موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١٩
شماره جلسه : ۲۷
خلاصة الدرس
-
تحلیل مُقاوَلات المحقّق النّائینيّ
-
استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق النّائینيّ ضمن الفوائد
-
استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق الخوئيّ
-
استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق النّائینيّ ضمن الأجود
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
تحلیل مُقاوَلات المحقّق النّائینيّ
لقد نقّحنا بعض أبعاد معتقَد المحقّق النّائینيّ حیث سیُبرهن علی استحالة «اتّخاذ القید ضمن المتعلّق» بثلاث استحالات: «الإنشاء و الفعلیّة و الامتثال» بحیث قد مجَّد المحقّق الخوئيّ بَرهنتَه قائلاً: بأنّه من أحسن الوجوه.
و قد استَأنَف المحقّق النّائنيّ استدلاله بتَحلیل «الحکم» قائلاً:
«لا إشكال في انّ كلّ حكم له متعلّق و موضوع:
- و المراد من المتعلّق هو ما (العمل الذي) يطالب به العبد من الفعل أو التّرك، كالحج، و الصّلاة، و الصّوم، و غير ذلك من الأفعال.
- و المراد بالموضوع هو ما أخذ مفروضَ الوجود في متعلّق الحكم (فالمکلّف هو الذي سیَمتثل المتعلّق) كالعاقل البالغ المستطيع مثلاً. و بعبارة أخرى: المراد من الموضوع هو المكلّف الّذي طولب بالفعل أو التّرك بما له من القيود و الشّرائط: من العقل و البلوغ و غير ذلك. (فهذا التّفکیک قد اشتهر منذ عهد المحقّق النّائینيّ حیث قد ابتکرَها باجتهاده)
فحتّی الآن، قد توصَّل المحقّق النّائینيّ بأنّ «موضوعات الأحکام» تُوازِن القضیّة الحقیقیّة بحیث تُعدّ مفروضةَ الوجود خارجاً، لا أنّ «الموضوعات» تُعدّ قضیّة طبیعیّة کي لا یُعقَل للمولی أن یَفترِض وجودها الخارجيّ.
· لِمَ لا یُحسَب «المتعلّق و العمل» مفروضَ الوجود أیضاً؟
Ø إذ لو افترضنا «الصّلاة» -مثلاً- مفروضةَ الوجود خارجاً لانجرَّ إلی «تحصیل الحاصل» إذ المکلّف سیَمتثل الصّلاة الموجودة، و لهذا قد استبانَ لنا أنّ افتراض المتعلّق مفروض الوجود سیُعادِل سقوط التّکلیف جذراً لا ثبوته، بینما «الموضوع» المفروض وجوده سیُتاح امتثاله تماماً، و لهذا سیَسعُنا أنّ نضیفَ شتّی القیود «بالموضوعات» -الحجّ بشروطه- لأنّها لم تَتحقّق خارجاً بل یَتصوّر المولی وجوبها مفروضاً مع قیودها -ثبوتاً- حتّی یحین أمدُ امتثالها خارجاً.
· هل حینما تَصوّرنا «الموضوعات» مفروضةَ الوجود هو لأنّها من شاکلة القضایا الحقیقیّة؟
Ø کلا، فرغم تصریح المحقّق النّائینيّ بحقیقیَّتها إلا أنّه یُفکِّر أعمقَ من ذلک بحیث لو لم یفترِض الوجود خارجاً لَما أمکنه الجعل و الإنشاء أساساً، فبدایةً سیَفترِض تواجد المکلّف -الموضوع- خارجاً ثمّ سیُشرِّع الصّلاة بحقّه، فافتراض «تواجد الموضوع» یُعدّ حتميّاً علی المولی بتاتاً. أجل إنّ من آثار «فرض الوجود» أنّه لا یَتوجَّب علی المکلّف تحصیله و امتثالُه خارجاً -إلا لو تفعَّلت شروطه- بینما وضعیّة «المتعلّق» معاکَسةٌ تماماً فإنّ المولی لا یَسعه افتراض وجوده أبداً -عکسَ الموضوع- إذ لو افترَضه خارجاً لَسقط التّکلیف حتماً و لَامتَثل المکلّف أمراً حاصلاً، و هذا مستحیل.
استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق النّائینيّ ضمن الفوائد
ثم طَرح المحقّق النّائینيّ «استحالة إنشاء القید ضمن المتعلّق» قائلاً:
«و بعد ذلك (الدّور في الإنشاء) نقول في المقام: لو أخذ العلم بالحكم قيدا للموضوع في مرحلة الإنشاء يلزم تقدّم الشّيء على نفسه، و ذلك لأنّه لا بدّ من فرض وجوده بما انّه مرآة لخارجه قبل وجود نفسه، إذ الإنشاءات الشّرعيّة انّما تكون على نهج القضايا الحقيقيّة الّتي هي المعتبرة في العلوم (أي یعتبرها مفترض وجودها) و ليست من القضايا العقليّة الّتي لا موطن لها إلاّ العقل (و لا یُفترض وجودها) و لا من أنياب الأغوال الّتي تكون مجرّد فرض لا واقعيّة لها أصلا، بل الإنشاءات الشّرعيّة انّما هي عبارة عن جعل الأحكام على موضوعاتها المقدّرة وجوداتها، و هذا الجعل (للقضیّة الحقیقیّة) انّما يكون قبل وجود الموضوعات في الخارج، و عند وجودها تصير تلك الأحكام فعليّة.
و حينئذ لو فرض أخذ العلم بالإنشاء (أي في الجعل) قيدا للموضوع في ذلك المقام (الإنشائيّ) فلا بدّ من تصور الموضوع بما له من القيود لينشأ الحكم على طبقه، و المفروض انّ من قيود الموضوع العلم بهذا الإنشاء نفسه (إذ العلم یعدّ من إحدی قیود تحقّق الموضوع فلابد أن یعدّ العلم مفروض الوجود أیضاً کالموضوع) فلا بدّ من تصوّر وجود الإنشاء مرآة لخارجه قبل وجود نفسه (الإنشاء) و هذا كما ترى يلزم منه تقدّم الإنشاء على نفسه، و هو ضروريّ الامتناع. (إذ لو افترضنا تعلّق العلم بالإنشاء لاستَتبع أن یَتقدّم الإنشاء علی نفسه لکي یتحقّق العلم به فیلزم من وجوده عدمه، فیُنتج الدّور)»[1]
و الحاصل:
انّه لو أخذ العلم بالحكم قيدا في مقام الإنشاء، و المفروض انّه لا حكم سوى ما أنشأ، فلا بدّ من تصوّر وجود الإنشاء قبل وجوده ليمكن أخذ العلم به قيدا، و ليس ذلك مجرّد قضيّة فرضيّة من قبيل أنياب الأغوال، حتّى يقال: لا مانع من تصوّر وجود الشّيء قبل نفسه لإمكان فرض اجتماع النّقيضين، بل قد عرفت: انّ الأحكام الشّرعيّة و إنشاءاتها انّما تكون على نهج القضايا الحقيقيّة القابلة الصّدق على الخارجيّات، و تصوّر وجود الشّيء القابل للانطباق الخارجي قبل وجود نفسه محال هذا كلّه في الانقسامات اللاحقة للموضوع المترتّبة على الحكم. و امّا الانقسامات اللاحقة للمتعلّق المترتّبة على الحكم، كقصد امتثال الأمر في الصّلاة مثلا، فامتناع أخذه في المتعلّق انّما هو لأجل لزوم تقدّم الشّيء على نفسه في جميع المراحل:
1. أي في مرحلة الإنشاء.
2. و مرحلة الفعليّة.
3. و مرحلة الامتثال.[2]
· امّا في مرحلة الإنشاء: فالكلام فيه هو الكلام في أخذ العلم في تلك المرحلة (بحیث سیتّحد الإنشاء و المُنشَأ) حيث قلنا: انّه يلزم منه تقدّم الشّيء على نفسه، فان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق نفس ذلك الأمر يستلزم تصوّر الأمر قبل وجود نفسه.
· و كذا الحال عند أخذه في مقام الفعليّة، فانّ قصد امتثال الأمر يكون على حذو سائر الشّرائط و الأجزاء كالفاتحة، و من المعلوم: انّ فعل المكلّف إذا كان له تعلّق بما هو خارج عن قدرته، فلا بدّ من أخذ ذلك مفروض الوجود ليتعلّق به فعل المكلّف و يرد عليه.
· كالأمر في قصد امتثال الأمر، فانّ قصد الامتثال الّذي هو فعل المكلّف انّما يتعلّق بالأمر، و هو من فعل الشّارع خارج عن قدرة المكلّف، فلا بدّ ان يكون موجودا ليتعلّق القصد به، كالفاتحة الّتي يتعلّق بها القراءة الّتي هي فعل المكلّف، و كالقبلة حيث يتعلّق الأمر باستقبالها، فلا بدّ من وجود ما يستقبل ليتعلّق الأمر بالاستقبال، إذ لا يعقل الأمر بالاستقبال فعلا مع عدم وجود المستقبل إليه. و في المقام لا بدّ من وجود الأمر ليتعلّق الأمر بقصده، و المفروض انّه ليس هناك إلاّ امر واحد تعلق بالقصد و تعلّق القصد به، و هذا كما ترى يلزم منه وجود الأمر قبل نفسه كما لا يخفى.
و بالجملة: قصد امتثال الأمر إذا أخذ قيدا في المتعلّق في مرحلة فعليّة الأمر بالصّلاة فلا بدّ من وجود الأمر ليتعلّق الأمر بقصد امتثاله، مع انّه ليس هناك إلاّ امر واحد، فيلزم وجود الأمر قبل نفسه.»[3]
استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق الخوئيّ
لقد صاغ المحقّق الخوئيّ مشکلةَ «الدّور في الإنشاء» بصیاغة «اتّحاد الحکم و الموضوع» -لا تقدّم الشّیئ علی نفسه وفقاً لأستاذه- قائلاً:
«و ان شئت قلت ان أخذ قصد الأمر في متعلقه يستلزم بطبيعة الحال أخذ الأمر مفروض الوجود، لكونه خارجاً عن الاختيار، و عليه فيلزم محذور الدور، و ذلك لأن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، و حيث ان الموضوع على الفرض هو نفس الأمر و هو (الموضوع) متعلق لمتعلقه (الأمر) فطبيعة الحال تتوقف فعليته على فعلية نفسه، و هو محال.
فالنتيجة ان أخذ داعي الأمر في متعلقه كالصلاة مثلا يستلزم اتحاد الحكم و الموضوع في مقام الجعل. و توقف الشيء على نفسه في مقام الفعلية و كلاهما مستحيل.»[4]
استحالة «إنشاء القید للمتعلّق» لدی المحقّق النّائینيّ ضمن الأجود
ثمّ قد لَخَّص المحقّق الخوئيّ ضمن الأجود نتاجَ هذه الاستحالة في محذورین:
«إلاّ ان التحقيق استحالته (الإنشاء) أيضاً من وجهين:
- الأول: ان المجعول في مقام الإنشاء كما سيجيء إن شاء الله تعالى ليس إلاّ الأحكام الفعلية لموضوعاتها الخارجية و بعبارة أخرى الأحكام الفعلية هي الأحكام الموجودة بنفس الإنشاء لموضوعاتها المقدر وجودها، غاية الأمر انها قبل وجود موضوعاتها فرضية و بعده خارجية فإذا فرضنا امتناع المجعول لاستلزامه الدور فيلزم امتناع الجعل أيضا إذ استحالة الوجود (الخارجيّ) يستلزم استحالة الإيجاد (الإنشائيّ) قطعاً.
- الثاني: ان الدور و ان لم يلزم في مقام الإنشاء إلاّ ان (ملاک) محذوره و هو لزوم توقف الشيء على نفسه المستلزم لتقدم الشيء على نفسه و فرضه قبل وجوده لازم لا محالة.
و بيانه: ان العلم بشخص الحكم:
1. تارة: يؤخذ في الموضوع على نحو القضايا الوهمية غير المعقولة كأنياب الأغوال التي لا تنطبق على الخارج أصلا و حينئذ فلا كلام لنا عليه.
2. و أخرى يؤخذ في الموضوع على نحو القضايا الحقيقية المستعملة في تمام العلوم التي منها القضايا المتكفلة للأحكام الشرعية و حينئذ فلا بد من فرض الموضوع في مقام الإنشاء و الحكم على المفروض كما في قضية الخمر حرام فان الحاكم في مقام حكمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجاً و يحكم عليه بالحرمة.
