موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/٩
شماره جلسه : ۴۹
خلاصة الدرس
-
عُصارة الأبحاث السّالفة
-
معالجة الاستحالة عبرَ تعدّد الأمر
-
معارَضة المحقّق الاصفهانيّ تجاه المحقّق الخراسانيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
عُصارة الأبحاث السّالفة
لقد استَنتجنا الإمکانیّة العقلیّة و الوقوعیّة و العرفیّة في «اتخاذ القصد ضمن الأمر» فیُعقَل للشّارع -بکلّ سهولة- أن یأمر: «صلّ بقصد هذا الأمر» بینما الآخوند و الشیخ الأعظم حیث قد استحالوا فیه فقد تطرق إلی طریق آخر کتعدّد الأمر بأن المولی لو کان عمل لدیه تعبدیّاً بحیث یستوجب القصد فعلیه أن یُثنّي الأمر فالأول لذات الصلاة و الثاني بقصد امتثال الأمر الأوّل، فالثاني أمر توصليّ بمفرده إذ مفاده أن متعلق الأمر الأول امتثله بقصد امتثال نفس الأمر الأول و لهذا لا یحتاج الثاني إلی أمر ثالث یأمره بإتیان القصد في الثاني و هکذا و إلا لتسلتسل.
معالجة الاستحالة عبرَ تعدّد الأمر
و حیث إنّ صاحب الکفایة -برِفقة أستاذه- قد انغَمر في الاستحالة الأخیرة -الدّعوة إلی النّفس و الدّور- و لم یَنجو منها، فقد أجهَد نفسه لتصحیح «الأوامر الممتزجة مع القصد» بأسلوب أخر، فاستَعرض -بدایةً- إجابةَ الشّیخ الأعظم، ثم هاجَمها أیضاً قائلاً:
«إن قلت(الشّیخ): نعم[1] لكنّ هذا (المحذور) كلَّه إذا كان اعتباره (القصد) في المأمور به بأمر واحد (فحسب) و أمّا إذا كان بأمرين: 1. تعلَّق أحدهما بذات الفعل 2. و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلاً كما لا يخفى، فللآمِر (الشّارع) أن يَتوسَّل بذلك (الأمر الثّاني لا الأوّل) في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده (النّهائيّ) بلا منعة.
قلت:
1. مضافاً إلى القطع بأنه (في مقام الإثبات) ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات، غاية الأمر يدور مدارَ الامتثال وجوداً و عدماً فيها: المثوبات و العقوبات، بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و أما العقوبة فمترتبه على ترك الطاعة و مطلق الموافقة.
و نُعلِّق علی إشکالیَّته الأولی:
- أوّلاً: بأنّ صراعنا یَحول حول مقام الثّبوت -أي الإمکانیّة العقلیّة- لا الإثبات و خلوِّ الأدلّة الخارجیّة عن «أمرین اثنَین» فإنّ مُهمّة الأصوليّ أن یَری هل یُتاح للشّارع عقلاً أن یأمر أمراً ثانیاً حاویاً للقصد فیُصبحَ الأمرُ الأوّل تعبدیّاً بهذه الطّریقة أم لا یُعقَل؟ فلیس الحوار حول الإثبات، أجل بوُسعنا أنّ نُبرِّر مقالته: بأنّ عالم الإثبات سیَستکشف لنا وقائعَ عالم الثّبوت و حیث لم یُصدِر الشّارع أمراً ثانیاً إثباتاً فسنَستَنتج أنّه مستحیل لدیه ثبوتاً، إذن ثمّةَ ترابط ما بین «الإثبات و الثبوت» إذ انعدام الوقوع یُلازم انعدام الإمکان تماماً، فعلی أساسه ستَتعالَج إجابة الکفایة.
- ثانیاً: لقد توفَّر لدینا أمران إثباتاً -مضادّاً لزعم الکفایة- نظیر الصّلاة، حیث إنّ دلائلَها قد أمرَتنا أوّلاً بإقامتها و ثمّ بالخلوص و إعدام الرّیاء[2] فبالتّالي إنّ النّهي عن الرّیاء سیُلازم کیفیّة الأمر الأوّل أیضاً بحیث سیَمتثل أمرَه الأوّل متقرِّباً مخلِصاً -بکلّ وضوح- و قد استَهدف الشّیخ الأعظم هذه الفِکرة بالتّحدید فإنّ المقصود النّهائيّ أنّ یَتوصّل المکلّف إلی تعبدیّة الأمر الأوّل سواءٌ بلسان الأمر البعثيّ أو بلسان النّهي الزّجريّ، و یُعدّ هذا الأسلوب عرفیّاً تماماً.[3]
ثمّ استَکمل صاحب الکفایة اعتراضَه تجاه الشّیخ الأعظم قائلاً:
2. (هناک مانع عقليّ عن الأمر الثاني إذ) إنّ الأمر الأوّل (صلِّ):
Ø إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصِد به (قصد) الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني، فلا يبقى مجال (و فائدة) لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل بدون قصد امتثاله (إذ قد تحقّق غرض المولی بإتیان الأمر الأوّل تماماً) فلا يَتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة (الأمر الثاني).
