موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/١٩
شماره جلسه : ۴۰
خلاصة الدرس
-
هَجمات الوالد المحقّق الأستاذ تجاه المحقّق الحائريّ
-
الهُجوم القويّ تجاه المحقّق الحائريّ
-
مقارَنة مقالة المحقق الحائريّ مع فکرة المیرزا الشّیرازيّ
-
تفنید المحقّق النّائینيّ لمقالة المیرزا الشّیرازيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
هَجمات الوالد المحقّق الأستاذ تجاه المحقّق الحائريّ
لازِلنا نُمارِس مقالة المحقّق الحائريّ فإنّ المحقّق البروجرديّ قد عارَضه باستشکالَین ثمّ رفضناهما.
ثمّ شرَعنا في اعتراضات الوالد المحقّق الأستاذ فأجبنا عن الأوّل، و الآن سنَستعرض اعتراضه الثّاني قائلاً -بالفارسیّة-:
«اشكال دوم: اين اشكال بر اساس مبناى خود ما بر مرحوم حائرى وارد است. ما داعويت امر را بهطور كلّى انكار كرديم ولى مرحوم حائرى در مقام تصحيح مسألۀ داعويت امر است. ما گفتيم: داعويت امر، واقعيت ندارد، آنچه انسان را بهسوى انجام مأمور به تحريك مىكند، عبارت از امورى است كه بر حسب اعتقادات عبادتكننده و بر حسب مراتب عبوديت او، در نفس او رسوخ دارد. حتّى در موالى عرفيه هم همينطور است. عبدى از مولاى خودش اطاعت مىكند چون مىبيند اگر اطاعت نكند تنبيه خواهد شد، ديگرى اطاعت مىكند چون مىبيند در صورت اطاعت، مولا رسيدگى بيشترى به او خواهد كرد. ديگرى اطاعت مىكند، چون به مولا علاقه دارد و حقوقى از مولا به گردن خودش احساس مىكند. ولى در مورد خداوند، مراتب بالاترى هم تصوّر مىشود.»[1]
فبالتّالي إنّ الأمر یَفتقد الدّاعویّة تماماً -فلا یَدعو إلی نفسه- بل داعي المکلّف نحوَ الامتثال هي معتقداته القلبیّة و مراتب تعبّده بأوامر مولاه -و لیس أکثر- بینما المحقّق الحائريّ یَری أمر المولی هو الباعث بلا لزوم قصد الامتثال.
و نُعلّق علیه بأنّه استشکال مبنائيّ تماماً -یُلائم مبنی المحقّق البروجرديّ و الوالد المرحوم- و لکنّا سنَتولّی نقاشه لاحقاً.
و أمّا اعتراضه الثّالث تجاه المحقّق الحائريّ فکالتّالي -بالفارسیّة-:
«اشكال سوم: مرحوم حائرى مسألۀ داعويت امر نسبت به داعويت امر را داراى اشكال دانستند درحالىكه همان اشكال بر خود ايشان نيز وارد است. بيان مطلب: مرحوم حائرى مأمور به را -روى حساب جزئيت- عبارت از صلاة و نبودن دواعى غير الهى مىداند. معناى اين حرف اين است كه هم صلاة بايد به داعى امر للغيرش انجام شود و هم نبودن دواعى غير الهى بايد در رديف صلاة واقع شود و به داعى امر للغير باشد. شما مىگوييد: انجام دادن صلاة به داعى امر للغيرش مانعى ندارد زيرا امر، در ظرف تحقق امتثال وجود دارد، در اين صورت بايد نبودن دواعى غير الهى هم به داعى امر باشد، درحالىكه اين مسئله، اگر معقول هم باشد، هيچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است اين است كه انسان -با قطعنظر از اشكالى كه مطرح كرديم- نماز را به داعى امر متعلّق به نماز انجام دهد. بنابراين برفرض كه ما از حرف خودمان در ارتباط با داعى الأمر صرفنظر كنيم باز هم اشكال سوم به ايشان وارد است.»[2]
فبالتّالي، حیث إنّ المحقّق الآخوند قد طرَح محذور «دعوة الأمر إلی نفسه» -لو اتّخذنا القصد ضمن المتعلّق- و المحقّق الحائريّ أیضاً حینما اعتقَد بأنّ المتطلَّب النّهائيّ هو «الأمر بداعي امتثال الأمر» فقد تَزحلَق ضمن معضلة «دعوة الأمر إلی نفسه».
و لکنّا نَستغرب من إشکالیّة الوالد المحقّق الأستاذ، فإنّ المحقّق الحائريّ قد انتَبه بأنّ القصد لا یُعدّ «جزءَ المتعلّق و قیدَ المأمور» کي یَنزلِق في المحذور المذکور -دعوة الأمر إلی نفسه- بل قد أکَّد کراراً بأنّ القصد سیَتوفَّر أثناء الامتثال فحسب -لا الجعل- إذ حینما تَضمحِلّ الدّواعي النّفسانیّة فسیَتجلّی القصد الخارجيّ تماماً، و ذلک نظراً إلی الملازمة العرفیّة المستَحکمة بینهما -کما أسلفناه- فلو خاطَب المولی قائلاً: «صلّ بإعدام الدّواعي النّفسانیّة» فأصبح هذا واجباً للغیر و هو «داعي الأمر الخارجيّ» فإنّه المتطلَّب النّهائيّ للمولی.
فالنّاتج أنّ القصد مطلوب جزماً و لکنّه غیر مأمور به خطاباً کي تَبرُز تلک الإشکالیّات الواهیة.
الهُجوم القويّ تجاه المحقّق الحائريّ
و بعد اللّتیّا و الّتي سنُجیب علی تحقیقة المحقّق الحائريّ:
- أوّلاً: إنّ تصویره «للعبودیّة و للقصد» یُعدّ صواباً من البُعد الثّبوتيّ إذ یَستیسِر المولی أن یُقنِّن هکذا: «صلّ بإعدام الدّواعي النّفسانیّة لحصول الغیر -القصد-» و لکنّا نَفتقِد دلیلاً إثباتیّاً تجاه هذا النَّمط من التّشریع، و لهذا قد صرّح المحقّق البروجرديّ أیضاً قائلاً: « فلأنّ ما ذكر (هو) صرف تصوير في مقام الثبوت (بلا دلیل للإثبات) ضرورة أنه ليس لنا في واحد من العبادات ما يستفاد منه (إثباتاً) اعتبار قيدين».[3] إذن لا نَمتلک وثیقةً تجاه «الوجوب النّفسيّ للغیر» و لا نَمتلک مستمسکاً روائیّاً یُصرِّح «بداعي الأمر» أیضاً، بل قِمّة دلالة الأدلة هو «إعدام الدّواعي النّفسانیّة المُبطلة للعبادة».
- ثانیاً: أنّی لنا لإثبات الملازمة -بین انتفاء الدّاعي النّفسيّ و قصد الأمر الخارجيّ- التي ادّعاه المحقّق الحائريّ، فإنّا لم نَستیقِن التّرابطَ العرفيّ بل إعدام الدّواعي البشریّة سیُلائم إظهارَ عظمة المولی و یَنسجِم مع قصد مصلحة المتعلّق و ما شاکلهما، فبالتّالي لیس من الضّروريّ أن یَنبَع «داعي الأمر» بمجرّد إعدام الدّواعي النّفسانیّة -زعماً من الدّرر- بل الملازمة أوسع منه.[4]
مقارَنة مقالة المحقق الحائريّ مع فکرة المیرزا الشّیرازيّ
لقد نقل المحقّق النّائینيّ تحقیقة المیرزا الشّیرازيّ (1312ق) -المشابهَة مع الدُّرر- قائلاً:
«فتحصل من جميع ما ذكر: انّه لا يمكن أخذ ما يكون به العبادة عبادة في متعلّق الأمر مط، سواء كان المصحّح لها خصوص قصد الأمر، أو الأعمّ منه و من قصد الجهة، أو الأعمّ من ذلك و كفاية إتيانها للّه تعالى. فيقع الأشكال ح في كيفيّة اعتبار ما يكون به العبادة عبادة، و لهم في التّفصي عن هذا الأشكال وجوه:
الوجه الأوّل:
ما نسب إلى الميرزا الشّيرازي قده و حاصله: انّ «العباديّة» انّما هي كيفيّة في المأمور به و عنوان له، و يكون قصد الأمر، أو الوجه، أو غير ذلك، من المحقِّقات لذلك العنوان (العبادیّة) و محصّلا له، من دون ان يكون ذلك متعلّقا للأمر، و لا مأخوذا في المأمور به (کي یَتولَّد الدّور إذ لا یتوقّف الأمر علی القصد) و بالجملة: العبادة كما فسّرناها في أوّل العنوان، هي عبارة عن الوظيفة الّتي شرعت لأجل ان يتعبّد العبد بها (و یَعبُد الله تعالی بهذا التّعبّد البحت قبالاً للتّوصّلیّات) فالصّلاة المأتي بها بعنوان التّعبد و إظهارا للعبوديّة هي المأمور بها، و الأمر بها على هذا الوجه (أي صلّ إظهاراً للعبودیّة) بمكان من الإمكان (لدی الجعل) و