موضوع: الواجب النفسی و الغیری
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/١٩
شماره جلسه : ۱۷
-
خلاصة البحث السابق
-
التحرير الصناعي للصورة الثالثة وتطبيقه على مثال الخِتان
-
الصورة الثانية في «المحاضرات»؛ العلم بالوجوب الفعلي لشيءٍ مردَّد بين النفسية والغيرية والانحلال الحكمي
-
الانحلال الحكمي في الصورة الثانية والفارق بينه وبين الأقل والأكثر الارتباطيين
-
التمييز بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي
-
القاعدة عند المحقق الخوئي: تنجُّز العلم الإجمالي وشرط تعارض الأصول
-
الفارق الملاكي للانحلال الحكمي عن باب الأقل والأكثر الارتباطيين
-
الأركان الثلاثة في منجِّزية العلم الإجمالي والانحلال الحكمي عند آية الله الخوئي
-
شرط منجِّزية العلم الإجمالي: تعارض الأصول في الأطراف
-
حقيقة الانحلال في الدوران بين الأقل والأكثر: الانحلال الحقيقي محال، والحكمي متحقِّق
-
الاشتراك في أصل الانحلال الحكمي والفارق في الملاك
-
الفارق الملاكي لعدم جريان الأصل في ما نحن فيه وفي الدوران بين الأقل والأكثر عند السید الخوئي
-
التحليل الدقيق في الأقل والأكثر
-
المصادر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
خلاصة البحث السابق
صلة الصورة في «أجود التقریرات» و«المحاضرات»: إنّ السيد الخوئي يطرح في «المحاضرات» ذيل «المقام الثاني/الوجه الثاني» الصورة نفسها التي كان قد قرّرها من كلام المحقق النائيني في «أجود التقریرات» تحت عنوان «الصورة الثالثة». وهي الصورة التي يكون فيها «ما عُلِم وجوبه إجمالاً» مردَّداً بين النفسية والغيرية، وفي الوقت نفسه، يُحتَمَل أن يكون في عهدة المكلف واجبٌ فعلي آخر يتوقف حصوله على هذا المعلوم الوجوب. وفي مثل هذا الفرض، وبناءً على مبدأ «التوسُّط في التنجيز»، يكون القدر المتيقَّن منجَّزاً، وتجري البراءة في «الزائد».
ويُعَدُّ مثال الخِتان من النماذج الملائمة لتقرير هذه الصورة، وقد ورد في بعض المتون الأصولية أيضاً. وصورة المسألة هي كالتالي: نعلم أنّ «الخِتان» واجبٌ في الشريعة في الجملة، ولكننا لا نعلم هل هو واجبٌ نفسي فعلي أم غيري. فلو كان غيرياً، لكان متعلَّقاً بـ«صحة الطواف»، والطواف جزءٌ ركني من الحج الواجب فعلاً على المستطيع. وعليه، ففي ظرف الابتلاء الفعلي بالطواف، فإنّ ترك الخِتان إمّا أن يكون مخالفةً لواجبٍ نفسي، وإمّا أن يكون تركاً لمقدِّمة واجبٍ فعلي آخر، فيستتبع استحقاق العقاب. النتيجة: إنّ «علماً إجمالياً باستحقاق العقاب» على ترك الخِتان حاصلٌ؛ وعليه، فإنّ الاحتياط يقتضي الإتيان بالخِتان.
ضابطة الابتلاء وتقييد المثال: والنكتة المحورية هي أنّ هذا المثال لا يتمّ إلا في فرض «تحقق الابتلاء بذي المقدِّمة أو كون الابتلاء به عقلائياً في ظرف الفعلية»؛ أي أن يكون المكلف في معرض الطواف الواجب فعلاً (كأن يكون بالغاً مستطيعاً أو قريباً من الابتلاء). فلو لم يكن ذو المقدِّمة فعلياً (كالمولود غير البالغ الذي ليس موضوعاً للحج فعلاً)، لرجعت بنية المسألة إلى صورةٍ أخرى (وهي الصورة الأولى بتقرير «المحاضرات»): ففي ذلك الفرض، لا ينعقد «علمٌ إجمالي بتكليفٍ فعلي»، ويكون المرجع هو البراءة (تماماً كما ذهب صاحب «الكفاية» في حق الحائض). وعليه، فإنّ تطبيق مثال الخِتان على صورة محل البحث مقيَّدٌ بتحقق شرط الابتلاء وفعلية ذي المقدِّمة بالنسبة إلى الشخص، وإلا، لخرج عن الموضوع.
الفرض هو: أنّ المكلف يعلم الآن بالوجوب الفعلي لشيءٍ ما (وليكن «ألف»)، ولكنه يتردد في وجه وجوبه: هل هو نفسي أم غيري (أي مقدِّمةٌ لشيء آخر هو «باء» مثلاً)؟ وفوق ذلك، فإنه يعلم أنّه لو كان وجوب «ألف» غيرياً، لكان تحقق وجود «باء» منوطاً بتحقق «ألف» خارجاً. والبحث ينعقد في أنه لو كان وجوب «باء» فعلياً الآن، فما هو مجرى الأصول العملية، وما هو أثر العلم الإجمالي في هذه البنية؟
مثالٌ تطبيقي: لقد تحقق النذر، ولكن متعلَّقه مردَّدٌ بين الوضوء والصلاة: فإن كان متعلَّق النذر هو الوضوء، كان الوضوء واجباً نفسياً (بالنذر). وإن كان متعلَّق النذر هو الصلاة، كان الوضوء واجباً غيرياً (للصلاة المنذورة)، وكان «تحقق الصلاة المنذورة» منوطاً بالوضوء.
مسار الاستدلال: إنّ وجوب الوضوء معلومٌ تفصيلاً. فعلى تقدير النفسية، يكون الوضوء واجباً بالاستقلال. وعلى تقدير الغيرية، فبما أنّ تحقق الصلاة المنذورة منوطٌ بالوضوء، فإنّ المكلف لا محيص له من تحصيل الوضوء حتى يتحقق امتثال النذر. النتيجة: إنّ الرجوع إلى البراءة (عقليةً كانت أم شرعية) في «أصل وجوب الوضوء» لا معنى له؛ إذ إنّ «البيان» على إلزام الوضوء قائم، وتركه يستلزم استحقاق العقاب على كلا التقديرين. فالشك في كون وجه الوجوب نفسياً أو غيرياً لا أثر له في سقوط التكليف بالوضوء. ولكن، تبقى البراءة من «الوجوب النفسي للصلاة» ممكنة.
وفي هذه البنية، فإنّ لدينا «علماً إجمالياً» بوجود «وجوبٍ نفسي مردَّد» بين الصلاة والوضوء: فإمّا أن يكون الوجوب النفسي قد تعلّق بالصلاة، وإمّا بالوضوء. والضابطة عند السيد الخوئي هي أنّ العلم الإجمالي إنما يكون مؤثراً حيثما تعارضت الأصول العملية في أطرافه. فلو لم يجرِ الأصل في أحد الطرفين أساساً، فإنّ العلم الإجمالي يغدو عديم الأثر من حيث التنجيز، ويجري الأصل المؤمِّن في الطرف الآخر بلا معارض (وهو الانحلال الحكمي). ففي طرف الوضوء، لا يجري أصل البراءة أساساً؛ وذلك لأنّ وجوبه معلومٌ تفصيلاً ومنجَّز. وفي طرف الصلاة، فإننا نشكّ في «وجوبها النفسي» ولا حجة قاطعة عليه في البين؛ ولهذا، فإنّ أصالة البراءة تجري في وجوبها النفسي (عقلاً لقبح العقاب بلا بيان، وشرعاً لـ«رفع ما لا يعلمون»). وعليه، فإنّ العقاب على ترك الصلاة — من حيث النفسية — يكون عقاباً بلا بيان.
إنّ الانحلال هنا ليس «حقيقياً»؛ فالعلم الإجمالي باقٍ على قوته، ولكنه، لما كان الأصل المؤمِّن لا يجري في أحد الطرفين (وهو الوضوء) أساساً، فإنّ العلم الإجمالي يفقد وظيفته من حيث الإلزام بالاحتياط، ويجري الأصل المؤمِّن في الطرف الآخر (وهو الصلاة) بلا معارض. وهذا هو بعينه «الانحلال الحكمي»؛ ومعياره هو عدم تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. ففي الأقل والأكثر، فإنّ عدم جريان الأصل في أحد الطرفين يكون بسبب «عدم الأثر الشرعي لذلك الطرف» (كنحو الإطلاق). وأما في محل بحثنا، فإنّ عدم جريان الأصل في طرف الوضوء سببه هو «العلم التفصيلي بوجوبه». ومع ذلك، فإنّ ملاك الانحلال الحكمي واحد، وهو فقدان تعارض الأصول في الأطراف.
الخلاصة النهائية في مثال النذر: إنّ الوضوء واجبٌ ولا بد من تحصيله؛ فسواء كان نفسياً أم غيرياً، فإنّ تركه مستلزمٌ لاستحقاق العقاب. فلا تجري البراءة في الوضوء. وأما بالنسبة إلى «الوجوب النفسي للصلاة المنذورة»، فبما أنّه لا حجة خاصة عليه في البين، يُرجَع إلى البراءة؛ فلا يكون لترك الصلاة — من هذه الحيثية — عقاب، إلا أن يقوم دليلٌ مستقل على وجوبها النفسي. ويشير المحقق الخوئي إلى هذا المبنى بقوله:
… ما إذا علم المكلّف بوجوب شيء فعلاً وتردّد بين أن يكون نفسياً أو غيرياً، وهو يعلم أنّه لو كان غيرياً ومقدّمةً لواجبٍ آخر فوجوب ذلك الواجب فعليّ يتوقّف حصولُه على تحقّق ذلك الشيء في الخارج… ففي مثل ذلك يعلم المكلّف بوجوب الوضوء على كلّ تقدير، ولا يمكن له الرجوع إلى البراءة عن وجوبه… وإنّما الكلام في جواز الرجوع إلى البراءة عن وجوب الصلاة… الصحيح هو الأوّل… لأنّ العلمَ الإجماليّ إنّما يكون مؤثّراً فيما إذا تعارضت الأصول في أطرافه، وأمّا إذا لم تتعارض فلا أثر له… فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الصلاة للشكّ فيه وعدم قيام حجّة عليه.[1]
في الصورة الثانية، يعلم المكلف بالوجوب الفعلي لشيءٍ ما الآن، ولكنه مترددٌ في وجه وجوبه (نفسي/غيري). ويعلم أيضاً أنّه لو كان وجوب ذلك الشيء غيرياً، لكانت فعلية وجوب ذي المقدِّمة منوطةً بتحقق المقدِّمة خارجاً. والسؤال هنا هو: ما هو أثر العلم الإجمالي، وما هو محل الأصل المؤمِّن (وهو البراءة) في الأطراف؟ وهل يكون العلم الإجمالي منجِّزاً أم أنه يؤول إلى «الانحلال الحكمي»؟
التمييز بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي
في الأقل والأكثر الارتباطيين، فإنّ عدم جريان الأصل في أحد الطرفين سببه هو «عدم الأثر» لذلك الطرف (فالأصل لا يجري في الإطلاق، أي الماهية اللابشرط)؛ ولهذا، يجري الأصل في طرف التقييد (وهو البشرط لا) بلا معارض، ويغدو العلم الإجمالي عديم الأثر حكماً. وأما في الصورة الثانية محل البحث، فإنّ عدم جريان الأصل في أحد الطرفين (وهو الوضوء) سببه هو «العلم التفصيلي بوجوبه»، لا عدم الأثر. وهذه النقطة هي بعينها الفارق الملاكي بين هذا الانحلال الحكمي والانحلال في باب الأقل والأكثر.
والنتيجة الدقيقة لتحليل المحقق الخوئي هي أنّ «التفكيك في مرحلة التنجُّز» بالنسبة إلى حكمٍ واحد أمرٌ ممكن. فمن جهةٍ، يكون الحكم منجَّزاً وذلك أنّه لو ترك المكلف الصلاة بسبب ترك الوضوء، استحق العقاب؛ إذ إنّ ترك الصلاة في هذا الفرض مستندٌ إلى ترك الوضوء، ووجوب الوضوء ثابتٌ قطعاً. ومن جهةٍ أخرى، يكون غير منجَّز، وذلك أنّه لو أتى المكلف بالوضوء، ولكنه اعتبر نفس وجوب الصلاة فاقداً للحجة، فإنّ البراءة من الوجوب النفسي للصلاة تكون مؤمِّنة، ويكون العقاب على ترك الصلاة — بما هي هي — عقاباً بلا بيان.
التطبيق على مثال النذر: فإن كان متعلَّق النذر هو الوضوء، كان الوضوء واجباً نفسياً. وإن كان متعلَّق النذر هو الصلاة، كان الوضوء واجباً غيرياً للصلاة المنذورة، وكانت فعلية امتثال النذر منوطةً بتحقق الوضوء. ففي كلا التقديرين، يكون «وجوب الوضوء» منجَّزاً تفصيلاً؛ فلا تجري البراءة في الوضوء. وأما في «الوجوب النفسي للصلاة المنذورة»، فبما أنّ البيان غير قائم، تجري البراءة. والعلم الإجمالي بـ«الوجوب النفسي المردَّد بين الوضوء والصلاة» عديم الأثر حكماً من حيث التنجُّز؛ وذلك لعدم تعارض الأصول (لعدم جريان الأصل في الوضوء). ففي هذا الفرض، لا يكون العلم الإجمالي منجِّزاً؛ وذلك لفقدان شرط تعارض الأصول في أطرافه. ففي طرف الوضوء، لا يجري الأصل (للعلم التفصيلي بوجوبه)، وفي طرف الصلاة، يجري الأصل (وهو البراءة). ومع فقدان التعارض، لا دور للعلم الإجمالي من حيث الإلزام بالاحتياط، ويتحصل بذلك الانحلال الحكمي.
فـ«الانحلال الحقيقي» غير موجودٍ هنا، ولكن يوجد «انحلالٌ حكمي»؛ وهو نظير ما في باب الأقل والأكثر، ولكن لا بالملاك نفسه. ففي الأقل والأكثر، فإنّ ملاك عدم جريان الأصل في أحد الطرفين هو «عدم الأثر». وأما هنا، فالملاك هو «كون الطرف المقابل معلوم الوجوب». ونتيجة هذا التفكيك هي «الانشعاب في التنجُّز» بالنسبة إلى حكمٍ واحد (كوجوب الصلاة): فيكون منجَّزاً من ناحية ترك الوضوء، وغير منجَّزٍ من ناحية نفسية الصلاة نفسها، ببركة البراءة.
الخلاصة النهائية: في الصورة الثانية في «المحاضرات»، فإنّ العلم الإجمالي بـ«الوجوب النفسي المردَّد بين الوضوء والصلاة» لا ينحلّ واقعاً، ولكنه عديم الأثر حكماً؛ وذلك لأنّ الأصل المؤمِّن لا مجرى له في أحد الطرفين (وهو الوضوء)، فتجري البراءة في الطرف الآخر (وهو الصلاة) بلا معارض. والفارق الملاكي عن باب الأقل والأكثر بيّن: فهناك، ينشأ عدم جريان الأصل في أحد الطرفين من «عدم الأثر»؛ وأما هنا، فينشأ من «العلم التفصيلي بوجوب» الطرف المقابل. والثمرة العملية هي أنّه يجب تحصيل الوضوء؛ وأما ترك الصلاة — بما هي هي — فلا مؤاخذة عليه ما لم تقم حجة مستقلة على نفسيتها، إلا أن يكون ترك الصلاة مستنداً إلى ترك الوضوء، فحينئذٍ يتحقق العقاب من ناحية الوضوء. ويشير آية الله الخوئي إلى هذا المبنى بقوله:
|
المقام |
لماذا لا يجري الأصل في أحد الطرفين؟ |
أين يجري الأصل؟ |
أثره على العلم الإجمالي |
النتيجة |
|
الأقل/الأكثر الارتباطيان |
لعدم الأثر في طرف «الإطلاق». |
البراءة من طرف «التقييد». |
انحلالٌ حكمي لعدم الأثر في أحد الطرفين. |
يجزئ امتثال الأقل (تعبّداً). |
|
الصورة الثانية (الوضوء/الصلاة) |
لكون الوضوء معلوم الوجوب على كلا التقديرين. |
البراءة من الوجوب النفسي للصلاة. |
انحلالٌ حكمي لعدم تعارض الأصول. |
الوضوء واجب؛ والوجوب النفسي للصلاة مؤمَّنٌ بالبراءة. |
الأركان الثلاثة في منجِّزية العلم الإجمالي والانحلال الحكمي عند آية الله الخوئي
وجه الاشتراك: إنّ ما نحن فيه (وهو التردد بين النفسي والغيري في الوضوء ونحوه) هو الآخر منطوٍ، في أصله، على «انحلالٍ حكمي»؛ أي أنّه كما ينحلّ العلم الإجمالي حكماً في باب الأقل والأكثر، كذلك يسقط هنا عن التنجُّز بسبب عدم جريان الأصل في أحد طرفيه.
الفارق في الملاك: ففي الأقل والأكثر، فإنّ عدم جريان الأصل في أحد الطرفين ملاكه هو «عدم الأثر» (فالأصل لا يجري في طرف الإطلاق). وأما في ما نحن فيه، فإنّ عدم جريان الأصل في أحد الطرفين (وهو الوضوء) ملاكه هو «العلم التفصيلي بوجوبه»؛ أي أنّ ترك الوضوء على كلا التقديرين (النفسي والغيري) مستوجبٌ للعقاب، ولهذا فإنّ الأصل المؤمِّن لا مجرى له من الأساس. ولهذا السبب، يجري الأصل في الطرف الآخر (وهو البراءة من الوجوب النفسي للصلاة) بلا معارض.
إنّ موضوع العلم الإجمالي هو «الماهية المردَّدة بين اللابشرط والبشرط لا». والانحلال الحقيقي ممتنع؛ وذلك لأنّ المعلوم بالإجمال مقوَّمٌ بذلك التردد الماهوي نفسه، والعلم لا يمكن أن يهدم موضوعه. ومع ذلك، يتحقق الانحلال الحكمي: فبالنسبة إلى «الأقل»، لدينا علمٌ تفصيلي؛ وبالنسبة إلى «الأكثر»، لدينا شكٌّ بدوي، وهو مجرىً للبراءة. ولكن، لماذا لا يجري الأصل في طرف الإطلاق؟ لأنّ التمسك بالأصل لتحصيل الإطلاق هو تحصيلٌ للحاصل. فامتنانية البراءة تعني أنّ البراءة ترفع الضيق، لا أنها تثبت السعة أو توسِّعها. وعليه، فإنّ ملاك عدم جريان الأصل في هذا الباب هو «عدم الأثر»، لا «كون الطرف معلوماً».
---------------------
[1]- ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 389-390.
[2]- نفس المصدر، 390-391.
- خویی، ابوالقاسم. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
نظری ثبت نشده است .