موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/١٣
شماره جلسه : ۸۶
-
استعراض إشکال مَدحوض و مَنبوذ عن المحقّق الآخوند
-
طاوِلة النّقاشات الأصولیّة حول البرائة الشّرعیّة
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
استعراض إشکال مَدحوض و مَنبوذ عن المحقّق الآخوند
لقد حرَّرنا مُعتقَد صاحب الکفایة حول «الشّکّ في قصد الأمر» ثمّ رافَقناه في إجراء الاشتغال العقليّ نظراً لخروج العهدة و إسقاط الامتثال «بالقصد» لا لأجل تحصیل غرض المولی کما زُعِم، فإنّ الغرض یَتوجَّب لو بَلغت الحجّة المعتبَرة إلی أُذُن المکلّف، بینما نحن مُرتابون في نحویّة «تأدیة التّکلیف الواصل» بلا علاقة بالغرض أساساً.
و لکنّ المحقّق الاصفهانيّ حینما أنهَض دلیلَین للاشتغال و ارتَضی «وجوب إفراغ العهدة» أیضاً وفقاً لأستاذه، فقد استَشکل صغرویّاً علی أستاذه قائلاً:
«و التّحقيق: أنّ الشّكّ:
1. إن كان في الخروج عن عهدة ما تعلّق به التّكليف فواضحُ العدم (مضادّاً للکفایة) إذ لا شكّ في إتيانه بحدّه (و بلا قصد إذ العقل قد حَکم بالاحتیاط منذ البدایة فلم تَظَلّ أرضیّةٌ للشّکّ، و حیث قد استحال تقیید الأمر بالقصد وفقاً للکفایة فسیَسوغ الامتثال بلا قصد).
2. و إن كان في الخروج عن عهدة الغرض الدّاعي إليه فلا موجِب له (أي لوجوب توفیر الغرض) إلاّ عمّا قامت الحجّة عليه -كما عرفت آنفاً- فليس هذا وجهاً آخر للاشتغال.»[1]
إذن إنّ عُصارة استشکاله الصّغرويّ علی أستاذه هو أنّ صاحب الکفایة ببرکة حکم العقل بالاشتغال لم یُبق شکّاً أساساً إذ کلا التّکلیف والمکلَّف به مُستَیقَنان تماماً فبالتّالي سیَتطلَّب العقلُ لدی الامتثال أنّ یُفرِغَ ذمّته بلا علاقة للشّارع في هذا الحَقل أبداً، و کنَموذح آخر لهذا النّقاش لو شَککنا هل العمل منوط بالمباشرة أم لا فإنّ العقل سیَحتاط لدی الامتثال تخلّصاً عن العُهدة المحتومة، بلا علاقة للشّارع ههنا أیضاً.
و لکن نُجیبه بأنّ مقالة صاحب الکفایة مُتکاملة و نقیّةٌ عن هذا الإشکال إذ قد افتَرَض مقام الشّکّ و الارتیاب مصرِّحاً بذلک، فإنّ الحکم العقليّ لم یَمحَق جذور الشّکّ منذ البدایة کما زَعمه بل قد مَحی الشّکّ الطّارئ بالاشتغال و الاحتیاط.
طاوِلة النّقاشات الأصولیّة حول البرائة الشّرعیّة
و عقیبَ ما أنهَی المحقّق الآخوند أبحاث البرائة و الاشتغال العقلیَّین، فقد غاصَ في دِراسة البرائة الشّرعیّة قائلاً:
«ثمّ إنّه لا أظنّك أن تتوهَّم و تقول: إنّ أدلّة البراءة الشّرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار (لقصد الأمر) و إن كان قضيّة الاشتغال عقلاً هو الاعتبار لوضوح أنّه لابدّ في عمومها من شيء قابل للرّفع و الوضع شرعاً و ليس هاهنا، فإنّ دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعيّ (أي عِنان الوضع و الرّفع لیس بید الشّارع) بل «واقعيّ» و دخل الجزء و الشّرط فيه (کالسّورة) و إن كان كذلك (أي لیس بشرعيّ) إلا أنّهما قابلان للوضع و الرفع شرعاً فبدليل الرّفع -و لو كان أصلاً- يكشف أنّه ليس هناك أمر فعليّ بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلاً بخلاف المقام فإنّه علم بثبوت الأمر الفعليّ كما عرفت فافهم.»[2]
و تبسیطاً لمقالته، علینا أن نُشقِّق مقالته بنَحوَین:
- فإمّا قد جَزَّئ الکفایة الجزء إلی ثُنائِيّ: بحیث إنّ الجزء إمّا شرعيّ اعتباريّ و إمّا عقليّ واقعيّ، فبالتّالي قد اندرَج الجزء الواقعيّ ضمن العقليّ.
- و إمّا جزَّئه إلی ثُلاثيّ: بحیث إنّ الجزء إمّا شرعيّ قد استَورده الشّارع ضمن لسان الدّلیل کالطّهارة، و إمّا عقليّ کالقدرة، و إمّا واقعيّ ثبوتيّ بحیث قد تدخَّل في غرض المولی حقیقةً ثبوتيّ کالقُربة.
-------------------------
[1] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص346 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص76 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .