موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/١٥
شماره جلسه : ۲۶
خلاصة الدرس
-
مستَخلَص البیانات الماضیة
-
معطَیات المحقّق النّائینيّ حول شتّی الاستحالات
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
مستَخلَص البیانات الماضیة
لقد شعَّب المحقّق الاصفهانيّ الوجود إلی علميّ ذهنيّ و إلی ملحوظ خارجيّ فیَلحظ المولی وجوده العلميّ ثمّ سیقصِد المکلّف وجوده الخارجيّ، فببرکة هذا التّشعیب قد حَلَّ عُقدة الخلف -بأنّ المکلّف الخارجيّ سیَنوي التّصویر الذّهنيّ للمولی-.
ثم استَذکرنا إشکالیّة المحقّق العراقيّ بأنّه لا یُتاح لنا أن نَفترض الوجود العلميّ مستقلاً عن الخارج کي نَمتلک وجودَین فیَنهار الخلفُ -زعماً من الاصفهانيّ- بل الوجود العلميّ دوماً یعدّ طریقاً مُندکّاً في الخارج فهو المیزان الرّئیسيّ لتشریع القصد و امتثاله و لهذا سیُصبح الأمر مع القصد عنصراً خارجیّاً تماماً، فعلیه، ستَتجدّد عویصة الخُلف ثانیةً.
ثمّ مَنحنا المحقّق العراقيّ حلاً آخر -للخلف- زاعماً أنّ المولی سیَتصوّر «الأمر مع قصده» لحاظاً ذهنیّاً فحسب فوقتئذ لا یتقدّم المتأخر نهائیّاً إذ «اللحاظ» عدیم الحرکة، بخلاف الملحوظ.
ولکنّا قد هاجمنا المحقّق العراقي بأنّ عنصرَيِ «التّقدم و التّأخّر» -المبحوثَین حالیّاً- یُعدّان وصفاً للملحوظ الخارجيّ -لا للّحاظ الذّهنيّ- فهو الذي سیَتقدّم و یتأخّر فیَخلق المحذور هنا أیضاً.
أجل لو اتَّصف اللّحاظ بالتقدّم و التّأخّر بحیث نَفترِض أنّ «عملیّة لحاظ الأمر مع قصده» ستُقدِّم الأمر تارةً و تُؤخّره تارةً -عن القصد- بآنٍ و لحاظ موحَّد، لَحسُنت مقالة المحقّق العراقيّ بینما الحقّ أنّ الملحوظ الخارجيّ هو المتلبِّس بالتّقدّم و التّأخّر، فلم یَتلاشَ الخلف إذن.
معطَیات المحقّق النّائینيّ حول شتّی الاستحالات
لقد اتَّجه المحقّق النّائنيّ متَّجه الشّیخ الأعظم و المحقّق الآخوند زاعماً أیضاً استحالة «اتخاذ القصد شرطاً و شطراً ضمن المتعلّق» و حیث إنّ علاقة «التّقیید والإطلاق» هي من نَمَط «الملکة و عدمها» فبالتّالي، لو استحال تقیید الأمر بالقصد لاستحالَ إطلاقه تباعاً، فلا تَتسجَّل التّوصلیّة إذن.
و أمامک الآن نصُّ حواراته: [1]
«لا إشكال في انّ كلّ حكم له متعلّق و موضوع:
- و المراد من المتعلّق هو ما (العمل الذي) يطالب به العبد من الفعل أو التّرك، كالحج، و الصّلاة، و الصّوم، و غير ذلك من الأفعال.
- و المراد بالموضوع هو ما أخذ مفروضَ الوجود في متعلّق الحكم (فالمکلّف هو الذي سیَمتثل المتعلّق) كالعاقل البالغ المستطيع مثلاً. و بعبارة أخرى: المراد من الموضوع هو المكلّف الّذي طولب بالفعل أو التّرك بما له من القيود و الشّرائط: من العقل و البلوغ و غير ذلك. (فهذا التّفکیک قد اشتهر منذ عهد المحقّق النّائینيّ حیث قد ابتکرَها باجتهاده)
ثمّ انّ كلاّ من الموضوع و المتعلّق له انقسامات:
1. (الانقسامات الأوّلیّة: و هي) عقليّة سابقة على مرحلة ورود الحكم عليه (فهي معقولة بلا احتیاجها لتصوّر حکم لها کالصّلاة بلا لحاظ أحکامها) و هذه الانقسامات تلحق له بحسب الإمكان العقلي و لو لم يكن هناك شرع و لا حكم، ككون المكلّف عاقلا، بالغا، قادرا، روميا، زنجيا، أحمر، أبيض، أسود، و غير ذلك من الانقسامات الّتي يمكن ان تفرض له، و ككون الصّلاة مثلا إلى القبلة، أو في المسجد، أو الحمّام، مقرونة بالطهارة، إلى غير ذلك من الانقسامات الّتي يمكن ان تفرض لها في حدّ نفسها و لو لم تكن متعلّقة لحكم أصلا.
2. (الانقسامات الثّانویّة:) و لكلّ منهما أيضا انقسامات تلحقهما بعد ورود الحكم عليهما بحيث لو لا الحكم لما أمكن لحوق تلك الانقسامات لهما، ككون المكلّف عالما بالحكم، أو جاهلا به، بداهة انّ العلم (أو الجهل) بالحكم لا يمكن إلاّ بعد (إصدار الشّارع) الحكم.
و هذا بخلاف العلم بالموضوع، فانّه يمكن لحوقه بدون الحكم. هذا بالنّسبة إلى الموضوع. و امّا بالنّسبة إلى المتعلّق، ككون الصّلاة ممّا يتقرّب و يمتثل بها، فانّ هذا (القید القُربيّ) انّما يلحق الصّلاة بعد الأمر بها، إذ لو لا الأمر لما كان عروض هذا الوصف لها ممكناً.
ثمّ انّه لا إشكال في إمكان التّقييد أو الإطلاق بالنّسبة إلى كلّ من الموضوع و المتعلّق بلحاظ الانقسامات (الأوّلیّة) السّابقة على ورود الحكم، بل لا محيص: إمّا من الإطلاق أو التّقييد، لعدم إمكان الإهمال الواقعي (ثبوتاً) بالنّسبة إلى الآمر الملتفت، لوضوح انّه لا بد من تصوّر موضوع حكمه و متعلّقه، فإذا كان ملتفتا إلى الانقسامات اللاحقة للموضوع أو المتعلّق، فامّا ان لا يعتبر فيه انقساما خاصّا فهو مطلق، أو ان يعتبر فيه انقساما خاصّا فهو مقيد (ثبوتاً).
و بالجملة: لو أوجب إكرام الجيران و هو ملتفت إلى انّ الإكرام يمكن ان يكون بالضّيافة و يمكن ان يكون بغيرها، و كذا كان ملتفتا إلى انّ في الجيران عدوا و صديقا، فان تساوت الأقسام في نظره فلا محيص من إطلاق حكمه، و إلاّ فلا بدّ من التّقييد (بالصّدیق مثلاً) بما يكون منها موافقا لنظره، هذا بحسب الثّبوت و نفس الأمر. و امّا بحسب مقام الإثبات و مرحلة الإظهار، فيمكن فيه الإهمال لغرض له في ذلك. هذا في الانقسامات (الأوّلیّة) السّابقة على الحكم اللاحقة للموضوع أو المتعلّق.»
و بتحریر آخر: إنّ ناتج هذه الانقسامات هو أنّ المولی حین انقساماته الأولیّة -بلا لحاظ الحکم- إما سیُطلِق أو سیُقیّد في أفق الثّبوت بحیث لا یَظَلّ الموضوع مهمَلاً أو مجمَلاً أبداً، و ذلک نظیر الصّلاة التي إمّا سنَلحظ فیها وجوب السّورة أم لا فنَسترسِلها، ففي أجواء الثّبوت لو رفضنا کلا التّقیید و الإطلاق تماماً لارتَکبنا المستحیلَ حتماً، بینما في أفق الإثبات و الدّلالة الخارجیّة سیُسمَح للمولی إمّا أن یُهمل أو یُجمِل.
و أمّا الانقسامات الثّانویّة فإنّ أساس التّقیید بأيّ قید، سیُعدّ مستحیلاً ثبوتاً بحیث لا یَسع المولی أن یَضُمّ قیداً -کقصد الأمر- في المتعلّق إلا عقیب إصدار الأمر أوّلاً، فبالتّالي لو استحال التّقیید ثبوتیّاً لاستحالَ التّقیید إثباتیّاً بالتّبع، و کذلک وضعیّة الإطلاقات بحیث ستُصبح مستحیلة، و هذا ما لوَّح إلیه المحقّق النّائینيّ أیضاً هاتفاً:
«و امّا الانقسامات (الثّانویّة) اللاحقة للحكم فلا يمكن فيها التّقييد ثبوتا، و إذا امتنع التّقييد امتنع الإطلاق أيضا لما بين الإطلاق و التقييد من تقابل العدم و الملكة، فالقدرة على أحدهما عين القدرة على الآخر، كما انّ امتناع أحدهما عين امتناع الآخر و ذلك واضح.
