موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/٢٧
شماره جلسه : ۴۴
خلاصة الدرس
-
إتقان تقریرات لَمَحات الأصول عن أستاذه
-
ختام هجمَة المحقّق البروجرديّ تجاه المحقّق الخراسانيّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إتقان تقریرات لَمَحات الأصول عن أستاذه
لازلنا نُقایس ما بین تقریر لمحات الأصول -للمحقّق الخمینيّ- و بین تقریر نهایة الأصول -للسّیّد المنتظَريّ- فانتَبهنا إلی أضبطیَّة بیانات صاحب اللّمَحات:
· حیث قد حرَّر لنا أشکال الإشکالات المُستَشکَلة -خلافاً لنهایة الأصول- قائلاً:
«إذا عرفت ما مهّدنا لك من المقدّمات فاعلم:
1. أنّ عمدة الإشكال في المقام هو الدّور الوارد في ناحية إتيان المأمور به، و هذا هو الإشكال الدائر على لسان المحقّق الخراسانيّ قدس سره و تصدَّى لجوابه.[1] (فإنّ الکفایة قد أکَّد بأنّ «القصد» لو عُدّ جزءَ الأمر و قیدَه لاستَتبع أن یَدعو الأمر إلی نفسه -أي قصد الأمر- بینما یَستحیل أن یُحرِّک الشّیئ نفسَه، فبالتّالي سیَعجُز المکلّف عن الإتیان الأمر مع قصده خارجاً).
2. و أمّا الإشكالات الاُخر -مثل الدّور من ناحية تعلّق الأمر (لدی الجعل).
3. و من ناحية القدرة (لدی الامتثال).
4. و الإشكال من ناحية الجمع بين اللّحاظين- فقد عرفت الجواب عنها.[2]».[3]
· التّمایز التّالي بین التّقریرَین:
- أنّ «نهایة الأصول» قد صاغَ مرادَ المحقّق البروجرديّ بأنّ المقربیّة لا تَنحصِر في «قصد الامتثال» أساساً بل سنُصحِّحها عبرَ الملکات القلبیّة الخمس السّالفة فإنّها المحرِّکة و الدّاعیة الرّئیسیّة نحوَ الامتثال، فعلی أساسه لا تَتولَّد استدارة الأمر دورَ القصد و بالعکس -زعماً من الکفایة- إذ التّقرّب سیتحقّق تماماً بلا قصد الأمر -کما أسلفنا- بل ثمرة «إصدار الأمر» من قِبَل المولی أن یَخلُق موضوع الطّاعة و المعصیّة -و لیس أکثر- فشاهِد کیفَ استَغنی «نهایة الأصول» عن لزوم القصد قائلاً: «و ما هو الملاك في عبادية العمل و مقربيّته إلى ساحة المولى هو صدوره عن إحدى هذه الدواعي و الملكات الحسنة (فعندئذ سیصبح العمل عبادیّاً مقرِّباً) و ليس للأمر، بما هو أمر، تأثير في مقربيّة العمل أصلاً، فإنّ المحقِّق لعبادية العمل هو صدوره عن داع إلهيّ (بلا انحصار بالقصد)».[4]
- بینما «لَمحات الأصول» لم یُفرِز «القصد» عن الأمر نهائیّاً -کما صنعه نهایة الأصول- بل قد احتَفظ علی «قصد الأمر» و رأها ضروریّة تجاه المقربیّة، إلا أنّه لم یُدرِج القصد ضمن قیود المتعلّق -حتّی لا تحدُث الاستدارة- فبین عینَیک الآن نصُّ بیانات صاحب اللّمحات: «و أمّا هذا الإشكال العويص و العويصة المشكلة، التي هي كالشبهة في مقابل الضرورة و البديهة «فإنّ الضرورة -كما عرفت- قائمة على اعتبار قصد التقرّب في العبادات» و من لدن تأسيس الشرائع إلى الآن كان الأمر على هذا المنوال (أي مع القصد، إذ کلّ أمر یَفتقِر موضوعاً و هو القصد، فمن المحتَّم أن نَعتبر مکانة «القصد» لدی الامتثال إلا أنّه خارج عن جعل الأمر و لا یُعدّ قیداً للمتعلّق)».[5]
فانطلاقاً من هذین التّعبیريّن المتشتِّتَین، قد اختَلَج نَتسائل في أذهاننا: هل اعتَبر المحقّق البروجرديّ «قصد الأمر» عنصراً ضروریّاً -وفقاً للَمَحات- أم لا -وفقاً للنّهایة-؟ فوفقاً للنّهایة لا یَتوجَّب القصد أبداً إذ الأمر بالکلّ یُعدّ أمراً بالأجزاء أیضاً فلو نوی إحدی الملکات الخمس لَتحقَّقت العبادة -حتّی بلا قصد- بینما وفقاً لصاحب اللَّمحات یُعدّ «القصد» عنصراً ضروریّاً لتحقیق العبادیّة -إلا أنّه لم یُدرَج کقیدٍ في المتعلَّق- فبالتّالي لم یُجَب علی هذا التّسائل الفَذّ.
