلام في الإطلاقات.»[4]
تَنقیة الوجه الخامس تجاه أصالة المواسعة
«الخامس: أنّ الحاضرة كانت يجوز فعلها في السعة قبل اشتغال الذمّة بالفائتة، فكذا بعده (الاشتغال بالفائتة) للاستصحاب، و هذا الاستدلال حكاه بعض المعاصرين عن المختلف، (فاستَشکل البعضُ):
1. و قال: إنّه (استصحاب) فاسد لتعدّد الحاضرة في الحالتين (إنّ قبلیّة الحاضرة تُغایر حالة بعدیّة الحاضرة، فتغیَّر موضوع الاستصحاب) و عدم ثبوت الحكم (الیقین المسبَق بالجواز) لكلّ حاضرة (علی الإطلاق) و إلاّ استغنى عن التمسّك بالاستصحاب، و هو لا يجري مع تعدّد المحلّ.
2. ثمّ قال (کالإشکال ثانٍ تجاه الواسعة): و أمّا الاستدلال بأنّه لو لم يكن عليه قضاء لجاز له فعل الحاضرة في السعة، فكذلك مع ثبوته (القضاء) ففاسد أيضاً، لأنّ مرجعه إلى القياس (بلا توفّر مناط یقینيّ).
3. أو (استَشکل أیضاً بأنّ) استصحاب الحكم (صحّة الحاضرة بعد الاشتغال) الغير الثابت من أصله إلاّ على سبيل «الفرض» في نفس زمانه (بحیث علینا أن نفترِض فرضیّةً خیالیّةً بأنّه: لو انعدم الاشتغال بالفائتة لَصحّت الحاضرة) و كلاهما باطل (إذ لا واقع لهذه الفرضیّة کي یَتنجَّز الحکم إذن و لا یصح القیاس أیضاً)[5] (انتهى).
أقول: استصحاب الحكم الشرعي على قسمين:
1. أحدهما: استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل:
- كما إذا مضى من الوقت مقدار الفعل مع (توفّر) الشرائط، ثمّ سافر إلى أربعة فراسخ و شككنا في حدوث وجوب القصر عليه بعد وجوب الإتمام عليه بالفعل (فیَستَصحب التّمامَ نظراً لقبل السّفر) بناء على أنّ العبرة (للقصر و التّمام) بحال الأداء (و الامتثال) دون (زمن) الوجوب (کما هو الحقّ الشّهیر).
- أو مات مجتهده -الّذي أفتى بوجوب الجمعة عليه- فشكَّ في حدوث وجوب الظّهر عليه بعد وجوب الجمعة فعلاً. (فیستَصحب فعلیّة الجمعة الیقینیّة)
- أو رأى دماً مشتبهاً بالحيض فشكّ في ارتفاع وجوب الصلاة الثابت عليه بالفعل (فیَستصحب وجوبها)... إلى غير ذلك من الأمثلة.»
2. و الثاني: استصحاب الحكم الكلّي الثابت عليه بطريق القضيّة الشرطيّة (أي استصحاب القضیّة الحقیقیّة) مثل حكم الشارع بأنّ التّمام يجب بشروطها على الحاضر (أي کلّيّ «صلاة التّمام» مشروطة علی شروط الحاضرة) و الجمعة تجب بشروطها على المقلّد لمن قال بوجوبها، و الصلاة تجب بشروطها على الطاهر من الحيض و النفاس.
و هذه الأحكام شرطيّات لا يتوقف صدقها على صدق شروطها، بل تصدق مع فقد الشرائط (أیضاً علی نحو القضیّة الحقیقیّة) كدخول الوقت و وجدان[6] الطهور، (فلیس هذا من الاستصحاب التّعلیقيّ بل المستَصحب هنا یُعدّ کلّيّاً من دون أن یَتوقّف علی تحقّق شرائطه الفعلیّة) فلا يعتبر في استصحاب ما كان من هذا القبيل «تنجُّزُ» الحكم الشّخصيّ و تحقُّقه (بینما المتوهّم قد زَعم أنّ فقدان الشّرط قد سَلخ تنجّزَ الحکم المتیقَّن فأصبح یقیناً فرضیّاً و لکنّه قد غَفل بأنّا لا نَفتقر إلی تنجّز الحکم في المستصحَب الکليّ):
- فإذا فرضنا أنّ الشخص كان في بلده فاقداً للطهورين، أو لم يدخل[7] عليه الوقت، ثمّ سافر إلى محلّ يَشُكّ في بلوغه المسافة، لشبهة في الحكم (فهل یصدق علیه السّفر أم لا) أو الموضوع، فلا يخدِش في استصحاب حكم التمام في حقّه: أنّه لم يَتنجّز عليه وجوب التّمام في السابق من جهة عدم دخول الوقت أو فقد الطّهور، بل يكفي كونه في (المکلَّف) السّابق ممَّن يجب عليه التمام إذا وجد في حقّه شرائط الصلاة (فعقیب دخول الوقت سیُطبِّق هذا الحکم الکليّ -التّمام-).
- و كذا استصحاب وجوب الجمعة إن مات مقلَّده (فرغم اعتبار حکم المرجع منوط بحیاته إلا أنّ حقیقة فتواه لیست فرضیّة بل الحکم فعليّ بحقّه).
- و استصحاب وجوب الصلاة على من رأت دما شُكّ في كونه حيضا لشبهة في الحكم أو الموضوع، فإنّه يحكم باستصحاب وجوب الصلاة عليه، و إن كان في الزمان السابق غير واجد للشروط، و لا يضرّ عدم ثبوت الحكم بالفعل في استصحاب الحكم الكلّي.»[8]
----------------------
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). ص289-290 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] فرائد الأصول: ٧٣٧.
[3] الآتي بعد قليل.
[4] نفس المصدر.
[5] راجع رسالة منهج التحقيق للتستري (المخطوط) ذيل: المقام الثالث في حجج الأقوال.
[6] في «ش»: و فقدان.
[7] في «ش» و «ص» و «ن»: و لم يدخل.
[8] نفس المصدر.
نظری ثبت نشده است .