موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٨
شماره جلسه : ۸۴
-
الاعتراضیّة الرّاقیة علی تفسیرة المحقّق الخوئيّ النّائیة
-
مطمح نظرنا المتألِّق في هذا النّقاش المُتعمِّق
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الاعتراضیّة الرّاقیة علی تفسیرة المحقّق الخوئيّ النّائیة
لقد رسَّخ الکفایة الأصالة العمليّة العقليّة لدی «الارتیاب في لزوم قصد الأمر» علی الاشتغال و الاحتیاط، بینما المحقّقان النّائینيّ و الخوئيّ قد فسَّرا بیاناتِ الکفایة بأسلوبة نائیَة عن مرامه تماماً إذ الکفایة لم یَتقصَّد التّفکیکَ بین المحصِّلات الشّرعیّة و العادّیّة أبداً و لا إیجاب تحصیل الغرض المحتمَل العقليّ إطلاقاً -کما تَصوَّراه- بل حتّی لم یُلوِّح إلیهما أساساً کي یُهاجِمه المحقّق الخوئيّ: «بأنّه لا یَتوجَّب عقلاً توفیر الغرض المحتمَل احتیاطاً بل المبرَم هو تنفیذ الغرض الواصل للمکلَّف» ثمّ علی أثره قد أجری البرائة عن القید المشکوک.
فبالتّالي إنّ مقالة الکفایة نزیهة عن التّفاسیر السّالفة و الإشکالات الفارغة.
و یَبدو أنّ المحقّق الخوئيّ قد اقتَبس معتقَده حول «لزوم تحصیل الغرض عقلاً استقلالاً» من بیانات المحقّق الاصفهانيّ قائلاً:[1]
«و التحقيق: أن كبرى لزوم تحصيل الغرض عقلاً لا شبهة فيها، لكن الصغرى غير متحقّقة بمجرّد الأمر؛ إذ اللازم عقلا هو تحصيل الغرض المنكشَف بحجة شرعية أو عقلية (لا کلّ غرض محتمَل) و الأمر بمركّب يصلح للكشف عن غرض يفي به المأمور به، و لا يصلح للكشف عما لا يفي به، فالغرض الواقعي إن كان مما يفي به المأمور به فقد قامت عليه الحجة، و إن لم يكن مما يفي به المأمور به فلم تقم عليه الحجة، و لا يجب عقلا تحصيل الغرض الذي لم تقم عليه الحجة لا شرعا و لا عقلا. فالغرض الواقعي و إن كان مرددا بين ما يفي به المأمور به و ما لا يفي، إلا أنه لا حجة إلاّ على ما يفي به، بخلاف باب الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، فإن متعلّق الأمر الشخصي حيث إنه مردّد بين الأقل و الأكثر، و الغرض كذلك مردّد بين ما يقوم بالأكثر و ما يقوم بالأقل، فالأمر المعلوم حجة على الغرض المردّد، فيجب تحصيله، فالأمر في باب الاشتغال -هنا و هناك- على العكس مما هو المعروف.»[2]
و إنّا مُحامون أیضاً عن هذه التّصریحات فلو جَهِلنا أو شککنا في «قیدیّة شیئ في الغرض» لَما تحتَّم تحقیق ذلک الغرض المحتمَل، إلّا أنّ المحقّق الآخوند لم یَتحدّث أساساً حول لزوم تحصیل کلّ ما هو دخیل بالغرض -حتّی یُعترَض علیه- بل منذ البدایة قد رَکن الکفایة إلی «الاستقلال العقليّ بضرورة القید» تحقیقاً للطّاعة و الامتثال -لا للغرض- و نجاةً عن عهدة التّکلیف، و لهذا قد تَجاهَر قائلاً: «إنّ التّقرّب المعتبَر في التّعبديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان ممّا يعتبر في الطّاعة عقلاً لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعاً و ذلك لاستحالة....»[3]
فالحصاد أنّ العقل یَحظی بحُکمَین مغایرَین:
1. فتارةً یحکم و یُحتِّم «الإطاعة و إسقاط التّکلیف و توفیر صغری الامتثال» بلا رؤیة للغرض أبداً، و هذا مسرَح إجماع الأصولیّین.
2. و تارةً یحکم و یَستوجب «الغرض النّهائيّ» فحسب، و لکن قد اشتَعل هنا صراع: هل یَتوجّب تحصیل کافّة القیود المحتملةَ أیضاً أم یَتحتَّم توفیر الغرض المحتمل فحسب، و قد سایَرنا المحقِّقَین الاصفهانيّ و الخوئيّ بأنّ الغرض الواصل بالحجّة هو المنجَّز الواجب لا المحتمَل، بینما وفقاً لنظریّة «حقّ الطّاعة» سیَتوجَّب توفیر الغرض المحتمَل أیضاً.
