موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٨
شماره جلسه : ۲۲
خلاصة الدرس
-
إرائة مقالة المحقّق العراقيّ حول تسلسل القصد
-
هجمَتان تجاه المحقّق العراقيّ
-
الاحتمالیّة الثّانیة النّابعة من الکفایة
-
ضَربَتان للمحقّق الاصفهانيّ تجاه الاحتمال الثّاني
-
الاحتمالیّة الثّالثة المُصطادة من الکفایة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إرائة مقالة المحقّق العراقيّ حول تسلسل القصد
لقد استَعرضنا مقالة المحقّق العراقيّ حیث بزَعمه قد بَرَّر استحالة «اتّخاذ القصد في الأمر» و حلَّ الدّور قائلاً:
«إذ نقول: بان مثل هذا المحذور (الدّور) انما يرد إذا كان القيد و هو الدعوة كذات المقيد تعبديا محتاجا في سقوط الأمر عنه إلى إلى قصد الامتثال، و إلاّ فبناء على كونه توصليا فلا جرم يكفى تحققه كيف ما اتفق، و في مثله نقول: بان الإتيان بالذات المقيدة بالدعوة بمكان من المقدورية للمكلّف بلحاظ ان الآتي بذات المقيد بداعي أمرها كان آتيا بالدعوة أيضا نظرا إلى توصليتها و تحققها بنفس الإتيان بذات المقيد بداعي امرها.»[1]
ثمّ منَحَنا حلّاً آخر -أي انحلال الأمر- لاضمحلال المحذور قائلاً:
«نقول: بأنه يمكن دفع هذا المحذور من جهة انحلال الأمر إلى امرين و تقطيعه في الذهن بقطعة فقطعة: متعلقة إحداهما بذات المقيد و الأخرى بقيد الدعوة، حيث نقول حينئذ: بان الأمر الضمني المتعلق بالدعوة انما يكون داعيا إلى دعوة تلك القطعة الأخرى من الأمر الضمني المتعلق بذات المقيد لا إلى دعوة شخص نفسه (الأمر الضّمنيّ) حتى يتوجه المحذور المزبور. نعم انما يرد هذا الإشكال بناء على عدم انحلال الأمر بالمقيد إلى امرين ضمنيين و إلاّ فبناء على انحلاله ذهنا يكون حاله حال الأمرين المستقلّين، فكما انه لا يرد هذا المحذور في صورة الالتزام بتعدد الأمر فأمكن تعلق أحد الأمرين بذات المقيد و الآخر بقيد الدعوة الراجع إلى داعويّته لإتيان المقيد عن دعوة الأمر المتعلق به بلا كلام، كذلك بناء على الانحلال، لأن لازم انحلال الأمر بالمقيد انما هو تعلق أمر ضمني بذات المقيد و تعلق امر ضمني آخر إلى قيد الدعوة كما صورة استقلال الأمرين، فكان الأمر المتعلق بالدعوة داعيا إلى إيجاد ذات المقيد عن داعي الأمر الضمني المتعلق به، و معه لا يلزم محذور داعويّة الأمر إلى دعوة شخصه، كما هو واضح.»[2]
فالحاصد أنّا لو لاحظنا جُزَیئات «الصّلاة» لَتشقَّق «أمر الصّلاة» إلی أنواع الأوامر الضّمنیّة بحیث بوُسعه أن یرکع أو یسجُد ناویاً أمرهما الضّمنيّ -لا کليّ الأمر کي یَتولَّد الدّور- فکافّة الأجزاء قد حظِیَت بالأمر الشّرعيّ الضّمنيّ -فیَنوي «هذا الأمر» بالتّحدید- إلا «قصد الامتثال» فإنّه توصليّ اللَّون تماماً بحیث لا یفتَقر إلی قصد آخر کي تَتسلسل الإرادات -زعماً من الکفایة- فعلی ضوئه، قد انحرَف المتوهِّم حینما قد اعتقَد «بتعبدیّة القصد» فتَزحلَق في ظلام الدّور.
هجمَتان تجاه المحقّق العراقيّ
و نلاحظ علیه:
- أولاً: إنّ المتشرِّعة تَرفُض تَفتُّت الأمر إلی شتّی الأوامر الضّمنیّة بحیث سیَنوي «أمر ذاک الجزء» فحسب، بل المتشرِّعة تَنوي «الأمر الکلّيّ» لا آحاد الأجزاء بمفردها، فإنّ تعلّق الأمر الضمنيّ بالأجزاء لا یُسوِّغ للمکلّف أن یَنوي الأجزاء بهذه النّیّة الجزئیّة.
