موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/١٠
شماره جلسه : ۵۰
-
هجوم حاميّ علی استشکال المحقّق الاصفهانيّ
-
الانتقاد الثاني تجاه المحقّق الاصفهانيّ
-
اعتراضیّة المحقّق العراقيّ تجاه احتیاط المحقّق الخراسانيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
هجوم حاميّ علی استشکال المحقّق الاصفهانيّ
و یَبدو ساطعاً أنّ مقالتَه أجنبیّة عن مقالة صاحب الکفایة إذ:
- أوّلاً: إنّ استشکال صاحب الدّرایة تجاه الکفایة یُعدّ مبنائيّاً و جدليّاً -حسب تعبیر صاحب المنتقی أیضاً- فإنّ المحقّق الآخوند قد أجابَ الشّیخ -المعتقِد بثُانئِیَّة الأمر- وفقاً لمبنی المشهور و الشّیخ الأعظم: بأنّ تبدیل الامتثال بالامتثال مزیَّف فبالتّالي سیُصبح إصدار الأمر الثّاني لاغیاً تماماً فلا یُعالج الدّورَ أساساً، فإذن حیث إنّ الاستشکال هو مبنائيّ فلا تَنجرِح مقالة الکفایة.[1]
- ثانیاً: قد خَلط المحقّق الاصفهانيّ ما بین مبحوثنا الحاليّ -تعدّد الأمر- و بین «تبدیل الامثتال بالامثتال» فلا یَرتبطان معاً أساساً إذ تمایزهما من زاویتَین:
Ø إنّ مبحث «تبدیل الامتثال» یَمتلک أمراً واحداً و قد امتَثله المکلّف فوافَق العلّة التّامّة للغرض فقُضي الأمر بالکامل بحیث لم یَتبقَّ مجال للأمر الثاني -وفقاً للمشهور لا الکفایة- بینما في مبحث «تعدّد الأمر» قد افترَضنا بدایةً أنّ نَملِک أمرین: بذات العمل و بالقصد -لا أمراً واحداً- بحیث إنّ الأمر الثّاني یُعدّ مولويّاً توصليّاً -رغمَ أنّ متعلَّقه هو نفس متعلّق الأمر الأوّل- وحیث قد تحقَّق الأمر المولويّ الأوّل بلا قصد، فسیُصبِح الأمر الثّاني عبثاً و حشواً، و کنَموذَج مشابه، لاحِظ: الأمر بالصّلاة انفرادیّة و الأمر بها جماعة أیضاً، فرغمَ أنّ متعلّق الأمر الثّاني هو نفس متعلّق الأمر الأوّل -الصلاة- إلا أنّ الصّلاة قد امتَلکت أمرَین بامتثال موحَّد، و لهذا لا یَرتبط «تعدّد الأمر بامتثال فارد» بمبحث «تبدیل الامتثال» الذي یَمتلک أمراً فارداً بامتثالَین.
Ø إنّ المحقّق الآخوند حینما تَبنّی «تبدیل الامتثال» فقد اعتقَد بتحقّق «موافقة الأمر» لا تحقّق الغرض النّهائيّ، إذ یَری أنّ الغرض لازال ناشطاً و فعّالاً بحیث یَتحسَّن للمکلّف أنّ یَستوفي الغرض الأوفَی و الأتمّ، بینما في مبحث «تعدّد الأمر» لا یَتوفّر «غرض أوفی» إذ قد افتَرضنا أنّ امتثال الأمر الأوّل قد أسقَط بُنیان الغرض تماماً فباتَ الأمر الثّاني لاغیاً فلا یَتواجد أي غرض أعلی کي نَستحصله أساساً.
فبالنّهایة لا یصحّ أن نَقیس مبحثنا الحاليّ «تعدّد الأمر» بمبحث «تبدیل الامتثال» الآتي.
الانتقاد الثاني تجاه المحقّق الاصفهانيّ
و مناصرةً لاعتراضنا -للتَّوّ- قد استَشکل صاحب المنتقی أیضاً تجاه نهایة الدّرایة قائلاً:
«و فيه:
- أوّلاً: انه (استشکال صاحب النّهایة) يَبتني على التزام صاحب الكفاية بجواز «تبديل الامتثال» و لو مع سقوط الأمر (خلافاً للمشهور) أمّا مع الالتزام بجوازه من باب بقاء الأمر لعدم حصول غرضه الأوفَى، فلا يَتأتّى ما ذَكر هاهنا، لأنّ المفروض (لدی الکفایة) سقوط الأمر بمجرد الفعل فلا يكون المورد قابلاً لتبديل الامتثال بعد سقوطه (الغرض تماماً فلا غرضَ آخر کي یَصدر أمرٌ ثان) و من العجيب أنه رحمه اللّه يَفرض في كلامه إمكان الإتيان بالفعل بداعي أمره لبقاء الأمر الأول، مع أنّ ذلك خلاف فرض كلام صاحب الكفاية من سقوط الأمر الّذي صحح الالتزام به و القول بتعدد الأمر كما عرفت في صدر كلامه.
و بالتّالي إنّ هذه الإجابة تُشابه إحدی الفوارق التي أسلفناها.
اعتراضیّة المحقّق العراقيّ تجاه احتیاط المحقّق الخراسانيّ
لقد ناقشَ المحقّق العراقي ذیلَ مقالة الکفایة -حول الاحتیاط- قائلاً:
«أقول: و لا يخفى عليك ما في هذا الإشكال، إذ نقول، بأنه لو تم هذا الإشكال (و لزوم الإتیان بالقصد احتیاطاً) فانما هو:
- على مبنى مرجعية قاعدة الاشتغال في نحو هذه القيود عند الشك في اعتبارها.
- و إلاّ فبناء على مبنى البراءة -كما هو التحقيق على ما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى- فلا موقع لهذا الإشكال (بالاحتیاط العقليّ مع القصد).
و ذلك لأنه في فرض استقلال العقل بمرجعية البراءة عند الشك لا محيص للمولى من بيان مدخلية قصد الامتثال في غرضه على فرض دخله (ووجوبه) فيه واقعا، و بيانه انما هو بامره به مستقلا (و مولویّاً) لكي لا يذهب المكلف و يستريح في بيته و ينام متّكِلاً على حكم عقله بالبراءة و قبح العقاب بلا بيان (و لهذا قد أمرَه أمراً مولویّاً لکي لا یُهمِل الأمر) و إلاّ فمع عدم أمره (المولویّة) بذلك لكان قد أخل بما هو مرامه و غرضه، و من المعلوم بداهة أن كمال المجال حينئذ لإعمال المولوية بامره، إذ لا نعني من الأمر المولوي الا ما كان رافعا لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لقلب عدم البيان بالبيان، كما هو الشأن أيضا في الأمر الأول المتعلق بذات العبادة، فكما ان الأمر الأوّل أمرٌ مولويّ و رافع لموضوع حكم العقل بالبراءة بلا كلام، كذلك الأمر الثاني المتعلِّق بقصد الامتثال فهو أيضاً أمر مولويّ قد أعمِل فيه جهة المولوية لرفع موضوع حكم العقل بالبراءة (فلا داعي لاحتیاط صاحب الکفایة).»[2]
----------------------
[1] و هذا بالضَّبط ما طرَحه صاحب المنتقی أیضاً مستشکِلاً قائلاً: «و ثانياً: ان هذا الإيراد جدليّ إلزاميّ، لأنّ جواز تبديل الامتثال انما يلتزم به خصوص صاحب الكفاية دون من تأخر عنه، و من البعيد أن يلتزم به المحقق الأصفهاني. و لا يحضرني كلامه في مبحث الإجزاء فعلا لكن الّذي ببالي انه لا يلتزم به، فلا ينفع في رفع المحذور الّذي ذكر في الكفاية بالنسبة إليه.» (روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. ص444 قم، دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.)
[2] عراقی ضیاءالدین. نهایة الأفکار. Vol. 1. ص194 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .