موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٢٠
شماره جلسه : ۹۰
-
مستَخلَص اتّجاه المحقّق الاصفهانيّ تجاه الاستصحاب اللَّمَعانيّ
-
نمط تفسیر تحقیق الأصول عن عبارة المحقّق الاصفهانيّ
-
مقابَلة اعتراضیّة حَریَّة تجاه نهایة الدّرایة
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مستَخلَص اتّجاه المحقّق الاصفهانيّ تجاه الاستصحاب اللَّمَعانيّ
لقد بات مشرِقاً أنّ المحقّق الاصفهانيّ یُعدّ أوّلَ مُهتَمٍّ بالاستصحاب تسجیلاً لقصد الامتثال فقد جوَّز استصحاب «الوجوب المعلوم قبل العمل» -لا شخص الأمر- ثمّ سیکشف إنّیّاً دخالةَ القصد ضمن الغرض بحیث لا یَتولَّد آصل مثبت للحکم العقليّ -أي رکنیّة القصد ضمن الغرض- إذ قد استَصحَب «الوجوبَ الشّرعيّ الّذي سیَقع أیضاً موضوعاً لحکم العقل بامتثال القصد إنجازاً للغرض» فبالتّالي لم یَستصحب المحقّق الاصفهانيّ شخص الأمر إذ یَعتقد أنّ المأمور به قد تمَّ إسقاطه بحدوده و قیوده بحیث قد اضمَحلَّ الأمر الشّخصيّ -أي المأمور به- و لهذا قد اختَلّ استصحابه نهائیّاً.
و لکنّا ضمن الدّورة السّالفة قد فسّرنا «الوجوب المعلوم» بالغرض و بیَّنا أنّ المحقّق الاصفهانيّ قد نَوی استصحابَ الغرض الکلّيّ إذ بعدما نَفَّذ المأمورَ به بلا قصد، فسیَشُکّ في بقاء الغرض فیَستصحبه، إلا أنّ هذه التّفسیرة نائیة عن ظهور عبائر المحقّق الاصفهانيّ تماماً، بل الأحری هو استصحاب نفس «الوجوب المعلوم» فحسب.
نمط تفسیر تحقیق الأصول عن عبارة المحقّق الاصفهانيّ
لقد أعجَبَنا نمط تفسیر تحقیق الأصول عن مقالة المحقّق الاصفهانيّ حیث قد أوضحها بتَلَقٍّ خاطئ قائلاً:
«و قد أورَد عليه (استصحاب الوجوب) المحقّق الاصفهانيّ بعدم جريانه لكونه بلا أثر شرعيّ لأنّ استصحاب الوجوب لإثبات وجوب قصد الامتثال «أصل مثبت» لأنّ قصد الامتثال ليس من الآثار الشّرعيّة لبقاء الوجوب، نعم هو من آثاره العقليّة».[1]
بینما:
- أوّلاً: لو سلَّمنا تمامیّة هذه التّقریرات المنقولة عن أستاذنا المکرَّم بدقّة وافیة، لَواجَه اعتراضاً صارماً بأنّ المحقّق الاصفهانيّ لم یَطرَح في هذا الحَقل «مُثبتیَّةَ الأصل» أساساً بل قد رَفض استصحاب «شخص الأمر» فحسب لسقوطه.
- ثانیاً: لقد کرَّر مقرِّرُ تحقیق الأصول مقالة المحقّق الاصفهانيّ بأکمله ثمّ نسبَها إلی أستاذه -الشّیخ الوحید الخراسانيّ دام ظلّه- قائلاً: «قال الاستاذ دام بقاه: إن ما ذكره المحقق المذكور في الإيراد على الاستصحاب إنما يتم لو اُريد ترتيب أثر شرعي على الاستصحاب، و لكنّ المستصحب فيما نحن فيه هو نفسه حكم شرعي (أي الوجوب) و باستصحابه يثبت الموضوع للحكم العقلي، لأنّ المستصحب هو «الوجوب» و إذا ثبت بقاءً تمّ اشتغال الذمّة، و العقل يحكم بضرورة العمل لفراغها، و لا شكّ في عدم اختصاص حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف بالوجوب الواقعي، بل يشمل الوجوب التعبّدي الثابت بالاستصحاب أيضاً....»
