موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/١٨
شماره جلسه : ۵۴
-
تحلیل تعلیل صاحب الکفایة للاحتیاط
-
استِکمال الأبحاث الباقیة برِفقة صاحب الکفایة
-
تبریرة نهایة الدّرایة لکفایة صاحب الکفایة
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
تحلیل تعلیل صاحب الکفایة للاحتیاط
لقد أجَبنا کافّة الشّبهات عن شتّی الاستحالات -الإنشاء و الفعلیّة و الامتثال و القدرة- بأضبط البَراهین و الوَثائق، و من ثَمَّ قد اتَّجهنا نحوَ «إمکانیّة اتّخاذ القصد ضمن الأمر الأوّل» بل ارتَقَینا إلی أنّه حتّی لو استحال الأمر الأوّل أیضاً -وفقاً للکفایة- لَصحَّحنا «القصد» بالأمر الثّاني تماماً -وفقاً لاعتقاد الشّیخ الأعظم و المحقّق العراقيّ سلفاً- بحیث لا یُعدّ لاغیاً و ذلک حسبَما فسَّرت مکتبة قم المقدّسة «العبادة» -الملکات الخمس- بلا توقّف الأمر علی القصد بتاتاً.
و في الشّوط الأخیر، قد تبقّی تحلیل تعلیل صاحب الکفایة قائلاً:
«و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل (احتیاطاً) مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر (الأوّل بلا قصد) بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه (النّهائيّ) فيسقط أمره.»[1]
فثَمّةَ تفسیران لهذا التّعلیل:
1. أنّه یَتحدّث حول استقلال العقل لدی الدّوران بین الأقلّ و الأکثر، فیَستوجب العقل الاشتغال بالأکثر، لأنّا قد تحیَّرنا: هل تحقّق أصل الامتثال بالأقلّ أم لا؟ إذن فالتّسائل یَحول حول تکوّن أساس «الامتثال بالأقلّ» -فضلاً عن غرضه النّهائيّ-.
2. أنّ الاحتیاط لا یَتعلّق بأبحاث «الأقلّ و الأکثر» موضوعاً بل یَعتقد المحقّق الآخوند أنّ الامتثال سیَتحقّق بصورته الظّاهریّة -في أدنی الدَّرجات کإتیان مطلق الماء- و لکنّ الشّکّ الرّئیسيّ یَرتبط «بتحقّق الغرض النّهائيّ للمولی» لا أساس الامتثال فنظراً لذلک قد أدرک العقل حتمیّة «تحقیق کافّة أبعاد الغرض».
و المستَظهَر من عبارة الکفایة -بوجوب الموافقة على نحو يحصُل به غرضه (النّهائيّ) فيسقط أمره- هي التّفسیرة الثّانیة بلا استهداف لمبحث الأقلّ و الأکثر أساساً، فکنَموذَج لذلک: لو صدر «اَسقِني ماءً» لَتمّ الامتثال الظّاهريّ و السّطحيّ بمطلق الماء لموافقة الأمر، إلا أنّ الشّکّ تجاه «وقوع الغرض الأصیل» -أي الماء البارد- لازالَ فعّالاً، فبالتّالي سیُحتِّم العقل الاحتیاط تجاه المتطلَّب الأصیل.
و نِعم ما أجابه المحقّق الاصفهانيّ حیث قدأناط إدراک العقل للاحتیاط في أيّ قید «بعجز المولی عن إبرازه» فوقتَئذ سیُجدینا الإدراک العقليّ فحسب، بینما لو قدِر علی إعلانه کالأمر الثّاني -رغم عجز تقییده في الأوّل- فلا نَعبأ بالاحتیاط العقليّ بل سنَحذُوا حذوَ الأمر الثاني المولويّ فحسب، فبالتّالي لا یصحّ أن نُوسِّع نطاقَ الإدراکات العقلیّة و نُعمِلها دوماً لدی أيّ تحیّر و ارتیاب کما زعمه المحقّق الآخوند بل إنّها مشروطة بعجز المولی تماماً.
استِکمال الأبحاث الباقیة برِفقة صاحب الکفایة
و عقیبَ مناقَشات الدّور و دِراسة زوایاها، فقد حدَّد صاحب الکفایة تلک الاستحالةَ بصورة واحدة قائلاً:
«هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال (و بداعي الأمر).
و أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه (الذّاتيّ) أو كونه ذا مصلحة (کإکرام الیَتیم) «أو له تعالى» [2] (لا للأمر، فهناک تمایز ما بین الامتثال بنیّة الأمر أو بنیَّة ذاته تعالی) فاعتباره في متعلّق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان (ثبوتاً و عقلاً أي: إفعل لحسنه أو لمصلحته أو خِصِّیصاً لي) إلا أنّه غير معتبر فيه قطعاً (نظراً للدّوران الآتي و) لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفتَ عدم إمكان أخذه فيه بَداهةً.»[3]
و لکن في أوّل وَهلة نَعترِض -علی اکتفائه بقصد الامتثال و إعدام اعتبار بقیّة النّوایا- بأنّ مقالته تُعدّ «مصادرَةً بالمطلوب» إذ کفایة «الاقتصار بالقصد» هي بدایة النّزاعات، فکیف رَفض اعتبار بقیّة النّوایا لأجل کفایة القصد؟ فالفِقرَتان لا تَتلائمان إذ ربّ فقیه یُذعن بتوفّر الدّلائل لبقیّة النّوایا أیضاً -مزیداً للقصد-.
تبریرة نهایة الدّرایة لکفایة صاحب الکفایة
لقد برَّر المحقّق الاصفهانيّ تعلیل أستاذه بأسلوب أنیق و دقیق قائلاً:[4]
«إنّ شتّی النّوایا لا تُجدي للعبادة إذ لو اعتَبرناها لأصبَحت إمّا تعیینیةً أو تخییریةً:
1. فلو تعیَّنت کافَّتُها في العبادة بحیث یَتوجّب علیه أن یَنوي قصد الامتثال مع الحُسن الذّاتيّ و مع المصلحة المکنونة و له تعالی خصّیصاً أیضاً، لاتّضح زیف هذه العملیّة إذ تُضادّ الإجماع الصّارخ «بانعدام اعتبارها» بل أطبَقوا علی کفایة «قصد الامتثال» فحسب.
2. و لو توجَّبت تلک النّوایا بلون الواجب التّخییريّ بحیث إمّا یَنوي القصد أم الحُسن أم المصلحة أم... لَما انتَفعنا بذلک أیضاً إذ لو استحالت إحدی أطراف الواجب التّخییريّ -کالقصد- لَما تَشکَّل بُنیان الوجوب التّخییريّ منذ الأساس، و حیث قد أقرَّ صاحب الکفایة باستحالة «اتّخاذ القصد ضمن الأمر» فبالتّالي قد اکتَفی بالقصد وفقاً لما أسلفنا.[5]
إذن لا یَصحّ تفسیر لفظة «قطعاً» بمعنی الإجماع بل قد قطَع صاحب الکفایة «بعدم اعتبار شتّی النّوایا» نظراً لدورانها بین التّعیینيّ و التّخییريّ کما تلوناه للتَّوّ، فالإجماع یَرتبط «بکفایة القصد» لا بکلمة «قطعاً».
----------------------------
[1] آخوند خراسانی محمدکاظم، کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص74 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] سقطت من «أ».
[3] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص74 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] لم أعثُر علی یَنبوعه.
[5] أي لأجل استقلال العقل بالاحتیاط و ذلک وفقاً لتنصیصه قائلاً: «و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل (احتیاطاً) مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر (الأوّل بلا قصد) بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه (النّهائيّ) فيسقط أمره»
نظری ثبت نشده است .