Ø و إن لم يكد يسقط بذلك (الأمر الثّاني) فلا يكاد يكون له (للثّاني) وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره، لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما كان موجباً لحدوثه.
· و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل (احتیاطاً) مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر (الأوّل بلا قصد) بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره (فوجود الأمر الثاني یُعدّ لاغیاً حسبَ کلا التّقدیرَین).»[4]
فالنّاتج أنّا نُواجه شقَّین:
1. أن یَمتثل أمره الأوّل بلا انضمام القصد فبالتّالي سیُصبح الأمر الثاني عبثاً لاغیاً.
2. ولکن حیث نَحتمل مطلوبیّة و رکنیّة «القصد» للصّلاة، فسیحکم العقل حینئذ بتکمیل مُتطلَّب المولی لأمره الأوّل بصورة متکاملة -مع القصد- و لهذا سیَلغو الأمر الثّاني مُجدَّداً.
3. و حیث إنّ الحکیم لا یُصدِر العبثَ و اللّغو، فبالتّالي إنّ الأمر الثاني لا یُنجّي الشّیخ الأعظم من معضلة الدّور.
و قد استشکل الاصفهاني علی الشّقّ الأوّل قائلاً:
«قوله قدس سره: «إن الأمر الأوّلي إن كان يسقط بمجرّد موافقته... الخ».
لنا الالتزام بهذا الشقّ (الأوّل أي سیَتحقّق الغرض بالأمر الأوّل واقعاً) و لكن نقول: بأنّ موافقة الأوّل ليست علة تامة لحصول الغرض (وفقاً لمبنی الکفایة الآتي) بل يمكن إعادة المأتيّ به (و تکریر الامتثال) لتحصيل الغرض المترتّب على الفعل «بداعي الأمر».
توضيحه: أن ذات الصلاة -مثلاً- لها مصلحة ملزِمة و الصّلاة المأتي بها بداعي أمرها لها مصلحة ملزِمة أخرى، أو (لها) تلك المصلحة (مع القصد) بنحو أوفَى (و أکمَل) بحيث تكون بحدّها لازمةَ الاستيفاء، و سيجيء -إن شاء اللّه- في المباحث الآتية[5]: أنّ الامتثال ليس عنده[6] (قدس سره) علّةً تامّة لحصول الغرض كي لا تُمكِن الإعادة و تبديلُ الامتثال بامتثال آخر (بل حسبَ رأي الکفایة سنَکتفي بالأمر الأوّل لتحصیل الغرض و ثمَّ سنَمتثل الأمر الثّاني لنَیل المصلحة المُثلی و العُلیا أیضاً) غاية الأمر أن تبديل الامتثال:
- ربما يكون لتحصيل غرض أوفى فيندُب الإعادة.
- و أخرى يكون لتحصيل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتيّ به «بداعي الامتثال» فتجب الإعادة.
فموافقة الأمر الأوّل قابلة لاسقاط الأمر لو اقتُصِر عليه (کما لو أحضَر مطلقَ الماء) لكن حيث إنّ المصلحة القائمة بالمأتيّ به «بداعي الامتثال» لازمة الاستيفاء، و كانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأول على حاله -حيث لم يكن موافقته علة تامة لسقوطه- فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأوّل فيحصُل الغرضان (غرض في ذات الصلاة و غرضٌ بدرجة أکمَل بداعي الأمر) فتدبّر جيّداً.»[7]
فبالتّالي حیث إنّ منهج الکفایة یُصحِّح مسألة «تغییر الامتثال بالامتثال الثاني» فعلیه أن یَخضَع لصحّة الأمر الثّاني أیضاً، فإنّ امتثال الأمر الأوّل قد نفَّذ «مطلوب المولی» و قُضي الأمر، و لکن حیث إنّ کلّ موافقة لا تُعدّ علّة تامّة لحصول الغرض النّهائيّ الأصیل فسیُسمَح للمکلّف أن یَمتثل الأمر الثّاني وصولاً لقِمّة درجات الملاک أو لملاک أهمّ و أفضل، فلا یُصبح لاغیاً عبثاً کما زعمه المحقّق الآخوند، فبالنّهایة قد انحلَّت معضلة الدّور عبرَ الأمر الثّاني وفقاً لمنهج الکفایة، بینما المشهور حیث یُبطِلون «تحویل الامتثال بالامتثال الآخر» و یَکتَفون علی امتثال الأمر الأوّل لأنّهم یَرونه علّة تامّةً لتحقیق الغرض، فبالتّالي لا یَتبرَّر لدیهم الأمر الثّاني أساساً.
ثمّ بَرَز المحقّق الاصفهانيّ إلی واهمةٍ مجیباً عنها قائلاً:
«و أمّا توهّم: أنه يسقط الأمر الأوّل، و كذا الثاني (إذ قد امتثل الأوّل) لكنه حيث إن الغرض (النّهائيّ) باق، فيحدُث أمران آخران إلى أن يحصل الغرض، و إلاّ فبقاء الأمر الأوّل بعد حصول متعلّقه طلب الحاصل.
فمندفع: بأن الغرض إن كان علةً للأمر، فبقاء المعلول ببقاء علّته بديهي (فلا یتحقق طلب الحاصل إذ الأمر الثاني سلیم) و إلا لا يوجب حدوثه أولاً فضلاً عن عليته لحدوثه ثانيا و ثالثا. و لا يلزم منه طلب الحاصل؛ لأن مقتضاه ليس الموجود الخارجي كي يكون طلبه طلب الحاصل، كما لا يلزم منه أخصية الغرض؛ لما سيجيء[8] - إن شاء اللّه تعالى - فانتظر.»[9]
------------------------
[1] لقد أشار الى بیانات «مطارح الأنظار» مطارح الأنظار الطبعة الجدیدة ج1 ص302) «أمّا الأوّل: فلأنّ القربة عبارة عن الإتيان بالفعل المأمور به على وجه يكون الداعي إليه هو الأمر، فهذه من الاعتبارات اللاحقة للفعل بعد ملاحظة كونه مأمورا به، و أمّا قبل أن يعقل الفعل مأمورا به لا وجه لأن يلاحظ مقيّدا بالقربة أو مطلقا، كما يصحّ أن يلاحظ مقيّدا بوقوعه في زمان كذا أو مكان كذا أو عن آلة كذا و نحوها و أن يلاحظ مطلقا. و لعلّ ذلك ظاهر لمن له أدنى فطانة و لطافة قريحة.
و أمّا الثاني: و هو أنّه إذا كان القيد من القيود التي يعتور على المطلق بعد لحوق الأمر له لا يصحّ دفعه عند الشكّ بالإطلاق، فلأنّ المراد به إمّا الإطلاق المعتبر في المادّة، أو الإطلاق المتوهّم في الهيئة. و لا سبيل إلى شيء منهما.
أمّا الأوّل: فبعد ما عرفت من معنى القربة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه، لأنّ المفروض أنّها ليست من قيوده مع قطع النظر عن الأمر، فالقول بارتفاع الشكّ في التقييد المذكور بالاستناد إلى إطلاق المادّة في نفسها مع عدم ملاحظة الأمر فيها يستلزم التناقض: من اعتبار الأمر ليصحّ اعتبار القيد فيها، و من عدمه كما هو المفروض. و من هنا قلنا في بعض المباحث المتقدّمة بأنّ الطالب لو حاول طلب شيء على وجه الامتثال لا بدّ له من أن يحتال في ذلك، بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أوّلا، ثم ينبّه على أنّ المقصود هو الامتثال بالأمر. و لا يجوز أن يكون الكلام الملقى لإفادة نفس المطلوبيّة مفيدا للوجه المذكور.»
[2] حیث قد استَوجب تعالی الخلوصَ قائلاً: «فادعوا الله مخلصین له الدّین و لو کره الکافرون» (سورة الغافر الآیة 14) و کذا «و ما أمروا إلا لیَعبدواالله مخلصین له الدّین حُنَفاءَ» (سورة البیّنة الآیة 5)
[3] و قد علَّق الأستاذ المعظَّم ههنا مستشکِلاً قائلاً: «و بالرَّغم من أنّا ضمن الدّورة الأصولیّة السّالفة قد استَنکرنا هذه الملازمة العرفیّة -أي أنّ الأمر الثّاني (لا تصلّ ریاءً) لا یَتصرَّف في الأمر الأوّل (صلّ)- فلا تُسجِّل لنا تعبّدیّة الأمر الأوّل إذ ربما لا یَنوي الرّیاءَ و لا التّقرّب إطلاقاً بحیث یَنوي حسنَ العمل أو المصلحة المکنونة أو...، فبالتّالي لا تتوجّه الإشکالیّة الثّانیة أیضاً تجاه الکفایة»
و لکنّ مَتانة الإشکال الثّاني للأستاذ سلیمة و متوجّهة تجاه الکفایة نظراً للتّلازم العرفيّ، حیث إنّ الشّارع في إطار التّعبدیّات یأمره أنّ یَتنحّی عن الرّیاء ممّا یَعني «امتثاله متقرِّباً إلی الله تعالی».
[4] آخوند خراسانی محمدکاظم، کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص74 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] و ذلك في التعليقة: ٢٠١ من هذا الجزء.
[6] لدی قول الکفایة: «الأول: ان الاتيان بالمأمور به...» إلى قوله: «بل لو لم يعلم انه من أيّ القبيل...».
[7] نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص332 بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[8] و ذلك في أواخر التعليقة: ١٧٦ من هذا الجزء.
[9] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .