موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٣٠
شماره جلسه : ۱۷
خلاصة الدرس
-
نَسف شبهتَین مزعومتَین
-
تشریح استحالة اتّخاذ «قصد الامتثال» ضمن الأمر
-
بیانات المحقّق الآخوند لدی تفسیر الاستحالة
-
سرّ الاستحالة المزبورة
-
اعتراضیّة المحقّق الاصفهانيّ تجاه أستاذه
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نَسف شبهتَین مزعومتَین
مبدئیّاً، نوّد أن نُؤکِّد نُکتتَین هامّتَین:
1. لدینا ملاحظة علی إحدی النّسب الّتي استَذکرها المحقّق الخوئيّ قائلاً: «و من هذا القبيل وجوب تحنيط الميت، حيث قد ذكرنا في بحث الفقه انه لا يسقط عن البالغ بقيام الصبي المميز به. و يمتاز الثاني (التّوصليّ بالمعنی الأوّل) عن الأول (التّوصّليّ بالمعنی الثّاني) بالموارد المتقدمة، حيث انها واجبات تعبدية يعتبر فيها قصد القربة، و مع ذلك تسقط بفعل الغير. و يلتقيان (التّوصّلیّان) في موارد كثيرة كوجوب إزالة النجاسة و ما شاكلها، فانها واجبة توصلية بالمعنى الأول (إذ لا قصد فیها) و الثاني (بلا مباشرة) فلا يعتبر فيها قصد القربة و تسقط بقيام الغير بها كالصبي و نحوه كما تسقط فيما إذا تحققت بغير التفات و اختيار، بل و لو في ضمن فرد محرم.»
و اعتراضنا یَتوجَّه علی «العامّ و الخاصّ من وجه» حیث إنّ النّسبة الصّائبة هي «العموم المطلق» إذ النّماذج المتقدّمة حول الزّکاة و الحجّ و النّیابة، تُعدّ تعبدیّة ستسقُط بعمل الغیر، فعلی أساسه ستُصبح النّسبة -التّعبدیّات- أخصَّ دائرةً من التّوصليّ لتضیّقها بنّیة القربة حتماً.
2. لقد اشتَهرت غلطة لدی مَعشر الأصولیّین في التّفکیک بین التّعبديّ و التّوصليّ -کتصریح المحقّق الخوئيّ سَلفاً- بأنّ الشّارع یُثیب علی «العمل المحفوف بقصد القربة» و لا یُثیب علی العمل المفتَقِد للنّیّة، فعلیه، لو ردَّ السّلام بلا نیّة التّقرّب لَما نالَ ثواباً -أي أنّ المنقاد عدیم المثوبة- و من ثَمَّ یُحاولون أن یُفکِّکوا ما بین التعبديّ و التّوصّليّ بهذا الأسلوب.
Ø بینما نُحاجِجهم بأنّ موضوع الثّواب قد انبَنی علی تحقّق «الامتثال و توفیر الغرض» بحیث لو امتثَل غرض المولی لَتفعَّل موضوع حکم العقل «بالمدح و الانقیاد» فحینما یُعدّ المکلّف ممدوحاً و منقاداً فسیَستحقّ المثوبة الأخرویّة شرعاً حتّی في التّوصّلیّات فإنّ إعطاء المثوبة للعمل التّوصّليّ لا یَتوقّف علی النّیّة حتماً فحسب بل المولی الکریم سیَشکُر سعیَه فیُعطیَه من فضله مهما یَشاء -لاکتمال غرضه- إذ أساس «إعطاء الثّواب» هو من فضله تعالی، بینما یَبدو أنّ الأصولیّین قد أرسلوه -انعدام الثّواب- إرسال المسلمات بحیث لم یُبرهِنوا لنا أن لماذا لا یُثاب المنقاد؟
بل و في هذه الأجواء قد لوَّح المحقّق الآخوند أیضاً بأنّ «مجرّد تحقّق الفعل خارجاً سیُحقِّق غرض المولی التّوصليّ» و ها نحن نَستَکمل مقالته بأنّ «تحقّق الغرض و صدق الامتثال» سیَقودان العقلَ لکي یُدرک المدح و المثوبة الشّرعیّة -و الّتي هي من فضل الله-.[1] أجل لو نوی المنقاد القربة لازدادت مثوبَتُه بدرجة أکبر، و لهذا لو دَفن میّتاً «بلا قصد امتثال الأمر» لاُوجِر حتماً لصنیعه الخیِّر حتّی و لو لم یصدق عنوان «الطّاعة» لجهله بصدور أمر شرعيّ .
بل ثمّةَ شواهد متکاثرة ضمن الرّوایات قد نَصَرت معتقَدنا نظیر:
- تضافر الرّوایات الدّالة علی أنّ «النّظر إلی وجه أمیر المؤمنین و العالم و الوالدین و القرآن و البحر و الخضراء و والوجه الحسَن و... تُعدّ عبادةً» رغم انعدام نیّة القربة إلی الله تعالی، فبالتّالي ستُسجَّل المثوبات تلقائیّاً بمحض تحصیل متعلّق الأمر التّوصّليّ.
- الرّوایات الّتي قد رتَّبت الآثار الخیِّرة تجاه أعمال الکَفرة حیث قد خَفَّفت نَکاله الأخرويّ نظراً لصنائعه المثالیّة في توفیر أغراض المولی التّوصّليّة -رغمَ أنّه لا یَنال الجنّة-.
تشریح استحالة اتّخاذ «قصد الامتثال» ضمن الأمر
و نَعود من جدید، إلی مبحث استحالة اتّخاذ «قصد الامتثال» ضمن الأمر، حیث قد تَفحَّصنا عن الأصل -اللفظيّ و العمليّ- الّلائق لدی التّحیّر في تعبدیّة عمل أو توصّلیّته، و لکن قُبیل هذا النّقاش، علینا أن نَستکشف أبعاد الاستحالة المذکورة، فإنّ المشهور قد أعلَن بأنّ اتّخاذ «قصد الامتثال» ضمن خطاب الأمر یُعدّ مستحیلاً فبالتّالي سیَستحیل أیضاً استخراج الإطلاق -للأمر- تماماً و ذلک نظراً لتفرّع إمکانیّة الإطلاق علی إمکانیّة التّقیید.
بیانات المحقّق الآخوند لدی تفسیر الاستحالة
غیرَ أنّ المحقّق الآخوند قد شَرَح الاستحالة بصِبغة أخری -لا لأجل الإطلاق و التّقیید- قائلاً:
«ثانيتها -أي اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلاً- أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال و (فأمرنا المولی ب) الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطّاعة عقلاً (فهو قید عقليّ لا شرعيّ) لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعا (فلا یُتاح عقلاً للشّارع أن یقیّد أمره بقصد الامتثال).»[2]
و یَبدو نیِّراً أنّ المحقّق الآخوند قد تسلَّم وجوب «قصد الامتثال لتحقیق التّعبديّة» في کافّة الأوامر إلا أنّ العقل سیَعتبر «القصد» لدی تنفیذ العمل خارجاً -فحسب- لا حین الجعل و الإنشاء -کي یَمسُّنا الدّور-
إذن یَعتقد المحقّق الآخوند أنّ هویّة «الامتثال» هو «قصد إطاعة الأمر» بینما نُعلّق علیه بأنّ هذه المقولة سدیدة في التّعبدیّات و لا تَتأتّی في التّوصّلیّات إطلاقاً إذ امتثال التّوصّليّ لا یَرتهن علی تحقّق قصد الطّاعة -زعماً من الکفایة- بل سیَتحقّق بمجرّد حصول الفعل خارجاً، فبالتّالي لا یُتاح لنا أن نُعمِّم تعریف الامتثال بأنّه «قصد الطّاعة في کافّة المجالات» بل الامتثال هو محض تحقّق غرض المولی -لیس أکثر-.
سرّ الاستحالة المزبورة
و أمّا سبب الاستحالة فقد تَجاهر به الکفایة قائلاً:
«و ذلك لاستحالة أخذ ما (أي قصد الامتثال) لا يكاد يَتأتّى إلا من قِبل الأمر بشيء (کالصّلاة، فلا یؤخذ قصدها) في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً».
بیدَ أنّه في ذیل مقولته قد مَرَّر الاستحالة إلی المکلّف فعدَّه عاجزاً عن هذا «القصد من امتثال» لا الشّارع، و لهذا قد ذَیَّل مقالته قائلاً:
«فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن (للمکلّف) إتيانها بقصد امتثال أمرها (المتفرّع علی الصّلاة).»[3]
· ممّا یعني أنّ المکلّف حینما عجز عن «امتثال خطاب الأمر بقصد امتثال الأمر» فبالتّالي لم یأمره المولی بهذه الکیفیّة المحرِجة أبداً، نظراً لفشله لدی مقام الامتثال.
· إذن الاستحالة لیست ذاتیّةً أو لدی مرحلة تصوّر المولی أو الإنشاء أو الفعلیّة أو... کما زعمه الغیر، بل المحقّق الآخوند قد وجَّه الاستحالة إلی قدرة المکلّف فحسب.
· بل و نقتَبس من مقالته أیضاً أنّا نُعاني من محذورین -لیس واحداً-:
- اتّخاذ قصد الامتثال في نفس الأمر للخلف.
- عجز المکلّف عن قصد الامتثال الذي بنفسه یَتوقّف علی تعلّق الأمر بذات العمل.
· و السّرّ في ثُنائیّة المحذور -لا وحدانیّته- أنّ الکفایة:
1. قد استَخدم فاء التّفریع -فما لم تکن...-
2. و لم یَکتف بمسألة «استحالة أخذ القید في متعلّق أمره» بل قد طرح أیضاً مسألة «عجز المکلّف عن الامتثال» أیضاً، ممّا یعني أنّا نواجه محذورین -لیس واحداً-.
و تشییداً لاستظهارنا، راقِب بیانات صاحب المنتقی حیث قد أقرّ أیضاً بمقالتنا قائلاً:
«و كلامه في المقام لا يخلو عن إجمال، إذ لم يتضح منها ان وجه عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلق الأمر شرعا هو استلزامه لمحذور واحد أو لمحذورين، و عبارته قابلة للحمل على كلا الاحتمالين، كما ان لكل منهما قرينتين، فلا يمكن الجزم بإرادته أحدهما، و يحسن بنا بعد ان نبهنا على ذلك الإفصاح عما ذكرناه فنقول: يمكن حمل عبارته على استلزام أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لمحذورين:
- الأول: ان متعلق الأمر لا بد و ان يكون في رتبة سابقة على نفس الأمر، لأنه معروض الأمر، و العارض متأخر عن معروضه رتبة، و داعي الأمر معلول لوجود الأمر لاستحالة تحققه بدونه فهو متأخر عنه تأخر المعلول عن علته، و عليه فلا يمكن أخذه في متعلق الأمر، لأنه متأخر عن الأمر، ففرض كونه في متعلق الأمر يستلزم فرض تقدمه على الأمر و هو خلف.
- و الثاني: ان الأمر انما يتعلق بما هو مقدور دون ما هو ليس بمقدور، و الإتيان بالصلاة بداعي الأمر غير مقدور إلا بتعلق الأمر بذات الصلاة.
و أوضح ذلك فيما بعد بان الأمر انما يدعو إلى ما تعلق به، و قد تعلق بالصلاة مقيدة بقصد القربة، فلا يمكن الإتيان بالصلاة بداعي الأمر، إذ لا أمر قد تعلق بها كي يدعو إليها و يؤتى بها بداعيه، و إلى هذا المحذور أشار بقوله: «فما لم تكن نفس الصلاة..». و إلى الأول أشار بقوله: «لاستحالة أخذ...».[4]
اعتراضیّة المحقّق الاصفهانيّ تجاه أستاذه
بدایةً، إنّ المحقّق الاصفهانيّ قد استَأنف في تشریح هدف صاحب الکفایة ثمّ هاجمَه بإشکاله المحدَّدة قائلاً:
«قوله (قدس سره): (فما لم تكن نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن... الخ)[5].
1. لا يخفى عليك أنّ ما أفاده -دام ظلّه- أوّلا كاف في إفادة المقصود و واف بإثبات تقدّم الحكم على نفسه، و الظاهر أن نظره الشريف إلى لزوم الدور (سیَقع) في مرحلة الاتّصاف خارجاً كما صرّح به في تعليقته[6] الأنيقة على رسالة القطع من رسائل شيخنا العلاّمة الانصاري (قدس سره).
بيانه (في رسالته): أن اتصاف الصلاة المأتيّ بها خارجا بكونها واجبة -مثلاً- موقوف على إتيانها بداعي وجوبها، و إلاّ لم يكن مطابقاً للواجب، و يتوقّف قصد امتثالها بداعي وجوبها على كونها واجبة (مسبقاً) حتّى يتمكّن من قصد امتثالها (لاحقاً) بداعي وجوبها فيدور (إذ نفس الوجوب متوقّف بداعی وجوبها).
إلا أنّ التحقيق في الإشكال، ما ذكرناه في الحاشية السابقة:
2. مع أنّ الفعل المأتيّ به في الخارج لا يتّصف بكونه واجباً (بل الخارج هو ظرف سقوط الوجوب لا ظرف الاتّصاف) كيف؟! و هو يُسقط الوجوب، بل الفعل بمجرّد تعلّق الوجوب به يتصف بأنّه واجب (فلا دخالة للخارج في تحقّق الاتّصاف).