· فالشّأن انّما هو في إثبات امتناع التّقييد (ثبوتاً) فنقول: يقع الكلام تارة: بالنّسبة إلى الموضوع (المکلّف) و أخرى: بالنّسبة إلى المتعلّق (العمل) أمّا بالنّسبة إلى الموضوع، فالتّقييد تارة: يكون في مرحلة فعليّة الحكم، و أخرى: يكون في مرحلة إنشائه.
و امّا التّقييد (للموضوع) في مرحلة فعليّة الحكم فلا يعقل، للزوم الدّور. و ذلك لأنّ فعليّة الحكم انّما يكون بوجود موضوعه -كما أوضحناه في محلّه- فنسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، و لا يعقل تقدّم الحكم (و فعلیّته) على موضوعه، و إلاّ يلزم عدم موضوعيّة ما فرض كونه موضوعا، و ذلك واضح. و من المعلوم: انّ العلم بالشّيء يتوقّف على ثبوت الشّيء (و فعلیّته) في الموطن الّذي تعلّق العلم به، إذ العلم لا بدّ من متعلّق و رتبة المتعلّق سابقة على العلم ليمكن تعلّق العلم به، فلو فرض انّ العلم بالحكم أخذ قيداً للموضوع فلابدّ من ثبوت الموضوع بما له من القيود في المرتبة السابقة على الحكم، لما عرفت: من لزوم تقدم الموضوع على الحكم، ففعلية الحكم تتوقف على وجود الموضوع، فلو فرض ان العلم بالحكم أخذ قيدا في الموضوع يلزم توقّف الموضوع على الحكم، لأنّ من أجزاء الموضوع العلم بالحكم، فلا بدّ من وجود الحكم ليلتَئِم الموضوع بما له من الأجزاء، و هذا كما ترى يلزم منه الدّور المصرَّح.»
بیدَ أنّ صاحب الأجود -ههنا- قد قرَّر استحالة «فعلیّة الحکم» بصیاغة أخری قائلاً:
«كما سيجيء في الواجب المشروط إن شاء اللّٰه تعالى ان كل شرط موضوع و كل موضوع شرط و حيث إنه يتوقف العلم بشخص الحكم على وجود الحكم خارجا و فرضه موجوداً (أي یتوقف علی المعلوم) و إلاّ لا يعقل العلم به فيلزم الدور المصرح و هو توقف الشيء على ما توقف عليه و كون الشيء معلولا لمعلوله بلا واسطة، غاية الأمر أن التوقف من أحد الطرفين عقلي و هو توقف العلم على وجود المعلوم و من الطرف الآخر جعلي و هو توقف فعلية الحكم على وجود العلم لأخذه في الموضوع شرعاً هذا بحسب مقام الفعلية»[2]
بینما صاحب الفوائد -أخیراً- قد اعتقَد بإمکانیّة أن یصبح التّوقّف من الجانبَین عقلیّاً، فها هو یقول:
«غايته انّ التّوقّف من أحد الجانبين يكون شرعيّا و هو توقّف الحكم على الموضوع لأنّ الموضوع انّما يكون بحسب الجعل الشّرعيّ إذ لو لم يعتبره الشّارع لما كاد ان يكون موضوعا، و من الجانب الأخر يكون عقليّا و هو توقّف الموضوع على الحكم، لأنّ توقّف العلم الّذي أخذ قيدا للموضوع على المعلوم الّذي هو الحكم حسب الفرض عقلي، و لك ان تجعل التّوقف من الجانبين عقليّا فتأمل.»[3]
ثمّ عَطَق المحقّق النّائینيّ حوارَه إلی تشریح «الدّور في مقام الإنشاء» قائلاً:
«و على كلّ حال، لا إشكال في لزوم الدّور ان أخذ العلم بالحكم قيدا للموضوع في مقام فعليّة الحكم. و امّا ان أخذ قيدا في مقام الإنشاء فربّما يتوهّم عدم المانع من ذلك، لأنّ إنشاء الحكم لا يتوقّف على وجود الموضوع و ان توقّف فعليّته عليه (الموضوع) بل إنشاء الأحكام انّما يكون قبل وجود موضوعاتها (خارجاً) فيرتفع التّوقّف من أحد الجانبين هذا.