ختام هجمَة المحقّق البروجرديّ تجاه المحقّق الخراسانيّ
و عقیب ما استَحضر صاحب النّهایة، نصَّ بیانات الکفایة فقد اختَتم هجومه تجاهَه قائلاً:
«أقول: نحن لا نحتاج في إيجاد الصلاة بداعي الأمر إلى تعلق أمر بذات الصلاة، كما هو محط نظره «قده» بل نفس الأمر بالمقيد (أي الأمر بالکلّ) يدعو إليها (الأجزاء) أيضا، و يكفي أيضا في مقربيتها و عباديتها إتيانها بداعي هذا الأمر (الکليّ) و ذلك لما عرفت في المقدمة الثانية من أنه يكفي في عبادية الأجزاء التحليلية و الخارجية و المقدمات الوجودية و العلمية، إتيانها بداعي الأمر المتعلق بالكلّ و بذي المقدمة.
و قوله: «لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلق به لا إلى غيره» واضح الفساد، فإن الأمر كما يكون داعياً إلى نفس متعلَّقه، كذلك يكون داعياً إلى كل ما له دخل في تحققه (کالأجزاء الدّاخلیّة) من غير احتياج في مدعويَّتها للأمر إلى تعلق أمر بها على حدة، ففيما نحن فيه، بعدَما وُجد في نفس المكلف أحدُ الدواعي القلبية (الخمس) التي أشرنا إليها، و صار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المولى و إطاعتها بأي نحو كان، إذا حصل له العلم بأنّ مطلوب المولى و ما أمر به، عبارة عن طبيعة الصلاة المقيدة بداعي الأمر مثلا، فلا محالة يصير بصدد تحصيلها في الخارج بأي نحو اتّفق. و حينئذ فإذا لاحظ أن إتيان ذات الصلاة بداعي الأمر «المتعلق بها مقيدة بداعي الأمر» يلازم في الخارج حصول هذا القيد، الّذي لا تعقل داعوية الأمر إليه أيضاً، فلا محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان ذات الصلاة، و يتحقق بذلك المأمور به بجميع أجزائه و شرائطه (قهراً) إذ الفرض تحقق الصلاة بداعوية الأمر، و تحقق قيدها أعني الداعوية قهراً (فبالتّالي سیُصلّي بقصد تحقیق ذي المقدّمة الذي یَحظی بأمر کليّ، و هذا سیُلازم خارجیّاً أن تَتحقّق الدّاعویّة قهریّاً، بینما الکفایة قد اتّخذه جزءَ الأمر فانزَلَق في الاستدارة -أي دعوة الشّیئ إلی نفسه- بینما القصد عنصر منفصل عن الأمر بحیث یُعدّ محقِّقاً للمأمور به خارجاً).»[6]
و أمّا صاحب اللّمحات، فقد درءَ شبهة الکفایة بصیاغة أخری قائلاً:
«فيمكن دفعه: بأنّك قد عرفت[7] في المقدّمة الثانية، أنّ المقدّمات إذا اُوجِدت و اُتي بها وسيلة إلىٰ إتيان ذيها، تكون مقرّبيّتها بعين مقربيّة ذي المقدّمة، فالمكلّف إذا علم بأنّ الإتيان بأجزاء المأمور به بقصد التقرّب و التوسّل إلى المأمور به، يلازم في الخارج حصولَ هذا القيد الذي لا يمكن داعويّة الأمر إليه (فلا یُعدّ جزءَ الأمر و متعلَّقه) فلا محالة يأتي بها (خارجاً لا کقید المتعلّق) و يتحقّق المأمور به بتمام الأجزاء و الشرائط في الخارج.»[8]
----------------------------------
[1] كفاية الاُصول: ٩٥.
