موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/٢٣
شماره جلسه : ۱۴
-
ختام النّقاش حول الخبر بداعي الإنشاء
-
کیفیّة التقاط الوجوب من «الصّیغة»
-
تحلیل نهایة الدّرایة حول استدلالیّة صاحب الکفایة
-
التّغطرُس ضمن مبحث التّعبديّ و التّوصليّ
-
مغزی مفهومَيِ «التّعبديّ و التّوصليّ»
-
تحدید تعریف «التّعبّدیّة و التّوصلیّة»
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ختام النّقاش حول الخبر بداعي الإنشاء
لقد بَسطنا الحوار حول «التّشریع» رفضاً لمقالة المحقّق البروجرديّ حیث قد استَنتَج إرشادیّة «کافّة أوامر المعصومین و نواهیهم» بینما قد طَسمنا علیه:
1. من خلال مبنی المشهور: «المعصوم مبیِّن» بحیث إنّ نُطق المعصوم ذو موضوعیّة لتکمیل الشّریعة و فعلیّة التّکلیف فبالتّالي لا تَتکامل أرکان الإرشادیّة البحتة -زعماً من المحقّق البروجرديّ-.
2. و أیضاً من خلال نهجِنا الرّصین «المعصوم مشرِّع».
و أمّا لُبّ المقال في المقام فیَتلخّص في أنّ «الخبر لمقام الإنشاء» لا یعدّ مجازاً -مضادّاً للمشهور- بل یَظلّ علی معناه الحقیقيّ بحیث یُعدّ «المستعمل فیه» خبریّاً إلا أنّ باعثه الجديّ هو «الإنشاء» -وفقاً للمحقّق المحقّق الآخوند- و کذا مسألة «الآکدیّة» فقد ثبَّتنا أعمدتَها بشتّی البیانات و البراهین تماماً -وفقاً للمشهور و مضادّاً للمحقّقَيِ الخوئيّ و النّراقيّ-.
و نَختتِم هذا المبحث بالنّکتة التّالیة:
إنّ وضعیّة «الخبر بداعي الإنشاء» المتبقِّية علی حقیقتها -بلا مجازیّة- تَتآلَف:
- مع منهجة المشهور في باب الوضع -إیجاد المعنی باللّفظ-.
- و مع منهاج الشّیخ عبد الکریم الحائريّ أیضاً-حکایة الألفاظ عن الحقائق الباطنیّة- و الذي قد اصطفیناه مسبقاً في باب الوضع، فإنّ المعصوم حینما أخبرنا بداعي الإنشاء فقد حکی عن إرادته النّفسانیّة و متطلَّباته الباطنیّة، فبالتّالي سیَستقرّ الخبر بداعي الإنشاء علی حقیقته الخبریّة و بلا مجازیّة إطلاقاً.
کیفیّة التقاط الوجوب من «الصّیغة»
و عقیب ما أنهَینا أبحاث «الخبر بداعي الإنشاء» فقد استکمَل صاحب الکفایة أبعادَ باب «الأوامر» فشرَع في تشریح کیفیّة «اقتباس الوجوب» من صیغة الأمر، قائلاً:
«المبحث الرابع (في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و عدمه) أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون. قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته و الكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب و كذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر و أما الأكملية فغير موجبة للظهور إذ:
1- الظّهور (في الوجوب) لا يكاد يكون إلا لشدّة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له (فإنّ الإخبار بالوقوع مترابِط مع الوجوب تماماً) و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى.
2- نعم (أي لو لم تَثبت شدة الأنس لفظیّاً ولکن) فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه فافهم».[1]
و سلالة استدلاله تجاه الوجوب أنّ شدة الأنس -الانصراف- ستُنجِب الظّهور حتماً، و لکن لو لم تَتکوَّن مبادئ الانصراف -لفقیه- فسوف نَستمسک بأصالة الإطلاق العقلائیّة فإنّها تَصرَخ بالوجوب تعییناً -نظراً لانعدام التّقیید بالرّخصة-.