المكلّف يتمكّن من إتيان الصّلاة كذلك بأن يأتي بالصّلاة إظهارا للعبوديّة (لدی الامتثال) و حينئذ فللمكلّف ان يأتي بالصّلاة على هذا الوجه (العبودیّة) من دون ان يقصد الأمر، و لا الجهة، و لا غيرهما من الدّواعي، فتقع عبادة (فالقصد یلازِم العبادة بحیث لم یُتّخَذ ضمن المتعلّق) و له ان يأتي بها بداعي الأمر أو الجهة، و يكون ذلك محقّقا لعنوان العبادة في الصّلاة و محصّلا لها، من دون ان يتعلّق امر بتلك الدّواعي أصلا، إذ ليس حصول العبادة منحصرا بتلك الدّواعي، حتّى نقول: لابدّ من تعلّق الأمر بها، بل عباديّة العبادة انّما هي امر آخر وراء تلك الدّواعي، و ذلك الأمر الآخر عنوان للمأمور به و كيفيّة له يمكن تعلّق إرادة الفاعل به، غايته انّ بتلك الدّواعي أيضا يمكن تحقّق العنوان هذا.»[5]
و بالتّالي إنّ العَلَمین:
1. یَتساهمان في معنی «العبادیّة» حیث قد فسَّراها «بما یَتعبّد العبد ممّا یَلیق المولی» من دون أن یُدرِجا قید «القصد» ضمن المتعلّق.
2. و یَمتازان بأنّ المحقّق الحائريّ -لدی بیانه الأوّل- قد استَغنی عن قصد الأمر نهائیّاً و اقتَصر علی إظهار العظمة لله لدی الامتثال، بینما المیرزا الشّیرازيّ قد حَتَّم «القصد» فعدَّه من محقِّقات العبادیّة لدی الامتثال قطعاً.
تفنید المحقّق النّائینيّ لمقالة المیرزا الشّیرازيّ
ثمّ عقیبَ نقله قد استَشکل المحقّق النائینيّ علیه قائلاً:
«و لكن هذا الوجه ممّا ينبغي القطع بعدمه، لوضوح أنّ الملاك في العباديّة انّما هو فعلها بأحد الدّواعي القربیّة كما يدل عليه الأخبار، فلو أتى بالفعل لا بأحد تلك الدّواعي تبطل، كما انّه لو أتى بها بأحد تلك الدّواعي تصح و لو فرض محالاً عدم حصول ذلك العنوان (العبادیّة) في المأمور به، فالعبرة في عباديّة العبادة انّما هي بتلك الدّواعي (لا لإظهار عظمة المولی إذ لم یرِد هذا العنوان ضمن الدّلائل المأثورة).»[6]
و نَنقُده بأنّا لو لاحظنا الأخبار لَوجدناها لم تَستذکر حتّی «داعي الأمر» فمَن قال بأنّ الأخبار قد دلَّت علی «الدّواعي القربیّة»؟ بل قصاری القضیّة أنّها قد نَطَقت: «صلّ قربةً أو خلوصاً لله» فحسب، حیث قد ورد: «فاعبُدني و أقِم الصّلاةَ لذِکري» و «الصّلاة قربان کلّ تقیّة» و من الجليّ أنّ «إظهار العظمة و العبودیّة» یُعدّ إحدی مصادیق الدّواعي القُربیّة أیضاً -بلا خصوصیّة للقصد أساساً-.[7]
-------------------------
[1] فاضل موحدی لنکرانی محمد. اصول فقه شیعه. Vol. 3. ص351 قم - ایران: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
[2] نفس الیَنبوع ص352.
[3] نهاية الأصول. Vol. 1. ص116 تهران - ایران: نشر تفکر.
[4] إلا أنّ الارتکاز المتشرّعيّ سیَستدعي تحقّق قصد الأمر، إذ حینما ماتت الدّواعي البشریّة فسیَتبقّی داعي الامتثال فحسب.
[5] فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص152 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[6] نفس الیَنبوع.
[7] و ثانیاً لقد صرّح المیرزا الشّیرازيّ بنفسه أیضاً أنّ القصد القُربيّ سیتوفَّر لدی الامتثال و بلا استنکار حیث هَتف قائلاً: «و المكلّف يتمكّن من إتيان الصّلاة كذلك بان يأتي بالصّلاة إظهارا للعبوديّة (لدی الامتثال) و حينئذ فللمكلّف ان يأتي بالصّلاة على هذا الوجه، من دون ان يقصد الأمر، و لا الجهة، و لا غيرهما من الدّواعي، فتقع عبادة.»
نظری ثبت نشده است .