موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/٤
شماره جلسه : ۴۷
-
الانتقادات الموجَّهة لمقالة المحقّق البروجرديّ المُبجَّلَة
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الانتقادات الموجَّهة لمقالة المحقّق البروجرديّ المُبجَّلَة
و بعدما أسهَبنا بیانات المحقّق البروجرديّ إسهاباً و استَخرجنا طرائفَ تفکیره و ظرائفَ تحقیقه -و الذي قد رافَقه المحقّق الخمینيّ أیضاً-[1] و لکن قد حان الأوان کي نُعلِّق علیها بتعلیقات أنیقة:
1. لقد التَجأ المحقّق البروجرديّ إلی داعویّة الملکات القلبیّة بلا داعویّة للأمر البحت -وفقَ المشهور- معتقِداً بأنّ لا یَستفِز المکلّف نحوَ الامتثال بل أمر المولی سیَصنع صغری «موضوع الطّاعة» الخارجیّة فحسب، بینما نُناقشه بأنّ الملکات القلبیّة رغم تواجدها في جوف القلب و لکنّا نتحدّث حول واقعة عرفیّة في مسألة «الانبعاث» و قد سجَّلنا مسبقاً بأنّ أسلوب تقنین الشّارع یُضاهي أسلوب تَقنین العقلاء بالضّبط، و لهذا قد شاهدناهم یَنبعِثون ببرکة نفس «الأمر» بالتّحدید حیث یَعتبرونه هو الدّاعيَ و المهیِّج لا الملکات القلبیّة، نظیر قاعدة «تکلیف الکفّار بالفروع»[2] فإنّ الأمر الشّرعيّ هو باعثُهم لا الاعتقادات و الملکات القلبیّة، فرغمَ أنّ الکفر یُعدّ حاجباً عن الصّحّة إلا أنّهم مدعُوُّون و مخاطَبون من قبل المولی أیضاً و بضرس قاطع -کما قد استَوفَیناه في محلّه-.
2. و الانتقاد التّالي هو أنّ المحقّق البروجرديّ قد خلَط ما بین الدّواعي النّابعة من المکلّف -و هي الملکات الخمس- فتُعدّ تکوینیّةً تماماً و بین الدّواعي النّاتجة عن المولی -و هي الأوامر- فتُعدّ تشریعیّةً تماماً، بینما قد حقَّت هنا مقالة المشهور بأنّ الأمر الشّرعيّ هو الذي یُرسِله نحوَ الامتثال -سیّان التّعبدیّات و التّوصّلیّات- و یَتسبَّب بفعلیّة التّکلیف أو تحقّق اقتضائه -علی الأقلّ- لا الملکات القلبیّة بمفرَدها لأنّها تَخُصّ أحوال المکلّف و مُعتقَداته الباطنیّة فحسب بلا إبعاث أساساً.[3]
3. و النّکتة التّالیة هي أنّ السّیّد قد رَکز علی حلّ «استحالة دعوة الشّیئ إلی نفسه» لا استحالة التصوّر أو الفعلیّة أو الامتثال فیَبدو أنّها مُجابة لدیه و بکلّ وضوح، و لکن حینما أکَّد ضمن مقدّمته الأولی علی أنّ محرِّک العبد یَمتثَّل في الملکات الباطنیّة -فحسب- بنحو لا یَنبعث المرء بمجرّد إصدار أمر بحت، فبالتّالي لم تَعُد حاجة إلی إطناب الحوار إذ ببرکة هذه المقالة قد انهارت استحالة «دعوة الشّیئ إلی نفسه» لأنّه قد علَّق الدّاعي علی الملکات الخمس دون الأمر، فنظراً لذلک لا یَتواجَد أمر یَدعو إلی نفسه أساساً.
4. التّعلیقة الأخیرة أنّه قد فَکَّک ما بین «المأمور به» و بین «المدعوِّ إلیه» وفقاً للوالد المحقّق الأستاذ أیضاً حیث یَعتقِدان بأنّ المأمور به هو المطلوب الخارجيّ النّهائيّ -حتّی مع القصد- و أنّ المدعوّ إلیه هو المتعلَّق الصّلاتيّ البَحت ثبوتاً، فالقصد یُعدّ قیدَ المأمور به بوجوده الخارجيّ لا قیدَ المدعوِّ إلیه ثبوتاً -کي نَتورَّط في الدّور- ثمّ بهذا التّمییز قد عالَجا استحالةَ «دعوة الأمر إلی نفسه» أیضاً إذ الأمر سیَدعو إلی المدعوّ إلیه -الصّلاة البحتة- فحسب بینما المأمور به الخارجيّ یَحتضِن کافّة الأجزاء -کالقصد- أیضاً، و لکنّا نُخاصِمه بأنّ هذا التّفریق یُضادّ طریقةَ تقنین العقلاء تماماً و دیدنة الأصولیّین أیضاً إذ لا یُعقَل أن نَنسِب لشیئ أنّه یُعدّ مأموراً به و لیس مدعوّاً إلیه -کما زعمه العَلَمان- بل النّهج الوجیه هو الرّأي الشّهیر بأنّ متعلّق الأمر هو نفس المأمور به و المدعوّ إلیه أیضاً.
أجل لو افتَرضنا أنّ الخارج هو نفس المأمور به لاستطاعَ السّیّد أن یُفکِّک ما بین المأمور به الخارجيّ و المدعوّ إلیه الذّهنيّ، بینما الحقّ الحقیق أنّ الخارج یُعدّ ظرف سقوط المأمور به فحسب لا ظرف ثبوته، فالعمل الخارجيّ یعدّ مصداقاً للأمر الکليّ الذّهنيّ – و لیس أکثر-.
و بالتّالي یَبدو أنّ السّیّد -في الحقیقة- قد استَسلم لهذه الاستحالة فلَجَأ إلی تغییر العُنوانَین، ولکنّه بهذا الأسلوب لم یَنجَح في الإجابة.
-------------------
[1] و مجمل القول فيه: أنّ الأوامر المتعلّقة بالمركّبات و المقيّدات إنّما تتعلّق بهما بما أنّهما موضوعات وحدانية و لو اعتباراً، و لها أمر واحد لا ينحلّ إلىٰ أوامر متعدّدة، و لا فرق بينهما و بين البسائط في ناحية الأمر، فهو بعث وحداني تعلّق بالبسيط أو المركّب و المقيّد، فالمطابق للبرهان و الوجدان هو: أنّ البعث في هذه الأقسام الثلاثة على وزان واحد، لا ينحلّ الأمر إلىٰ أوامر، و لا الإرادة إلىٰ إرادات و إن كانت تفترق في انحلال الموضوع في الأوّلين دون الثالث، و لكنّ دعوة الأمر إلىٰ إيجاد القيود و الأجزاء بعين الدعوة إلىٰ إيجاد المركّب و المقيّد، و إيجاد القيد أو الجزء امتثال للأمر المتعلّق بالمقيّد و المركّب، لا امتثال لأمرهما الضمني أو الانحلالي، كما اشتهر بين القوم؛ لأنّ العقل حاكم على أنّ كيفية امتثال الأمر المتعلّق بالمركّب و المقيّد، إنّما هو بالإتيان بالأجزاء و إيجاد القيود، فحينئذٍ فالجزء أو القيد ليس غير مدعوّ إليهما رأساً، و لا مدعوّ إليهما بدعوة خاصّة منحلّة، بل مدعوّ إليهما بعين دعوته إلى المركّب أو المقيّد؛ إذ الأمر واحد و المتعلّق فارد.
إذا عرفت ذلك، تقدر على حلّ العويصة؛ إذ المأمور به و إن كان هو المقيّد بقصد الأمر - و هو قد تعلّق بنعت التقيّد - إلاّ أنّ نفس الصلاة المأتي بها تكون مدعوّة بنفس دعوة الأمر المتعلّق بالمقيّد، لا بأمرها الخاصّ، و هذا يكفي في مقام الإطاعة. و بعبارة اُخرى: أنّ المكلّف إذا أدرك أنّ الأمر متعلّق بالمقيّد بقصد الأمر، و رأى أنّ إتيان الصلاة - أعني ذات المقيّد بالأمر المتعلّق بالمركّب - محصّل لتمام قيود الواجب فلا محالة يأتي بها كذلك، و يعدّ ممتثلاً لدى العقلاء. (تهذيب الاُصول ج1 ص217-218).
[2] و قد أفرَد الأستاذ المبجَّل کتاباً مستقلاً لمختلف أبعاد هذه القاعدة الرّائدة حیث قد بَرهنّ هناک علی فعلیّة تکالیفهم ببضعٍ من الآیات النّیّرات، و سأشیر إلی بعض بیاناته: ««وَ لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إلَیهِ سَبِیلاً، و مَن كفَرَ فَإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِیِنَ.» إنّ الآیة تُنبِأنا عن قضیّة حقیقیّة ولهذا ستَستبطِن الرّجلَ و المرأة، و الكافر و المسلم، و الدّانيَ و النّائيَ و... فالوجوب قد أصبحَ فعلیّاً تجاه الكفّار نظراً لتوفّر الشّروط العامّة، إلا أنّ الكفر یُعدّ مانعاً عن صحّة العبادة، ولهذا یُعدّ الإسلام و الإیمان مقدِّمتَین لصحّة الواجب لا لأصل وجوب التّكلیف كما تخیّله الشّافعيّ ثمّ استَنتج منه -أنّهما قید الوجوب- عدمَ تكلیف الكفّار بالفروع - حیث قد نقل الشیخ الطوسيّ - الخلاف، المجلّد: ۲، الصفحة: ۲۴۵ «أنه قد قال الشافعي: الإسلام من شرط وجوبه»- بینما الصّراط القویم هو أنّ الوجوب فعليّ دوماً و صحّةُ الواجب مشروطة بتَلبیَة نداء الإسلام بل الإیمان أیضاً -حیث إن الكافر یُعدّ عاقلاً و بالغاً و قادراً، فقد حاز الكافر مرتبةَ فعلیّة التكلیف فأصبحَ الوجوب فعلیّاً و الواجبُ مشروطاً علی تحقق الإسلام بل الإیمان أیضاً-».
[3] بینما المحقّق البروجرديّ قد بَنی معیارَه الأصیل لتحقیق المقربیّة هي الملکات الخمس دون الأمر، فصرَّح قائلاً: «فإن الملاك في المقربية على ما عرفت هو استناد الفعل إلى الملكات و الدواعي القلبية التي أشرنا إليها في المقدمة الأولى، و المفروض فيما نحن فيه إتيان الأجزاء بإرادة متولدة من إرادة موافقة المولى المتولدة من أحد الدواعي القلبية التي أشرنا إليها، فتدبر.»
نظری ثبت نشده است .