موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٣/١١
شماره جلسه : ۱۰۲
-
نکات متفرِّقة حول بعض البیانات البَریقة
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نکات متفرِّقة حول بعض البیانات البَریقة
· النّکتة البدائیّة: لقد استشکل المحقّق الخوئيّ علی أستاذه قائلاً:
«أنّ اعتبار القدرة فيه سواء أكان بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ليس إلّا من ناحية أنّ التّكليف بغير المقدور لغو، و من الطّبيعيّ أنّ ذلك لا يقتضي إلّا استحالةَ تعلّق التّكليف بغير المقدور خاصّة و أمّا تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة فحسب فلا (لغویّة و لا استحالة) ضرورة أنّ غاية ما يقتضي ذلك كونَ متعلّقه (التّکلیف) مقدوراً، و من المعلوم أنّ الجامع بين المقدور و غيره مقدور فلا مانع من تعلّقه به (فجوهر الجامع الملاکيّ یُعدّ معقولاً ثبوتیّاً)» ثمّ استَخدم السّیّد الإطلاق الإثباتيّ لاستکشاف الجامع الملاکيّ إذ المولی بإطلاقه لم یَستثنِ الحصّة غیر المقدورة، فبالتّالي قد استَلهَمنا أنّ تکلیفه قد تعلّق بالجامع حتماً.
و لکن نُخاصم هذه الفِکرة إذ یَتحتَّم أن یُنتِج «الجامع الثّبوتيّ» أثراً و ثِماراً نظیر «استصحاب کلّيّ الحدث» بینما اتّخاذ الجامع بین المقدور و غیره بغضّ الطّرف عن أفراده لا یَجلب أثراً أساساً بل سیُعدّ غیرَ عقلائيّ إذ العقلاء لا یَتّخذون موقِفاً عملیّاً تجاهَ الجامع البحت الثّبوتيّ، فرغمَ توفّر الفائدة في الحصّة غیر المقدورة الخارجیّة بحیث لو تحقّقت الحصّة فَجأةً لَأجزَأته و لکنّ حوارنا الرّئیسيّ یحول حول الجامع المؤثِّر و المُثمِر بلا لحاظ أفراده.
· النّکتة الوُسطی: لقد تَمرکَزت بیانات المحقّقَین النّائینيّ و الخوئيّ علی أنّ طبیعة الأمر تَستدعي دوماً البعثَ و تحریک الإرادة -سواء تصوّرها أم تصدیقها- بینما وفقاً للخطابات القانونیّة لا تَتبقَّی ساحة لهذه النّقاشات -أي لزوم الإرادة و المباشرة- منذ الأساس إذ الشّارع حسب هذه النّظریّة سیُؤسِّس قانوناً شاسعاً لکافّة أصناف البشر -حتّی الکافر و المعوَّق و...- من دون إبعاث و إرسال و بلا لحاظ القدرة و المباشرة و الإرادة و... إطلاقاً.
· النّکتة الأخیرة: لقد سایَرنا مسبقاً -لدی مبحث المباشرة- دیدنة العقلاء فاستَتبعنا الأصل العقلائيّ لدی التّکلیف حیث یَبنون علی صدور الفعل عن القدرة و المباشرة و الإرادة فیُلغون الفعل المعرَّی عنها، و حیث قد توفّر الأصل العقلائيّ و أذابَ الشّکّ و الارتیاب فسنَستغني عن هذه الأبحاث تماماً.
