موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/١٨
شماره جلسه : ۳۹
خلاصة الدرس
-
النّتاج النّهائيّ لمقالة المحقّق الحائريّ
-
مقاوَمة المحقّق البروجرديّ تجاه المحقّق الحائريّ
-
انتقاد الوالد المحقّق الأستاذ تجاه مقالة المحقّق الحائريّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
النّتاج النّهائيّ لمقالة المحقّق الحائريّ
1. إنّ الوجوب النّفسيّ یَتمتّع بجعل مستقلّ -و مصلحة مُجزَّئة- بینما الوجوب الغیري هو عدیم الجعل الاستقلاليّ بل مصلحته عالِقة و نابعة من ذي المقدّمة.
2. إنّ النّفسيّ لأجل الغیر -کالتّعلّم- یَحظی بالعقاب -لو أهمله- و الثّواب أیضاً -لو تعلَّم- بینما الوجوب الغیري یَفتقِد الثّواب و العقاب الاستقلاليَّین بل مهما امتلَکه فلأجل ذي المقدّمة فحسب.
و أمّا مستَحصَل تحقیقة المحقّق الحائريّ -اعتراضاً علی الکفایة- فیَتلخَّص ضمن تقریرَین:
1. أن نُحدِّد معنی مستجدّاً «للعبادیّة» بحیث: «إنّ العبادة عبارة عن «إظهار عظمة المولى و الشكر على نعمائه و ثنائه بما يستحق و يليق به» (لا أنّ العبادة هي الامتثال بقصد القربة حتماً)»[1] فبالتّالي ستَتحقّق العبودیّة بهذه الصّیاغة بلا لزوم اتّخاذ «القصد في الأمر» لدی الجعل، و لا یَعترینا الدّور.
2. أن نفترِض لزومَ «قصد الأمر» و نعتبره واجباً غیریّاً، فإنّ المتعلّق ذو ثلاث شُعب: 1.ذات الفعل 2.و انعدام الدّواعي النّفسانیّة 3.و قصد الأمر لدی الامتثال، و حیث قد واجهنا محذور الدّور حینما اتَّخذنا القصد قیداً في الأمر، فبالتّالي سیتوجَّب الفعل بحذف الدّاعي النّفسانيّ وجوباً للغیر -أي لتبلوُر القصد- فعندئذ سیَتیسَّر امتثال العبادة بضمّ قصد الأمر خارجاً و قهریّاً، إذ الّذي سیَتخلّی عن دواعیه النّفسانیّة فسیُلازم عملُه حتماً -تلازماً عرفیّاً- تحقّق قصد الأمر تلقائیّاً، بل بهذا الأسلوب سیُخاطب عبیدَه قائلاً: «تَتوجّب العبادة بالقصد الخارجيّ امتثالاً» لا بالقصد الذّهنيّ لدی الجعل کي نُعاني من تداوُرهما، فبما:
Ø أنّ المولی قد أحرزَ الملازمة العرفیّة القهریّة ما بین العبادة و القصد الخارجيّ -إذ الأفعال نابعة عن القصود بتّاً لدی کلّ عاقل مختار-.
Ø و أنّ المکلّف -في المقابل- قد غادَر الدّواعي النفسانیّة کالرّیاء و الرّیاضة و شتّی الموانع، فقد انحصرت نیّته علی امتثال الأمر الإلهيّ بالقرب الإلهيّ فحسب.
فبالتّالي قد قنَّن قانونه بهذه الصّیاغة المزبورة من دون استتباع للدّور.
مقاوَمة المحقّق البروجرديّ تجاه المحقّق الحائريّ
لقد لاحظ المحقّق المحقّق البروجرديّ علی تقریره الثّاني قائلاً:
«فلأنّ ما ذكر (هو) صرف تصوير في مقام الثبوت (بلا دلیل للإثبات) ضرورة أنه ليس لنا في واحد من العبادات ما يستفاد منه (إثباتاً) اعتبار قيدين:
1. بحسب الواقع بنحو التّركيب (أي ذات الفعل مع انعدام الدّواعي النّفسانیّة و مع قصد الأمر).
2. و تعلّقُ الطّلب ظاهراً بالمقيَّد بعدم الدّواعي النفسانيّة (فکیف یُعدّ الواقع مرکّباً من الثّلاثة بینما ظاهر الأمر هو عنصر فارد -المقیَّد- فحسب) بل الّذي دلت عليه الأدلة الشرعية هو لزوم صدور الفعل عن داع إلهي (فلم تَطرَح الدّلائلُ مسألةَ «انعدام الدواعي النفسانیّة» فبالتّالي و بحسب الظّاهر إنّا نَمتلک قیداً موحَّداً فحسب بلا ترکّب کما زعمه المحقّق الحائريّ).»[2]
و لکنّا نَقي مقالة المحقّق الحائريّ:
- أوّلاً: إنّه قد حاوَل إدغام طلب المولی «ظاهریّاً و واقعیّاً» في جُزئین: انعدام الدّواعي النفسانیّة مع القصد الخارجيّ -بلا تفکیک بینهما- فمُتطلَّب المولی النّهائيّ أن یَحدث هذا المرکّب خارجاً و حیث إنّ المتعلّق العباديّ یُعدّ واجباً بالغیر -من حیثیّة خاصّة- أي قد تَوجّب «لتحقّق الأمر مع قصده الخارجيّ» فبالتّالي سیَتجلّی هدف المولی تماماً بلا طروء الدّور، فعلی هذا الأساس لم یُفکِّک المحقّق الحائريّ ما بین الواقع و الظّاهر.
- ثانیاً: مَن قال بأنّا لا نَمتلک دلیلاً علی «إعدام الدّواعي النّفسانیّة» بینما قد تظافرَت الدّلائل مصرِّحةً بتجنّب الرّیاء و الضّحک و الأکل و الشرب و... لدی الامتثال، بل المستغرَب هي مقالة المحقّق البروجرديّ بالتّحدید حیث أعلنَ قائلاً: «بل الّذي دلت عليه الأدلة الشرعية هو لزوم صدور الفعل عن داع إلهي» بینما لم نَعثُر علی دلیل یَستوجب صدور الفعل «بداع إلهي» أو بهذه الصّیاغة، فهو مستَبعَد من مکانة المحقّق البروجرديّ إلا أنّ نَعتقد بغلطة المقرِّر ههنا.
انتقاد الوالد المحقّق الأستاذ تجاه مقالة المحقّق الحائريّ
لقد استَشکل الوالد المحقّق الأستاذ قائلاً -بالفارسیّة-:
«بررسى جواب دوم مرحوم حائرى اين كلام مرحوم حائرى چند اشكال دارد: اشكال اوّل: .... آيا در باب نماز كسى اين احتمال را داده كه وجوب متعلّق به صلاة، وجوب للغير باشد؟ آيا نماز با اين اهميتى كه دارد و «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن رُدَّت رُدّ ما سواها»[3] شبيه غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان است؟ اين در مقام تصوّر درست است ولى واقعيت مسئله در ارتباط با تعلّق امر به صلاة، چنين نيست، در اين صورت چگونه مىتواند اشكال را حل كند؟ هيچكدام از فقهاء نگفته است كه اگر ما در مسألۀ قصد قربت، قائل به داعى الأمر شويم، سه جزء وجود دارد: يكى از آنها نبودن دواعى غير الهى و ديگرى وجود داعى الهى و... يعنى در اينجا يك قيد عدمى هم معتبر است و حتى نقش قيد عدمى بالاتر از قيد وجودى است، زيرا آن قيد عدمى داخل در مأمور به است ولى قيد وجودى نمىتواند داخل در دايرۀ مأمور به واقع شود. بنابراين اگر مسئله، با قطعنظر از موقعيت صلاة نزد فقهاء و در كتاب و سنت مطرح باشد، از اين راهها مىتوان جواب داد ولى اگر با ملاحظۀ اينها بخواهيم مسئله را جواب دهيم، اين جواب، به تخيّل شبيهتر است تا به تطبيق بر واقعيت.»[4]
فعُصارته:
1. أنّ وجوب الصّلاة لا تعدّ غیریّةً أساساً.
