موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٣/٣
شماره جلسه : ۹۸
-
أحقّیّة أصالة التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیاریّة
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
أحقّیّة أصالة التّعبّدیّة بمعنی الإرادة و الاختیاریّة
لقد تَحاورنا مطوَّلاً حول «أصالة اختیاریّة العمل و توفّر القدرة» وفقاً لمِنظار المحقّقَین النّائینيّ و الخوئيّ إذ حیثیّة «الموادّ و الهَیَئات» لا تُدلِّلان علی هاتِ الأصالة أساساً سوی هیئة الأمر و التّحریک، و إنّا قد عَثرنا علی نَموذَج فقهيّ شهیر سیُعزِّز هذه النّظریّة الأصولیّة تماماً، فإنّ السّیّد الیَزديّ قد استَعرض مسألة حول النّائم العدیم للاختیار قائلاً:
«مسألة ١: يصحّ الصّوم من النّائم و لو في تمام النّهار إذا سبقت منه النّيّة في اللّيل و أمّا إذا لم تسبق منه النّيّة فإن استمرَّ نومه إلى الزّوال بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجباً و إن استيقظ قبله نَوى و صحّ كما أنّه لو كان مندوباً و استيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى.»[1]
و الّلافت للأنظار أنّ کافّة المحشّین لم یُعلِّقوا علیه إذ رغمَ أنّ النّائم لا یمتلک القدرة و الإرادة و لکنّه سیَتجنَّب حقیقةً تُروک الصّیام قهریّاً و سیُعدّ ممتثِلاً و محقِّقاً للصّیام أیضاً إذ یُکفیه البناء علی التّرک منذ البدایة، غیرَ أنّ المحقّق الخوئيّ قد علَّق هنا قائلاً:
«تقدّم في مبحث النّيّة: أنّ النيّة المعتبرة في باب التّروك تغاير ما هو المعتبر في الأفعال، فإنّ اللّازم في الثّاني صدور كلّ جزء من الفعل عن قصد و إرادة مع نيّة القربة، و أمّا في الأوّل (التّروک) فليس المطلوب إلّا مجرّد الاجتناب عن الفعل كما صرّح به في صحيحة محمّد بن مسلم: «لا يضرّ الصّائم ما صنع إذا اجتَنب» إلخ و معنى ذلك: أن يكون بعيداً عنه و على جانب و طرف و لا يقرب منه، و هذا يكفي فيه بناؤه (الصّائم) الارتكازيّ على عدم الارتكاب و لو كان ذلك لأجل عدم الدّاعي من أصله، أو عدم القدرة خارجاً، كالمحبوس الفاقد للمأكول أو المشروب (فلو نَوی الصّیام لَاکتَمل رغم أنّه عاجز عن التّروک) فاللّازم فيه الاجتناب على نحو لو تمكّن من الفعل لم يفعل مع كونه للّٰه. و هذا هو معنى كونه على جانب منه.»[2]
فهذه نظرة فقهیّة و لکنّ الرّؤیة الأصولیّة لا تُفکِّک بین التّکلیف المتعلِّق بالإقدام أو بالإهمال إذ الأصل الأوّليّ العقلائيّ أنّ الفعل غیر الاختیاريّ -حتّی إحدی أجزائه- سیعدّ عرفاً مصداقاً للامتثال نظیر الصّائم المُنحبِس عن الأکل و نظیر السّاعي الّذي قد نامَ أثناء السّعي و... فبالتّالي لا یَتحتَّم أن یعدّ مقدوراً حتماً.
و ذلک مضادّاً للمحقّق النّائینيّ الّذي قد اختار التّعبّدیّة بمعنی الاختیار و الإرادة و لکن لا استمساکاً بمقتضی الموادّ و الهیَئات، إذ لا یَنتسب العمل إلی المادّة و الهیئة بل لأجل جوهرة «الأمر» المُتطلِّبة للاختیار و الإرسال.
و قد سایر المحقّق الخوئيّ بدایةً مع نظریّة أستاذه حول الموادّ قائلاً:
«أمّا الموادّ فقد ذكرنا في بحث المشتقّ بشَكل موسَّع أنّها موضوعة للطّبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيّات (حتّی الإرادة و الاختیار فتَتحقّق عفَویّاً) و هي مشتركة بين الحصص الاختياريّة و غيرها، مثلاً: مادّة ضرب و هي «ض ر ب» موضوعة لطبيعيّ الحدث الصّادق على ما يصدر بالاختيار و بغيره من دون عناية، و هكذا نعم وضعُ بعض الموادّ لخصوص الحصّة الاختياريّة، و ذلك كالتّعظيم و التّجليل، و السُّخرية، و الهَتك، و ما شاكل ذلك (کالإیمان و الشّرک فلو أرادهما لَتحقّقت و إلا فلا) و أمّا الهيَئات فائضاً كذلك (أي کالموادّ) يعنى أنّها موضوعة لمعنى جامع بين الموادّ بشتّى أشكالها و أنواعها أي سواء أكانت تلك الموادّ من قبيل الصّفات كمادة علم، و كرم، و أبيض و أسود، و أحمر، و ما شاكل ذلك أو من قبيل الأفعال، و هي قد تكون اختياريّة كما في مثل قولنا ضرب زيد، و قام عمرو و ما شاكلها. و قد تكون غير اختيارية كما في مثل قولنا تحقق موت زيد، و أسرع النبض، و جرى الدم في العروق، و نحو ذلك. فالنتيجة انه لا أساس لأخذ الاختيار في في الأفعال لا مادة و لا هيئة.» [3]
و لکنّ المُستعجَب أنّ الشّهید الصّدر قد ساقَ الصّراعَ بأسلوب آخر قائلاً:
«أمّا الأصل اللّفظيّ:
1. فلو فرض أنّه ثبت بقرينة خاصّة أنّ المادّة -متعلّق الأمر- مقيَّدة بالحصّة الاختيارية من الفعل أمكن الرّجوع إلى إطلاق الهيئة لإثبات أنّ وجوب هذه الحصّة ثابت و (ناشط) حتّى إذا وقعت الحصّة غير الاختياريّة.
2. كما أنّه إذا ثبت إطلاق في المادّة ثبت الإجزاء و سقوط الواجب لأنّ ما وقع يكون مصداقاً له لا محالة فلا يبقى أثر للتّمسك بإطلاق الهيئة حينئذ (إذ قد امتُثِلت المادّة -أي الموضوع-) و هذا يعني أنّه لابدّ من أن يَنصبّ البحث على تشخيص إمكان التّمسك بإطلاق المادّة و عدمه (فهذا هو الصّراع الرّئیسيّ) فإن أمكن ثبت السّقوط (حتّی بلا اختیار أي التّوصّلیّة) و إلّا أمكن التّمسّك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم السّقوط (أي التّعبّدیّة) -على ما سوف يأتي الحديث عنه- و لا ينبغي الإشكال أنّ مقتضى الإطلاق اللّفظيّ للمادّة هو الاجتزاء بالحصّة غير الاختياريّة من الفعل أيضاً (أي التّوصّلیّة) فلابدّ لمن يمنع هذا الإطلاق من إبراز مقيِّد له»[4]
و لکن نَنقُضه و نُسائله: من أین نَبع «تسلّم الإطلاق اللّفظيّ للمادّة» فإنّ البارعَین النّائینيّ و الخوئيّ قد تَجنَّبا عن إطلاق المادّة و الهیئة تماماً لأنّهما لیسا بمقام تبیین حیثیّة الاختیار و انعدامه إذ «ماهیّة المادّة و هیئتها» مهمَلة من هذا البُعد -سوی هیئة الأمر- فلاحِظ «ضرَب» الّذي یُعدّ مطلقاً من حیث الشّدة و الضّعف و لکنّه مهمَل من بُعد الاختیار و غیره، فبالتّالي قد مات إطلاق المادّة.
أضف إلیه الاصطدام ما بین إطلاق الهیئة و بین إطلاق المادّة معاً و قد صرَّح به الأصولیّون کثیراً فأین التّسالم لإطلاق المادّة -دون إطلاق الهیئة-.
-----------------------------
[1] العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). Vol. 3. ص617 قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 21. ص500 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[3] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص146 قم - ایران: انصاريان.
[4] صدر محمد باقر. 1417. بحوث في علم الأصول (الهاشمي الشاهرودي). Vol. 2. ص67 قم - ایران: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي.
نظری ثبت نشده است .