موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/٨
شماره جلسه : ۴۸
خلاصة الدرس
-
مستَخلَص البیانات السّالفة
-
تقارب فکرة المحقّق الخمینيّ مع أستاذه المحقّق البروجرديّ
-
الختام في حلّ الدّور ال
-
الجولة النّهائیّة في ضرب الاستحالة الواهیة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
مستَخلَص البیانات السّالفة
و بالرّغمَ من أنّ قد أطنَبنا الحوار حول موضوع «اتّخاذ القصد ضمن الأمر» و لکن قد حصَدنا -من ثنایاها- شتّی النِّقاط القیّمة نظیر:
1. أنّ عبادیّة العبادة تتوفَّر عبرَ أسالیب متبعثِرة فلا تنحصر في «قصد الأمر» فحسب -کما زعمه البعض-.
2. أنّ الأمر الکلّيّ بالمقیَّد أو بالمترکِّب لا ینحلّ إلی الأوامر الضّمنیّة عدیمة الاستقلال -مضادّاً لزعم المحقّقَین العراقيّ و الخوئيّ سلفاً-.
3. أن الاستحالات المزعومات -سیّان الاستحالةُ الذاتیّة و العرضیّة و الاستحالة لدی الإنشاء و لدی الفعلیّة و لدی تحقّق الامتثال و لدی قدرة المکلّف- مجابَة و معالَجة تماماً، سوی الاستحالة التي قد قَفَلت مسار صاحب الکفایة -في ختامه- و هي «دعوة الأمر إلی نفسه» فقد أخفَق عن إجابتها و تسلَّم هذه المحذورة، بینما نحن وفقاً للمحقّق البروجرديّ قد برَّرنا هذه المأساة أیضاً -و سنُعیده مُجدَّداً تلوَ لحظات-.
تقارب فکرة المحقّق الخمینيّ مع أستاذه المحقّق البروجرديّ
فبالنّهایة سنَختتِم بابَ «اتّخاذ القصد ضمن الأمر» ببیانات المحقّق الخمینيّ حیث قد حلَّ مختلَف الأدوار المستحیلة وفق منهج المحقّق البروجرديّ، قائلاً:
«و فيه:
1. بعد ما عرفت أن تصوّر هذا الموضوع المقيَّد (الصّلاة بقصد الأمر) قبل تحققه بمكان من الإمكان، و إنشاء الأمر و إيقاعه عليه، كذلك ممكن.
2. أن الأوامر الصادرة من الموالي ليس لها شأن إلا إيقاع البعث و إنشاؤه، و ليس معنى محركية الأمر و باعثيته إلا المحركية الإيقاعية و الإنشائية (الاعتباریّة) من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلف تكوينا، فما يكون محركا له هو إرادته الناشئة عن إدراك لزوم إطاعة المولى (أي الملکات الخمس السّالفة:) الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو المعرفة بمقامه إلى غير ذلك، فالأمر محقِّق موضوعِ الطاعة (صغرویّاً) لا المحرِّك تكويناً.
فحينئذ نقول: إن أريد من كون الأمر محركا إلى محركية نفسه: أن الإنشاء على هذا الأمر المقيد موجب لذلك، فهو ممنوع، ضرورة جواز الإيقاع عليه (الأمر المقیَّد) كما اعترف به المستشكل (أیضاً ضمن الکفایة).
و إن أريد منه: أنه يلزم أن يكون الأمر المحرك للمكلف تكوينا محركا إلى محركية نفسه كذلك، فهو ممنوع أيضا، لأن الأمر لا يكون محركا أصلاً، بل ليس له شأن إلا إنشاء البعث على موضوع خاص، فإن كان العبد مطيعا للمولى لحصول أحد المبادئ المتقدمة في نفسه، و رأى أن إطاعته لا تحقق إلا بإتيان الصلاة المتقيدة، فلا محالة يأتي بها كذلك، و هو أمر ممكن.»[1]
ثمّ باشرَ السّیّد إشکالیّةَ المحقّق الآخوند -الزّاعم بأنّ الصّلاة لا تَمتلک أمراً إلا بالقصد، فمن ثَمَّ تَزحلَق في الدّور- قائلاً:
«و أما حديث عدم أمر للصلاة حتى يقصد امتثاله (حسب زعم الکفایة) فجوابه يظهر بعد العلم بكيفية دعوة الأمر إلى المتعلقات المركبة أو المقيدة، فنقول:
لا إشكال في أن المركبات المتعلقة للأوامر كالصلاة -مثلاً- موضوعات وحدانيّة و لو في الاعتبار، و لا أمر واحد من غير أن ينحلّ إلى أوامر عديدة (مضادّاً للمحقِّقَین العراقيّ و الخوئيّ سلفاً) لا في الموضوعات المركبة و لا في المقيدة، فلا فرق بينهما و بين الموضوعات البسيطة في ناحية الأمر (فالأمر المتعلق بالمرکّب و المقیَّد یُوازِن تماماً نفس الأمر بالبسیط إذ المتَطلَّب فیهما موحَّد لدی الشّارع).
فالأمر بعث وحداني سواء تعلق بالمركب أو البسيط، فلا ينحل الأمر إلى أوامرَ و لا الإرادة إلى إرادة كثيرة، فالانحلال في ناحية الموضوع، لكن الموضوع المركّب لمّا كان تحققه بإيجاد الأجزاء، يكون الإتيان بكل جزء جزء بعين الدّعوة إلى الكلّ، و الأجزاء مبعوث إليها بعين البعث إلى المركب، فكل جزء يأتي به المكلف امتثال للأمر المتعلق بالمركب.
فإذا قال المولى لعبده: «ابن مسجِداً» و شرع في بنائه، لا يكون المأمور به إلا واحدا و الامتثال كذلك، لكن كيفية امتثاله بإيجاد أجزائه (بأسرِها) فلا تكون الأجزاء غيرَ مدعوّ إليها رأساً (بل لها دعوة کلیّة) و لا مدعوّاً إليها بدعوة خاصّة بها (بدعوة ضمنیّة جزئیّة) بحيث تكون الدعوة منحلة إلى الدعوات (حسبما زَعمه البعض) بل ما يكون مطابقاً للبرهان و الوجدان أنها مدعوٌّ إليها بعين دعوة المركب (الکلّيّ) فالأمر واحد و المتعلّق واحد.
فحينئذ نقول: إن الصلاة المتقيدة بقصد الامتثال متعلقة للأمر، فنفس الصلاة المأتي بها إنما تكون مدعوا إليها بعين دعوة الأمر المتعلق بالمقيد، لا بأمر متعلق بنفسها (حتّی یَستشکل الکفایة بأنّ «الصّلاة» قبل «القصد» لا تَمتلک أمراً و أمّا عقیب القصد فسیَدعو الأمر إلی جزئه و نفسه) و هذا (الأمر الکلّيّ) كاف في تحقق الإطاعة، فإذا علم العبد أن الأمر متعلق بالصلاة بداعي امتثال أمرها، و يرى أن الإتيان بها بداعوية ذلك الأمر موجب لتحقق المأمور به بجميع قيوده، فلا محالة يأتي بها كذلك، و يكون ممتثِلاً لدى العقلاء بل لنا أن نقول - بعد المقدمة: إن الأمر لو كان محركا و باعثا و داعيا بحسب الواقع و التكوين، لا يكون تعلقه بالموضوع الكذائي ممتنعا، لأن محركيته إلى نفس الصلاة غير ممتنعة، و إلى قيدها و إن كانت ممتنعة لكن لا يحرك إليه، و لا يحتاج إلى التحريك إليه، لأن التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الأمر المتعلق بالمركب يكفي في تحقق المتعلق، بل التحريك إلى القيد لغو بعد ما يكون حاصلا، بل تحصيل للحاصل.»[2]
و نعلّق علیه: بأنّا قد أسلفنا هذه النّقطة الممیَّزة أیضاً بأنّ الأمر الکلّيّ لا یَنحلّ إلی الأوامر الضّمنیّة بل یَتطلَّب الأمرُ الواحد الاعتباريّ متعلّقاً اعتباریّاً موحَّداً فحسب، فحتّی لو امتَلک الشّیئ 100 جزءٍ لَرآه المولی عنصراً و نتاجاً واحداً -و ذلک وفقاً لتحقیقة المحقّقَین الخمینيّ و تلمیذه الوالد المحقّق الأستاذ- أجل لو تکثَّرت الأوامر لانحلَّت إلی عدّة أوامر.
الختام في حلّ الدّور ال
الجولة النّهائیّة في ضرب الاستحالة الواهیة
و عقیب ما أغلَقنا أبواب مختلف الاستحالات -المذکورة- فأجبناها بأسرها، فقد حان الدّور لإنهاء الاستحالة الأخیرة في هذه الحَلبة -و الّتي قد أوقَفَت صاحب الکفایة- و هي «دعوة الأمر إلی نفسه» فنُزعزِعها:
- أوّلاً: أساساً مَن قال بأنّ الأمر قد دعا إلی نفسه؟ ألیسَ الأمر قد دعانا إلی إیجاد القصد؟ و من المبرَم أنّ «الأمر» یُغایر «القصد» تماماً فأین دعا الأمر إلی نفسه؟ أجل لو بعثَ الأمر إلی الأمر لَحقّ الإشکال بینما أمر المولی قد أرسل العبدَ و حرَّکه لتحقیق القصد و تکوین عبادة تعبدیّة -و لیس أکثر-.
- ثانیاً: لو اعتقدنا بأنّ «القصد» یُعدّ داعیاً إلی امتثال الأمر لَتورَّطنا في الدّور -أي توقّف الصّلاة علی القصد و بالعکس- بینما الحقّ الجليّ أنّ مجرّد إصدار «الأمر بنفسه» سیَدعو إلی تحقیق الأجزاء کالقصد و... فبالتّالي إنّ فعل المولی -الأمر- قد تَسبَّب بفعل المکلّف -القصد- بلا توقّف و استدارة بینهما إطلاقاً، بینما صاحب الکفایة قد تصوَّر «بأنّ الأمر قد دعا إلی نفسه» فلم یَتمکَّن حینئذ أن یُصحّح «إتیان القصد» فتَغطرَس في الاستحالة، و لکنّا -وفقاً للمحقّق البروجرديّ- قد استَیقنّا بتغایر الدّاعي -القصد- مع المدعوّ إلیه -المتعلَّق- فنَجَونا عن هذا المأزِق -بکلّ سهولة- و لکنّ الّذي یُدهِشنا أنّ جلّ الأصولیّین قد أغفَلوا هذه الإجابةَ الّلامعة تجاه الدّور.!
- ثالثاً: لا یَستدیر «القصد مع الصّلاة» أبداً کما زعمه البعض إذ -وفقاً لمِنظار المحقّق البروجرديّ المُستَحکَم- إنّ «القصد» متحقِّق خارجاً قهراً[3] فلو صلّی بالتّکبیرة مع سائر الأجزاء لَتحقّق القصد المکنون تلقائیّاً أیضاً، و لهذا لا نَری «القصد» من نَمط «التّعبديّ و لا التّوصّليّ» أساساً لأنّه یُعدّ جزءاً ضمنیّاً داخلیّاً فلا یَتعنوَن بعنوان التّعبديّة أو التّوصلیّة جذراً، فبالتّالي سیَتجلّی المطلوب النّهائيّ للمولی في الخارج حتماً، بلا استدارة و لا استحالة بتاتاً.[4]
إذن و بحمد الله، قد نَجحنا في معالجة کافّة الاستحالات المستَعصیات بإجابات بارعات، و لکن حیث إنّ صاحب الکفایة قد انغَمر في الاستحالة الأخیرة و لم یَنجو منها، فقد أجهَد نفسه لتصحیح «الأوامر الممتزجة مع القصد» بأسلوب أخر.
-----------------------
[1] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص266 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيّ.
[2] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص267 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيّ.
[3] و قد أسلَف الأستاذ المبجَّل هذه النّقطة قائلاً: «فلو طبَّقنا عنوان «المأمور به» علی «المدعوّ إلیه» -المتعلّق- قبل تحقّق الدّاعویّة، لَتولَّدت إشکالیّة الدّور إذ سیتوقَّف تحقّق المتعلّق -المأمور به- علی تحقّق القصد و بالعکس، بینما نَعتقِد أنّ المتعلَّق قد أصبح مأموراً به عقیبَ تحقّق القصد -لا قبلَه- إذ نفس الأمر الشّرعيّ الکلّيّ قد جعل المتعلَّقَ بقیوده -أیضاً- مأموراً به تماماً بلا توقّفه علی شیئ أبداً، و إنّما القصد سیَتجلّی قهراً في الخارج، إذن فلا تَتولّد أیّة استدارة إطلاقاً، إذ ببرکة «الأمر الکلّيّ بأجزائه» ستَتجلّی الدّاعویّة الباطنیّة لدی الخارج حتماً.»
[4] و قد قصصنا علیک مسبقاً هذه النّکتة الهامّة ضمن بیانات المحقق البروجرديّ قائلاً: «قلت: هذا (المحال یَتأتّی) إذا لم يكن بعض الأجزاء حاصلا بنفسه (فحینئذ سیَدعو الأمر إلی نفسه) و كان حصول كلٌّ منهما متوقفاً على دعوة الأمر إليه، و أمّا إذا كان بعضها (الأجزاء کالقصد) حاصلاً بنفسه و لم نحتج في حصوله إلى دعوة الأمر، بل كانت دعوته إليه من قبيل الدّعوة إلى تحصيل الحاصل (إذ القصد متحقّق قهراً) فلا محالة (سوف) تختص داعويّة الأمر بسائر الأجزاء (التي لم تحصُل حتّی الآن، فلا تَحدُث الدّعوة إلی النّفس) و يتحقّق الواجب بجميع ما يعتبر فيه، مثلاً إن تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بكون المصلي متستِّراً و متطهِّراً و متوجِّهاً إلى القبلة، فدعوته إلى إيجاد هذه القيود تتوقّف على عدم حصولها للمكلّف بأنفسها، و أما إذا كانت حاصلة له (و أوجدَها) من غير جهة دعوة الأمر، فلا يبقى مورد لدعوة الأمر بالنسبة إليها، و لا محالة تنحصر دعوته فيما لم يحصل بعد من الأجزاء و الشرائط، ففيما نحن فيه أيضاً قيد التّقرّب و داعوية الأمر يحصل بنفس إتيان الذات (خارجاً) بداعي الأمر (قهراً) فلا نحتاج في تحققه إلى دعوة الأمر إليه حتّى يلزم الإشكال.
نظری ثبت نشده است .