موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/١٥
شماره جلسه : ۶۴
-
المَقال السَّدید حولَ نسبة الإطلاق و التّقیید
-
حَملة المحقّق الاصفهانيّ علی «الّلابشرط المَقسميّ» للمحقّق النّائینيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
المَقال السَّدید حولَ نسبة الإطلاق و التّقیید
لقد تَحاوَرنا حولَ نوعیّة «علاقة الإطلاق مع التّقیید» فتَسائَلنا هل:
Ø یُعدّان أمرَین وجودیَّین کي یُصبحا مُتضادَّین -وفقاً لرأي القُدامَی-.؟
Ø أم أنّ التّقیید یُعدّ عنصراً وجوديّاً و الإطلاق یُعدّ عنصراً عدميّاً کي تُصبحَ نسبتُهما:
- إمّا من زمرة «السّلب و الإیجاب».
- و إمّا من نوعیّة «الملکة و عدمها»؟
و قد درَسنا مقالة المحقّق النّائینيّ حیث سجَّل عدمیّةَ الإطلاق فاستَنتجَ «نسبةَ الملکة و عدمها» و حیث قد اعتَبر الإطلاقَ مَقسماً لأفراده الثّلاثة -أي لا بالشَّرط المقسميّ- ثمّ رَأی أیضاً استحالةَ «تقیید الأمر بالقصد» فبالتّالي قد تَخرَّج:
1. بأنّ الصّلاة المطلَقة لا تُعدّ مَقسَماً «لقصد القربة و عدمه» إذ قد استحالَ التّقیید بالقصد فکیفَ یُصبح الإطلاق مقسَماً لهما؟
2. و أنّ هذا التّشقیق أساساً هو من نَمَط التّقسیمات الثّانویة -أي تلوَ أمر المولی- بینما مَسرَح صراعنا هو التّقسیمات الأوّلیّة -قبل الأمر- و لهذا لا یُعقَل قبل إصدار الأمر، أن نُقسِّم الصّلاة إلی «الصّلاة بالقصد و عدمه».
حَملة المحقّق الاصفهانيّ علی «الّلابشرط المَقسميّ» للمحقّق النّائینيّ
و قد عرَّض الاصفهانيّ علی المحقّق النّائینيّ محشِّیاً بنفسه علی نهایة الدّرایة قائلاً
«قولنا: (لأنها غير ثابتة... الخ) توضيحه: أن الماهية - كما بينا في مبحث المطلق و المقيد:
1. تارة تلاحظ بنفسها بقصر النظر عليها ذاتاً فهي في تلك الملاحظة غير واجدة إلا لذاتها و ذاتياتها، و لا يحكم عليها في هذه الملاحظة إلاّ بذاتها بالحمل الأوّلي (بلا لحاظ للخارج أساساً) و هي الموسومة «بالماهيّة من حيث هي» و بالماهية المهمَلَة.
2. و أخرى تلاحظ مقيسةً إلى ما عداها، و هي بهذه الملاحظة لها تعيُّنات ثلاثة (أي بشرط شیئ و بشرط لا و لا بشرط القسميّ) و باعتبار كونها معروضاً لها (فهي) مَقسَم لها (للثّلاثة) و هي المسّماة بالّلابشرط المقسمي و أمّا بالاعتبار الأوّل (أي الماهیّة المهملة) فلا نظر إلى الخارج عن مقام ذاتها حتى تكون مقسَماً (فإنّ الماهیة من حیث هي لیست إلا هي، لا تُعدّ موجودةً و لا معدومةً إذ لم یُلاحظ الخارج والحصص فیها أساساً) كما أنّ لا بشرطيّة الماهيّة (المقسميّ) بهذا الاعتبار (الخارج) هي اللابشرطية من حيث التعيّنات الثّلاثة (فتَحتَضِنها ثبوتاً) لا اللابشرطية بالقياس إلى أيّ شيء كان (کالمُهملة) و حيث إنّ الماهية المقيسة إلى ما عداها (هو) لا بشرط مقسميّ، فلا تعيّن لها إلاّ التعينات الثلاثة (التي هي أفراده و مصادیقه) لأن المقسم لا يَنحاز عن أقسامه، و إلاّ لزم الخلف.
و التّعيّنات الثّلاثة (بالنّظر إلی الخارج) هي تعيّن الماهية من حيث كونها: بشرط شيء، أو بشرط لا، أو لا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالنسبة إليه بشرط شيء و بشرط لا، مثلاً: إذا قيست ماهية الانسان إلى الكتابة (فإنّ الکتابة في الخارج أجنبيّة عن ذات الإنسان):
Ø فتارة يلاحظ الانسان مقترِناً بالكتابة.
Ø و اخرى يلاحظ مقترناً بعدم الكتابة.
Ø و ثالثة يلاحظ غير مقترن بالكتابة و لا بعدمها (أي لا بالشّرط القسميّ).
و هذا تعيّن اعتباري لا مطابقَ له في الخارج؛ لأنّه إما يوجد في الخارج مقترناً بوجود الكتابة أو بعدمها، و هذا اللابشرط القسمي غيرُ المقسميّ؛ لأنّه لا بشرط بالاضافة إلى ما كانت الماهية بالاضافة إليه بشرط شيء و بشرط لا، و المقسميّ ما كان لا بشرط بالاضافة إلى هذه الاعتبارات الثلاثة التي هي فعليّة بالقياس إلى ما عداها.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ الصّلاة إذا لوحظت بالقياس إلى قصد القربة، فلا محالة (سوف) تخرج عن فرض كونها ماهية مهملة (الّتي) يكون النظر مقصوراً على ذاتها، كيف (تُعدّ الصّلاة مهملةً)؟ و قد لوحظت بالقياس إلى الخارج عن ذاتها، و حيث لا يعقل (ثبوتاً لأجل الدّور) أن تلاحظ مقترنةً بقصد القربة و لا مقترنة بعدم قصد القربة، فلا بدّ أن تكون ملحوظة «بنحو الّلابشرط القسميّ» (لا المقسميّ کما زعمه المحقّق النّائینيّ) أي ملاحظة الصّلاة غيرَ مقترنة بقصد القربة، و لا مقترنة بعدمه (فلو استحالَ التّقیید بشرط شیئ -أي القصد- لاستَحالَ أیضاً بشرط لا -أي عدم القصد- فکلاهما مستحیلان إذن فتَظلّ الصّلاة لا مشروطة بنحو اللابشرط القسميّ) غاية الأمر أن اللابشرطيّة في ما (کالإنسان) يقبل التّقييد بشيء (کالکتابة) وجوداً و عدماً ممكنة و (لکن) هنا (في قصد الأمر سیُعدّ الإطلاق بلون القسميّ ذاتیّاً و) ضروريّة (حتماً إذ قد استحالَ الشّقّان الأُولَیان فتَبقَّی «الّلابشرط القسميّ» فحسب فهو الشّقّ الوحید و الأنسب من بین الثلاثة، فاستَنتَجنا بأنّ الصّلاة مطلقة ضرورةً بمعنی «عدم لحاظ القصد و لا لحاظ عدم القصد» لا بنحو «المقسميّ» الذي یُعدّ أعمَّ من الثّلاثة کما زعمه المحقّق النّائینيّ).
· و أمّا ما يقال (أي المحقّق النّائینيّ) من أنه لا إطلاق إلاّ فيما رُتِّب الحكم على المقسَم (أي بلون المقسميّ) و لا يعقل أن تكون الصّلاة مثلاً مَقسَماً للمتقيّد بقصد القربة و للمتقيّد بعدمه في مرتبة موضوعيتها، بل المقسميّة حصلت لها بعد ورود الحكم عليها (أي الانقسامات الثّانویّة) فكيف يعقل أن يكون لها إطلاق مع أنها غير قابلة للتقييد؟ و لذا جعل الإطلاقَ في قبال التقييد من قبيل العدم و الملكة، لا من قبيل السّلب و الايجاب.
فالجواب عنه: أن الإطلاق في جميع الموارد بمعنى اللابشرطية القسميّة (أي قسیم المطلق و المقیَّد و رَدیفُهما) و من الواضح أن اللابشرط القسميّ (یُعدّ) في قبال بشرط شيء، و بشرط لا، لا أنه مَقسَم لهما حتى يجب قبولُه لهما (أي «للحاظ القید و عدم لحاظه» حتّی یُعدّ من الّلابشرط المقسميّ کما زعمه المحقّق النّائینيّ) و ليس الإطلاق بهذا المعنى متقوِّماً بالقيد الوجوديّ و العدميّ، بل متقوّم بعدم كون الماهيّة مقترنة بهما (فالإطلاق هو بلون القسميّ الذي یُعدّ قسیماً لقِسمَیه بحیث لم تَقترن الصّلاة بالقصد و لا بعدم القصد فسیُصبح الإطلاق ضروریّاً، بینما لو فرضناه مَقسَماً «للوجود و العدم» وفقاً للمحقّق النّائینيّ فسیَلزَم أن تُلاحظ الصّلاة مع القصد و مع عدم القصد ثمّ سنتَورَّط في استحالة التّقیید فبالتّالي سیَستحیل الإطلاق تماماً، أي معاکساً لنِتاج القسميّ).
نعم لو كان الإطلاق عينَ العموم البدليّ (أي سَریان العنوان إلی الأفراد) بحيث كان مفاد «صلِّ» عند الإطلاق «صلّ مع قصد القربة، أو لا مع قصد القربة» لكان المحذور (للمحقّق النّائینيّ) وارداً (إذ سیُصبح الإطلاق بنحو المقسميّ مستحیلاً لاستحالة أحد قِسمَیه وهو التّقیید) لكنه ليس الإطلاق بهذا المعنى، بل بمعنى الّلابشرطيّة، كما عرفت (و قد أشار المحقّق النائینيّ إلی هذه النّقطة أیضاً فلاحظ.)
و عليه فالإطلاق المقابل للتقييد:
1. تارة من قبيل العدم و الملكة، كما فيما كان ممكناً (کتقیید الإنسان بالکتابة).
2. و أخرى من قبيل السّلب و الإيجاب، كما فيما كان (الإطلاق ذاتیّاً و) ضروريّاً (کما في تقیید الصّلاة بالقصد).
فالصحيح أنّ الاطلاق (سواءٌ:) مع إمكان التّقييد (أي الشّقّ الأوّل) و مع استحالته (أي الشّقّ الثّاني) ثابتٌ (علی أیّة حالة) غايةُ الأمر أنّه (اتّخاذ أصل الإطلاق لدی الشّکّ) لا يُجدي إلا في (الشّقّ) الأوّل (إذ سیُتاح إجراء أصالة الإطلاق لدی الشّکّ للکشف عن المراد الجديّ، بینما لو عُدّ الإطلاق ضروریّاً و ذاتیّاً لَما نَفعَتنا أصالة الإطلاق لدی الشّکّ إذ لا کاشفیّة لها عن مراد المتکلّم فإنّها ضروریّة تماماً) كما في المتن -منه قدّس سره».[1]
----------------------
[1] نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص337-338 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .