موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/٢/٩
شماره جلسه : ۸۵
-
التّفکیک السّدید ما بین الغرض و الامتثال بحکم العقل الرّشید
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التّفکیک السّدید ما بین الغرض و الامتثال بحکم العقل الرّشید
لقد تفطَّن المحقّق الآخوند حینما تلفّظ «بالخروج عن العُهدة» لا «تحصیلاً للغرض» فإنّه قد احتاطَ لأجل استیقان التّکلیف و المکلّف به معاً فاستَنتَج «ضرورةَ الاشتغال بالامتثال لإسقاط التّکلیف المُستَبان».
بینما المحقّق الخوئيّ قد أسَّس علمَین إجمالیَّین مدّعِیاً أنّا:
- لا نعلم التّکلیف المتیقَّن أهوَ الأقلّ أو الأکثر.
- و لا نعلم ما یُحقّق الغرض أمعَ القصد أم بدونه.
و لکن نَثقُب مقالتَه:
· أوّلاً: بأنّ الکفایة لم یَتفوَّه بتواجد العلم الإجمالي أساساً بل قد رکَّز علی «معلومیّة التّکلیف و المکلّف به تفصیلیّاً» ثمّ استَوجَب الامتثال إفراغاً للعُهدة و إسقاطاً لهما، فلا شأنیّة للعلم الإجماليّ في هذه السّاحة إطلاقاً، إذ العلم الإجماليّ یَتعلَق بتکلیف إجماليّ بینما مُفترَضنا أنّ «التّکلیف و المکلَّف به» مُستَیقَنان تفصیلیّاً.
· ثانیاً: لم یَتفوَّه الکفایة «بالشّکّ في الغرض» نهائیّاً لأنّه سیَنحلّ إلی یقین أقلّ -مع القصد- و إلی شکّ زائد، فتَتفعَّل البرائة -کما استَنتَجه المحقّق الخوئيّ- بینما المحقّق الآخوند قد دخل من نافذة الامتثال و إسقاطه فحسب.
· ثالثاً: إنّ مقالة المحقّق الخوئيّ: «ذلك لأن البيان بمعنى أخذ قصد القربة في متعلق الأمر و ان كان لا يمكن على مذهبه. و أما البيان بمعنى انه دخيل في غرضه و لو بجملة خبرية من دون أخذه في متعلق امره فهو بمكان من الإمكان، و عليه فنقول لو كان قصد القربة دخيلا في غرض المولى فعليه بيانه و حيث انه لم يبين مع انه كان في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه علم من ذلك عدم دخله فيه، فاذن بطبيعة الحال كان العقاب على تركه من العقاب بلا بيان.»[1] بینما نقطة نزاع المحقّق الآخوند قد ارتَکز علی «تقیید صیغة الأمر الإنشائیّة» لا الجملة الخبریّة حتّی یَستَنبطَ السّیّد البرائة العقلیّة لأجل عدم بیان الشّارع لا إنشائیّاً و لا خبریّاً.
أجل، لو عَنوَنّا بلزوم تحصیل الغرض -أي کلّ ما یَتدخَّل بالغرض- لَاستَکشَفنا التّوصّلیّة -انعدام القید- من الجملة الخبریّة و لَاستقرَّت البرائة العقلیّة لأنه لم یبیِّن، بینما صاحب الکفایة قد انتَبَه لذلک فدَخل من باب الامتثال الّذي یخُصّ تأدیة «التّکلیف و المکلَّف به» حتّی و لو لم یُحصَّل الغرض -کالمعراجیّة و التّنهّي عن الفحشاء و...- إلا أنّه سیَسقط التّکلیف تماماً، فبالتّالي قد التَبَس و اختَلط باب الغرض بباب الامتثال و إسقاط الأمر لبعض الأعاظم.
فالحصاد أنّ العقل یَحظی بحُکمَین مغایرَین:
1. فتارةً یحکم و یُحتِّم «الإطاعة و إسقاط التّکلیف و توفیر صغری الامتثال» بلا رؤیة للغرض أبداً، و هذا مسرَح إجماع الأصولیّین.
2. و تارةً یحکم و یَستوجب «الغرض النّهائيّ» فحسب.
-------------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص198 قم - ایران: انصاريان.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التّفکیک السّدید ما بین الغرض و الامتثال بحکم العقل الرّشید
لقد تفطَّن المحقّق الآخوند حینما تلفّظ «بالخروج عن العُهدة» لا «تحصیلاً للغرض» فإنّه قد احتاطَ لأجل استیقان التّکلیف و المکلّف به معاً فاستَنتَج «ضرورةَ الاشتغال بالامتثال لإسقاط التّکلیف المُستَبان».
بینما المحقّق الخوئيّ قد أسَّس علمَین إجمالیَّین مدّعِیاً أنّا:
- لا نعلم التّکلیف المتیقَّن أهوَ الأقلّ أو الأکثر.
- و لا نعلم ما یُحقّق الغرض أمعَ القصد أم بدونه.
و لکن نَثقُب مقالتَه:
· أوّلاً: بأنّ الکفایة لم یَتفوَّه بتواجد العلم الإجمالي أساساً بل قد رکَّز علی «معلومیّة التّکلیف و المکلّف به تفصیلیّاً» ثمّ استَوجَب الامتثال إفراغاً للعُهدة و إسقاطاً لهما، فلا شأنیّة للعلم الإجماليّ في هذه السّاحة إطلاقاً، إذ العلم الإجماليّ یَتعلَق بتکلیف إجماليّ بینما مُفترَضنا أنّ «التّکلیف و المکلَّف به» مُستَیقَنان تفصیلیّاً.
· ثانیاً: لم یَتفوَّه الکفایة «بالشّکّ في الغرض» نهائیّاً لأنّه سیَنحلّ إلی یقین أقلّ -مع القصد- و إلی شکّ زائد، فتَتفعَّل البرائة -کما استَنتَجه المحقّق الخوئيّ- بینما المحقّق الآخوند قد دخل من نافذة الامتثال و إسقاطه فحسب.
· ثالثاً: إنّ مقالة المحقّق الخوئيّ: «ذلك لأن البيان بمعنى أخذ قصد القربة في متعلق الأمر و ان كان لا يمكن على
على مذهبه. و أما البيان بمعنى انه دخيل في غرضه و لو بجملة خبرية من دون أخذه في متعلق امره فهو بمكان من الإمكان، و عليه فنقول لو كان قصد القربة دخيلا في غرض المولى فعليه بيانه و حيث انه لم يبين مع انه كان في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه علم من ذلك عدم دخله فيه، فاذن بطبيعة الحال كان العقاب على تركه من العقاب بلا بيان.»[1] بینما نقطة نزاع المحقّق الآخوند قد ارتَکز علی «تقیید صیغة الأمر الإنشائیّة» لا الجملة الخبریّة حتّی یَستَنبطَ السّیّد البرائة العقلیّة لأجل عدم بیان الشّارع لا إنشائیّاً و لا خبریّاً.
أجل، لو عَنوَنّا بلزوم تحصیل الغرض -أي کلّ ما یَتدخَّل بالغرض- لَاستَکشَفنا التّوصّلیّة -انعدام القید- من الجملة الخبریّة و لَاستقرَّت البرائة العقلیّة لأنه لم یبیِّن، بینما صاحب الکفایة قد انتَبَه لذلک فدَخل من باب الامتثال الّذي یخُصّ تأدیة «التّکلیف و المکلَّف به» حتّی و لو لم یُحصَّل الغرض -کالمعراجیّة و التّنهّي عن الفحشاء و...- إلا أنّه سیَسقط التّکلیف تماماً، فبالتّالي قد التَبَس و اختَلط باب الغرض بباب الامتثال و إسقاط الأمر لبعض الأعاظم.
فالحصاد أنّ العقل یَحظی بحُکمَین مغایرَین:
1. فتارةً یحکم و یُحتِّم «الإطاعة و إسقاط التّکلیف و توفیر صغری الامتثال» بلا رؤیة للغرض أبداً، و هذا مسرَح إجماع الأصولیّین.
2. و تارةً یحکم و یَستوجب «الغرض النّهائيّ» فحسب.
-------------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص198 قم - ایران: انصاريان.
نظری ثبت نشده است .