فإذا فرضنا أخذ العلم بالحكم في مقام الإنشاء بنحو يكون مرآة لما في الخارج و ينطبق عليه فلا بد من ان يفرض وجود العلم بالحكم في ذاك المقام و من الواضح ان فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم فلا بد و ان يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده (العلم) و لو بالقبلية الرتبية و هو ما ذكرناه من محذور الدور بعينه و ان لم يكن دوراً اصطلاحاً (توقّف الشّیئ علی نفسه) و ما وقع في كلام جماعة من الأساطين من التعبير بالدور فهو من باب المسامحة في التعبير»[5]
إذن، فحتّی الآن قد سجَّل المحقّق النّائینيّ تحقّق «استحالة الإنشاء و الفعلیّة» ثمّ فسَّر لنا کیفیّة الاستحالة حین «إنشاء القید» -ضمن الأجود- قائلاً:
«اما في مقام الإنشاء فلما عرفت[6] من ان الموضوع في القضايا الحقيقية دون الفرضية غير المعقولة لا بد و ان يكون مفروض الوجود في الخارج في مقام أخذه موضوعاً من دون ان يكون تحت التكليف أصلاً (فلا یَتوجّب امتثاله) و لا فرق فيه بين ان لا يكون الموضوع تحت اختيار المكلف و قدرته كما في «صل في الوقت» فان الوقت غير مقدور للمكلف أو يكون تحت اختياره و قدرته كما في «أوفوا بالعقود» فان معناه انه إذا فرض عقد في الخارج يجب الوفاء به لا انه يجب على المكلف إيجاد عقد في الخارج و الوفاء به و حينئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيداً للمأمور به فلا محالة يكون الأمر موضوعا للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء، و هذا ما ذكرناه من لزوم تقدم الشيء على نفسه، و بعبارة واضحة كل أمر اختياريّ أو غير اختياريّ أخذ متعلقاً لمتعلق التكليف فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده و هو بعينه محذور الدور (الحقیقيّ الفلسفيّ لا المسامحيّ کما أسلفه في الفوائد)»[7]
ثمّ شَرح الدّور الواقع لدی مقام الفعلیّة قائلاً:
«و اما في مقام الفعلية فلان فعلية الحكم يتوقف على فعلية موضوعه أعني متعلقات متعلق التكليف و حيث ان المفروض ان نفسه هو الموضوع لنفسه و متعلق متعلقه فيتوقف فعليته على فعلية نفسه و لازمه تقدم فعليته على فعليته (إذ فعلیّة الحکم توقّفة علی فعلیّة موضوعه و حیث إنّ الموضوع مقیَّد بالقصد فیَتولَّد الدّور الحقیقيّ لا المسامحيّ کما أسلفه في الفوائد »[8]
ثم استَعرض أیضاً الدّور الوارد لدی مرحلة الامتثال قائلاً:
«و اما في مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متأخر عن إتيان تمام اجزاء المأمور به و قيوده طبعاً فان قصد الامتثال انما يكون بها و حيث انا فرضنا من جملة الاجزاء و القيود نفس قصد الامتثال الّذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الأمر فلا بد و ان يكون المكلف في مقام امتثاله قاصداً للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدم الشيء على نفسه، و بالجملة، محذور الدور و هو تقدم الشيء على نفسه و فرضه موجوداً قبل وجوده موجود في تمام المراتب الثلاث و ان لم يلزم هو بنفسه و كأن تعبير بعض الأساطين بالدور من باب المسامحة، هذا كله، بناء على ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) من ان القربة و كون الفعل عبادة لا تتحققان إلاّ بقصد الأمر فقط و بقية الدواعي انما هي في طول ذاك الداعي، لا في عرضه»[9]
فبالتّالي قد رسَّخ المحقّق النّائینيّ الاستحالات الثّلاث «الإنشاء و الفعلیّة و الامتثال» ضمن تقریرَیه المزبورَین، و بالنّهایة قد التَحق بمسلک شَیخَیه -الشّیخ الأعظم و الکفایة- حول الاستحالة.
------------------------
[1] فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. قم ص147جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. قم ص 147 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[3] فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. قم ص148 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[4] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص157 قم - ایران: انصاريان.
