موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٢/١
شماره جلسه : ۶۰
-
إشکالیّة المحقّق البروجرديّ تجاه سائر الدّواعي
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إشکالیّة المحقّق البروجرديّ تجاه سائر الدّواعي
لقد أسلفنا أنّ المحقّق الآخوند قد أذعَن بإمکانیّة «اتّخاذ سائر الدّواعي ضمن المتعلّق عقلاً» و لکنّه قد صرَّح بانعدام الدّلیل الإثباتيّ في حقّها، بینما المحقّق البروجرديّ و تلامذته -الوالد المحقّق الأستاذ و المحقّق الخمینيّ- قد هتَفوا باستحالتها الثّبوتیّة أیضاً -کقصد الأمر- فاستَشکل السّیّد قائلاً:
«إشكالات الباب تعم أخذ سائر الدواعي في المأمور به: اعلم أنهم خصصوا إشكال الباب بصورة أخذ داعي الأمر في المأمور به و لكن الظاهر أن الإشكالات الواردة في مقام الامتثال لا تختص به، بل تجري في أخذ سائر الدواعي أيضاً.
فكما ترد الإشكالات فيما إذا تعلق الأمر بالصلاة «بداعي الأمر» ترد أيضاً فيما إذا تعلق بالصلاة بداعي حسنها أو محبوبيتها أو كونها ذات مصلحة، إذاً الأمر بعد تعلقه بالفعل المقيَّد بإتيانه بداعي الحسن أو المحبوبية أو كونه ذا مصلحة، يُستكشف منه أنّ الحُسن و المحبوبية و المصلحة إنما هي للفعل المقيَّد، لا لذات الفعل (البحت) لعدم جواز تعلّق الأمر إلاّ بما يشتمل على المصلحة و يكون حسنا و محبوباً (إذن فقد توقَّف الأمر علیها کقصد الأمر) و لا يجوز تعلقه بأعم من ذلك، و حينئذ ترد الإشكالات بعينها:
Ø أمّا الدّور، فلأنّ داعويّة حُسن الفعل مثلاً تتوقّف على كونه حسناً (ذاتاً لا بنفس أمر الآمِر) و كونِه حسناً يتوقّف على داعويّة الحُسن، فيدور (الأمر مع قیده إذ تحقّق الحُسن یتوقّف علی قصد الحُسن و هذا القصد مرهون حسنه الذّاتيّ سابقاً).
Ø و أمّا عدم القدرة في مقام الامتثال، فلأنّ إتيان الصّلاة مثلاً بداعي حسنها يتوقف على كون الذات حَسنةً، و المفروض أنّ الحُسن إنّما هو للفعل المقيَّد (أي نفس الصّلاة مقیَّدة بالقصد و لهذا سیتوقّف الذّات علی قصد الحسن أیضاً نظراً «لتحقّق المقیَّد») و بذلك يظهر تقرير التّسلسل أيضاً.
بل يمكن أن يقال: إنّ المحذور في مثل داعي الحسن و نظائره أشدّ من المحذور في «داعي الأمر» فان الإشكال في باب «داعي الأمر» كان ممكن الدفع عندهم (کصاحب الکفایة) بالالتزام بوجود أمرين: تعلّق أحدهما بذات الفعل، و الآخر بإتيان الفعل بداعي الأمر الأوّل، كما سيأتي بيانه (و لکنّا قد أسلفناه) و أمّا إشكال داعي الحُسن و أمثاله فلا يدفع بذلك (بتعدّد الأمر) و ذلك لأنّ الأمر لَمّا كان من الأفعال الاختياريّة للآمِر كان لأحد أن يقول: بصدور أمرين عنه: تعلّق أحدهما بأعمَّ ممّا يُحصِّل الغرض أعني: ذات الفعل (بلا قصد أساساً) و الآخر بما يُساويه أعني: المقيَّد بداعي الأمر، و لكنّ الحُسن و المحبوبية إنّما يتحقّقان فيما يحصِّل الغرض (النّهائيّ للمولی) و لا يعقل تحققهما في أعمَّ منه (الغرض و عدمه).»[1]
و في هذه الجادّة أیضاً، قد قرّر المحقّق الخمینيّ نفس الإشکالیّات و البیانات ضمن منهاج الأصول.[2]
و بتحریر آخر: قد تمکَّن صاحب الکفایة ضمن أبحاث «قصد الأمر» أن یُفکِّک بین الأمر الأوّل و الثّاني فإنّ الأوّل قد أنجَز الغرض النّهائيّ -سواء قصد نیّة الامتثال أم لا- إذ ذات الفعل کان یُعدّ أوسَع من قیده، بینما المولی في «بقیّة الدّواعي» لا یُتاح له أن یأمر بصلاة عبادیّة بمُفردها سواء حظیَت بالمصلحة أم بدونها، إذ لا یُعقل امتثال عمل عبادي بدون قصد حسنه الذّاتي و مصلحته الذّاتیّة، فعلی أساسه لم یُجدِ الأمر الثّاني حلّاً لنا.
و لکن نَصُدّ إشکاله:
· أوّلاً: إنّا نَمتلک عنصرَین منفصِلَین: «الحّسن الذّاتيّ و قصد الحُسن» فلم یَرتهِن أحدهما علی الآخر أبداً إذ قد تَغایرَ الموقوف به -الأمر- مع الموقوف علیه -القصد- بلا توقّف بینهما.
· ثانیاً: إنّ «قصد الحُسن أو المصلحة» لا یولّدان العبادیّة لعمل، فلو شککنا في عبادیّة شیئ فلا یُکوِّنان العبودیّة و التقرّب إطلاقاً -وفقاً لتَصریح المحقّق الاصفهانيّ- فلا یَتشکَّل أيّ توقّف و دور تجاهَ الآخر.
· ثالثاً: أساساً إنّ هناک مائزَین أساسیَّین بین «داعي الأمر و سائر الدّواعي»:
Ø حیث إنّ بقیّة الدّواعي -الحُسن و المصلحة و المحبوبیّة- متوفِّرة في کُنه المأموربه ذاتاً -لا أنّها قید المأموربه- إذ المفترَض أنّ حُسن المأموربه یُعدّ ذاتیَّه فلا یتوقّف أساسُ العمل علی قصد الحسن و المصلحة کما زعمه المحقّق البروجرديّ[3] بینما قصد الامتثال و داعي الأمر، لم یَکمُن في کُمون المأموربه ذاتاً و لهذا قد انفتَح مجال تصوّر الدّور فیه، إذ داعي الأمر یُعدّ قیداً، فبالتّالي فلنُفکِّک ما بین داعي الأمر و بین سائر الدّواعي کي لا نتورَّط في الدّور الذي زعمه السّیّد الجلیل، فنظراً لهذا الانفکاک سیُعدّ الدّور المذکور -ضمن نهایة الأصول و المناهج و...- خطأً جلیّاً.
Ø سیُوافیک لاحقاً.
----------------------------
[1] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. ص114 تهران - ایران: نشر تفکر.
[2] ج1 ص272
[3] أجل إنّ «قصد الحُسن» هو المتوقِّف علی الحسن الذّاتيّ أوّلاً لا عکساً فإنّ الحَسن الذّاتيّ لا یَرتهن علی قصده (الأستاذ المعظَّم).
نظری ثبت نشده است .