3. مضافاً إلى أنّ الداعي لسبقه على العمل لا يتوقّف على اتصافه - بعد إتيانه - بالوجوب كي يدور، بل قبل إتيانه يتعلق الأمر به، فلا دور حينئذ لتغاير الموقوف و الموقوف عليه.
4. و أما إرجاعه (بیان الآخوند) إلى وجه آخر و هو: أن الأمر المأخوذ[7] في الصلاة كمتعلّقات موضوعات الأحكام لا بدّ من تحقّقها (حتماً) في فعليّة الأحكام (بحیث إنّ أخذ القصد سیَتسبّب بالاستحالة في مقام الفعلیّة لا في مرحلة الإنشاء) فلا يكون التكليف بشرب الماء فعليّاً إلاّ مع وجود الماء خارجاً، فما لم يكن أمر لا معنى للأمر بإتيان الصلاة بداعي الأمر؛ لأنه -على الفرض- شرط فعليته، فيلزم الدور في مقام الفعلیّة»[8]
فعلی نسق تشریح المحقّق الاصفهانيّ سنَلتَقِط احتمالَین:
1. أنّ المحقّق الآخوند یری الاستحالة لدی مقام الفعلیّة نظراً لذیل مقالته المرتبطة بقدرة المکلّف للامتثال -لا إنشاء المولی- و ذلک وفقاً للظّاهر الرّائد لدینا.
2. أو أنّ المحقّق الآخوند یری الاستحالة تجاه المولی إذ صدر مقالته یَرتبط بمقام الإنشاء و ذیله أیضاً یرتبط بمقام فعلیّة الإنشاء علی المکلّف -بلا علاقة بقدرة المکلّف- و هو المستَبعَد.
فعلی أیّة حالة، قد نَقَد المحقّق الاصفهانيّ مقالة أستاذه قائلاً:
«فهو مدفوع بما قدمناه في الحاشية المتقدمة: من أن الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا، و وجوده العلمي لا يتقوّم بوجوده الخارجي، فلا دور، بل المحذور ما تقدّم.
نعم لازم التقييد بداعي الأمر محذور آخر: و هو لزوم عدمه من وجوده، و ذلك لأن أخذ الإتيان بداعي الأمر في متعلّق الأمر يقتضي اختصاص ما عداه بالأمر؛ لما سمعت من أن الأمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به، و هو مساوق لعدم أخذه فيه؛ إذ لا معنى لأخذه فيه إلاّ تعلّق الأمر بالمجموع من الصلاة و الإتيان بداعي الأمر، فيلزم من أخذه فيه عدم أخذه فيه، و ما يلزم من وجوده عدمه محال.
و من الواضح أن عبارته -قدس سره- هنا غير منطبقة على بيان هذا المحذور، و إلا لكان المناسب أن يقال: لا يكاد يمكن الأمر بإتيانها بقصد امتثال أمرها، لا أنّه لا يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.»[9]
---------------------
[1] و لهذا نجد بعض الآیات الشّریفة قد صبّت الآثار و الأثوبة علی محض امتثال الحسنات و الخیرات التّوصّلیّة، قائلةً:
«للذین أحسنوا الحسنی و زیادة و لا یرهق وجوههم قتر و لا ذلّة أولئک أصحاب الجنة هم فیها خالدون.» (الآیة 26 من سورة یونس).
«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.» (سورة الأنعام الآیة التّالیة: 160)
[2] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). قم ص72 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3] نفس المصدر.
[4] روحانی محمد. 1413. منتقی الأصول. Vol. 1. ص413 قم - ایران: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[5] الكفاية: ٢٢/٧٢.
[6] حاشية كتاب فرائد الاصول: ٢١.
[7] بل بهذا البيان يدّعى ورود محذور الدور في مقام الجعل ايضا؛ لأن المأمور به هو الفعل بداعي الأمر، فلا بدّ من فرض وجود شخص الأمر في مقام الجعل، فيلزم وجود شخص الأمر قبل وجوده.
و يندفع: بأن اللازم - في مقام الحكم بشيء - إذا كان معلقا على شيء فرض وجوده فرضا مطابقا للواقع، إلاّ أنّ فرض وجوده هكذا لا يستلزم وجوده فعلا، بل يمكن فرض وجوده الاستقبالي أيضا، و نتيجة فرض وجود شخص الأمر ليس وجود الشيء قبل وجوده، بل وجوده التقديري قبل وجوده الحقيقي، و هذا غير وجود الشيء قبل وجوده ليلزم تقدم الشيء على نفسه. (منه عفي عنه).
[8] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. بیروت ص325 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[9]نفس المصدر.
نظری ثبت نشده است .