تحلیل نهایة الدّرایة حول استدلالیّة صاحب الکفایة
لقد علّق المحقّق الاصفهانيّ في هذه الحَلبة قائلاً:
«قوله قدس سرّه: «فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع... الخ» لكنّه (أي هذه الشّدة المناسبة ما بین الإخبار بالوقوع و وجوبه نظراً لتلازمهما) لا يوجب تعيّنه (الوجوب) من بين المحتملات في مقام المحاورة (لأنّ المُتحاوِرینَ یُکثِرون استخدام الخبر بداعي الإنشاء في الاستحباب أیضاً) حتّى يقال: إنّه (شدّة) مبيَّن بذاته في مقام البيان (أي هذه الشّدّة لا تَضع المتکلّم في مقام بیان الوجوب) فلو اقتَصر عليه المتكلّم (بلا تقیید) لم يكن ناقضا لغرضه (أي في مقام البیان) و لعله -دام ظلّه- أشار إليه بقوله: (فافهم)[2].
لا يقال: حيث لا نكتة للإخبار عن الوقوع إلاّ ما ذكر فيتعيّن الوجوب، لأنا نقول: لا تنحصر النكتة فيما يعيّن الوجوب، بل من المحتمل إرادة مطلق الطلب؛ نظرا إلى أن الإرادة -سواء كانت حتمية أو غير حتمية- مقتضية للفعل.[3]
و بعبارة اخرى: البعث الصادر عن إرادة حتمية أو غير حتمية حيث إنه لجعل الداعي إلى الفعل، فهو مقتض للوقوع، فالإخبار عن المقتضي إظهارا للمقتضى نكتة صحيحة مصحّحة لإرادة الفعل كذلك.
نعم النكتة المعيّنة للوجوب أنسب بالإخبار عن الوقوع، و شدة المناسبة بنفسها لا توجب كون الوجوب قدرا متيقّنا في مقام المخاطبة.»[4]
التّغطرُس ضمن مبحث التّعبديّ و التّوصليّ
و عقیب ما تَخلَّصنا عن دراسة جوانب «الأوامر» فقد حان الأوان کي نعرُج إلی مناقشة مختلف أبعاد «العمل التّعبديّ و التّوصليّ» حیث قد استَأنَفه صاحب الکفایة قائلاً:
«المبحث الخامس (التعبدي و التوصلي) أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل، لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:
إحداها (الفرق بين التعبدي و التوصلي) الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد -في سقوطه و حصول غرضه- من الإتيان به متقربا به منه تعالى.»[5]
و حیث لم یُرکّز الکفایة علی تشریح ماهیّة «التّعبديّ و التّوصليّ» فقد هاجَمه المحقّق البروجرديّ بسبب وروده ضمن النّقاش بهذا الأسلوب الخاطئ منهجیّاً، إذ صاحب الکفایة لم یُحرِّر بدایةً، هویّتَهما بل خاض النّزاع مباشرةً فهو خطأ منهجيّ، و لهذا قد اعترض علیه المحقّق البروجرديّ قائلاً:
«لكن المحقق الخراسانيّ جعل البحث عن صورة الشك مبحثا مستقلا، و عد البحث عن بيان ماهيتهما و أحوالهما من مقدماته. و كيف كان فنحن نشرع في بيان ماهيتهما و أحوالهما، فنقول...»[6]
مغزی مفهومَيِ «التّعبديّ و التّوصليّ»
و حیث إنّ هاتَین الکلمتَین یَمتلکان معنی لغویّاً و مصطَلحاً أصولیّاً، فنظراً لهذه النّقطة قد تَمحَّض المحقّق الخمینيّ في هذا الوادي مبیِّناً:
«في معنى التعبّدية و التوصّلية: ربّما يقال في تعريف الاُولى بأنّها عبارة عن الوظيفة التي شرعت لأجل أن يتعبّد بها العبد لربّه و يظهر عبوديته، و هي المعبّر عنها في الفارسية ب «پرستش» و يقابلها التوصّلية؛ و هي ما لم يكن تشريعه لأجل إظهار العبودية.[7].
