موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٣/٥
شماره جلسه : ۱۰۰
-
مَکث ضروريّ لتنقیح معتقَد المحقّق النّائینيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مَکث ضروريّ لتنقیح معتقَد المحقّق النّائینيّ
لقد اصطَفی المحقّق النّائینيّ أصالة التّعبّدیّة بمعنی حتمیّة الاختیار و الإرادة اتّکالاً علی «اقتضاء طبیعة الأمر» للإبعاث و التّحریض فتَجاهر ألّو نَفَّذ التّکلیف بلا اختیاره و إرادته لَما أجزئه أساساً، ثمّ مثَّل ضمن الأجود بخیار المجلس -البیِّعانِ بالخیار ما لم یَفترقا- بحیث إنّ افتراقهما اختیاریّاً سیُمیت موضوع خیار المجلس جذراً و لکن لو أُبعِدا قهراً عن المجلس لَظلَّ خیارهما فعّالاً لانسلاب الاختیار و الإرادة -وفقاً للشّیخ الأعظم أیضاً- فبالتّالي قد نقَّح هذه النّقطة قائلاً:
«و لذا ترى أنّ الفقهاء أفتَوا بضَمان المتلِف اختياراً أو غفلة أو في حال النّوم أو ما أشبه ذلك تمسّكاً بعموم «من أتلَف مال الغير فهو له ضامن» و بالجملة المدَّعى هو الانصراف في خصوص ما إذا كانت المادّة اختياريّة في حدّ نفسها مع أنّ الهيئة لم توضع في خصوص هذه الموادّ حتّى يدّعى انصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت عن الاختيار بل وضعت لمعنى مشترك بين جميع الموادّ، و أمّا دعوى انصرافها إلى ما إذا كانت قائمة بالفاعل (المختار) من دون قهر و إجبار من الغير فليست بذلك البعيد كما ادّعى ذلك (أي لزوم توفّر الاختیار) الشّيخ الأنصاريّ -قدّه- في قوله عليه السّلام: «البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا» و أنّ الخيار لا يسقط بتفريق الغير للمتبايعَين قهراً نعم تمتاز صيغة إفعل عن سائر الأفعال في الدّلالة على الاختياريّة»[1]
و لکنّ المحقّق الخوئيّ قد أصَّل أصالة التّوصّلیّة مستشکِلاً علی أستاذه معتقِداً بأنّا سنُکوِّن جامعاً متعلّقاً بالمقدورة و غیرها فتَتسجَّل أصالة التّوصّلیّة فبالتّالي قد اعترَض قائلاً:
- « أنّ اعتبار القدرة فيه سواء أكان بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ليس إلّا من ناحية أنّ التّكليف بغير المقدور لغو، و من الطّبيعيّ أنّ ذلك لا يقتضي إلّا استحالةَ تعلّق التّكليف بغير المقدور خاصّة و أمّا تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة فحسب فلا (لغویّة) ضرورة أنّ غاية ما يقتضي ذلك كون متعلّقه (التّکلیف) مقدوراً، و من المعلوم أنّ الجامع بين المقدور و غيره مقدور فلا مانع من تعلّقه به (فجوهر الجامع الملاکيّ یُعدّ معقولاً ثبوتیّاً) ... و بكلمة أخرى أنّ المصلحة في الواقع لا تخلو من أن تقوم بخصوص الحصّة المقدورة، أو تقوم بالجامع بينها و بين غير المقدورة، فعلى الأوّل لا معنى لاعتبار الجامع، و على الثّاني لا مناص من اعتباره و لا يكون لغواً بعد إمكان تحقّق تلك الحصّة في الخارج، فالنّتيجة أنّ استحالة تعلّق الطّلب بالجامع و اعتباره إنّما تقوم على أساس أحد أمرين: الأوّل: أن لا يكون للجامع ملاك يدعو المولى إلى اعتباره، الثّاني: أن تكون الحصّة غير المقدورة مستحيلة الوقوع في الخارج (و لکن حیث قد امتَلکنا جامعاً أو حصّة مقدورة خارجاً فلم یستحِل تصویر الجامع فبالتّالي قد أمکننا تصویر الجامع فاستَنتَجنا التّوصّلیّة)»[2]
ثمّ رسَّخ معتقَده و أطنَب قائلاً:
« ... فالنّتيجة أنّه لا مانع من التّمسّك بالإطلاق في هذه المسألة إن كان، و مقتضاه سقوط الواجب عن المكلّف إذا تحقّق في الخارج و لو بلا إرادة و اختيار، و هذا بخلاف المسألة الأولى (أي التّعبّدیّة بمعنی المباشرة) حيث إنّ الإطلاق فيها (بین فعل المکلّف و غیره) غير ممكن في مقام الثّبوت فلا إطلاق في مقام الإثبات ليتمسَّك به، و من ثمة قلنا بالاشتغال هناك و عدم السّقوط (إلّا بالمباشرة):
- هذا بناء على نظريّتنا من أنّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد من تقابل التّضادّ فاستحالة التّقييد تستلزم ضرورة الإطلاق لا استحالته.
- و أمّا بناء على نظريّة شيخنا الأستاذ -قدّه- من أنّ التّقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة فإذا أمكن أحدهما أمكن الآخر و إذا استحال استحال فلا يعقل الإطلاق في المقام حتى يمكن التّمسّك به و ذلك لاستحالة التّقييد هنا أي تقييد الواجب في الواقع بخصوص الحصّة غير المقدورة، فإذا استحال (التّقیید) استحال الإطلاق (فینحصر التّکلیف بالمقدور و الاختیار) و قد تحصّل من ذلك نقطة الامتياز بين نظريّتنا و نظريّة شيخنا الأستاذ -قدّه- في المسألة و هي إمكان التّمسّك بالإطلاق على الأوّل (أي التّضادّ) و عدم إمكانه على الثّاني (أي الملکة).»
فالنّاتج أنّ المحقّق النّائینيّ حیث قد استحال لدیه التّقیید بغیر المقدورة فقد انحصر الإطلاق بالمقدورة فاستَنتَج التّعبّدیّة، بینما قد أفلَح المحقّق الخوئيّ حینما أجابه بأنّه لو استحال التّقیید بغیر المقدورة لاستحال الإطلاق أیضاً وفقاً لمشرَب المحقّق النّائینيّ -الملکة و عدمها- لا أنّه سیَتحدَّد الإطلاق علی المقدورة فحسب.
و لکنّ المُدهِش أنّ الشّهید الصّدر ببَراعته قد ذَهل عن أنّ مقولة المحقّق الخوئيّ حول «الملکة أو التّضادّ» لا تُعدّ إشکالیّة مستقلّة علی المحقّق النّائینيّ بل تتمیم و تذییل لها، بینما الشّهید الصّدر قد زَعمها اعتراضاً منفرِداً فأفرَدها قائلاً:
«ما ذكره السّيّد الأستاذ في المقام من أنّه على مبنى كون التّقابل بين الإطلاق و التّقييد من العدم و الملكة و أنّه إذا استحال التّقييد استحال الإطلاق، لا يتِمّ إطلاق المادّة للحصّة غير الاختياريّة لأنّه يستحيل تقييدها بذلك فيستحيل إطلاقها لها أيضاً».[3].
و فيه: أنّ هذا الكلام لم يكن مناسِباً للسّيّد الأستاذ فإنّ الإطلاق المطلوب في المقام إنّما هو الإطلاق في مقابل التّقييد بالحصّة الاختياريّة (لا غیر الاختیاریّة) لأنّ إطلاق الطّبيعة لحصّة عبارةٌ عن عدم تقييدها بما يقابل تلك الحصّة لا عدم تقييدها بتلك الحصّة و في المقام تقييد المادّة بالحصّة الاختياريّة (وفقاً للمحقّق النّائینيّ) ممكن كما هو واضح، فلابدّ و أن يكون إطلاقها المستلزم لانطباقها على الحصّة غير الاختياريّة ممكناً أيضاً».[4]
و لکنّه زلّ في وعي مقالة أستاذه الخوئيّ لأنّا نَمتلک حصَّتَین: مقدورة و غیرها، و من المحتوم أنّ الإطلاق سیَستَبطِن کلتَیهما ثبوتاً، و لهذا لو استحال أحد التّقییدَین لَاستحال التّقیید بالحصّة الأخری بتّاً -وفقاً لمشرَب المحقّق النّائینيّ- فلو استحال التّقیید بغیر المقدورة لاستحال التّقیید بالمقدورة أیضاً، فعلی أساسه قد حقَّت إجابة المحقّق الخوئيّ تماماً و مضادّاً لتفکیک الشّهید الصّدر.
--------------------------
[1] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص101 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[2] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص148-149 قم - ایران: انصاريان.
[3] المحاضرات، ج ٢، ص ١٥٠.
[4] صدر محمد باقر.بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. ص67 قم مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
نظری ثبت نشده است .