فبالتّالي، ثمّة نقطة هامّة ههنا: لو حکم العقل بلزوم الغرض لأصبَح موضوعاً للخروج عن العُهدة، لا بالعکس إذ لیس کلّ ما حکم العقل بإطاعته فسیَستوجِب تحصیل غرضه أیضاً، و هذا ما استَهدَفه المحقّق الآخوند حیث لم یَتلفَّظ بکلمة الغرض في هذه الحَلبة بل عبَّر بالطّاعة فحسب.
و لکن نُناقش الکفایة بأنّه قد أخطَأ حینما طرَح مبحث «الأصل العمليّ العقليّ» إذ لمّا قد استقلَّ العقل بالاشتغال فما ظلَّ شکّ حتّی نَلجأ إلی الأصل العمليّ العقليّ فإنّ العقل قد أماتَ الشّکّ نهائیّاً، أجل لو اعتقَدنا بشرعیّة قید «قصد الأمر» فسنَدرُس هذا الأصل العمليّ شرعاً و عقلاً، إلا أنّ صاحب الکفایة قد اعتقَد بعقلیّة هذا القید فلا أرضیّة لخوض هذا المبحث أساساً.
مطمح نظرنا المتألِّق في هذا النّقاش المُتعمِّق
· و أمّا وِجهة نظرنا النّهائیّة، فقد طَوَیناها ضمن المناقشات حیث لا نَستوجب توفیر الغرض المحتمَل -علی الإطلاق- بل الغرض المُستَیقَن هو المتطلَّب المحتوم، فبالتّالي لا یَتوجَّب الاحتیاط من هذه الجادّة.
· و أمّا انحلال العلم الإجماليّ:
Ø فلو استحال شرعاً «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» -وفقاً للکفایة- لَما انحلَّ العلم إذ قد أذعنّا بکلا التّکلیفِ و المکلّفِ به، فابتَدأت مرحلة الطّاعة و الامتثال العقليّ.
Ø ولو أتیحَ التّقیید شرعاً فسیُتاح الانحلال أیضاً لأنّ وضعه و رفعه بید الشّارع، فلو افترضنا انعدام الإطلاق -اللّفظيّ و المقاميّ معاً- ثمّ شککنا في وجوب «قصد الأمر للخُمس» فسیَنحلّ إلی یقینيّ أقلّ و مشکوک أکثر فتجري البرائة عن القید الشّرعيّ.
و المحصود أنّ مبحث الشّکّ في السّورة یَمتاز عن الشّکّ في القصد، فرغمَ أنّ کلیهما من نَمَط الأقلّ و الأکثر، إلا أنّ السّورة لا تُعدّ محوراً رئیسیّاً للتّکلیف فأمکننا حلُّ العلم الإجماليّ إذ یقینيّ الغرض هو الأقلّ -بلا سورة- فتَبرَّئنا عنها، بینما «قصد الأمر» یُعدّ محوراً حسّاساً لتحصیل الغرض بحیث إنّ یقینيّ الغرض هو الأکثر -أي مع القصد- فلم تَتیسَّر البرائة فتحدَّد الاحتیاط فحسب -وفقاً للکفایة أیضاً- طبعاً لتحقیق الطّاعة و الامتثال -لا الغرض-.
و قد تحدَّث المحقّق الخوئيّ حول بعض هذه النِّقاط أیضاً قائلاً:
«فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه هي انه لا مانع من جريان البراءة العقلية و الشرعية في كلتا المسألتين على أساس نظريتنا في هذه المسألة و هي إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر (شرعاً) و ان حاله من هذه الناحية حال بقية الاجزاء و الشرائط فلا تفرقة بينهما أصلا، بل على هذا تكون مسألتنا هذه من صغريات تلك المسألة. و من ذلك يظهر انه لا مانع من جريان البراءة العقلية هنا على مسلكه (قده) أيضاً، و ذلك للملازمة بين وصول التكليف و وصول الغرض و بالعكس، و حيث ان التكليف لم يصل الا بالمقدار المتعلق بالأقل دون الزائد عليه فكذلك الغرض، فاذن لا مانع من الرجوع إلى حكم العقل بقبح العقاب على تركه أي ترك قصد القربة.»[4]
------------------------------
[1] نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص343 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] و ذلك في تعليقته (رحمه اللّه) - في الجزء الرابع: ٢٩٩ رقم ٨٨ - على قول الآخوند: «مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز...» الكفاية: ٣٦٤.
[3] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین، کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص72 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص197 قم - ایران: انصاريان.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الاعتراضیّة الرّاقیة علی تفسیرة المحقّق الخوئيّ النّائیة
لقد رسَّخ الکفایة الأصالة العمليّة العقليّة لدی «الارتیاب في لزوم قصد الأمر» علی الاشتغال و الاحتیاط، بینما المحقّقان النّائینيّ و الخوئيّ قد فسَّرا بیاناتِ الکفایة بأسلوبة نائیَة عن مرامه تماماً إذ الکفایة لم یَتقصَّد التّفکیکَ بین المحصِّلات الشّرعیّة و العادّیّة أبداً و لا إیجاب تحصیل الغرض المحتمَل العقليّ إطلاقاً -کما تَصوَّراه- بل حتّی لم یُلوِّح إلیهما أساساً کي یُهاجِمه المحقّق الخوئيّ: «بأنّه لا یَتوجَّب عقلاً توفیر الغرض المحتمَل احتیاطاً بل المبرَم هو تنفیذ الغرض الواصل للمکلَّف» ثمّ علی أثره قد أجری البرائة عن القید المشکوک.
فبالتّالي إنّ مقالة الکفایة نزیهة عن التّفاسیر السّالفة و الإشکالات الفارغة.
و یَبدو أنّ المحقّق الخوئيّ قد اقتَبس معتقَده حول «لزوم تحصیل الغرض عقلاً استقلالاً» من بیانات المحقّق الاصفهانيّ قائلاً:[1]
«و التحقيق: أن كبرى لزوم تحصيل الغرض عقلاً لا شبهة فيها، لكن الصغرى غير متحقّقة بمجرّد الأمر؛ إذ اللازم عقلا هو تحصيل الغرض المنكشَف بحجة شرعية أو عقلية (لا کلّ غرض محتمَل) و الأمر بمركّب يصلح للكشف عن غرض يفي به المأمور به، و لا يصلح للكشف عما لا يفي به، فالغرض الواقعي إن كان مما يفي به المأمور به فقد قامت عليه الحجة، و إن لم يكن مما يفي به المأمور به فلم تقم عليه الحجة، و لا يجب عقلا تحصيل الغرض الذي لم تقم عليه الحجة لا شرعا و لا عقلا. فالغرض الواقعي و إن كان مرددا بين ما يفي به المأمور به و ما لا يفي، إلا أنه لا حجة إلاّ على ما يفي به، بخلاف باب الأقلّ و الأكثر الارتباطيين، فإن متعلّق الأمر الشخصي حيث إنه مردّد بين الأقل و الأكثر، و الغرض كذلك مردّد بين ما يقوم بالأكثر و ما يقوم بالأقل، فالأمر المعلوم حجة على الغرض المردّد، فيجب تحصيله، فالأمر في باب الاشتغال -هنا و هناك- على العكس مما هو المعروف.»[2]
و إنّا مُحامون أیضاً عن هذه التّصریحات فلو جَهِلنا أو شککنا في «قیدیّة شیئ في الغرض» لَما تحتَّم تحقیق ذلک الغرض المحتمَل، إلّا أنّ المحقّق الآخوند لم یَتحدّث أساساً حول لزوم تحصیل کلّ ما هو دخیل بالغرض -حتّی یُعترَض علیه- بل منذ البدایة قد رَکن الکفایة إلی «الاستقلال العقليّ بضرورة القید» تحقیقاً للطّاعة و الامتثال -لا للغرض- و نجاةً عن عهدة التّکلیف، و لهذا قد تَجاهَر قائلاً: «إنّ التّقرّب المعتبَر في التّعبديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان ممّا يعتبر في الطّاعة عقلاً لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعاً و ذلك لاستحالة....»[3]
فالحصاد أنّ العقل یَحظی بحُکمَین مغایرَین:
1. فتارةً یحکم و یُحتِّم «الإطاعة و إسقاط التّکلیف و توفیر صغری الامتثال» بلا رؤیة للغرض أبداً، و هذا مسرَح إجماع الأصولیّین.
2. و تارةً یحکم و یَستوجب «الغرض النّهائيّ» فحسب، و لکن قد اشتَعل هنا صراع: هل یَتوجّب تحصیل کافّة القیود المحتملةَ أیضاً أم یَتحتَّم توفیر الغرض المحتمل فحسب، و قد سایَرنا المحقِّقَین الاصفهانيّ و الخوئيّ بأنّ الغرض الواصل بالحجّة هو المنجَّز الواجب لا المحتمَل، بینما وفقاً لنظریّة
«حقّ الطّاعة» سیَتوجَّب توفیر الغرض المحتمَل أیضاً.
فبالتّالي، ثمّة نقطة هامّة ههنا: لو حکم العقل بلزوم الغرض لأصبَح موضوعاً للخروج عن العُهدة، لا بالعکس إذ لیس کلّ ما حکم العقل بإطاعته فسیَستوجِب تحصیل غرضه أیضاً، و هذا ما استَهدَفه المحقّق الآخوند حیث لم یَتلفَّظ بکلمة الغرض في هذه الحَلبة بل عبَّر بالطّاعة فحسب.
و لکن نُناقش الکفایة بأنّه قد أخطَأ حینما طرَح مبحث «الأصل العمليّ العقليّ» إذ لمّا قد استقلَّ العقل بالاشتغال فما ظلَّ شکّ حتّی نَلجأ إلی الأصل العمليّ العقليّ فإنّ العقل قد أماتَ الشّکّ نهائیّاً، أجل لو اعتقَدنا بشرعیّة قید «قصد الأمر» فسنَدرُس هذا الأصل العمليّ شرعاً و عقلاً، إلا أنّ صاحب الکفایة قد اعتقَد بعقلیّة هذا القید فلا أرضیّة لخوض هذا المبحث أساساً.
مطمح نظرنا المتألِّق في هذا النّقاش المُتعمِّق
· و أمّا وِجهة نظرنا النّهائیّة، فقد طَوَیناها ضمن المناقشات حیث لا نَستوجب توفیر الغرض المحتمَل -علی الإطلاق- بل الغرض المُستَیقَن هو المتطلَّب المحتوم، فبالتّالي لا یَتوجَّب الاحتیاط من هذه الجادّة.
· و أمّا انحلال العلم الإجماليّ:
Ø فلو استحال شرعاً «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» -وفقاً للکفایة- لَما انحلَّ العلم إذ قد أذعنّا بکلا التّکلیفِ و المکلّفِ به، فابتَدأت مرحلة الطّاعة و الامتثال العقليّ.
Ø ولو أتیحَ التّقیید شرعاً فسیُتاح الانحلال أیضاً لأنّ وضعه و رفعه بید الشّارع، فلو افترضنا انعدام الإطلاق -اللّفظيّ و المقاميّ معاً- ثمّ شککنا في وجوب «قصد الأمر للخُمس» فسیَنحلّ إلی یقینيّ أقلّ و مشکوک أکثر فتجري البرائة عن القید الشّرعيّ.
و المحصود أنّ مبحث الشّکّ في السّورة یَمتاز عن الشّکّ في القصد، فرغمَ أنّ کلیهما من نَمَط الأقلّ و الأکثر، إلا أنّ السّورة لا تُعدّ محوراً رئیسیّاً للتّکلیف فأمکننا حلُّ العلم الإجماليّ إذ یقینيّ الغرض هو الأقلّ -بلا سورة- فتَبرَّئنا عنها، بینما «قصد الأمر» یُعدّ محوراً حسّاساً لتحصیل الغرض بحیث إنّ یقینيّ الغرض هو الأکثر -أي مع القصد- فلم تَتیسَّر البرائة فتحدَّد الاحتیاط فحسب -وفقاً للکفایة أیضاً- طبعاً لتحقیق الطّاعة و الامتثال -لا الغرض-.
و قد تحدَّث المحقّق الخوئيّ حول بعض هذه النِّقاط أیضاً قائلاً:
«فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه هي انه لا مانع من جريان البراءة العقلية و الشرعية في كلتا المسألتين على أساس نظريتنا في هذه المسألة و هي إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر (شرعاً) و ان حاله من هذه الناحية حال بقية الاجزاء و الشرائط فلا تفرقة بينهما أصلا، بل على هذا تكون مسألتنا هذه من صغريات تلك المسألة. و من ذلك يظهر انه لا مانع من جريان البراءة العقلية هنا على مسلكه (قده) أيضاً، و ذلك للملازمة بين وصول التكليف و وصول الغرض و بالعكس، و حيث ان التكليف لم يصل الا بالمقدار المتعلق بالأقل دون الزائد عليه فكذلك الغرض، فاذن لا مانع من الرجوع إلى حكم العقل بقبح العقاب على تركه أي ترك قصد القربة.»[4]
------------------------------
[1] نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص343 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] و ذلك في تعليقته (رحمه اللّه) - في الجزء الرابع: ٢٩٩ رقم ٨٨ - على قول الآخوند: «مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز...» الكفاية: ٣٦٤.
[3] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین، کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص72 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص197 قم - ایران: انصاريان.
نظری ثبت نشده است .