و لكن أخذ العلم بالحكم قيدا للموضوع في مرحلة الإنشاء (لا في مرحلة الفعلیّة التي أسلفناها) و ان لم يلزم منه الدّور المصطَلَح، إلاّ انّه يلزم منه توقّف الشّيء على نفسه ابتداء بدون توسيط الدّور (أي سیتوفّر ملاک الدّور لا اصطلاحه).
و توضيح ذلك: هو انّ الدّور عبارة عن الذّهاب و الإياب في سلسلة العلل و المعلولات، بان يقع ما فرض كونه علّة لوجود الشّيء في سلسلة معلوله، امّا بلا واسطة كتوقّف (ا) على (ب) و (ب) على (ا) أو مع الواسطة كما إذا فرض توسط (ج) في البين، و الأوّل هو المصرّح، و الثّاني هو المضمر.
و الوجه في امتناع الدّور (في مقام الإنشاء) هو لزوم تقدّم الشّيء على نفسه الّذي هو عبارة عن اجتماع النّقيضين، فانّ هذا هو الممتنع الأوّلي العقلي الّذي لا بدّ من رجوع كلّ ممتنع إليه، و إلاّ لم يكن ممتنعا، فالممتنع الأوّلي هو ان يكون الشّيء موجودا في حال كونه معدوما الّذي هو عبارة عن اجتماع الوجود و العدم في شيء واحد في آن واحد، و الدّور انّما يكون ممتنعا لأجل استلزامه ذلك (اجتماع الوجود و العدم) فان توقّف (ا) على (ب) يستدعى تقدّم (ب) في الوجود على (الف)، فلو فرض توقّف (ب) على (الف) أيضا يلزم تقدّم (الف) على (ب) المفروض تأخّره عنه، و يرجع بالأخرة إلى توقّف (الف) على نفسه، فلو فرض في مورد لزوم هذا المحذور بلا توسّط الدّور، فهو أولى بان يحكم عليه بالامتناع.
و بعد ذلك (الدّور في الإنشاء) نقول في المقام: لو أخذ العلم بالحكم قيدا للموضوع في مرحلة الإنشاء يلزم تقدّم الشّيء على نفسه، و ذلك لأنّه لا بدّ من فرض وجوده بما انّه مرآة لخارجه قبل وجود نفسه، إذ الإنشاءات الشّرعيّة انّما تكون على نهج القضايا الحقيقيّة الّتي هي المعتبرة في العلوم (أي یعتبرها مفترض وجودها) و ليست من القضايا العقليّة الّتي لا موطن لها إلاّ العقل (و لا یُفترض وجودها) و لا من أنياب الأغوال الّتي تكون مجرّد فرض لا واقعيّة لها أصلا، بل الإنشاءات الشّرعيّة انّما هي عبارة عن جعل الأحكام على موضوعاتها المقدّرة وجوداتها، و هذا الجعل (للقضیّة الحقیقیّة) انّما يكون قبل وجود الموضوعات في الخارج، و عند وجودها تصير تلك الأحكام فعليّة.
و حينئذ لو فرض أخذ العلم بالإنشاء (أي في الجعل) قيدا للموضوع في ذلك المقام (الإنشائيّ) فلا بدّ من تصور الموضوع بما له من القيود لينشأ الحكم على طبقه، و المفروض انّ من قيود الموضوع العلم بهذا الإنشاء نفسه (إذ العلم یعدّ من إحدی قیود تحقّق الموضوع فلابد أن یعدّ العلم مفروض الوجود أیضاً کالموضوع) فلا بدّ من تصوّر وجود الإنشاء مرآة لخارجه قبل وجود نفسه (الإنشاء) و هذا كما ترى يلزم منه تقدّم الإنشاء على نفسه، و هو ضروريّ الامتناع. (إذ لو افترضنا تعلّق العلم بالإنشاء لاستَتبع أن یَتقدّم الإنشاء علی نفسه لکي یتحقّق العلم به فیلزم من وجوده عدمه، و لهذا لا نتخذ العلم قیداً في الموضوع)»[4]
-----------------
[1] فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. قم ص145-146جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص105 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[3] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. قم ص146جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[4] فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. قم ص147جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .