موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٢٦
شماره جلسه : ۴۳
خلاصة الدرس
-
مسایرة المحقّق البروجرديّ بتقریر المحقّق الخمینيّ
-
التّمایز الأساسيّ ما بین التّعبديّ و التّوصّليّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
مسایرة المحقّق البروجرديّ بتقریر المحقّق الخمینيّ
لقد عثرنا علی تقریر أضبطَ لدرس المحقّق البروجرديّ حیث قد قرَّره المحقّق الخمینيّ بصیاغ أدقَّ قائلاً:[1]
«(المقدّمة) الثالثة (و هي المقدّمة الأولی الماضیة لدی نهایة الأصول): فيما هو الباعث نحو العمل: إنّ الأمر (بما هو) لا يكون محرّكاً و باعثاً نحو العمل مطلقاً، بل هو موضوعٌ لتحقّق الإطاعة (صغرویّاً) و إنّما المحرّك و الباعث نحو العمل، مبادئ اُخرُ موجودة في نفس المكلّف، على تفاوت مراتب العباد و مقاماتهم؛ فإنّ المبدأ المحرِّك:
1. قد يكون حبُّ المولى.
2. و قد يكون إدراك عظمته و صيرورة العبد مقهوراً تحت نور سَطوته و جلاله، و هذان المبدءان من أعلىٰ مراتب العبوديّة، و تكون العبادة المتحقّقة بهما من أعلىٰ مدارج العبادة.
3. و بعد هاتين المرتبتين مرتبةٌ رؤية العبد نعماء المولى، و مشاهدة استغراقه في بحار جوده و نَواله؛ من أوّل نشأة وجوده، إلىٰ آخر مراتبه، من النّعم الظاهرة و الباطنة و الحسّية و المعنويّة، و هذا الشعور و الإدراك (بأنّه غارق في نعَم الله) مبدأ محرّك له نحو طاعة أوامره و نواهيه؛ أداءً لبعض حقوقه تبارك و تعالى، و شكراً لبعض آلائه و نعمائه.
4. و بعد هذه المرتبة مرتبة الخوف من ناره و أليم عذابه.
5. و مرتبةُ الطمع في جنّته و نعيمه، و هاتان المرتبتان من أدنىٰ مراتب العبوديّة و أخسِّها.
فإذا وجدت في نفس العبد إحدىٰ تلك المبادئ الخمسة (أي العظمة و الحبّ و شکر النّعماء و خوفاً من النّار و طمعاً للجنة) تصير محرّكة له نحو طاعته، فالأوامر و النواهي موضوعات لتحقّق الطاعة، لا محرّكات نحوها، و إنّما المحرّك ما عرفت (فالعبادة تتمثل بهذه الکیفیّة فحسب و لهذا لا یَتیسَّر الامتثال للکافر إذ یفتقد کافّة العناصر الخمسة).»
ثمّ استَکمل المحقّق الخمینيّ بقیّة مقدّمات أستاذه بتحریره الخاصّ -عکساً لترتیب نهایة الأصول- قائلاً:
«(المقدّمة) الأُولى (و هي المقدّمة الثالثة لدی نهایة الأصول): أنحاءُ أخذ القصد: إنّ قصد الأمر و الامتثال و المحبوبيّة و أمثالها:
1. قد يؤخَذ في المأمور به على نحو الجزئيّة مثل سائر الأجزاء.
2. و قد يؤخَذ على نحو القيديّة؛ بنحوٍ يكون التقيّد بالمعنى الحرفيّ داخلاً، و القيد خارجاً.
3. و قد يؤخذ لا بنحو الجزئيّة و لا القيديّة، بل يكون المأمور به عنواناً لا ينطبق على الأجزاء إلاّ في حال إتيانها مع هذا القيد (فهذا القید معتبر لدی الامتثال و یحقِّق عنوان الصّلاتیّة و العبادیّة في الخارج و ذلک نظیر «هدوء الأجواء» حیث لا یُعدّ قیداً و لا جزءاً للصّلاة و لکنّه دخیل في خشوعها).
مثلاً: يمكن أن يكون للصلاة عنوانٌ حقيقيّ، لا يتحقّق في الخارج إلاّ بعد كون الأجزاء و الشرائط المعهودة، متقيِّدةً بقصد الأمر أو المحبوبيّة، لكن لمّا كان هذا أمراً لا يُعلم إلاّ من قِبَل اللّٰه، فلابدّ و أن يَكشِف عنه الشارع (بإصدار الأمر).
و بالجملة: على هذا الفرض، لا تكون الصلاة عبارة عن الأجزاء و الشرائط المعهودة مطلقاً، بل هي عنوانٌ لا ينطبق عليها إلاّ في حال مقارَنتها مع قصد التّقرّب أو المحبوبيّة.»[2]
ثمّ استَعرَض المقدّمة الثّانیة بسیاقته الخاصّة أیضاً -متفاوِتاً عن تهایة الأصول- قائلاً:
«الثانية: الميزان في مقرّبية المقدّمات: إنّ المقدّمات مطلقاً -داخليّة أو خارجيّة، تحليليّة عقليّة أو غيرها- لا تكون واجبة بوجوب آخر غير وجوب ذي المقدّمة، حتّى يكون لها امتثال و معصية، بل لو فرض ترشّح الوجوب عليها من ذيها، لا يكون وجوبها المقدّمي بما هو، مقرّباً للمولى و محصّلاً لغرضه (بل ببرکة ذیها) و ليس لهذا الوجوب (التّرشّحيّ) امتثال و لا عصيان، بل مقربيّة المقدّمات و امتثاله بنفس مقرّبيّة ذي المقدّمة و امتثاله، فالمقدّمات إنّما تكون مقرّبة؛ لكونها وسيلة لإتيان ذي المقدّمة، و مقربيّةُ ذي المقدّمة بواسطة كونه امتثالاً لأمر المولى، و محصّلاً لغرضه (بخلاف المشهور حیث یری وجوب المقدّمة غیریّاً ترشحیّاً من ذي المقدّمة لا ترشُّح المقربیّة و لهذا لا تَقتبِس المقدّمةُ المقرّبیّةَ من ذیها إذ یَعتقدون بأنّ الأمر لا یدعو إلا إلی متعلّقه و لهذا لا تصبح المقدّمة مقرّبة و مأموراً بها، و إنّما المترشِّح هو الوجوب فحسب) و هذا المعنى موجودٌ في المقدّمات، تعلّق بها أمر أم لا، و لو لم يأتِ المكلّف بالمقدّمات وسيلة إلىٰ حصول ذيها، لا تكون مقرّبة، تعلّق بها الأمر أم لا.