و الحال أنّ هذه العبائر تَنتَسِب إلی المحقّق الاصفهانيّ بالتّحدید لا إلی أستاذه، فبالتّالي یَبدو أنّ المقرِّر قد زلَّت خُطاه لدی التّقریر لأنّه في الأخیر أیضاً قد استَشهد بنفس مقولة المحقّق الاصفهانيّ مستشکلاً علیه، فالتّهافُت و الاستغراب یَبوحان تماماً من هذه التّقریرة.
مقابَلة اعتراضیّة حَریَّة تجاه نهایة الدّرایة
و سنَحسِم الصّراعَ بهَجمة تجاه المحقّق الاصفهانيّ:
· أوّلاً: لو فسَّرنا عبارته: «الوجوب المعلوم» بالغرض الکلّيّ وفقاً لاستظهارنا ضمن الدّورة السّالفة، لَهاجَمناه بأنّ «استصحاب الغرض» لا یُعدّ حکماً شرعيّاً و لا موضوعاً لحکم العقل إذ العقل لا یُدرِک وجوب امتثال أيِّ غرض و بأيّ شکل استَشکفناه.
· ثانیاً: إنّ «استصحاب الغرض» أو «استصحاب الوجوب المعلوم» یُضاهي تماماً قاعدةَ الاشتغال و الّذي قد أجراها المحقّق الآخوند للخروج عن العهدة، فنِتاج الاستصحاب و الاشتغال موحَّد و مندمِج، أجل یُعدّ «الاستصحاب الشّرعيّ» حاکماً علی «الاشتغال العقليّ» فبالتّالي سیُتاح لنا استخدام کلیهما نظراً لوحدانیّة مَئالهما.
فالمحصود أنّا نمتلک ثلاث عناصر متمیِّزة عن بعض:
1. الوجوب المعلوم: و قد ارتَضَینا استصحابه وفقاً لما خَلا.
2. شخص الأمر: و قد برَّرنا استصحابه إذ قد عالَجنا «إمکانیّة اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» فمن ثَمَّ سیَظلّ «شخص الأمر» مشکوکاً -أي الصّلاة بلا قصد- فنَستصحب الأمر ثمّ سیَتکوَّن «موضوع حکم العقل» بامتثاله مع القصد، و لهذا لا یَمتاز استصحاب «الوجوب المعلوم» عن «استصحاب نفس الأمر» إذ قد اتَّفَق نِتاجهما معاً، أجل لدی الکفایة سیَتلاشی استصحاب شخص الأمر لإثبات لزوم القصد نظراً «لاستحالة اتّخاذ القصد» لدیه، ولهذا قد وجدناه مُلتِجأً إلی قاعدة الاشتغال بحیث لم یُعبِّر بلزوم «تحصیل الغرض» -کما فسَّره البعض غلَطاً- بل رکَّز علی وجوب إفراغ الذّمّة و العهدة.
3. الغرض الکلّيّ: و قد أسلفنا أنّ «الغرض» منعدِم الاستصحاب:
Ø لأنّه یَفتقِد حالة مسبَقة مُتیقَّنة.
Ø و لأنّ الشّارع لم یَستوجِب توفیر الأغراض بکافّة أشکالها سوی بحجّة معتبرة.
Ø و لأنّه لا یُعدّ حکماً و لا موضوعاً للحکم الشّرعيّ کي یُستصحَب.
------------------------
[1] حسینی میلانی علی. تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث ... آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله. Vol. 2. ص110 قم، مرکز الحقائق الإسلامیة.
نظری ثبت نشده است .