موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/١٤
شماره جلسه : ۸۷
-
طاوِلة النّقاشات الأصولیّة حول البرائة الشّرعیّة
-
انتقاد الشّهید الصّدر حول الوضع و الرّفع
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
طاوِلة النّقاشات الأصولیّة حول البرائة الشّرعیّة
و عقیبَ ما أنهَی المحقّق الآخوند أبحاث البرائة العقلیّة و استَأصَلها ثمّ رسَّخ الاشتغال العقليّ، فقد غاصَ في دِراسة البرائة الشّرعیّة قائلاً:
«ثمّ إنّه لا أظنّك أن تتوهَّم و تقول: إنّ أدلّة البراءة الشّرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار (لقصد الأمر) و إن كان قضيّة الاشتغال عقلاً هو الاعتبار (فبالتّالي لا تَجري البرائة الشّرعیّة و ذلک) لوضوح أنّه لابدّ في عمومها من شيء قابل للرّفع و الوضع شرعاً و ليس هاهنا، فإنّ دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعيّ (أي عِنان الوضع و الرّفع لیس بید الشّارع) بل «واقعيّ» و دخل الجزء و الشّرط فيه (الغرض کالسّورة) و إن كان كذلك (أي واقعيَّین أیضاً) إلّا أنّهما قابلان للوضع و الرّفع شرعاً فبدليل الرّفع -و لو كان أصلاً- يُكشف (کشفاً ظاهریّاً بالأصل العمليّ) أنّه ليس هناك أمر فعليّ بما يُعتبر فيه المشكوك (کالسّورة بل سیَنحصر الأمر الفعليّ في الأقلّ) يجب الخروج عن عهدته عقلاً (فالأمر الفعليّ الموقَن قد انصَبّ علی الصّلاة بلا سورة) بخلاف المقام فإنّه عُلم بثبوت الأمر الفعليّ (علی أصل الصّلاة و لکن قد شککنا في صدق الامتثال) كما عرفت، فافهم.»[1]
و تبسیطاً لمقالته، علینا أن نُشقِّق مقالته بنَحوَین:
- فإمّا قد جَزَّئ الکفایة الجزء إلی ثُنائِيّ: بحیث إنّ الجزء إمّا شرعيّ اعتباريّ و إمّا عقليّ واقعيّ، فبالتّالي قد اندرَج الجزء الواقعيّ ضمن العقليّ.
- و إمّا قد جزَّئه إلی ثُلاثيّ: بحیث إنّ الجزء إمّا شرعيّ قد استَورده الشّارع ضمن لسان الدّلیل کالطّهارة، و إمّا عقليّ کالقدرة، و إمّا واقعيّ ثبوتيّ بحیث قد تدخَّل في غرض المولی حقیقةً ثبوتيّ کالقُربة، و هذا التّشقیق هو الأسدّ و الأنسب.
فلو تَسائَلتَ: کیف قد أصبحت السّورة و شتّی الأجزاء واقعیّة دخیلة في الغرض فخَضَعت للبرائة الشّرعیّة بینما «جزئیّة القصد» قد أبَت عن البرائة نهائیّاً؟
لَأجبنا: بأنّ الشّکّ في مبحث «جزئیّة السّورة» قد تعلَّق بالأمر الفعليّ بحیث لا نَدري هل الأمر قد تفعَّل مع السّورة أم تفعَّل بدونها؟ بینما لدی الشّکّ في «القصد» قد استیقنّا بتوفّر تکلیف فعليّ منذ البدایة ثمّ شککنا في دائرة «صدق الامتثال و إسقاط التّکلیف و إفراغ العُهدة».
· و أمّا کلمة «فافهم» فقد استَظهر المحشّون إشکالیّةَ التّفکیک بین المقامین، و لهذا قد علَّق صاحب عنایة الأصول قائلاً:
«فيه أنّ المقام و إن كان فيه أمر فعليّ إجمالاً و لكن لم يعلم تعلّقُه بما يُعتبر فيه المشكوك بل يُحتمل تعلّقه بما لا يُعتبر فيه المشكوك، فإذن لا يَبقى فرق بين قصد القُربة و بين ساير الأجزاء و الشّرائط فتجري البراءة الشّرعيّة عنه مثلُ ما تجري عنهما»[2]
و قد شرحها المحقّق الاصفهانيّ أیضاً قائلاً:
«يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ اختصاص الأمر الفعليّ بما عدا المشكوك مشترك بين المقامين (أي مبحث السّورة و القصد) غايةُ الأمر أنّه هنا بحكم العقل، و هناك بضميمة الأصل.
- فإن اكتَفينا في الخروج عن العهدة بمجرّد إتيان المتعلّق (أي خالیاً عن الجزء المشکوک) كان المقامان على حدّ سواء.
- و إن قلنا: بلزوم إتيان كلّ ما يُحتمل دخله في الغرض في الخروج عن العهدة، كان المقامان كذلك أيضاً (أي الاحتیاط) إذ المفروض عدم دليل على عدم دخل المشكوك في الغرض.
و جوابه (صیانةً عن تفریق صاحب الکفایة): أنّ نفي الجزئيّة و الشّرطية جعلاً يوجب تفويت الغرض من الشّارع لو كان المشكوك دخيلاً فيه، بخلاف ما لو لم يكن نفي الجزئيّة و الشّرطيّة منه (التّفویت) بل بعدم إمكان أخذ المشكوك في المتعلَّق.[3]
و الّذي نَرتَئي هو أنّ کلمة «فافهم» ذاتُ احتمالَین:
- أن تُعدّ تدقیقیّةً في تمییز مبحث السّورة عن القصد، إذ لا یَتعلَّق التّکلیف بقصد الأمر أبداً -وفقاً للکفایة- لا بالأمر الأوّل و لا بالثّاني فإنّه قد أُبرِم التّکلیف و المکلّف به معاً تماماً بحیث لم نَتردّد في فعلیّتهما إطلاقاً، بل قد شککنا حین الامتثال فاستَوجَب العقل تفریغَ العهدة، و لهذا لم یَظَلّ وعاءٌ للبرائة أساساً، بینما الرّیب في جزئیّة السّورة قد توجَّه إلی «فعلیّة الأمر بالأکثر» بالتّحدید فمِن ثَمَّ قد أُجریت البرائة الشّرعیّة عن «الأمر الفعليّ بالأکثر» بحیث قد تمحَّض في الأقلّ فحسب.
- أن تُعدّ تمریضيّةً:
Ø إذ نُشاهد تهافُتاً في ثَنایا مقالة الکفایة فإنّه قد افتَرض أنّ کافّة الأجزاء واقعیّة تماماً -أي لا تتقبَّل الوضع و الرّفع- ثمّ طبَّق البرائة الشّرعیّة علی جزئیّة السّورة الّتي تُعدّ واقعیّةً أیضاً !
انتقاد الشّهید الصّدر حول الوضع و الرّفع
ثمّ في مَنتهی المَطاف قد استَشکل الشّهید الصّدر علی بیانات المحقّق الآخوند قائلاً:
«و الجواب:
· أوّلاً: إنّ دليل البراءة و الرّفع لا يختصّ بالأحكام الإنشائيّة و التّكاليف المجعولة بل يشمل كلّ جهة راجعة إلى المولى و يكون فيه تحميل مسئوليّة على المكلّف و لو كان هو الغرض (فالبرائة ستُمیتُ المسؤولیّة الزّائدة حتّی لو لم یَقع وضعها بید الشّارع) لأنّ الرّفع فيه ليس رفعاً للواقع، بل رفع للتّبعيّة و المسؤوليّة (الظّاهریّة) و هو مجرّد تعبير و لسان لا أكثر (فبإمکان حدیث الرّفع أن یُزیل ظاهراً السّورة و القصد معاً لأنّ کلیهما یَنتسبان إلی المولی و یتدخّلان في الغرض بنحو مّا، فبالتّالي سیَمحق أساس التّکلیف الزّائد ظاهراً حتّی لو ارتَبط بالغرض).
· و ثانياً: إنّ عناوين الإلزام و التّكليف و التّحميل، الّتي بلحاظها تُطبَّق أدلّة الرّفع و البراءة تُنتزَع لا محالة من الجملة الخبريّة أيضاً كما تنتزع من الأمر و الجملة الإنشائيّة فلو أخبَر بدخل قصد القربة في الغرض انتُزِع من ذلك الإلزام و الكُلفة عرفاً (فتَتفعَّل البرائة أیضاً).»[4]
و نُناقشه بأنّ استشکاله الأوّل یُعدّ مبنائيّاً اختلافیّاً:
- فهل الرّفع هو بحسب الواقع -وفقاً الصّواب- بحیث إنّ الشّارع لم یُشرِّع و یُفعِّل أيّ حکم بحقّ الجاهل و النّاسي و... و لهذا لا تَتشارک الأحکام بین العالم و الجاهل -مضادّاً للمشهور- فلو تبنَّینا الرّفع الواقعيّ لَخرج عن مسرح الصّراع الّذي یَخصّ الظّاهريّ.
- أم بحسب الظّاهر -کما اعتقَده- و لکنّه لا یَرتبط بمقالة الکفایة إذ المحقّق الآخوند یَعتقد «بواقعیّة القصد» بحیث لا یَضمحلّ بحدیث الرّفع الظّاهريّ.
أجل إنّ اعتراضه الثّاني یُعدّ رائداً سائداً.
------------------------
[1] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص76 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] حسینی فیروز آبادی مرتضی. عنایة الأصول في شرح کفایة الأصول. Vol. 1. ص230 قم - ایران: فيروزآبادی.
[3] اصفهانی محمد حسین.. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص351 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. ص107 قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
نظری ثبت نشده است .