فالميزان في مقرّبيّتها (المقدّمات) كونها وسيلة إلىٰ حصول ذيها، الذي يكون إتيانه طاعة لأمر المولى، و عملاً بوظيفة العبوديّة، و يكون تعلّق الأمر كالحجر بجنب الإنسان.
و بالجملة: لا يكون للأوامر المتعلّقة بالمقدّمات نفسيّة، بل هي فانية في الأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة.»[3]
فبالتّالي لو قارَنّا ما بین تقریر لمحات الأصول -للمحقّق الخمینيّ- و بین تقریر نهایة الأصول -للسّیّد المنتظَريّ- لشاهدت مائزاً واسعاً بین الصّیاغتیَین -بکلّ وضوح- حیث ربما یُشاهَد غُموض في الثّاني، لأنّه قد بیَّن المقدّمة الثّالثة -و هي الأولي لدی اللَّمَحات- قائلاً:
«المقدمة الثالثة: أن دخالة شيء في المأمور به على أنحاء:
1. فتارة من جهة أنه أخذ فيه بنحو الجزئية (للمرکَّب).
2. و أخرى من جهة أخذه بنحو القيدية، بحيث يكون التقيد داخلاً و القيد خارجاً.
3. و ثالثة من جهة دخالته في انطباق عنوان المأمور به (الصّلاة) على معنونه، بأن يكون المأمور به عنوانا بسيطاً ينطبق على مجموع أمور متشتتة و يكون هذا الشيء دخيلا في انطباق هذا العنوان البسيط على هذه الأمور، بحيث لولاه لم ينطبق عليها. و بعبارة أخرى يكون هذا الشيء من مقدماته الوجودية.»[4]
التّمایز الأساسيّ ما بین التّعبديّ و التّوصّليّ
لو حَصرنا معنی «التّعبدیّة» علی معنی متفرِّد -الإتیان بالقصد- کما زعمه صاحب الکفایة و أتباعه، لَما أدّینا حقَّها إذ قد حقَّت مقالة المحقّق البروجرديّ حینما سجَّل العبودیّة من خلال إحدی العناصر الخمسة السّالفة أیضاً[5] ثمّ وضعَ «قصد الامتثال» محقِّقاً خارجیّاً للعمل و صغریً لتحقّق الأمر المولويّ -لا دخیلاً في المأموربه- فمن هذا المنطَلَق، سیَتفاوَت التّعبديّ عن التّوصّليّ بأنّ:
1. الشّارع في التّوصّليّ یَهمُّه «تکوُّنُ النّتیجة» بأيّة طریقة، فالعمل التّوصّليّ غنيّ عن العناصر الاعتقادیّة الخمسة الآنفة، بحیث لو غَسَل الکافر ثِیابه -من دون مباشرة یده- عن النّجَس لتَطهَّرت تماماً، بینما کِیان التّعبدیّة و أعمِدَتها منوطة بتلک الخمسة جزماً.
2. الشّارع قد أناط «أثوبةَ» التّعبدیّات علی تلک الملکات القلبیّة الخمس، بینما التّوصّلیّات لا تُناط علیها بل سیُثیب الشّارع العبدَ المنقاد حتماً حتّی و إن لم یَنوي القُربة، إذ العقل قد أدرَک قطعیّاً أنّ «لکلّ طاعة أجر و جزاءٌ مقابل» -أجل لو نَوی القُربة لتَعاظَمت أثوبةُ العمل التّوصّليّ إضافةً علی الانقیاد و الطّاعة حتماً و بلا شِجار- بینما المحقّق الخوئيّ قد أعدَم الإثابة عن التّوصّلیّات نهائیّاً و خَصَّها بالتّعبديّات أو التّوصّلیّات الممتزِجة بالقربة فحسب، و لکنّا قد رفضناه في محلّه و قد لوَّحنا إلی ثواب التّوصّليّ للتَّوّ، ولهذا:
- لو طالَبَ المولی «الماء» فاستَحضَره العبد لَعُدّ منقاداً مطیعاً مثاباً بتّاً حتّی لو کان منزعِجاً عن مولاه و لم یَنوي التّقرّب، . کذا لو دَفن المیّت.
- فضیلةَ التّعبديّات تَتمتَّع بالرُّتب و الدّرجات فلا یُثاب النّاسُ بنَسق واحد، بینما درجات ثواب التّوصّليّ ثابث مُحدَّد بلا نقیصة و زیادة.
------------------------
[1] بروجردی حسین. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص75 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[2] بروجردی حسین. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص75- 76 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی.
[3] بروجردی حسین. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص75 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[4] الیَنبوع الماضي.
[5] أي نیّة التّعظیم أو الحبّ أو شکر النَّعماء أو خوفاً من النّار أو طمعاً للجنّة.
نظری ثبت نشده است .