قلت: يظهر ما فيه من الخلل -و كذا في غيره من التعاريف- (فإنّ تشقیق العمل إلی التّعبديّ و التّوصليّ غیر دقیق) بتوضيح أقسام الواجبات، فنقول:
1. منها: ما يكون الغرض من البعث إليه صرف وجوده؛ بأيّ نحو حصل، و كيفما تحقّق، كستر العورة و إنقاذ الغريق.
2. و منها: ما لا يحصل الغاية منها إلاّ بقصد عنوانه، و إن لم يكن بداعي التعبّد و التقرّب، كردّ السلام و النكاح و البيع.
3. و منها: ما لا يحصل الغرض بقصد عنوانه، بل يحتاج إلى خصوصية زائدة من الإتيان به متقرّباً إلى اللّٰه تعالى، و هذا على قسمين:
- أحدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية للّٰه تعالى؛ بحيث يعدّ العمل منه للربّ عبودية له، و يعبّر عنه في لغة الفرس ب «پرستش»، كالصلاة و الاعتكاف و الحجّ.
- و ثانيهما: ما لا يعدّ نفس العمل تعبّداً أو عبودية، و إن كان قُربيّاً لا يسقط أمره إلاّ بقصد الطاعة، كالزكاة و الخمس (إذ لا یَتعبّد امرء بدفع المال فلا یعد عبادة محضاً لله بل یُدفَع لإطاعة الله فحسب.)
و هذان الأخيران و إن كان يعتبر فيهما قصد التقرّب لكن لا يلزم أن يكونا عبادة بالمعنى المساوق ب «پرستش»؛ إذ كلّ فعل قربي لا ينطبق عليه عنوان العبودية. فإطاعة الولد لوالده و الرعايا للملك لا تعدّ عبودية لهما بل طاعة، كما أنّ ستر العورة بقصد امتثال الأمر و إنقاذ الغريق كذلك ليسا عبودية له تعالى، بل طاعة لأمره و بعثه.
و حينئذ يُستبدل التّقسيم الثُّنائي إلى الثلاثي، فيقال: الواجب إمّا توصّلي أو تقرّبي، و الأخير إمّا تعبّدي (کالزّکاة و الخمس) أو غير تعبّدي. التعبّدي ما يؤتى به لأجل عبودية اللّٰه تعالى و الثناء عليه بالعبودية، كالصلاة و أشباهها، و لأجل ذلك لا يجوز الإتيان بعمل بعنوان التعبّد لغيره تعالى؛ إذ لا معبود سواه، لكن يجوز إطاعة الغير متقرّباً إليه.
و غير التعبّدي من التقرّبي ما يؤتى به إطاعة له تعالى، لا ثناءً عليه بالمعبودية؛ فإذن يكون المراد من التعبّدي في المقام هو الواجب التقرّبي بالمعنى الأعمّ الشامل لكلا القسمين؛ إذ مدار البحث ما يحتاج سقوط أمره إلى قصد الطاعة؛ سواء أتى به بقصد التقرّب متعبّداً به لربّه، أم بعزم التقرّب فقط.»[8]
و نعلّق علیه: بأنّ تفسیره عن التّعبديّ یُمثِّل معناه اللغويّ، بینما الأصوليّون قد استَهدفوا معناه المصطلَح بحیث لم یَلحظوا في «التّعبديّ» الجهةَ العبودیّة بل رکّزوا علی تحقّق «قصد الإطاعة و التّقرّب» في العمل فلو قصدهما لانقَلب العمل تعبدیّاً و إلا فلا، إذن لا یَهمُّنا أن نَری العمل: هل هو مصداق للعبادة المحضة أم لا، بل کلَّما نَوی العبد «نیّة تقرّبیّةً» فیُصبح العمل تعبديّاً حسب المصطَلَح رغمَ أنّه لا یُعدّ عبادةً بحدّ ذاته.