- ثانیاً: إنّ غرض الشّارع قد انصبَّ علی تمام العمل بحذافیره -نظیر قوله تعالی: «أقم الصّلاة لذکري» و «إنّ الصّلاة تَنهی عن الفحشاء و المنکر»- بینما الجزء المتفرِّد لا یُحقِّق الغرض النّهائيّ أبداً بل سیَتکوَّن الغرض الغائيّ «بمنظومة المرکَّب» تماماً، و علی هذا الامتداد، لا یُقاس العمل العباديّ -المرکَّب الارتباطيّ- بأمثال «قرائة الکتاب» فإنّه لو قرأ قطعاً من الصّفحات الضمنیّة لَتوفَّر الغرض العلميّ منها بینما المرکَّب الارتباطيّ لو تَفتَّت -بلا قصد الأمر الکليّ- لانهارَ تماماً.[3]
الاحتمالیّة الثّانیة النّابعة من الکفایة
و عقیب ما أنهینا الإجابة عن الاحتمال الأوّل -التّکلیف بالمحال للعجز عن الإتیان- فقد حال الأوان لکي نَتدارَس الاحتمالیّة الثانية لعبارة المحقّق الآخوند -الدّور في مقام الاتّصاف بالوجوب- فقد استَخرجها المحقّق الاصفهانيّ قائلاً:
«قوله «قدس سره»: «فما لم تكن نفس الصلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن... الخ»[4].
(تبیین الدور في مقام الاتّصاف بالوجوب:) لا يخفى عليك أنّ ما أفاده -دام ظلّه- أوّلا كاف في إفادة المقصود و واف بإثبات تقدّم الحكم على نفسه، و الظاهر أن نظره الشريف إلى لزوم الدور (سیَقع) في مرحلة الاتّصاف خارجاً (لا لعجز الإتیان و لا للدّور في التّصوّر و الإنشاء) كما صرّح به في تعليقته[5] الأنيقة على رسالة القطع من رسائل شيخنا العلاّمة الانصاري (قدس سره).
بيانه (في رسالته): أن اتّصاف الصلاة المأتيّ بها خارجاً بكونها واجبة -مثلاً- موقوف على إتيانها بداعي وجوبها (بحیث لو تَحقّق «داعي الوجوب» لاتّصف العمل بالوجوب) و إلاّ لم يكن مطابقاً للواجب، و يتوقّف قصد امتثالها بداعي وجوبها على كونها واجبة (مسبقاً) حتّى يتمكّن من قصد امتثالها (لاحقاً) بداعي وجوبها فيدور (إذ اتّصاف الوجوب متوقّف علی داعی الوجوب و نفس القصد متوقّف أیضاً علی ثبات اتّصاف الوجوب بدایةً).
ضَربَتان للمحقّق الاصفهانيّ تجاه الاحتمال الثّاني
إلا أنّ التحقيق في الإشكال، ما ذكرناه في الحاشية السابقة:
1. مع أنّ الفعل المأتيّ به في الخارج لا يتّصف بكونه (الفعل) واجباً (کي یَتوقّف الدّاعي علی الاتّصاف الخارجيّ، بل الخارج هو ظرف سقوط الوجوب لا ظرف الاتّصاف) كيف؟! و هو يُسقط الوجوب، بل الفعل بمجرّد تعلّق الوجوب به يتصف بأنّه واجب (فلا دخالة للخارج في تحقّق الاتّصاف).[6]
2. مضافاً إلى أنّ الداعي (القصد) لسبقه على العمل (المتّصف بالوجوب خارجاً) لا يتوقّف على اتصافه (الفعل) -بعد إتيانه (الفعل)- بالوجوب كي يدور، بل قبل إتيانه (خارجاً) يتعلّق الأمر به، فلا دور (في الاتصاف) حينئذ لتغاير الموقوف و الموقوف عليه.»[7]
الاحتمالیّة الثّالثة المُصطادة من الکفایة
و أما الاحتمالیّة الثّالثة -للدّور- المطویّة ضمن عبارة الکفایة تَتمثَّل في الدّور «ضمن مقام الفعلیّة» و قد استَلهَمها المحقّق الاصفهانيّ أیضاً قائلاً:
«(الدّور في مقام الفعلیّة) و أما إرجاعه (بیان الآخوند) إلى وجه آخر و هو: أن الأمر المأخوذ[8] في الصلاة كمتعلّقات موضوعات الأحكام لابدّ من تحقّقها (حتماً) في فعليّة الأحكام (بحیث إنّ «أخذ القصد» سیَتسبّب بالاستحالة في مقام الفعلیّة لا في مرحلة الإنشاء) فلا يكون التكليف بشرب الماء فعليّاً إلاّ مع وجود الماء خارجاً، فما لم يكن أمر لا معنى للأمر بإتيان الصّلاة بداعي الأمر؛ لأنه (الدّاعي) -على الفرض- شرط فعليته، فيلزم الدور في مقام الفعلیّة. (کما أوضح المحقّق النائینيّ هذا الوجه أیضاً)»
و کنموذَج لذلک لاحِظ:
- فعلیّة أمر الحجّ حیث تَرتَهن علی تحقّق الاستطاعة -القید- المتوقِّفة علی الأمر بالحجّ أوّلاً فبالتّالي قد عُلِّقَت و دارت الفعلیّة علی قیدها و بالعکس.
- فعلیّة أمر الصّلاة المتفرِّعة علی قصد الأمر المتفرِّع علی فعلیّتها أوّلاً، فیَدوران معاً.
و نِعمَ ما أجابه -الدّور في الفعلیّة- المحقّق الاصفهانيّ أیضاً قائلاً:
«فهو مدفوع بما قدمناه في الحاشية المتقدمة: من أن الأمر بوجوده العلمي (لدی تصوّر المولی) يكون داعياً (إلی الامتثال) و وجوده العلمي لا يتقوّم بوجوده الخارجي (المتوقّف علی الفعلیّة) فلا دور، بل (إنّما) المحذور (هو) ما تقدّم.»[9]
-------------------
[1] عراقی ضیاءالدین. نهایة الأفکار. Vol. 1. ص191 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] عراقی ضیاءالدین. نهایة الأفکار. Vol. 1. ص191 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[3] بینما نلاحظ علی الأستاذ المعظَّم بأنّ المحقّق العراقيّ لا یَستنکر «قصد الأمر الکلّيّ» بل إضافة علی الأمر الکليّ یَری إمکانیّة قصد الأمر الضمنيّ أیضاً لکي یُثبِت لنا أنّ «قصد الأمر» لا یحتاج إلی قصد آخر کي یَتسلسل، و نصراً لمقالتنا لاحظ عبارة المحقّق العراقي قائلاً: «لأن لازم انحلال الأمر بالمقيد انما هو تعلق أمر ضمني بذات المقيد و تعلق امر ضمني آخر إلى قيد الدعوة كما صورة استقلال الأمرين، فكان الأمر المتعلق بالدعوة داعيا إلى إيجاد ذات المقيد عن داعي الأمر الضمني المتعلق به، و معه لا يلزم محذور داعويّة الأمر إلى دعوة شخصه، كما هو واضح». (عراقی ضیاءالدین. نهایة الأفکار. Vol. 1. ص191)
[4] الكفاية: ٢٢/٧٢.
[5] حاشية كتاب فرائد الاصول: ٢١.
[6] ثمّ علّق الأستاذ ههنا قائلاً: بأنّ الرّکن الثّاني للدّور الذي قد أسلفناه -بأنّه یَتحقّق الدور لو توقّف اتّخاذ القید علی القصد الخارجي للمکلف- فقد أجابه المحقّق الاصفهانيّ الآن، فإنّ الخارج یُسقِط التّکلیف لا أنّه یُناط به التّکلیف و القید، فلا توقف في الخارج إذن.
[7] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. بیروت ص325 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[8] و قد ذیَّل المحقّق الاصفهانيّ إجابتَه أیضاً قائلاً: «بل بهذا البيان يدّعى ورود محذور الدور في مقام الجعل ايضا؛ لأن المأمور به هو الفعل بداعي الأمر، فلا بدّ من فرض وجود شخص الأمر في مقام الجعل، فيلزم وجود شخص الأمر قبل وجوده.
و يندفع: بأن اللازم - في مقام الحكم بشيء - إذا كان معلقا على شيء فرض وجوده فرضا مطابقا للواقع، إلاّ أنّ فرض وجوده هكذا لا يستلزم وجوده فعلا، بل يمكن فرض وجوده الاستقبالي أيضا، و نتيجة فرض وجود شخص الأمر ليس وجود الشيء قبل وجوده، بل وجوده التقديري قبل وجوده الحقيقي، و هذا غير وجود الشيء قبل وجوده ليلزم تقدم الشيء على نفسه. (منه عفي عنه)». (نفس المصدر)
[9] نفس المصدر.
نظری ثبت نشده است .