موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٠١/٢٠
شماره جلسه : ۷۱
-
أصالة التّعبّدیّة لدی بعض الأجلّاء
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
أصالة التّعبّدیّة لدی بعض الأجلّاء
لقد تَدارَسنا الأصالة الأوّليّة تجاه مبحث «التّوصّلیّة و التّعبّدیّة» فاستَنتَجنا «التّوصّلیّة» لدی ظرف الارتیاب، بیدَ أنّ شِرذِمة من الأصولیّین قد رَگنوا إلی أصالة التّعبّدیّة نظیر الشّیخ الکرباسيّ (1261ق) ضمن إشارات الأصول و المحقّق الحائريّ، حیث بدایةً قد أقرَّ بالتّوصّلیّة ثمّ عَرج إلی التّعبّدیّة لاحقاً، فهَتَف «بتعبّدیّة الخمس» لدی ارتیاب الفقیه.
و قد بَرهَنا معتقَدَهما بثلاث دلائلَ، قد استحضَرها المحقّق النّائینيّ واحدةً تلوَ الأخری قائلاً:
«و استدلّ الكلباسيّ قدّه (و الصّائب هو الکرّباسيّ) في الإشارات على أصالة التّعبّديّة بوجوه نذكر المهمّ منها الأوّل: أنّ المولى إنّما يأمر عبده بشيء و يطلُبه منه ليجعل أمرَه محرِّكاً (و داعیاً) إيّاه نحوَ العمل و باعثاً له نحوَ المراد، فالأمر هو بنفسه جعل للدّاعي و المحرِّك مطلقاً (وفقاً للمشهور و لمدرسة النّجف) فإذا قام هناك قرينة على التّوصّليّة فذاك (مُضادّاً للمشهور) و إلاّ كان مقتضى نفس الأمر هو التّعبّديّة».[1]
و بصیاغة أحری: إنّ مقالتَهما تَتألَّف من المقدّمات التّالیة:
Ø الصّغری: أنّ الأمر یُعدّ فعلاً اختیاريّاً للآمِر، و کافّة الأفاعیل الاختیاريّة تَمتلک غرضاً محدَّداً، ففي ضوئه یُعدّ غرض الآمِرین هو خلق الدّواعي في نفوس المخاطَبین المأمورین.
Ø الکبری: إنّ العقل سیَستوجِب تحصیلَ غرض المولی الآمِر بتّاً.[2]
Ø فالمستَحصَل أنّ العقل سیَستوجب تحقیق أغراض المولی الآمِر منوطاً بداعي الآمِر أیضاً، فبالتّالي سیَتوجَّب تنفیذ الأوامر و الأعمال مُنضمَّةً بقصد الآمِر أیضاً -سوی الّتي تَترسَّخ توصّلیَّتُها خارجاً-.
ولکنّ المحقّق النّائینيّ قد خاصَمَ هذه البَرهنة -أي أصالة التّعبّدیّة- قائلاً: [3]
«و فيه:
- أنّه إن أريد من جعل المولى أمرَه محرِّكاً «إلزام المولى عبدَه بالعمل و جعلُه (العمل) في عُهدته» بحيث يكون داعياً له نحوَ العمل لو لم يكن له (للعبد) داع من قِبَل نفسه، فإنّه قَبل الأمر بالعمل لم يكن (العبد) ملزَماً بالفعل بل كان له اختيار من نفسه في الفعل و تركه و بعد الأمر لابدّ له من العمل ليحصل له الفراغ منه، فهو مسلَّم إلاّ أنّه أجنبيّ عن التّعبّديّة بالمعنى المقصود لاشتراك هذا المعنى بين جميع الواجبات: تعبّديّاتها و توصّليّاتها (فاستدلالهم لا یَخُصّ التّعبّدیّات بل التّوصّلیّات أیضاً تَقع في عُهدة المکلَّفین فیَنبعثون إلی تنفیذها).
- و ان أريد منه (لا جعل الدّاعي في عهدته بل) أنّ الفعل لابدّ و أن يصدر في الخارج بداعي امتثال أمر المولى لا بداع آخر حتّى يكون الأمر متكفِّلاً لمحركيّة نفسه و للزوم صدور العمل من قِبله، فقد عرفت أنّه مبنيّ على مذهب صاحب الجواهر -قدّه- المخالف لما اخترناه أوّلاً (حیث یَری داعویّة الأمر هو الّذي یُصحّح الامتثال لا الدّواعي الأخَر کالمحبّة و المصلحة و...) و أنّه (أي بداعي امتثال أمر المولی فحسب) مستلزم للمحال ثانياً، و ببيان آخر: الأمر إنّما يدعو نحو العمل و إرادةُ المكلَّف ملحوظة بنحو المعنى الحرفيّ غيرِ الاستقلالي و الملحوظ بالاستقلال هو نفس الفعل فلو كانت إرادة العبد و لزوم صدورها عن داعي الأمر ملحوظَين حين الأمر لزم انقلاب الملحوظ الآلي (أي الإرادة و القصد) إلى الاستقلاليّ و هو خلف محال (إذ الإرادة ستُصبح مرادةً استقلالاً بینما هي ملحوظة بنحو الآليّ فلم یَلحظها المولی حین إصدار الأمر).»[4]
---------------------
[1] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص113 قم، کتابفروشی مصطفوی.
