موضوع: الجمل الخبریة فی مقام الانشاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢٩
شماره جلسه : ۱۶
خلاصة الدرس
-
التّدقیق في تشقیقات المحقّق الخوئيّ
-
إزاحة الملازمة ما بین التّعبّدیّة و بین مباشرة العمل
-
أصناف قصد التّقرّب في التّعبّدیّات
-
أشکال الاستحالات المطروحة في هذه الحَلبة
-
مواجهة صاحب الکفایة للاستحالة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التّدقیق في تشقیقات المحقّق الخوئيّ
و حتّی الآن لم نعثُر علی تعریفٍ متراکم الأطراف تماماً، إذ تعریف القدامی -أي مصلحة التّعبّديّ مجهولة لدینا بینما مصالح التّوصّليّ مکشوفة عندنا- لا یَحتوي علی تمام ملاکات «التّعبدیّة و التّوصلیّة» بل قد انتُقِض بنواقض عدیدة.[1]
فنظراً لهزالة تعریف القدامی، قد استعرض المحقّق الخوئيّ تعریفاً آخر قائلاً:
1. الأوّل (هو تعریف الشّیخ الأعظم): ما لا يعتبر فيه قصد القربة، و ذلك كغسل الميت و كفنه و دفنه و ما شاكل ذلك حيث انها واجبات في الشريعة الإسلامية و لا يعتبر في صحتها قصد القربة و الإتيان بها مضافاً إلى اللّٰه سبحانه و تعالى، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل الاجزاء.
2. الثّاني (الموافق للمحقّق النّائینيّ أیضاً):
- ما لا تعتبر فيه (التّوصليّ) المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أ كان بالتبرع أم بالاستنابة.
- بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات و الاختيار.
- بل و لا إتيانه في ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار، أو في ضمن فرد محرّم كفى (تحقّق التّوصّليّ).
و ان شئت قلت: ان الواجب التوصلي مرة يطلق و يراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. و مرة أخرى يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و مرة ثالثة يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ. و يقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة (أي التّعبديّ) و القسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و القسم الثالث ما يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ، فلو أتى به في ضمن فرد محرم لم يسقط (عن ذمّته کالتّعبديّ).
إزاحة الملازمة ما بین التّعبّدیّة و بین مباشرة العمل
ثمّ قد ألغی المحقّق الخوئيّ «التّرابط» ما بین قصد القربة و لزوم مباشرة العمل -في التّعبّديّ- فبالتّالي قد استَکمل حوارَه قائلاً:
«ثمّ إنّ القسم الأول من الواجب التوصلي بالمعنى الثاني (أي لا تُعتبر المباشرة و الاختیار و إباحة الفعل) قد يجتمع مع الواجب التّعبديّ بالمعنى الأول -و هو ما يعتبر فيه قصد القربة- في عدّة موارد:
- منها: الزّكاة فإنها رغم كونها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة و الامتثال تسقط عن ذمة المكلف بفعل الغير (و بلا مباشرة) سواء أ كان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الاذن، و أما لو كان بدونه (الإذن) فالسقوط لا يخلو عن إشكال و ان نسب إلى جماعة.
- و منها: الصلوات الواجبة على وليّ الميّت، فإنّها تسقط عن ذمته بإتيان غيره كان بالاستنابة أم كان بالتبرع رغم كونها واجبات تعبديّة.
- و منها: صلاة الميّت فإنّها تسقط عن ذمّة المكلّف بفعل الصّبيّ المميِّز نائباً كان أم متبرِّعاً، كما ذهب إليه جماعة منهم السّيّد (قده) في العروة و قرَّره على ذلك أصحاب الحواشي.
- و منها: الحج، فانه واجب على المستطيع و لم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله، إما من ناحية ابتلائه بمرض لا يرجى زواله و إمّا من ناحية كهولته و شيخوخته، و لكن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجباً تعبدياً و منها غير ذلك.
فالنتيجة هي انه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً و عدم سقوطه بفعل الغير (بل تَسقط العبادة النّیانیّة بفعل الغیر تماماً) فإنّ هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك تسقط بفعل الغير.
و من هنا يظهر:
1. ان النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصلي (أي لا یعتبر المباشرة و الاختیار و إباحة الفعل) و بين الواجب التّعبدي بالمعنى الأول (المتوقّف علی القصد) عموم و خصوص من وجه، حيث ينفر الأول (التّوصليّ) عن الثاني (التعبديّ) بمثل تطهير الثياب من الخبث و ما شاكله، فانّه يسقط عن المكلف بقيام غيره به، و لا يعتبر فيه قصد القربة و ينفرد الثاني عن الأول بمثل الصلوات اليومية و صيام شهر رمضان و ما شاكلها، فانها واجبات تعبدية لا تسقط عن المكلف بقيام غيره بها. و يلتقيان في الموارد المتقدمة.