[2] تقدّم في الصفحة ٦٦-٦٧ من نفس الکتاب.
[3] لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص76 ایران -: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینيّ.
[4] نهاية الأصول. Vol. 1. ص116-118 تهران - ایران: نشر تفکر.
[5] الیَنبوع الماضي.
[6] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. ص119 تهران - ایران: نشر تفکر.
و قد أسلفنا بأنّ المحقّق البروجرديّ قد استَلم رأیه المزبور عن المیرزا الشّیرازي تماماً، فلم یَستَجلب نقطة مستجدّةً زائدة، إذ قد استَذکرنا مسبقاً نظریّة المیرزا ضمن الفوائد حیث أصلَح الدّور قائلاً: «انّ «العباديّة» انّما هي كيفيّة في المأمور به و عنوان له، و يكون قصد الأمر، أو الوجه، أو غير ذلك، من المحقِّقات لذلك العنوان (العبادیّة) و محصّلا له، من دون ان يكون ذلك متعلّقا للأمر، و لا مأخوذا في المأمور به (کي یَتولَّد الدّور إذ لا یتوقّف الأمر علی القصد) و بالجملة: العبادة كما فسّرناها في أوّل العنوان، هي عبارة عن الوظيفة الّتي شرعت لأجل ان يتعبّد العبد بها (و یَعبُد الله تعالی بهذا التّعبّد البحت قبالاً للتّوصّلیّات) فالصّلاة المأتي بها بعنوان التّعبد و إظهارا للعبوديّة هي المأمور بها، و الأمر بها على هذا الوجه (أي صلّ إظهاراً للعبودیّة) بمكان من الإمكان (لدی الجعل) و المكلّف يتمكّن من إتيان الصّلاة كذلك بأن يأتي بالصّلاة إظهارا للعبوديّة (لدی الامتثال) و حينئذ فللمكلّف ان يأتي بالصّلاة على هذا الوجه (العبودیّة) من دون ان يقصد الأمر، و لا الجهة، و لا غيرهما من الدّواعي، فتقع عبادة (فالقصد یلازِم العبادة بحیث لم یُتّخَذ ضمن المتعلّق) و له ان يأتي بها بداعي الأمر أو الجهة، و يكون ذلك محقّقا لعنوان العبادة في الصّلاة و محصّلاً لها، من دون ان يتعلّق امر بتلك الدّواعي أصلا، إذ ليس حصول العبادة منحصرا بتلك الدّواعي، حتّى نقول: لابدّ من تعلّق الأمر بها، بل عباديّة العبادة انّما هي امر آخر وراء تلك الدّواعي، و ذلك الأمر الآخر عنوان للمأمور به و كيفيّة له يمكن تعلّق إرادة الفاعل به، غايته انّ بتلك الدّواعي أيضا يمكن تحقّق العنوان» (فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص152)
[7] تقدّم في الصفحة ٧٤-٧٥ من نفس الکتاب.
[8] بروجردی حسین. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص76 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینيّ.
نظری ثبت نشده است .