موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٣/١٢
شماره جلسه : ۱۰۳
-
اختتامیّة الأبحاث و حَسم النّقاش الحسّاس
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
اختتامیّة الأبحاث و حَسم النّقاش الحسّاس
لقد فکَّک المحقّق الخوئيّ:
1. بین انطباق العنوان علی عمل و اندماجهما معاً «حقیقةً» نظیر الغُسل بالمغصوب، حیث سیُلغی الغُسل أساساً لأنّه مصداقه الحقیقيّ و من النّیِّر أنّ المبغوض لا یُقرِّبنا بالله فبالتّالي سیَتحدَّد الأمر منذ البدایة علی الفرد المحلَّل.
2. و بین «تلازمهما» معاً نظیر الصّلاة ضمن المغصوب حیث نَتعقَّل وقوع الامتثال إذ الصّلاة لا تُعدّ مصداقة حقیقیّة للغصب بل قد أُجرِیَت بأتمّ شرائطها سوی المکان -بخلاف الغُسل-.
ثمّ أمدَّ السّیّد حوارَه قائلاً:
«و على ضوء هذا البيان فإذا شككنا في سقوط الواجب في ضمن فرد محرَّم فلا محالة يرجع إلى الشّكّ في الإطلاق (للفعلیّة) و الاشتراط (بانعدام المحرَّم) بمعنى أنّ وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذمّته بإتيانه في ضمن فرد محرَّم أو مشروط بعدم إتيانه في ضمنه، و قد تقدّم أنّ مقتضى الإطلاق عدم الاشتراط إن كان (فتَمتَدّ فعلیّة التّکلیف حتّی یُمتثَل بالمحلَّل) و إلّا فالمرجع هو الأصل العمليّ و هو في المقام أصالة البراءة (عن تجدید الامتثال) و ذلك لأنّ المسألة على هذا الضّوء تكون من صغريات كبرى مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطيَّين، و قد اخترنا في تلك المسألة القولَ بجريان البراءة فيها عقلاً و شرعاً، هذا بناء على نظريّتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة.»
و أمّا الكلام في القسم الثّاني فلا ينبغي الشّكّ في سقوط الواجب به (المحرَّم) إذا كان توصّليّاً، لأنّ المفروض أنّه فرد حقيقيّ للواجب غاية الأمر أنّ وجوده في الخارج ملازم لوجود الحرام، و من الطّبيعيّ أنّ هذا (التّلازم) لا يمنع من انطباق الواجب عليه، و أمّا إذا كان تعبّديّاً فالظّاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك، و السّبب في هذا هو أنّ المعتبر في صحّة العبادة الإتيان بها بكافّة أجزائها و شرائطها مع قصد القربة، و لا دليل على اعتبار شيء زائد على ذلك، و من المعلوم أنّ مجرّد مقارنتها خارجاً و ملازمتها كذلك لوجود الحرام لا يمنع عن صحّتها و قصد القربة بها، فإنّ المانع منه ما إذا كانت العبادة محرَّمة (أي مصداقاً حقیقیّاً للحرام) لا في مثل المقام، و من هنا قلنا بصحّة العبادة في مورد الاجتماع بناء على القول بالجواز، حيث إنّ ما ينطبق عليه الواجب غير ما هو الحرام فلا يتّحدان خارجاً كي يكون مانعاً عن الانطباق و قصد التّقرّب، بل يمكن الحكم بالصّحّة فيه حتّى على القول باعتبار الحسن الفاعليّ، و ذلك لأنّ صدور العبادة بما هي عبادة حسن منه و إنّما القبيح صدور الحرام، و من الواضح أنّ قبح هذا (الغصب) لا يرتبط بحسن ذاك (العبادة) فهما فعلان صادران من الفاعل (نظیر مَن استَغابَ مؤمناً تلوَ الصّلاة مباشرةً فإنّهما صنیعان لا یَجرَح الحُسن بالقُبح و بالعکس) غاية الأمر كان صدور أحدهما منه حسناً و صدور الآخر قبيحاً.»[1]
و قد کرَّر الشّهید الصّدر -رغم نُبوغه- مقالةَ أستاذه مبدِّلاً صیاغها و لونها قائلاً:
« و الصّحيح أنّه حتّى إذا اشترطنا الحسنَ الفاعليّ صحّ التّمسّك بإطلاق المادّة بناء على الجواز (اجتماع الأمر و النّهي) لأنّ القائل بالجواز:
- إذا قال به على أساس دعوى تعدّد الوجود فما يكون متعدّداً وجوداً يكون متعدِّداً إيجاداً و فاعليّةً لا محالة (فقد انفَکّ الفعلان واقعاً رغم الفاعل الموحَّد) فيكون الحسن الفاعليّ محفوظاً.
- و إذا قال به على أساس أنّ الوجود الواحد اجتَمع فيه حسن و قبح و حرمة و وجوب من جِهتين (و حیثیَّتین و عنوانین بحیث سیُعدِّد تغیّر العنوان تغیّر المُعنوَن) إذن فلتكن الفاعليّة الواحدة أيضاً مَجمعاً للحسن و القبح في وقت واحد من جِهتين (وفقاً للمحقّق الخوئيّ تماماً)»[2]
فبالتّالي:
- رغمَ أنّ المحقّق النّائینيّ قد اتَّجه نحوَ العموم و الخصوص من وجه و جوَّز الاجتماع ولکنّه قد أبطَل الواجبَ نظراً لقبحه الفاعليّ عرفاً، و قد صاحَبه المحقّق البروجرديّ أیضاً حیث استدلّ بأنّ التّقرّب لا یَتمشی مع المبغوض.
- بینما السّیّدان الخوئيّ و الصّدر قد بَرَّرا سلامة العبادة حتّی لو اعتبرنا الحسن الفاعليّ بحیث ستُجزئه الصّلاة الّتي یَعقُبها الحرام أو یُزامنها فإنّ المحرَّم لا یَمُسّ حسنها الفاعليّ.
و لکن نلاحظ علی السّیِّدَین:
إذ قد خَلطا بین الحسن الفعليّ و الفاعليّ فإنّ «الحسن الفعلي» یُعدّ أمراً واقعيّاً ذاتیّاً یَسیر وفقَ ملاک حقیقيّ بحیث لا یتدخّل العرف و العادة في تشخیص و تحدید حسنه أو قبحه أبداً بل نُرکِّز علی دراسة نوعیّة ملاکه الذّاتيّ، بینما «الحسن الفاعليّ» یُعدّ أمراً عرفيّاً مرهوناً علی أنّ العقلاء هل یُطلقون القبح علی المصلّی ضمن المغصوب أم یُحسِّنون المصلّي -لا أصل العمل- فربما یُعدّ الفعل محسَّناً ذاتاً -کالصّلاة- و لکنّهم سیُقبِّحون فاعله نتیجةَ الغصب -لا الفعل- فبالتّالي لا یَتوفَّر حسن فاعليّ بحقّ مَن أقرَن عملَه بالمحرَّم نظراً لانعدام الإطاعة عرفیّاً، فرغمَ أنّ علم الأصول قد فکَّک بین الحسن الفعليّ و الفاعليّ و صحَّح الصّلاة المغصوبة و لکنّ الرّوایات قد ألغَتها و أبطلتها تماماً.
· ولکنّ کافّة هذه النّزاعات تَتوارد لو رحَّبنا باعتبار «الحسن الفاعليّ» بینما المُحِقّ هو المحقّق النّائینيّ حیث قد طَمس علی اعتباره، فلا تَتضرَّر الصّلاة المحسَّنة بفعل الفاعل الخبیث الفاقد للحُسن.
· فبالنّهایة، لم نَعثُر في هذه الصّراعات علی أيّ محصَّل مُثمِر و مصداق مُکمِل أساساً، لأنّا لا نَمتلک نَموذَجاً واحداً بأن یقع الحرام مصداقاً للواجب -لا في العموم المطلق و لا من وجه- کما زعمه المحقِّقان النّائینيّ و الخوئيّ، فإنّ الغُسل من بُعد التّطهیر قد حقَّق حُسن العمل و لکن من بُعد الغصب قد أصبح قبیحاً محرَّماً و لکنّه لا یَعني أبداً أنّ الغصب المحرَّم قد وقع مصداقاً للواجب عرفاً، إذن لا مصداقیّة فقهیّاً لهذه الأبحاث بل حساسیّة الحوار تَحول حول مبحث «الجواز أو الامتناع» فلو جوَّزنا الاجتماع لَتمَّ التّدفین في المغصوب فرغم ارتکابه للذَّنب و لکنّ هذه النّقطة لا تَستدعي أن نَضع الحرامَ مصداقاً للواجب.
[2] صدر محمد باقر. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. ص72 قم - ایران: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
نظری ثبت نشده است .