[5] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص105 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[6] (تعلیقة المحقّق الخوئيّ:) لا يخفى ان لزوم أخذ قيد مفروض الوجود في مقام الإنشاء المستلزم لكونه شرطا لفعلية الحكم اما ان يكون من جهة الظهور العرفي كما في قوله تعالى أوفوا بالعقود فان المستفاد منه هو لزوم الوفاء بالعقد على تقدير تحققه في الخارج و اما ان يكون من جهة استلزام عدم أخذه مفروض الوجود للمحال و هو التكليف بما لا يطلق كما إذا امر المولى بإيقاع الصلاة في الوقت فان دخول الوقت من جهة خروجه عن تحت اختيار المكلف و قدرته لا مناص عن أخذه مفروض الوجود في الخطاب و إلاّ لزم التكليف بما لا يطاق و اما في غير ذلك فلا ملزم لأخذ القيد مفروض الوجود و من ثم التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجود موضوعاتها أيضاً و ذلك لتمكن المكلف من امتثالها و لو بعدم إيجاد موضوعاتها و على ذلك فالقيد في مفروض البحث بما انه نفس الأمر المتحقق في ظرف الإنشاء لا ملزم لأخذه مفروض الوجود من ظهور عرفي أو غيره و منه يظهر الجواب عما - أفيد في المتن من ان أخذ قصد الأمر في متعلقه يستلزم توقف فعلية الحكم على نفسها و هو محال و ذلك فان الاستلزام المزبور مبنى على لزوم أخذ الأمر مفروض الوجود في مرحلة الإنشاء و قد عرفت فساده فان قلت أخذ قصد الأمر في المتعلق بعد وضوح قبح الأمر بالتشريع يتوقف على كون ذات الفعل في نفسه مأموراً به حتى يتمكن المكلف من الإتيان به بقصد امره ففرض عدم تعلق الأمر الفعلي بذات الفعل و اختصاصه بالفعل المقيد بان يؤتى به بقصد الأمر يستلزم عدم تمكن المكلف من الامتثال في الخارج قلت بما ان قصد الأمر و جعله داعياً إلى الفعل الخارجي من افعال النّفس فالامر بالصلاة مثلا المقيدة بقصد الأمر يكون امراً بالمجموع المركب من الفعل الخارجي و النفسانيّ و من الواضح ان الأمر بالمركب ينحل إلى الأمر بكل من الجزءين فيكون ذات الفعل متعلقا لحصته من الأمر الفعلي لا محالة كما ان جعل هذه الحصة من الأمر داعياً إلى الفعل متعلق للحصة الثانية من الأمر فإذا أتى بالفعل بداعي الأمر المتعلق به في ضمن الأمر بالمركب فقد تحقق تمام المركب في الخارج و بذلك يظهر الفرق بين المقام و ما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الأمر فان قصد الأمر الضمني في المقام محقق لتمامية المركب بخلاف ما إذا كان الجزء الآخر غير قصد الأمر فانه لا يمكن فيه الإتيان بجزء بقصد امره الا مع قصد الإتيان بالمركب بداعي امتثال امره و بما ذكرناه من الانحلال يندفع ما أورد على أخذ قصد الأمر في المتعلق من انه يستلزم ان يكون شخص الأمر داعياً إلى داعوية نفسه و هو على حذو كون الشيء علة لعلية نفسه و ذلك فانه بناء على الانحلال المزبور يكون أحد الأمرين الضمنيين داعياً إلى داعوية الأمر الضمني الآخر و أين ذلك من دعوة الأمر إلى داعوية نفسه كما انه يندفع به ما أفيد في المتن من ان الأخذ المزبور يستلزم توقف قصد الامتثال على نفسه ضرورة لزوم تأخره طبعاً عن جميع الاجزاء و الشرائط فلو كان هو بنفسه من الاجزاء أيضاً لزم التوقف المزبور وجه الاندفاع هو ان المأخوذ في المتعلق إذا كان قصد الأمر ضمني و دعوته فأين تقدم الشيء و توقفه على نفسه فظهر مما بيناه ان أخذ قصد الأمر في المتعلق و كونه جزءاً من اجزاء المأمور به لا مانع منه أصلا و عليه فإذا شك في اعتبار قصد الأمر في المتعلق في الواقع مع عدم أخذه فيه في مقام الإثبات فيؤخذ بالإطلاق و يثبت به كون الواجب توصلياً.
[7] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص106 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[8] نفس المصدر.
[9] نفس المصدر.
نظری ثبت نشده است .