2. و أنّه لم یَعتقد فقیه بأنّ أمر المولی متشکِّل من ثلاثة أجزاء: ذات الصّلاة و انعدام الدّواعي النّفسانیّة و قصد الأمر.
3. و بالتّالي إنّ إجابة المحقّق الحائريّ أشبه بالخیالات الموهومة.
و نجیب علیه -صوناً لمقالة المحقّق الحائريّ-: إنّ عنوانَ «الغیریّة و النّفسیّة» یُعدّ مفهوماً نِسبیّاً بحیث:
1. لو قایَسنا الصّلاة بالواجبات الأخَر لأصبحَت نفسیّةً لنفسها إذ حائزةٌ للمصلحة المستقلّة و الموضوعیّة الرّکینة تجاه المولی -لا مُمهِّدةً لواجب آخر-.
2. و في نفس الحین، لو قایسنا الواجب النّفسيّ بأجزائه -کالصّلاة- لصارَ نفسیّاً للغیر، بحیث یُعدّ المُتطلَّب النّهائيّ للمولی أن «یَمتثل الصّلاة النّفسیّة لأجل تحقیق داعي الأمر» وحیث قد استحال «اتّخاذ القصد لدی جعل الأمر» فاستَوجَب الصّلاةَ بإعدام الدّواعي النّفسانیّة کي یَتوصَّل قهراً إلی وقوع «القصد الخارجيّ» من المکلّف نظراً للملازمة العرفیّة بین زوال الدّاعي البشريّ و بین تحقّق القصد الإلهيّ.
فمن هذا المنطَلَق، إنّا نَمتلک أمراً فارداً تجاه الأجزاء -بلا انحلال أساساً- فأحیاناً یُصبح نفسیّاً لنفسه و أحیاناً نفسیّاً لغیره، فلا یَستحیل عقلاً أن یَنطبِع عنوانان علی فعل واحد بواسطةِ حیثیَّتَین و ذلک نظیر: «الطّهارات الثّلاث» حیث تُعدّ واجبة نفسیّة أصیلةً من بُعد و تُعدّ غیریّة تمهیدیّةً أیضاً من بُعد آخر، فکذلک الصّلاة حیث تُعتبر نفسیّة مقارنةً لسائر الواجبات کالصّوم و ... و من زاویة أخری تُعتبر نفسیّةً للغیر أي الصّلاة مع انعدام الدواعي البشریّة لأجل تحقّق القصد الإلهيّ، و هذا یُمثِّل مرادَ المولی ظاهراً و واقعاً -بلا تفکیک کما زعمه المحقّق البروجرديّ-.
و بالختام لا یَحِقّ لنا أن نَنسب عبارة «إجابته أشبه بالخَیال» إلی المحقّق الحائريّ فإنّه قد أبدَی فکرة فنيّة مضبوطة و مدروسة حیث قد تَفطّن إلی مستهدَف المولی -الصّلاة بداعي الأمر- و انتَبه أیضاً إلی استحالة اتّخاذ القصد جعلاً، فسَلک سلک الواجب النّفسيّ للغیر کي یُحقِّق أخیراً ملحوظ المولی، و ذلک نظیر تَمثیله السّالف حول إکرام الإنسان الذي سیتحقّق بإکرام زید، فیحصُل علی مطلوبه الأصیل النّهائيّ.
--------------------------
[1] درر الفوائد ج1 ص95-97.
[2] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. ص116 تهران - ایران: نشر تفکر.
[3] لئالي الأخبار، ج ۴، ص ۸
[4] فاضل موحدی لنکرانی محمد. اصول فقه شیعه. Vol. 3. ص350 قم - ایران: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
نظری ثبت نشده است .