تحدید تعریف «التّعبّدیّة و التّوصلیّة»
و حیث قد فنَّدنا تشقیقات المحقّق الخمینيّ، فبالتّالي سنَتمحَّض في تعریف المحقّق العراقي و تحلیل معناهما، فإنّه قد ابتَدأ حواره قائلاً:
(المقالة الخامسة عشرة) إطلاق الأمر أو الخطاب هل يقتضي التوصليّة أم لا؟ فيه كلام. و توضيح هذا المقصد يقتضي تقديم مقدّمة في بيان المراد من التعبّديّة و التوصليّة.
المشهور بين القدماء كون المدار:
- في توصليّة المأمور به معلوميّة الغرض الداعي على الأمر بحيث يعلم انّ المقصود للآمر أو المأمور التوصّل به إلى هذا الغرض.
- و في قباله ما لا يعلم الغرض المزبور فيسمّى تعبديّا بملاحظة انّ الإقدام به ليس إلاّ من جهة التعبّد [لمولاه] بلا قصده التوصّل به إلى شيء معلوم.»[9]
بینما نَنقُض هذا التّمییز من قِبل المشهور:
- بأنّا قد عرَفنا الغرض من تشریع «الصّلاة التّعبدیّة».[10]
- و علی صعید مقابل، قد جَهِلنا بعضَ «أغراض التّوصليّات» نظیر دم الحیض أو حبّة شعرة من القطّة فإنّهما تُبطِلان الصّلاة و تستَوجبان الطّهارة البدنیّة، من دون أن نعرف غرض الإیجاب و سرَّه نهائیّاً، فرغم توصّلیّتهما إلا أنّ الغرض مجهول تماماً.[11]
[2] الكفاية: ٧١.
[3] و لکنّه محتمَل متزتزع تماماً إذ قد صرّح مشهور الأعاظم -وفقاً للشّیخ الأعظم أیضاً- قائلاً:
- صاحب العناوين: «أن أقرب المعاني إلى الجملة الخبرية المنصرفة إلى الإنشاء إفادة الوجوب» (مراغى، سيد مير عبد الفتاح العناوين الفقهية»، ج ۲، ص ۲۷۷).
- صاحب الكفاية: «الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث... ظاهرة في الوجوب.... بل تكون أظهر من الصيغة» (خراساني، محمد كاظم، «كفاية الأصول» . صص ۷۰-۷۱).
- المحقق البجنورديّ: «أن الجملة الخبرية التي استعملت في مقام الإنشاء إن كانت موجبة تكون أكد في الوجوب من الجملة الطلبية الإنشائية، و إن كانت نافية تكون أكد في التحريم.» (بجنوردي سيد حسن القواعد الفقهية»، ج ۶، ص ۱۰۰).
- والد الأستاذ المحقّق: «أصل ظهور الجمل الخبرية في الوجوب فلیس قابلا للإنكار» (لنكراني، محمد فاضل، دراسات في الأصول»، ج ۱. ص ۵۲۳).
- بل قد أكده الشيخ الأعظم في موطن آخر أيضاً قائلاً: «أن المتبادر من الجملة الخبرية -سيما في مقام بيان تفصيل الشيء الواجب - هو الوجوب» (انصاري، مرتضى أحكام الخلل في الصلاة»، ص ۲۲۲).
[4] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص314 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). قم ص73 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[6] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. ص110تهران - ایران: نشر تفکر.
[7] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١٣٧:١-١٣٨.
[8] تهذیب الأصول. Vol. 1. تهران ص206و207 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[9] عراقی ضیاءالدین. مقالات الأصول. Vol. 1. قم ص229 مجمع الفکر الإسلامي.
[10] نظیر ما ورد ضمن المأثور: إنّ الصّلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر. و أنّ الصّلاة عمود الدّین. و أنّ لها خمس عشر فوائد دنیویّةً و أخرویّة وفقاً للرّوایات.
[11] و لهذا قد علّق علیه المحقّق العراقيّ أیضاً قائلاً: « و عند أهل العصر من أمثال زماننا كون المدار في التوصليّة على عدم احتياج حصول الغرض و المصلحة القائمة بالمأمور به إلى كون الفعل قربيّا، قبال ما إذا احتاج إلى ذلك فيسمّى تعبّديّا.» (نفس المصدر)
نظری ثبت نشده است .