درس بعد

التعبدی و التوصلی

درس قبل

التعبدی و التوصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)


تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/١٥


شماره جلسه : ۸۸

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مطمَح نظرنا النّهائيّ حول التّعبديّ و التّوصّليّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
مطمَح نظرنا النّهائيّ حول التّعبديّ و التّوصّليّ

إنّ وجهة نظرنا الحاسمة تَتلخَّص لدی تشریح ثلاث فرضیّاتٍ کالتّالي:

1. إمّا أن نَعتقد الإمکانیّةَ العقلیّة و الشّرعیّة «لتعلیق الأمر علی القصد» فبالتّالي لو شککنا في «رُکنیّة القصد»:

Ø لَتفعَّلت مؤکَّداً البرائة العقلیّة و الشّرعیّة تماماً -وفقاً للأصحّ الأصَبّ-.

Ø و لکن ربما یَتبرَّر الاحتیاط العقليّ بالاشتغال -لا البرائة- لأنّه لا یَفسَح المجال لحدیث الرّفع -أي لا یعلمون- إذ العقل یُشکِّل بیاناً و علماً بالتّکلیف بحیث لا یَتبقّی أيّ موضوع لحدیث الرّفع جذراً.

بینما نُفنِّد هذا الاحتیاط بأنّ «قاعدة الاشتغال» لا تُنجِب أيَ علم أساساً بل مُهمَّتها أن تُحدِّد الموقفَ العمليّ للمتحیِّر فحسب من دون أن یَمنَحنا «العلم بالواقع الثّابت» و لهذا لو صلّی المتردِّد إلی الجِهات الأربع تماماً و أذعَن بتأدیة التّکلیف و سقوطه لَما تولَّدت لدیه أيُّة معرفة بالقبلة الحقیقیّة أبداً، بینما متعلَّق حدیث الرّفع هو نفس «الواقع المجهول» فقاعدة الاشتغال لا تَرفَع سِتار الواقع إطلاقاً بل ستُفرِّغ ذمَّته فحسب.

و من هذا المنطَلَق أیضاً قد تَغایرت شأنیّةُ الاشتغال العقليّ عن الاستصحاب الشّرعيّ المحرِز فإنّ الثّاني قد نابَ مَناب العلم فأصبح مُحرِزاً -کالعلميّ- خلافاً للاشتغال العقليّ فبالتّالي سیُتاح إجراء البرائة بلا ارتیاب.

2. و إمّا أن نَری استحالة «تعلیق الأمر علی القصد» وفقاً للکفایة حیث علی أساسه قد حَصر الأصل بالاشتغال زاعماً أنّ الوضع و الرّفع -للقصد- لیس بید الشّارع لأجل استحالته و لأجل واقعیّة القصد -کما أسلفنا-.

و لکن نُهاجمه بأنّ البرائة الشّرعیّة فعّالة حتّی وفق الاستحالة إذ الشّارع رغمَ عجزه لتقیید «الصّیغة الإنشائیّة» -حسبَ معتقَد الکفایة- إلا أنّه یَتیسَّر إیجابُ القصد و تحدید مَرامه بواسطة «الجملة الخبریّة» تماماً فلو لم یُعلِّق الحکم بالقصد حتّی بالخبریّة لَأنتَج الإطلاقُ المقاميّ التّوصّلیّةَ بتّاً، فإن نوقِش هذا الإطلاق فسیَلجأ إلی البرائة أکیداً.

- و أمّا إجابة الشّهید الصّدر -تجاه الکفایة- مُعمِّماً لحدیث الرّفع قائلاً: «بل يشمل (حدیث الرّفع) كلّ جهة راجعة إلى المولى و يكون فيه تحميل مسئوليّة على المكلّف و لو كان هو الغرض (فالبرائة ستُمیتُ المسؤولیّة الزّائدة حتّی لو لم یَقع وضعها بید الشّارع) لأنّ الرّفع فيه ليس رفعاً للواقع، بل رفع للتّبعيّة و المسؤوليّة» فبالتّالي قد استَنتَج أنّ المولی حیث لم یقیِّد العبادة بالقصد و لم یُحمِّله هذه المسؤولیّة فستَجري البرائة لدی الشّکّ نظراً لهذا التّعمیم.

- فقد رَفضناه لأنّه اعتراض مبنائيّ مَرهون علی مَدی استظهارنا من حدیث الرّفع، فإنّ الظّاهر المتبادِر هو رفع الحکم الّذي قد تأسَّس بید الشّارع لا رفع کلّ ما یَنتسب إلیه:

Ø حتّی لو نَسبه العقل إلی غرض الشّارع کلزوم القصد.

Ø و حتّی لو استحال «تقیید الأمر بالقصد» کي یُعدمه حدیثُ الرّفع.

کما زَعمَهما الشّهید إذ الشّارع لا یَرفع الأمور التّکوینیّة العقلیّة المرتبطة بالغرض، ففي امتداده قد انحصَر الحدیث بالأحکام الاعتباریّة بلا تدخّل في رفع الأغراض و الملاکات المشکوکة[1] و ذلک کتردُّدنا في «غرض الصّوم المُستَعصي علی الفتاة المکمِّلة لتسع سنین ضمن الأیّام الحارّة» فرغمَ أنّها مکلَّفة و لکن حیث قد شککنا في ملاک صیامها فلا تَحتویها البرائة الشّرعیّة بل ستَشملها الآیة التّالیة: «و علی الّذین یُطیقونه فدیةٌ طعام مسکین»[2] لا بحدیث الرّفع.

فبالتّالي لا تُعدّ إجابته جَرحاً لصاحب الکفایة، تسجیلاً للبرائة من هذا البُعد.

· و في هذا الحَقل أیضاً، سنُنقاش حاشیةَ المحقّق الآخوند علی کفایَته ضمن أبحاث الأقلّ و الأکثر حیث قد أصرَّ علی الاحتیاط هناک أیضاً قائلاً: «لكنّه لا يخفى أنّه لا مجال للنّقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط (کلزوم القصد) و هو ما إذا عُلم إجمالاً بالتّكليف الفعلّي ضرورة أنّه يُنافيه دفع الجزئيّة المجهولة (کالقصد بل یَتوجّب الاحتیاط) و إنما يكون مورده (النّقل و البرائة الشّرعیّة) ما إذا لم يُعلم به كذلك (إجمالاً) بل عُلم مجرّد ثبوته واقعاً (أي الشّکّ البدويّ لثبوته متزلزلاً) و بالجملة الشّكّ في الجزئيّة و الشّرطيّة و إن كان جامعاً بين الموردَين، إلّا أنّ:

- مورد حكم العقل مع القطع بالفعليّة.

- و مورد النّقل هو مجرد الخطاب بالإِيجاب، فافهم (منه قدس سره).»[3]

فبالتّالي حیث قد أثبتَ استحالةَ «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» فقد عَمَد إلی العلم الإجماليّ الّذي لا یَنحلّ أساساً فاستَنتَج فعلیّة التّکلیف الأکثر جزماً فلم تَنفَعه البرائة الشّرعیّة أبداً، أجل سینَحلّ لدی الکفایة في مبحث «جزئیّة السّورة» فحسب لعدم استحالة تقییدها –بخلاف القصد-.

و لکن قد تَلألأت الإجابة مسبقاً بتمامیّة الانحلال علی الإطلاق سیّان السّورة و القصد -وذلک وفقاً لاستدلالات الشّیخ الأعظم- و فعلیّة التّکلیف للأقلّ ببرکة حدیث الرّفع تجاه الأکثر الزّائد نظراً لبَدویّة الشّکّ.

------------------------
[1] و قد مرَّت بنا تأکیداتُ الأستاذ الجلیل علی عدم تعلّق التّکلیف بالأغراض و الدّواعي حیث قد نقَّحه مسبقاً قائلاً: « .... لاحِظ «الصّلاة» حیث تُهیِّأ و تمهِّد الظّروف کي نَنالَ «ملاک التّنهّي عن الفحشاء» إذ نفس هذا الملاک و الغرض بما هو، عدیمُ الطّاقة للمکلَّف و لهذا لم تتعلَّق التّکالیف و الخطابات بالأغراض النّهائیّة، و هذه النّکتة اللّامعة تُعدّ أیضاً ردّاً صارماً علی أتباع تفکیر «مقاصد الشّریعة» حیث تخیَّلوا أنّ الشّارع قد أمرهم بالغایات و الملاکات الکلّیّة فاستَنبطوا غَلطاً أنّ الشّارع قد استَوجَب کافّةَ الأمور المُنتهِیة إلی «حفظ النّفس أو العقل أو العدالة أو الکرامة الإنسانیّة أو...» بینما قد فشِلت أَدمِغَتُهم في فهم أنّ الشّارع قد حدَّد الواجبات و المحرَّمات واحدةً تلوَ الأخری بحذافیرها تماماً -لا بإعطاء ملاک کلّيّ بحت حتّی نَستخرج المقاصد- ففي امتداده قد أمَرنا تعالی بتوفیر مقدّمات القِسط و إعدادها قائلاً: «لیقومَ النّاسُ بالقِسط»[1] لا بوجوب کلّ ما یؤدّي إلی القسط -زعماً منهم- إذ الأغراض و الأهداف الشّرعیّة ربما تتحقّق و ربما لا فنظراً لذلک قد استَوجَب الأفاعیل و السّلوکیّات الاختیاریّة للإنسان بحیث ستُصبح مُعدِّات و مقتضِیات لهذه الغایات و الدّواعي غیر الاختیاریّات فإنّها محض داعیة و محرِّکة للمکلَّف -لیست إلا- لا علّة لتحقّق المعلول کما زعموه.»
[2] سورة البقرة الآیة 184.
[3] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص366 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .