موضوع: الواجب النفسی و الغیری
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٧/٢٢
شماره جلسه : ۲۰
-
خلاصة البحث السابق
-
الإشكال الثاني لصاحب «المنتقى»: التطبيق غير الصائب لـ«التفكيك في تنجُّز المركب» على محل البحث
-
1- التعريف الدقيق لـ«التفكيك في تنجُّز المركب»
-
2- صياغة نظرة المحقق النائيني في محل البحث
-
3- نقد صاحب «المنتقى»: قاعدة التفكيك تُعقَل في الأجزاء، لا في الشرائط
-
عدم التمايز بين الأجزاء والشرائط في «التوسُّط في التنجيز»؛ نقدٌ لإشكال صاحب «المنتقى»
-
التعريف الدقيق لـ«التوسُّط في التنجيز»
-
سريان الملاك إلى الشرائط
-
الجواب عن تقرير صاحب «المنتقى»: «تكثُّر التروك» ليس شرطاً
-
الانسجام مع مبنى المحقق النائيني وأدبيات «الفوائد»
-
إعادة قراءة كبرى «التفكيك في التنجُّز» وتطبيقها على محل البحث؛ نقدٌ منقَّح على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوئي
-
الصورة الصحيحة لـ«التفكيك في التنجُّز»
-
التطبيق في الأقل والأكثر الارتباطيين
-
سريان الملاك إلى الشرائط (جوابٌ عن التفصيل بين الأجزاء والشرائط)
-
صلته بحديث الرفع وظاهر التكليف
-
ضابطة تنجيز العلم الإجمالي و«الانحلال الحكمي»
-
الامتناع العرفي للتفكيك في التنجُّز وعدم انحصار الانحلال بـ«التوسُّط في التنجيز»
-
الانحلال لا ينحصر في «التوسُّط في التنجيز»
-
الخلاصة النهائية
-
المصادر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
خلاصة البحث السابق
المبنى الكبروي هو أنّ المركَّب عين أجزائه؛ فترك كل جزءٍ هو تركٌ لذلك المركَّب. وعليه، فلو كان المركَّب واجباً، لكان تركه بواسطة ترك أيٍّ من أجزائه موجباً للمؤاخذة. ودعوى «التفكيك في التنجُّز» تقول إنّ العقل يمكنه في مقام المؤاخذة أن يفكِّك بين طرق ترك المركَّب؛ أي أن يكون ترك المركَّب من جهة ترك بعض الأجزاء موجباً للعقاب، وأما من جهة ترك الجزء المشكوك (الزائد) فلا يكون موجباً للعقاب.
ووجه التمايز هو كالتالي: إنّ الجزء داخلٌ في صميم ماهية المركَّب؛ فترك الجزء هو عين ترك المركَّب. ومن هنا، فإنّ «ترك المركَّب» ينحلُّ إلى عدد أجزائه، ويمكن للعقل أن يفكِّك في المؤاخذة بين هذه الطرق. وأما الشرط، فليس مقوِّماً لذات المركَّب؛ بل هو خارجٌ عن حقيقته. فترك الشرط ليس هو ترك المركَّب على نحو ترك الجزء، بل هو سببٌ وملازمٌ لعدم انطباق المأمور به. النتيجة: في باب الشرائط، لا يتكثر «ترك المركَّب» بتعدد الشرائط حتى يُتصوَّر تفكيك المؤاخذة بينها؛ فليس في البين إلا «عدم انطباقٍ واحد للمأمور به» يكون منشؤه فقدان الشرط. وعليه، فإنّ تسوية منطق الأجزاء بالشرائط لا وجه له.
التطبيق على مثال الوضوء والصلاة: بناءً على المباني الرائجة، فإنّ الوضوء شرطٌ لصحة الصلاة. فترك الوضوء ليس هو ترك الصلاة على نحو ترك جزءٍ منها؛ بل إنّ «الصلاة بدون وضوء» لا تنطبق على المأمور به الواقعي. وعليه، فلا يمكن القول بأنّ «ترك الصلاة من جهة ترك الوضوء» هو نحوٌ من الترك تكون مؤاخذته معلومة، وأنّ «ترك الصلاة من جهةٍ غير الوضوء» هو نحوٌ آخر تكون مؤاخذته غير معلومة حتى تجري فيه البراءة. فمثل هذا التفكيك يسري منطق الأجزاء إلى ساحة الشرائط، وهو في غير محله.
الخلاصة المنطقية: لو سُلِّمت قاعدة التفكيك في التنجُّز، فإنّ مجال تطبيقها هو «أجزاء» المركَّب، لا «شرائطه»؛ وذلك لأنّ الشرط خارجٌ عن حقيقة المركَّب، ولا يُتصوَّر تركه بوصفه «طريقاً مستقلاً لترك المركَّب» في عرض الطرق الأخرى، حتى يمكن إجراء البراءة في تلك الحيثية الخاصة. النتيجة: إنّ تمسك المحقق النائيني بتلك القاعدة لتوجيه جريان البراءة في محل البحث (بالنسبة إلى النواحي غير الوضوء) غير تامّ، والقياس على الأقل والأكثر في غير محله. ويشير السيد الروحاني إلى هذا المبنى بقوله:
المبنى: إنّ التنجُّز في مقام المؤاخذة إنما يكون بالنسبة إلى القدر المتيقَّن من الامتثال؛ بمعنى أنّ العقل يقول إنّ ما هو دخيلٌ قطعاً في تحقق الامتثال، يجب تحصيله ويترتب على تركه العقاب. وأما ما كانت دخالته مشكوكة، فهو محلٌّ للبراءة.[3]
الصورة المعيارية في الأقل والأكثر: إنّ «الأقل» داخلٌ في المأمور به قطعاً، فيترتب على تركه العقاب. وأما «الزائد»، فهو مشكوك، فتجري فيه البراءة. وهذا ليس لكون «الأقل» جزءاً، بل لكونه «قدراً متيقَّناً».
يصرّح المحقق النائيني في «فوائد الأصول» بأنّ التفاوت بين الداخلي والخارجي (أي الجزء والمقدِّمة) لا مدخلية له في المناط: «المناط في الجميع واحد وهو العلم بالوجوب». وهذا البيان نفسه يجري في نسبة الجزء إلى الشرط. فالشرط (لا سيّما في تحليل الميرزا النائيني الذي يرى إمكان لحاظ الشرط تحت أمرٍ ضمني) لا يختلف عن الجزء اختلافاً جوهرياً من حيث التنجُّز. فكلاهما من مقوِّمات الامتثال: معلومُها منجَّز، ومشكوکُها مجرىً للبراءة.
في نطاق الظواهر، فإنّ حديث الرفع يفيد على الأقل «رفع المؤاخذة أو التنجيز»، وهو كافٍ لجريان البراءة؛ فلا حاجة إلى الالتزام القطعي بـ«الرفع الواقعي لأصل الجعل». وعلى هذا المبنى، ففي الناحية المشكوكة، يرتفع التكليف الظاهري وتُدفَع المؤاخذة. وفي الناحية المعلومة، يبقى التكليف منجَّزاً. وهذا هو بعينه روح «التوسُّط في التنجيز»، من دون الافتقار إلى تعبير «حكمٌ موجود وغير منجَّز».
إنّ معيار تأثير العلم الإجمالي عند السيد الخوئي هو «تعارض الأصول في الأطراف». ويمكن تقرير ذلك على نحوٍ صحيح كالتالي: إنّ العلم الإجمالي، عند فقدان المؤمِّن في كلا الطرفين، يكون منجِّزاً. فلو لم يجرِ الأصل في أحد الطرفين أساساً بسبب علمٍ تفصيلي، وجرى الأصل المؤمِّن في الطرف الآخر بلا معارض، فإنّ العلم الإجمالي يغدو «عديم الأثر حكماً». وهذا ليس إثباتاً لـ«وجود حكمٍ غير منجَّز»، بل هو نفيٌ للتكليف الظاهري في الناحية المشكوكة.
التزاحم ودور القدرة (لتحقيق الانسجام المبنائي): بناءً على مبنى مشهور المتأخرين (ومنهم الإمام الخميني والسيد الخوئي)، فإنّ القدرة شرطٌ لـ«التنجُّز» لا لـ«الفعلية». ففي التزاحم، يبقى كلا الحكمين قائماً من حيث الفعلية؛ وإنما تتبع المؤاخذة وجود المؤمِّن أو العذر: ففي المتساويين، يحكم العقل بالتخيير. وفي الأهم والمهم، يجب تقديم الأهم، ولا مؤاخذة على ترك المهم بسبب عذر عدم القدرة على الجمع. وهذا الإطار ينسجم تماماً مع صياغة «التفكيك في المؤاخذة».
الامتناع العرفي للتفكيك في التنجُّز وتصحيح التعابير: حتى لو افترضنا الإمكان العقلي للتفكيك في التنجُّز، فإنّ السؤال المحوري هو: هل يرتضي العرف مثل هذا التفكيك؟ ففي المحاورات العقلائية، لا يقول المولى للعبد: «هذا الحكم منجَّزٌ من جهة، وغير منجَّزٍ من جهة أخرى». فالارتكاز العرفي لا يسيغ مثل هذا الانشطار في ساحة الإلزام. وعليه، فلو كان المراد من التفكيك هو أن يُعَدَّ «الحكم الواحد»، مع فرض بقائه، «منجَّزاً» و«غير منجَّز» في آنٍ واحد، لكان هذا البيان غير معهودٍ عرفاً وسالبةً بانتفاء الموضوع.
والصياغة الصحيحة هي أن نتحدث، بدلاً من «التفكيك في تنجُّز الحكم»، عن «التفكيك في محامل المؤاخذة ونطاق المؤمِّن»: فالعقل في مقام المؤاخذة يفكِّك بين الحيثية المعلومة (وهي القدر المتيقَّن من الامتثال) والحيثية المشكوكة (وهي الزائد). ففي الحيثية المعلومة، تكون المؤاخذة تامة. وفي الحيثية المشكوكة، تسقط المؤاخذة ببركة الأصل المؤمِّن (وهو البراءة أو عدم البيان). وفي هذا التقرير، تنتفي دعوى «وجود حكمٍ باقٍ وهو في الوقت نفسه غير منجَّز»؛ وذلك لأنّه بعد جريان البراءة في الناحية المشكوكة، لا يكون التكليف الظاهري في تلك الحيثية مفروضاً أساساً حتى يُطرَح الحديث عن «عدم تنجُّز الحكم الموجود». والتعبير الأدقّ في الأقل والأكثر هو هذا بعينه: فبجريان البراءة بالنسبة إلى «الزائد»، تسقط جزئيته في مقام الظاهر، وتكون الصلاة التي يجب الإتيان بها هي القدر المتيقَّن؛ لا أن يُقال إنّ «الجزئية ثابتةٌ واقعاً ولكنها غير منجَّزةٍ فعلاً».
إنّ التفكيك في التنجُّز، لو فُهِم بمعنى «وجود حكمٍ واحد وهو في الوقت نفسه غير منجَّز»، لكان غير تامٍّ عرفاً وصناعةً. والصورة الصحيحة هي «التفكيك في محامل المؤاخذة ونطاق المؤمِّن»: فالحيثية المعلومة ملزمة. والحيثية المشكوكة مجرىً للبراءة. وبعد جريان البراءة في الناحية المشكوكة، يكون موضوع التكليف الظاهري بالنسبة إلى تلك الناحية سالبةً بانتفاء الموضوع؛ فالتعبير بأنّ الحكم «غير منجَّز» مع فرض وجوده في تلك الحيثية تعبيرٌ مضلِّل. كما أنّ الانحلال لا ينحصر في «التوسُّط في التنجيز»؛ إذ يمكن صياغته على أساس «إخراج القدر المتيقَّن» من العلم الإجمالي وإحالة الزائد إلى البراءة، من دون التمسك بذلك القالب. وبهذا التصحيح، يُحفَظ الإحكام العرفي والصناعي للاستدلال من جهة، ويُجتنَب التعابير التي توحي بوجود «حكمٍ موجود غير منجَّز» من جهة أخرى. وعليه، فإنّ الإشكال العرفي على التفكيك يجد وجهه الحقيقي، ولا تُسَدُّ مسالك الانحلال المعتبرة.
المصادر
- آخوند خراسانی، محمد کاظم. کفایة الأصول. ۳ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- الروحانی، محمد. منتقی الأصول. ۷ ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- نائینی، محمدحسین. أجود التقریرات. با ابوالقاسم خویی. ۲ ج. قم: مطبعة العرفان، 1352.
نظری ثبت نشده است .