موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/٣١
شماره جلسه : ۷۹
-
التّعمّق في الدّلیل الرّابع لأصالة التّعبّد
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التّعمّق في الدّلیل الرّابع لأصالة التّعبّد
لقد نقَّحنا الدّلیل الرّابع للمحقّق الحائريّ -تجاه أصالة التّعبّدیّة- و سنَتعمَّق أکثر عبرَ تعلیقته بنفسه أیضاً علی درره قائلاً:
«أنّ الأمر (نظیر صلّ) علّة لوجود المتعلَّق، و العلّة إنّما تقتضي المعلول المستندَ إليها، و إن كان استناد المعلول إليها لا باقتضائها بل إنّما هو حاصل قهراً، و حينئذ نقول: لو لم يأت بداعى الأمر (بل أنجزَه بنیّة الثّواب أو المصلحة أو...) فما هو المعلول لهذا الأمر لم يؤتَ به، فعليه الإتيان بالفعل ثانياً مع هذا القيد، و ليس المتعلَّق للأمر صرفَ الوجود الغيرَ القابل للتّكرار (وفقاً للفلاسفة) بل (المتعلَّق هو) مطلق الوجود القابل له (فبإمکانه أن یُکرِّر الصّلاة بکرّات) كما مرّ الإشارة إليه سابقاً، و من هنا يظهر طريق آخر لتصحيح الأمر العباديّ غيرُ طريق أخصّيّة الغرض و هو ملاحظة تقيّد المتعلَّق لبّاً بالقيد المذكور مع القول بمطلق الوجود (فمطلق الفعل سیَصدر بداعي أمره لا داع آخر نظراً لصدور المعلول عن علّته فحسب).»[1]
و لکن قد هزَّ المحقّق الخمینيّ جذورَ استدلاله قائلاً:
«و فيه:
· أوّلاً: إنّ قياس علل التّشريع بالتّكوين مع الفارق[2] لأنّ المعلول في العلل التّكوينيّة لا شيئيّة له و لا تشخّص قبل تأثير علّته، فبعلّته يصير موجوداً متشخِّصاً، و أمّا المبعوث إليه في الأوامر فتكون رتبتُه مقدَّمة على الأمر، فلابدّ للآمر من تصوّر المتعلَّق بكلّيّة قيوده حتّى يأمر به (بخلاف المعلول التّکوینيّ المعدوم تماماً قبل العلّة) فإذا أمر بنفس الطّبيعة بلا قيد تكون هي المأمور بها لا غير ... و بالجملة: إنّ الأمر التّعبّديّ -بعد اشتراكه مع التّوصّليّ في أنّ كلّ واحد منهما إذا تعلّق بشيء يُنتزع منه بلحاظ عنوان المأمور به و المبعوث إليه (فکلاهما مأمور بهما)- يفترق عنه بأنّ المطلوب منه و المبعوث إليه فيه لم يكن الطّبيعة (البحتة) بل هي مع «قصد الأمر» أو التّقرّب أو نحوهما.
· فلابدّ أن يكون مثل تلك القيود مورداً للبعث و التّحريك، و لا يكون كذلك إلاّ بأخذه في المتعلّق، و إلاّ فصرف الأمر بالطّبيعة لا يمكن أن يكون محرِّكاً إلى غيرها.
· و ثانياً: لقائل أن يقول: إنّه على فرض تسليم كون التّشريع كالتّكوين لا يلزم منه ما ذكره، لأنّ النّار المحرِقة للقطن -مثلاً- إنّما تُحرِق نفسَ الطّبيعة لا ما لا ينطبق إلاّ على المقيَّد، نعم بتعلّق الإحراق بها تصير الطّبيعة موصوفة بوصف لا يمكن لأجله أن تنطبق إلّا على المقيّد، لكنّ هذا القيد و الوصف بعد الإحراق رتبة و بعلّيّته، و لا يمكن أن يصير موجباً لضيق الطّبيعة المتعلَّقة للإحراق.»[3]
[2] و قد أکَّد الأستاذ المبجَّل هذه الإجابة کراراً قائلاً: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر کجعل الإمامة للتّشریع -کآیة: «إنّي جاعلک للنّاس إماماً»- و کالأحکام الوضعیّة و کالعقود العقلائیّة و... و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبر «قصد الامتثال ضمن نفس الإنشاء» فلا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات، أجل، إنّ نفس عملیّة «اعتبار المولی» ذات واقعيّة خارجیّة، إلا أنّ «الحکم المعتَبَر» عدیم الواقعيّة إذ یتقوّم بمدی «نوعیّة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة اللّامعة ستَتلاشی کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکَلها إذ الاعتباریّات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المُستَعصِیة.
[3] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص276-277 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيّ.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التّعمّق في الدّلیل الرّابع لأصالة التّعبّد
لقد نقَّحنا الدّلیل الرّابع للمحقّق الحائريّ -تجاه أصالة التّعبّدیّة- و سنَتعمَّق أکثر عبرَ تعلیقته بنفسه أیضاً علی درره قائلاً:
«أنّ الأمر (نظیر صلّ) علّة لوجود المتعلَّق، و العلّة إنّما تقتضي المعلول المستندَ إليها، و إن كان استناد المعلول إليها لا باقتضائها بل إنّما هو حاصل قهراً، و حينئذ نقول: لو لم يأت بداعى الأمر (بل أنجزَه بنیّة الثّواب أو المصلحة أو...) فما هو المعلول لهذا الأمر لم يؤتَ به، فعليه الإتيان بالفعل ثانياً مع هذا القيد، و ليس المتعلَّق للأمر صرفَ الوجود الغيرَ القابل للتّكرار (وفقاً للفلاسفة) بل (المتعلَّق هو) مطلق الوجود القابل له (فبإمکانه أن یُکرِّر الصّلاة بکرّات) كما مرّ الإشارة إليه سابقاً، و من هنا يظهر طريق آخر لتصحيح الأمر العباديّ غيرُ طريق أخصّيّة الغرض و هو ملاحظة تقيّد المتعلَّق لبّاً بالقيد المذكور مع القول بمطلق الوجود (فمطلق الفعل سیَصدر بداعي أمره لا داع آخر نظراً لصدور المعلول عن علّته فحسب).»[1]
و لکن قد هزَّ المحقّق الخمینيّ جذورَ استدلاله قائلاً:
«و فيه:
· أوّلاً: إنّ قياس علل التّشريع بالتّكوين مع الفارق[2] لأنّ المعلول في العلل التّكوينيّة لا شيئيّة له و لا تشخّص قبل تأثير علّته، فبعلّته يصير موجوداً متشخِّصاً، و أمّا المبعوث إليه في الأوامر فتكون رتبتُه مقدَّمة على الأمر، فلابدّ للآمر من تصوّر المتعلَّق بكلّيّة قيوده حتّى يأمر به (بخلاف المعلول التّکوینيّ المعدوم تماماً قبل العلّة) فإذا أمر بنفس الطّبيعة بلا قيد تكون هي المأمور بها لا غير ... و بالجملة: إنّ الأمر التّعبّديّ -بعد اشتراكه مع التّوصّليّ في أنّ كلّ واحد منهما إذا تعلّق بشيء يُنتزع منه بلحاظ عنوان المأمور به و المبعوث إليه (فکلاهما مأمور بهما)- يفترق عنه بأنّ المطلوب منه و المبعوث إليه فيه لم يكن الطّبيعة (البحتة) بل هي مع «قصد الأمر» أو التّقرّب أو نحوهما.
· فلابدّ أن يكون مثل تلك القيود
القيود مورداً للبعث و التّحريك، و لا يكون كذلك إلاّ بأخذه في المتعلّق، و إلاّ فصرف الأمر بالطّبيعة لا يمكن أن يكون محرِّكاً إلى غيرها.
· و ثانياً: لقائل أن يقول: إنّه على فرض تسليم كون التّشريع كالتّكوين لا يلزم منه ما ذكره، لأنّ النّار المحرِقة للقطن -مثلاً- إنّما تُحرِق نفسَ الطّبيعة لا ما لا ينطبق إلاّ على المقيَّد، نعم بتعلّق الإحراق بها تصير الطّبيعة موصوفة بوصف لا يمكن لأجله أن تنطبق إلّا على المقيّد، لكنّ هذا القيد و الوصف بعد الإحراق رتبة و بعلّيّته، و لا يمكن أن يصير موجباً لضيق الطّبيعة المتعلَّقة للإحراق.»[3]
[2] و قد أکَّد الأستاذ المبجَّل هذه الإجابة کراراً قائلاً: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر کجعل الإمامة للتّشریع -کآیة: «إنّي جاعلک للنّاس إماماً»- و کالأحکام الوضعیّة و کالعقود العقلائیّة و... و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبر «قصد الامتثال ضمن نفس الإنشاء» فلا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات، أجل، إنّ نفس عملیّة «اعتبار المولی» ذات واقعيّة خارجیّة، إلا أنّ «الحکم المعتَبَر» عدیم الواقعيّة إذ یتقوّم بمدی «نوعیّة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة اللّامعة ستَتلاشی کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکَلها إذ الاعتباریّات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المُستَعصِیة.
[3] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص276-277 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيّ.
نظری ثبت نشده است .