[2] و ذلک أداءً لحقّ العبودیّة و الرّبوبیّة.
[3] نفس الیَنبوع.
[4] بینما بیانات الشّیخ الکرباسيّ تجاه أصالة التّعبّد متفاوتة تماماً عمّا سمعتَه، حیث قد صاغَ استدلاله بأسلوب آخر قائلاً: «فى انّ الاصل فى الاوامر ان يكون متعلّقها عبادة لا معاملة اشارة الاصل فى الاوامر ايجابا او ندبا ان يكون متعلقها عبادة لا معاملة فان صدق الامتثال فى الاوامر عرفا لا يحصل الا بقصد الامتثال فلا امر المولى عبده بشيء فاتى به من باب تشهى نفسه من دون ملاحظة امر مولاه او اتى به بقصد ان يقتل مولاه او بنى على مخالفته ثم نسي امر مولاه و اتى به من دون ان يخطر بباله امره او طلب منه ذلك الشيء عدو مولاه فاتى به لذلك لا من جهة ان مولاه امره به لا يعد فى شيء منها ممتثلا قطعا و ايضا الناسى و الغافل لا يكونان مامورين كما ياتى و الشاعر للامر لو لم يعتبر فى امتثاله القصد كفاه ايقاع الفعل مط و لو كان مستهزئا او لا ريب فى بطلانه بيان الملازمة ان مجرد ايقاع الفعل لو كان يكفى لما يفترق بين فرد من افراده و هو ظاهر و لو سلم جميع ذلك قلنا ان المطلوب و لو كان هو الطبيعة لكن لم يظهر فآية الاتيان بها مطلقاً بل ما دام الوصف و فى تلك الحال ....» (کرباسيّ محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.)
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
أصالة التّعبّدیّة لدی بعض الأجلّاء
لقد تَدارَسنا الأصالة الأوّليّة تجاه مبحث «التّوصّلیّة و التّعبّدیّة» فاستَنتَجنا «التّوصّلیّة» لدی ظرف الارتیاب، بیدَ أنّ شِرذِمة من الأصولیّین قد رَگنوا إلی أصالة التّعبّدیّة نظیر الشّیخ الکرباسيّ (1261ق) ضمن إشارات الأصول و المحقّق الحائريّ، حیث بدایةً قد أقرَّ بالتّوصّلیّة ثمّ عَرج إلی التّعبّدیّة لاحقاً، فهَتَف «بتعبّدیّة الخمس» لدی ارتیاب الفقیه.
و قد بَرهَنا معتقَدَهما بثلاث دلائلَ، قد استحضَرها المحقّق النّائینيّ واحدةً تلوَ الأخری قائلاً:
«و استدلّ الكلباسيّ قدّه (و الصّائب هو الکرّباسيّ) في الإشارات على أصالة التّعبّديّة بوجوه نذكر المهمّ منها الأوّل: أنّ المولى إنّما يأمر عبده بشيء و يطلُبه منه ليجعل أمرَه محرِّكاً (و داعیاً) إيّاه نحوَ العمل و باعثاً له نحوَ المراد، فالأمر هو بنفسه جعل للدّاعي و المحرِّك مطلقاً (وفقاً للمشهور و لمدرسة النّجف) فإذا قام هناك قرينة على التّوصّليّة فذاك (مُضادّاً للمشهور) و إلاّ كان مقتضى نفس الأمر هو التّعبّديّة».[1]
و بصیاغة أحری: إنّ مقالتَهما تَتألَّف من المقدّمات التّالیة:
Ø الصّغری: أنّ الأمر یُعدّ فعلاً اختیاريّاً للآمِر، و کافّة الأفاعیل الاختیاريّة تَمتلک غرضاً محدَّداً، ففي ضوئه یُعدّ غرض الآمِرین هو خلق الدّواعي في نفوس المخاطَبین المأمورین.
Ø الکبری: إنّ العقل سیَستوجِب تحصیلَ غرض المولی الآمِر بتّاً.[2]
Ø فالمستَحصَل أنّ العقل سیَستوجب تحقیق أغراض المولی الآمِر منوطاً بداعي الآمِر أیضاً، فبالتّالي سیَتوجَّب تنفیذ الأوامر و الأعمال مُنضمَّةً بقصد الآمِر أیضاً -سوی الّتي تَترسَّخ توصّلیَّتُها خارجاً-.
ولکنّ المحقّق النّائینيّ قد خاصَمَ هذه البَرهنة -أي أصالة التّعبّدیّة- قائلاً: [3]
«و فيه:
- أنّه إن أريد من جعل المولى أمرَه محرِّكاً «إلزام المولى عبدَه بالعمل و جعلُه (العمل) في عُهدته» بحيث يكون داعياً له نحوَ العمل لو لم يكن له (للعبد) داع من قِبَل نفسه، فإنّه قَبل الأمر بالعمل لم يكن (العبد) ملزَماً بالفعل بل كان له اختيار من نفسه في الفعل و تركه و بعد الأمر لابدّ له من العمل ليحصل له الفراغ منه، فهو مسلَّم إلاّ أنّه أجنبيّ عن التّعبّديّة بالمعنى المقصود لاشتراك هذا المعنى بين جميع الواجبات: تعبّديّاتها و توصّليّاتها (فاستدلالهم لا یَخُصّ التّعبّدیّات بل التّوصّلیّات أیضاً تَقع في عُهدة المکلَّفین فیَنبعثون إلی تنفیذها).
- و ان أريد منه (لا جعل الدّاعي
الدّاعي في عهدته بل) أنّ الفعل لابدّ و أن يصدر في الخارج بداعي امتثال أمر المولى لا بداع آخر حتّى يكون الأمر متكفِّلاً لمحركيّة نفسه و للزوم صدور العمل من قِبله، فقد عرفت أنّه مبنيّ على مذهب صاحب الجواهر -قدّه- المخالف لما اخترناه أوّلاً (حیث یَری داعویّة الأمر هو الّذي یُصحّح الامتثال لا الدّواعي الأخَر کالمحبّة و المصلحة و...) و أنّه (أي بداعي امتثال أمر المولی فحسب) مستلزم للمحال ثانياً، و ببيان آخر: الأمر إنّما يدعو نحو العمل و إرادةُ المكلَّف ملحوظة بنحو المعنى الحرفيّ غيرِ الاستقلالي و الملحوظ بالاستقلال هو نفس الفعل فلو كانت إرادة العبد و لزوم صدورها عن داعي الأمر ملحوظَين حين الأمر لزم انقلاب الملحوظ الآلي (أي الإرادة و القصد) إلى الاستقلاليّ و هو خلف محال (إذ الإرادة ستُصبح مرادةً استقلالاً بینما هي ملحوظة بنحو الآليّ فلم یَلحظها المولی حین إصدار الأمر).»[4]
---------------------
[1] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص113 قم، کتابفروشی مصطفوی.
[2] و ذلک أداءً لحقّ العبودیّة و الرّبوبیّة.
[3] نفس الیَنبوع.
[4] بینما بیانات الشّیخ الکرباسيّ تجاه أصالة التّعبّد متفاوتة تماماً عمّا سمعتَه، حیث قد صاغَ استدلاله بأسلوب آخر قائلاً: «فى انّ الاصل فى الاوامر ان يكون متعلّقها عبادة لا معاملة اشارة الاصل فى الاوامر ايجابا او ندبا ان يكون متعلقها عبادة لا معاملة فان صدق الامتثال فى الاوامر عرفا لا يحصل الا بقصد الامتثال فلا امر المولى عبده بشيء فاتى به من باب تشهى نفسه من دون ملاحظة امر مولاه او اتى به بقصد ان يقتل مولاه او بنى على مخالفته ثم نسي امر مولاه و اتى به من دون ان يخطر بباله امره او طلب منه ذلك الشيء عدو مولاه فاتى به لذلك لا من جهة ان مولاه امره به لا يعد فى شيء منها ممتثلا قطعا و ايضا الناسى و الغافل لا يكونان مامورين كما ياتى و الشاعر للامر لو لم يعتبر فى امتثاله القصد كفاه ايقاع الفعل مط و لو كان مستهزئا او لا ريب فى بطلانه بيان الملازمة ان مجرد ايقاع الفعل لو كان يكفى لما يفترق بين فرد من افراده و هو ظاهر و لو سلم جميع ذلك قلنا ان المطلوب و لو كان هو الطبيعة لكن لم يظهر فآية الاتيان بها مطلقاً بل ما دام الوصف و فى تلك الحال ....» (کرباسيّ محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.)
نظری ثبت نشده است .