2. كما ان النسبة بينه (التّوصليّ المستغني عن المباشرة و الاختیار و الإباحة) و بين الواجب التوصلي بالمعنى الأول (المستغني عن قصد القربة) عموم و خصوص من وجه، حيث يمتاز الأوَّل عن الثاني بمثل وجوب رد السلام، فانه واجب توصلي لا يعتبر فيه قصد القربة، و لكن يعتبر فيه قيد المباشرة من نفس المسلَّم عليه و لا يسقط بقيام غيره به. (و لکن یَبدو أنّ المقرِّر قد أخطأ ههنا إذ المباشرة تعتبر في ردّ السّلام فلم یَتحقّق التّوصّليّ بالمعنی الثّاني إذن، و لهذا ستُصبح النسبة العموم و الخصوص المطلق).
و من هذا القبيل وجوب تحنيط الميت، حيث قد ذكرنا في بحث الفقه انه لا يسقط عن البالغ بقيام الصبي المميز به. و يمتاز الثاني عن الأول بالموارد المتقدمة، حيث انها واجبات تعبدية يعتبر فيها قصد القربة، و مع ذلك تسقط بفعل الغير. و يلتقيان (التّوصّلیّان) في موارد كثيرة كوجوب إزالة النجاسة و ما شاكلها، فانها واجبة توصلية بالمعنى الأول (إذ لا قصد فیها) و الثاني (بلا مباشرة) فلا يعتبر فيها قصد القربة و تسقط بقيام الغير بها كالصبي و نحوه كما تسقط فيما إذا تحققت بغير التفات و اختيار، بل و لو في ضمن فرد محرم.
3. و أما النسبة بين الواجب التعبديّ بالمعنى الأول (المتقوّم بالقصد) و الواجب التعبديّ بالمعنى الثاني (المتقوّم بالمباشرة) أيضاً عموم من وجه، حيث يفترق الأول عن الثاني بالواجبات التعبديّة التي لا يعتبر فيها قيد المباشرة من نفس المكلف كالأمثلة التي تقدمت (نظیر الاستنابة) فانها واجبات تعبدية بالمعنى الأول (مع القصد) دون المعنى الثاني (بلا مباشرة) و يفترق الثاني (التعبديّ المباشريّ) عن الأول (المتقوّم بالقصد) بمثل وجوب رد السلام و نحوه، فانه واجب تعبدي بالمعنى الثاني حيث يعتبر فيه قيد المباشرة دون المعنى الأول حيث لا يعتبر فيه قصد القربة و يلتقيان (التّعبدیّان) في كثير من الموارد كالصلوات اليومية و نحوها.»[2]
فسُلالة الکلام ضمن المقام:
1. أنّا لو علَّقنا التّعبديّ علی القصد و التّوصّليّ علی عدمه -وفقاً للمشهور- فسوف تَتکوَّن الملازمة ما بین التّعبديّ و بین المباشرة و الاختیار و الإباحة، و لا تَتولّد هذه النّسب الثّلاث أساساً، فإنّ المشهور قد أقرّ بأنّ المیّت لا یَتقرّب إلی الله بعمل عباديّ صادر من الغیر، بل التّقرّب رهین المباشرة تماماً.
Ø بینما لو استَنکرنا هذا التّرابط و اعترَفنا بأنّ انعدام القربة یَتلائم مع مباشرة العمل -وفقاً للمحقّق الخوئيّ- نظیر ردّ السّلام و تطهیر الثّیاب و...، فسوف تَتشکَّل هذه النّسبة الثّلاث، و بالتّالي لا تَتسجَّل نسبة التّساوي ما بین التّعبدیّة و المباشریّة -زعماً للمشهور-.
2. فوفقاً للمشهور -الملازمة- سیَحدُث نقاش متفرِّد بالنّحو التّالي: لو شککنا في تعبّدیّة عمل أو توصّلیّته فما هو الأصل اللفظيّ و العمليّ حینئذ؟
Ø بینما النّاکرون للملازمة -نظیر المحقِّقَین النّائینيّ و الخوئيّ کما هو الصّواب- سیَخوضون ضمن نقاشَین بالنّحو التّالي:
- لو شککنا في تعبديّة عمل أو توصّليّته وفقاً للمعنی الأوّل -أي قوامهما بالقصد- فأیّة أصالة لفظیّة أو عملیّة ستُعینُنا حینئذ؟
- و لو تحیَّرنا في تعبّديّة عمل أو توصّليّته حسبَ المعنی الثّاني بحیث تَسائلنا: هل تَتوجَّب المباشرة أو الاختیار أو إباحة العمل أم لا، نظیر مسألة الأمر بالمعروف، فما الذي سیَقتضیه الأصل اللّفظيّ و العمليّ في هذا المیدان؟
فالحاصد أنّ المصطَلَحین الآنِفَین سیُحوّلان النّقاش إلی شقّین لأنّهما یَتفرّعان علی ملاکَین: القربة أو المباشرة، فلو حدّدنا إحداهما لَتوصَّلنا إلی نِتاج مَرموق و أثر مطلوب ضمن الأّبحاث الفقهیّة.
3. و لا یَتوهَمنَّ امرء أنّ التّعریف الثّاني یُعدّ من ثمرات التّعبديّ و التّوصّليّ، بل المحقّقان النّائینيّ و الخوئيّ قد فسَّرا هویَّتهما بهذه الصِّیاغة، ثمّ علی أساسه ستترتّب الآثار الفقهیّة و الأصولیّة أیضاً.
4. و أمّا الظّاهر التّبادريّ من عبائر الکفایة فیَبدو أنّه قد استَقبَل الملازمة -وفقاً للمشهور- حیث قد لَفَت أنظارنا بدقّة قائلاً:
«الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده (أي بلا اعتبار المباشرة و القصد و الاختیار و الإباحة) بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لابدّ -في سقوطه و حصول غرضه- من الإتيان به متقرِّباً (أي المباشرة و الإباحة و القصد و الاختیار) به منه تعالى.»[3]
أصناف قصد التّقرّب في التّعبّدیّات
لقد أذعنَ المشهور -نظیر الکفایة و...- بأنّ عملیّة «قصد القربة» تَتحقّق بألوان مُتبعثِرة:
1. نیّة الفعل الحسن المُتَطلَّب لدی الشّارع.
2. نیّة المصلحة الکامنة في العمل.
3. نیّة أهلیّة المولی للعبودیّة بهذا الصّنیع.
فهذه النّوایا مُجدیة بلا شجار، إلا أنّهم قد تَصارَعوا حول إمکانیّة «قصد امتثال هذا الأمر» فهل:
Ø بإمکان المکلّف أن یَنوي العبادة بهذه الصّیاغة؟
Ø و هل بوُسع المولی -الشّرعيّ أو العرفيّ- أن یُدرِج «قصد امتثال الأمر» حینَ إصدار أمره، بحیث یُنادي: اُدعوني أو صلُّوا بقصد امتثال هذا الأمر؟
Ø ألا نَتورّط ضمن مأساة الدّور المستحیل وفقاً للمشهور -لتوقّف الأمر علی قصد الامتثال و توقّف قصد الامتثال علی نفس الأمر- أم لا، وفقاً للمحقّق الخمینيّ و تلامذته حیث قد عالَجوا الاستحالة من أساسه؟
أشکال الاستحالات المطروحة في هذه الحَلبة
لقد عَثرنا علی ستّ بیانات قد شَرحت کیفیّة استحالة «اتّخاذ قصد الامتثال في خطاب الأمر»:
1. منها: قد أثبَتَت الاستحالة الذّاتیّة.
2. و منها: قد سجَّلت الاستحالة الغیریّة -لا الذّاتیّة-.
3. و منها: قد أقرَّت بالاستحالة في حقّ تصوّر الآمر بحیث لا یُعقَل له ذاتاً أن یَتصوّر هذا الدّوران نهائیّاً.
4. و منها: قد صرَخت بالاستحالة لدی عملیّة الإنشاء و الجعل.
5. و منها: قد أذعَنَت بالاستحالة ضمن مقام الفعلیّة.
6. و منها: قد هَتَفت بالاستحالة حین الامتثال.
و سنَتحاوَر حول هذه الآراء المُتبَعثِرة لاحقاً.
مواجهة صاحب الکفایة للاستحالة
لقد عالَج المحقّق الآخوند عَرقَلة هذا الشّجار عبرَ البیانات التّالیة قائلاً:
«ثانيتها -أي اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلاً- أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال و (فأمرنا المولی ب) الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطّاعة عقلاً (فهو قید عقليّ لا شرعيّ) لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعا (فلا یُتاح عقلاً للشّارع أن یقیّد أمره بقصد الامتثال:) و ذلك لاستحالة أخذ ما (أي قصد الامتثال) لا يكاد يَتأتّى إلا من قِبل الأمر بشيء (کالصّلاة، فلا یؤخذ قصدها) في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطا أو شطرا فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها (المتفرّع علی الصّلاة).»[4]
فبالتّالي، قد أضاء صاحب الکفایة -في کلماته- محذورَین ثمّ أجابهما بإیجاز تماماً.
------------------------
[1] وفقاً لتصریح الشّیخ الأعظم قائلاً: و الثاني (التّوصليّ) غير منعكس لخروج جملة من التوصليات التي لا يعلم وجه المصلحة فيها فضلا عن انحصارها في شيء كتوجيه الميت حال الاحتضار إلى القبلة و مواراته و نحو ذلك (مطارح الأنظار، طبع قدیم. قم ص59و 60).
[2] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص141 قم - ایران: انصاريان.
[3] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). قم ص72 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] نفس المصدر.
نظری ثبت نشده است .