- و أمّا المصارَعة النّهائیّة فقد انسَکَبت حول «التّعبّدیّة بمعنی الفعل ضمن فعل محلَّل» فلو نفَّذ حکماً تکلیفیّاً ضمن فعل محرَّم فهل سیُجزئه نظیر غَسل الثّیاب بالماء الغصبيّ کي یصلّي به أو الغُسل بالماء الغصبيّ أو تدفین المیّت ضمن أرض غصبیّة أو تحنیط غصبيّ أو... أم سیتَحتّم الامتثال ضمن فعل مباح؟
Ø فمن هذا المنطَلَق قد صنَّف المحقّق النّائینيّ «متعلّقات الأحکام» إلی صِنفَین قائلاً:
«و أمّا أصالة التّعبّديّة بمعنى عدم سقوطه بفعل المحرّم، فتوضيح الكلام فيه: هو أنّ السّقوط بفعل المحرَّم لابدّ أن يكون لمكان اتّحاد متعلّق الأمر مع متعلّق النّهى (أي الفرد المحرَّم) خارجاً و إلّا لم يعقل السّقوط بدون ذلك (الاتّحاد فلو لم یتّحدا لَما حَدث شجار أساساً إذ سیسقط الأمر جزماً) و هذا الاتّحاد إنّما يكون بأحد أمرين: إمّا لكون النّسبة بين المتعلّقين العمومَ و الخصوص المطلق، و إمّا لكون النّسبة هي العموم من وجه، إذ لا يمكن الاتّحاد بدون ذلك:
1. فإن كان بين المتعلّقين العمومُ و الخصوص المطلق (نظیر النّهي عن الصّلاة ضمن الحمّام) فيندرج في باب النّهى عن العبادة و يَخرج الفرد المحرّم عن سعة دائرة الأمر و يقيّد الأمر (بالصّلاة) لا محالة بما عدا ذلك (أي عدا الحمّام فینحصر الأمر بفرد محلَّل) من غير فرق بين العبادة و غيرها كما لا يخفى.
2. و إن كان بين المتعلّقين العمومُ من وجه، فيندرج في باب اجتماع الأمر و النّهي:
Ø فإن قلنا في تلك المسألة بالامتناع مع تقديم جانب النّهي، كان من صغريات النّهي عن العبادة أيضاً على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى.
Ø و إن قلنا بالجواز (أي اجتماع عنوانین ضمن مصداق موحَّد) كما هو المختار فالمتعلّق و ان لم يتَّحد و اندرَج في باب التّزاحم (أي لا یَستطیع ترک النّهي الأهمّ) إلاّ أنّه مع ذلك لا يصلح الفرد المحرّم للتّقريب[1] لعدم حسنه الفاعليّ (لأنّه نفَّذ الواجبَ ضمن عمل محرَّم) و إن كان فيه ملاك الأمر، إلاّ أنّه لمّا يقع مبغوضاً عليه لمكان مجامعته للحرام، فلا يصلح لأن يُتقرّب به، فلا يسقط الأمر به. فالأصل اللّفظيّ و كذا العمليّ يقتضى عدم السّقوط بفعل المحرَّم، كما اقتَضيا عدم السّقوط بالاستنابة و فعل الغير، و عن لا إرادة و اختيار.»[2]
بینما المحقّق الخوئيّ قد شقَّ هذه القضیّة إلی شقَّین مختلِفَین عن أستاذه قائلاً: [3]
«الثّالثة: ما إذا شكّ في سقوط واجب في ضمن فرد محرَّم و هذا يُتصوّر على نحوين:
- الأوّل: أن يكون المأتيّ به في الخارج مصداقاً للحرام «حقيقتاً» كغَسل الثّوب المتنجِّس بالماء المغصوب أو نحوه.
- الثّاني: أن لا يكون المأتيّ به مصداقاً له كذلك (واقعاً) بل يكون «ملازماً» له وجوداً، و ذلك كالصّلاة في الأرض المغصوبة أو نحوها بناء على جواز اجتماع الأمر و النّهي و عدم اتّحاد المأمور به مع المنهيّ عنه في مورد الاجتماع و التّصادق.
و أمّا الكلام في القسم الأوّل فتارة نعلم (بالدّلیل الخاصّ) بأنّ الإتيان بالواجب في ضمن فرد محرَّم مسقِط له و سقوطه من ناحية سقوط موضوعه (کغسل الثّیاب) و عدم تعقّل بقائه حتّى يؤتى به ثانياً في ضمن فرد غير محرَّم، و ذلك كإزالة النّجاسة عن المسجد مثلاً فإنّها تسقط عن المكلّف و لو كانت بالماء المغصوب فلا يبقى موضوع لها و كغَسل الثّوب المتنجّس بالماء المغصوب حيث يسقط عن ذمّته بانتفاء موضوعه و حصول غرضه و ما شاكل ذلك.
هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّ مَردّ سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرَّم ليس إلى أنّ الواجب هو الجامع بينهما، بل مردّه إلى حصول الغرض به (المحرَّم) الدّاعي إلى إيجابه، حيث إنّه مترتِّب على مطلق وجوده و لو كان في ضمن فرد محرَّم، و عدم موضوع لإتيانه ثانياً في ضمن فرد آخر، لا أنّ الواجب هو الجامع، و تارة أخرى نشكّ في أنّه يسقط لو جيء به في ضمن فرد محرَّم أو لا؟ و ذلك كغُسل الميّت، و تحنيطه، و تكفينه، و دفنه، و ما شاكل ذلك فلو غُسل الميت بالماء المغصوب، أو دفن في أرض مغصوبة أو حنِّط بالحنوط المغصوب، أو غير ذلك و شككنا في سقوط التّكليف بذلك و عدم سقوطه فنقول:
Ø لا إشكال و لا شبهة في أنّ مقتضى إطلاق الواجب (التّکلیفيّ) عدم السّقوط، بداهة أنّ الفرد المحرَّم لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب، لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولى على ما هو مبغوض له، فعدم السّقوط من هذه النّاحية (أي التّناقض) لا من ناحية استحالة اجتماع الأمر و النّهي في شيء واحد (زعماً من المحقّق النّائینيّ) و ذلك لأنّ هذه النّاحية (الثّانیة) تقوم على أساس أنّ الأمر يَسري من الجامع إلى أفراده و لكنّه خاطئ لا واقع موضوعيّ له، و ذلك لما ذكرناه غيرَ مرّة من أنّ متعلِّق الأمر هو الطّبيعيّ الجامع، و لا يسري الأمر منه إلى شيء من أفراده العرضيّة و الطّولية، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى بعد ما عرفت استحالة انطباق الواجب على الفرد المحرَّم فبطبيعة الحال يتقيَّد الواجب بغيره (المحرَّم).»
إذن ثمّة مائز:
1. بین انطباق العنوان علی عمل و اندماجهما معاً نظیر الغُسل بالمغصوب، حیث سیُلغی الغُسل أساساً لأنّه مصداقه الحقیقيّ
2. و بین تلازمهما معاً نظیر الصّلاة ضمن المغصوب حیث سنَتعقَّل وقوع الامتثال إذ الصّلاة لا تُعدّ مصداقة حقیقیّة للغصب الحقیقيّ بخلاف الغُسل.
ثمّ أمدَّ حوارَه قائلاً:
«و على ضوء هذا البيان فإذا شككنا في سقوط الواجب في ضمن فرد محرَّم فلا محالة يرجع إلى الشّكّ في الإطلاق (للفعلیّة) و الاشتراط (بانعدام المحرَّم) بمعنى أنّ وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذمّته بإتيانه في ضمن فرد محرَّم أو مشروط بعدم إتيانه في ضمنه، و قد تقدّم أنّ مقتضى الإطلاق عدم الاشتراط إن كان (فتَمتَدّ فعلیّة التّکلیف حتّی یُمتثَل بالمحلَّل) و إلّا فالمرجع هو الأصل العمليّ و هو في المقام أصالة البراءة (عن تجدید الامتثال) و ذلك لأنّ المسألة على هذا الضّوء تكون من صغريات كبرى مسألة الأقلّ و الأكثر الارتباطيَّين، و قد اخترنا في تلك المسألة القولَ بجريان البراءة فيها عقلاً و شرعاً، هذا بناء على نظريّتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشّبهات الحكميّة.»
[2] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص144 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[3] خوئی ابوالقاسم. 1410. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص151-152 قم - ایران: انصاريان.
نظری ثبت نشده است .