موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١١/٢٩
شماره جلسه : ۶۹
-
حِوار مُصفَّی لتحقیقة صاحب المُنتقی
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
حِوار مُصفَّی لتحقیقة صاحب المُنتقی
و في ثَنایا أبحاث «نسبة الإطلاق و التّقیید» قد أبدی صاحبُ المنتقی تحقیقه المُستجِدّ قائلاً:
«و الّذي يبدو لنا عند التّحقيق: أنّه لا وقع في المقام لهذه الكلمات أجمعَ (فلا نَعبأ أهيَ نسبةٌ متضادَّة أم الملکة أم السّلب و...) فإنّها بعيدة عن واقع المطلب، بيان ذلك: أنّ امتناع التّقييد و ورود الحكم على الحصّة المقيَّدة تارة:
- يكون من جهة عدم قابليّة الذّات الخاصّة و الحصّة المعيَّنة لورود الحكم عليها، بأن كان الحكم لا يَتلائم مع نفس الذّات الخاصّة، فالامتناع من جهة التّنافي (الذّاتيّ) و عدم التّلائم بين الحكم و نفس الذّات.
- و أخرى لا يكون من هذه الجهة، بأن يكون ورود الحكم على نفس الذّات لا محذور فيه (عقلاً) و إنّما المحذور في تخصيص الحكم و قصر الحكم عليها (الحصّة الخاصّة) فالمحذور في نفس التّقييد (بذلک القید) لا في ورود الحكم على ذات المقيَّد (و هذا الشّقّ هو الصّواب لدی صاحب المنتَقَی).
Ø فإن كان امتناع التّقييد من الجهة الأولى -أعني لأجل عدم قابليّة نفس الذّات المقيّدة للحكم- (وفقاً للکفایة و للمحقّق النّائینيّ و...) لَزم امتناع الإطلاق في موضوع الحكم أيضاً، و ذلك لأنّ الإطلاق معناه إسراء الحكم إلى جميع الأفراد و منها الفرد المقيَّد، و قد فُرض عدم قابليّته (المقیَّد) لورود الحكم عليه، فيَمتنع الإطلاق، بل يختصّ الحكم بغير المقيَّد على تقدير قابليّته له.
Ø و ان كان امتناع ثبوت الحكم للحصّة المقيَّدة من جهة نفس تخصيص الحكم بها و قَصره عليها (وفقاً للمختار) لا من جهة منافاتها له بذاتها (کما زُعِمت) فالاحتمالات ثبوتاً ثلاثة:
1. إمّا أن يثبت الحكم لغير المقيَّد بخصوصه.
2. أو يثبت الحكم للمطلق.
3. أو يكون مهملاً.
فيدور الأمر ثبوتاً (عقلیّاً) بين هذه الاحتمالات الثّلاثة. فإذا فُرض امتناع اختصاص الحكم بغير المقيَّد و ثبوت المحذور فيه، دار الأمر حينئذ بين الإطلاق و الإهمال (کما هو الصّواب لدیه) و حينئذ فإن كان المحذور في التّقييد من جهة امتناع لحاظ القيد، امتَنع الإطلاق أيضاً لتوقّفه على لحاظ القيود و فرض عدم دخلها في الحكم، فإذا فرض امتناع لحاظ القيد أصلاً امتنع الإطلاق لامتناع موضوعه فيتعيّن الاحتمال الثّالث: أعني الإهمال في موضوع الحكم، لعدم تمكّن المولى من تعيينه مقيَّداً أو مطلقاً. (و هذه المقولة صائبة لدینا أیضاً).
أمّا إذا أمكن لحاظ القيد (في الحکم أي الوجوب مع القصد) و كان محذور التّقييد جهةً أخرى غيرَ اللّحاظ، تعيَّن الإطلاق (ذاتاً) لامتناع الإهمال في مقام الثّبوت و التّردد في ثبوت الحكم في ما لا يتعيَّن فيه الإهمال بحسب ذاته لعدم إمكان الإطلاق فإنّه إذا فرض امتناع التّقييد بالوجود و العدم و امتناع الإهمال فيما يَقبل عدم الإهمال -لأنّ الحاكم لا يُمكن أن يتردّد في حكمه- تعيَّن الإطلاق قهراً.
و بالجملة: مع امتناع التقييد و إمكان الإطلاق يتعين الإطلاق و يمتنع الإهمال.
إذا عرفت هذا، فيقع الكلام في تطبيقه (أي إمكانیّة لحاظ القيد و تولّد محذور التّقييد لجهة أخرى) على ما نحن فيه، فنقول: بناء على امتناع كون المتعلَّق هو «الفعل بقصد القربة» فالامتناع إنّما هو من جهة تقييد الحكم لا من جهة منافاة نفس الذّات المقيَّدة للحكم (کما زعمه الأعلام) إذ لا منافاة بين الأمر و نفس الصّلاة المقيَّدة بقصد القربة، بل المحذور في أخذ القيد و تقييد المتعلَّق به و حينئذ يدور الأمر ثبوتاً:
- بين أن يكون متعلق الأمر هو الفعل مقيَّداً بعدم قصد القربة.
- أو ذات الفعل مطلقاً سواء جيء به بقصد القربة أو بدونها، أو يكون مهملاً.
و من الظّاهر أنّ تقييد المتعلّق بعدم قصد القربة -بمعنى الأمر بالفعل بشرط أن يؤتَى به بداع آخر لا يرتبط بالأمر أصلاً- ممتنع، لأنّ الأمر إنّما هو لجعل الدّاعي و إيجاد التّحريك (وفقاً للمشهور و مضادّاً للمحقّقین البروجرديّ و الخمینيّ و الوالد الأستاذ) فيَمتنع أن يتعلّق بشيء بقيد أن يكون الدّاعي إليه غير الأمر، فان ذلك مساوق لعدم الأمر كما يظهر بقليل من التأمل. و عليه، فيدور الأمر بين الإطلاق و الإهمال، فلو بَنى على أنّ محذور أخذ قصد القربة هو لزوم «الخلف أو الدّور» (وفقاً للکفایة و تلامذته) للحاظ ما هو المتأخّر عن الأمر متقدّماً على الأمر تعيَّن الإهمال، لامتناع لحاظ هذا القيد أصلاً، فيَمتنع الإطلاق لتوقّفه على لحاظ القيود و نفي دخلها في موضوع الحكم كما عرفت؛ و لكن حيث عرفت دفع هذا المحذور (الذّاتيّ) و أنّ المحذور يتمحَّض فيما هو خارج عن دائرة اللّحاظ: «و هو داعويّة الشّيء لداعويّة نفسه» فلا يَمتنع لحاظ قصد القربة (لدی إنشاء الأمر بل لأجل هذا المحذور فقط قد استحالَ الإطلاق لا لاستحالة لحاظ القید دوراً أو خُلفاً) و عليه فيتعيَّن الإطلاق (قهراً) لامتناع الإهمال -كما عرفت- فيكون متعلَّق الحكم واقعاً هو ذات العمل من دون دخل للقيد فيها، و لا محذور فيه كما لا يخفى. و الّذي يَتلخَّص أنّ امتناع أخذ قصد القربة في موضوع الأمر و متعلّقه يستلزم ضروريّة الإطلاق (القهريّ بلا دور و خلف) فلا شكّ في متعلّق الأمر لفرض تعيّن الإطلاق.
فبالتّالي إنّ صاحب المنتقَی قد ضرَب کافّة الأبحاث السّالفة مُصرِّحاً بأنّا لا نَعبأ بالنِّسب المطروحة بینهما: تضاداً أو ملکةً أو سلباً و إیجاباً، بل نُرکِّز علی «سبب استحالة التّقیید» هل:
1. الاستحالة ذاتیّة للدّور أو الخلف کي یَستحیل الإطلاق فیَتحدَّد الإهمال فحسب -وفقاً للأعاظم المذکورین-.
2. أم الاستحالة غیرُ ذاتيّة بحیث قد انبَثَقت من عویصة «داعویّة الشّیئ إلی نفسه» و لهذا سیُصبح التّقیید معقولاً ثبوتاً تماماً ثمّ یَتعیَّن الإطلاق ضرورةً و قهراً.
ثمّ اختَتم تحقیقتَه قائلاً:
«و إذا كان الأمر كذلك (بأن أصبح الإطلاق ضروریّاً) فما هو معنى الشّكّ في التّعبّديّة و التّوصّليّة؟ لتعيّن متعلق الأمر و معرفته بمعرفة امتناع قصد القربة.
و الإجابة عن هذا السّؤال واضحة: فإنّ مرجِع الشّكّ في التّعبّديّة و التّوصّليّة إلى الشّكّ في دخل قصد القربة في حصول غرض المولى من الأمر و ان لم يؤخَذ في متعلَّقه (و الخطاب) إذ قد عرفت إمكانَ ألّا يكون متعلّق الأمر وافياً بتمام الغرض، و عليه، فمتعلَّق الأمر (و الخطاب) و إن كان معلوماً (أي مطلقاً ضروریّاً) إلّا أنّ وفائه في الغرض (النّهائيّ) بنفسه بدون قصد القربة غير معلوم و هو موضع الشّكّ، و أنت خبير بعد هذا بأنّ الشّكّ و موضوعه أجنبيّ بالمرَّة عمّا هو متعلّق الحكم و موضوعه (الّذي هو مطلق قهراً) كيف؟ و المفروض العلم بمتعلّق الأمر (بأنّه مطلق ضرورةً) و معه لا يبقى مجال للكلام في صحّة التّمسّك بإطلاق الكلام في نفي قصد اعتبار القربة، و أنّ متعلّق الأمر هو ذات العمل، لأنّ ما يثبت بالإطلاق (القهريّ) و ما يَتكفَّله الكلام بعيد عمّا هو موضوع الشّکّ و لا يرتبط به، فإنّ ما يَتكفَّله الإطلاق هو ثبوت الحكم لمتعلَّقه لا أكثر، و قد عرفت أنّ مورد الشّكّ غيرُ هذا المعنى، بل هذا المعنى مقطوع به و معلوم بلا حاجة إلى بيان إثباته بالإطلاق أو عدم إمكان إثباته، و الخلاصة: أنّ مورد الشّكّ بعيد عن مفاد الإطلاق و عالم الكلام، و من هنا نجزم بعدم صحّة التّمسّك بإطلاق الكلام، بل لا معنى له بعد الجزم بمفاده بالتّقريب الّذي عرفته، فما سلكه الأعلام «قدّس اللّه سرّهم» في بيان عدم صحّة التّمسّك بالإطلاق من أنّ التّقابل بين الإطلاق و التّقييد تقابلَ العدم و الملكة لا فائدة فيه و لا وجه له.» [1]
-------------------------
[1] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. ص457-455 قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
نظری ثبت نشده است .