موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/٢٤
شماره جلسه : ۵۷
-
إکمال المقال حول قصود الامتثال
-
هجَمات السّیّد الرّوحانيّ تجاه تعلیقة المحقّق الاصفهانيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إکمال المقال حول قصود الامتثال
لقد هَتفنا بأنّا نَستخرج «عبادیّة العمل» لو أدرَج المولی «قصد الأمر في أجزائه أو شرائطه»[1] و إلا فسیَظَلّ توصّلیّاً، فاجتیازاً عن التّوصّليّ قد عرَّف الأصولیّون «التّعبديّ» بالمأمور العباديّ الذي قد اندمج مع قصد الأمر بحیث إنّ المولی لم یَشأ تحقّق صرف العمل -بأیّة صورة-.
و لکن لو فتَّشنا التُّراثَ المأثور، لَما وجدناه یُقیِّد الامتثال «بقصد الأمر» أبداً بل المأثور لدینا هو التّأکید علی «الإخلاص و حذف الرّیاء» حسب تصریح الآیة التّالیة: «و ما أمِرُوا إلا لیَعبدُواالله مُخلِصِینَ له الدِّینَ حُنَفاءَ»[2] بحیث سیُساوي و یلازم «نیّة القُربة» أیضاً -لا بنیّة امتثال الأمر-.
فوفقاً لأقران هذه الآیة، یَتوجَّب علینا أن نُشقِّق العمل: إلی اعتبار الرّیاء فیه کالتّعبدیّات، و عدم اعتباره کالتّوصّلیّات، فهذا العنصرُ هو المأثور الوحید، فبالتّالي إنّ «قصد الأمر» لم یُستَذکَر في أيّ دلیل إطلاقاً و لا یَخلُق لنا عبادیّة العمل أساساً، و قد أشار أیضاً المحقّق البروجرديّ مسبقاً لهذه النّقطة المتمیِّزة قائلاً:
«ضرورة أنه ليس لنا في واحد من العبادات ما يستفاد منه اعتبار قيدين بحسب الواقع بنحو التّركيب و تعلّقِ الطّلب ظاهراً بالمقيَّد بعدم الدّواعي النفسانيّة بل الّذي دلت عليه الأدلة الشرعية هو لزوم صدور الفعل عن داع إلهيّ».[3]
هجَمات السّیّد الرّوحانيّ تجاه تعلیقة المحقّق الاصفهانيّ
و قد اعتَرض صاحب المنتقی علی نهایة الدّرایة[4] -لدی تفسیره لعبارة الکفایة- قائلاً:
«و فيه:
· أولاً: إنّه لا يَنسجم مع عبارة الكفاية (أي لکفایة الاقتصار علی قصد الامتثال) إذ لا ظهور لها في كون الإتيان بالفعل «بداعي أمره» (الجزئيّ لهذه الصّلاة) كي يقال (أي المحقّق الاصفهانيّ) باستلزام ذلك لتعلّق الأمر بذات العمل (استکشافاً) بل يمكن أن يكون المراد (الکفایة) الإتيانَ بالفعل بداعي الأمر بالكلّ، لا بداعي أمره (الجزئيّ لهذه الصّلاة) فلا ظهور لكلامه (الکفایة) في تعلق الأمر بذات العمل.
و یَبدو أنّ صاحب المنتقی قد استَعرض تفسیراً ثالثاً لعبارة الکفایة أي سیَنوي المکلّف قصد الأمر الکليّ إذ قصد الأمر الجزئيّ سیَستتبع الدّور المزبور مسبقاً، فلم یَقع الصّراع علی قصد هذا الأمر أساساً.
و لکن نَخدِشه بأنّ ظاهر تعبیر الکفایة یَرتبط بقصد هذا الأمر الجزئيّ للصّلاة، بل و یُعدّ هو المبحوثَ حتّی الآن، و المفترَض لدی الأعلام.
· و ثانياً: إنّ ذهاب المشهور أو الكلّ إلى الاكتفاء بداعي الأمر (وفق معتقَد الکفایة) لا يكشف عن تعلق الأمر (الشّرعيّ) بذات العمل (کما زعمه المحقّق الاصفهانيّ) بل يمكن أن يكون لأجل ذهاب البعض إلى مقربيّة الأمر الضّمنيّ و داعويّته (وفقاً للمحقّق العراقيّ و الخوئيّ مسبقاً فإنّ قصد الأمر یَمتلک أمراً ضمنیّاً شرعاً لا أنّ الأمر قد تعلّق بذات العمل) أو إلى صحّة الإتيان بالعمل بداع قربيّ أي داعي الأمر مع الغَفلة عن اعتبار داعي المحبوبية و نحوه (فالمحبوبیّة متوفِّرة حتماً و لکنه حین الامتثال قد أغفَلها فقط، بینما المحقّق الاصفهانيّ قد أفصَل المحبوبیّة و المصلحة و... عن هویّة العبادة) و بالجملة: الاتفاق على الاكتفاء بداعي الأمر لا يكشف عن الاتفاق على تعلق الأمر بذات العمل (أي أنّ القصد و الدّاعي لا یَخلق عبادیّة العمل بل القصد یَمتلک أمراً ضمنیّاً فحسب).
· و ثالثاً: إنّ ما ذكره لا يقتضي إلا عدم أخذ غير قصد الأمر في متعلق الأمر (فیُثبِت أنّ باقي القصود لم تُتَّخَذ ضمن المتعلّق) لا عدم إمكانه (باقي النّوایا) و لا يخفى أنّ صاحب الكفاية بصدد إثبات «عدم إمكان أخذ قصد القربة بقول مطلق في متعلق الأمر» (أي کافّة النّوایا مستحیلة تماماً حتّی بقصد المصلحة و الحسن الذّاتيّ و...) ليَنتهي منه إلى النتيجة الأخيرة و هي عدم صحة التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية، فان هذه النتيجة لا تتِمّ إلا بثبوت عدم إمكان أخذ قصد القربة بجميع أنحائه في متعلق الأمر، لا بثبوت عدم أخذه (فقط بل هي عدیمة الإمکان ذاتیّاً) فلاحظ.»[5]
و لکن قد استَغرَبنا من مقالته القائلة: «و لا يخفى أنّ صاحب الكفاية بصدد إثبات عدم إمكان أخذ قصد القربة بقول مطلق في متعلق الأمر» فإنّها مرفوضة بشدّة فإنّ صاحب الکفایة قد أعلنَ استحالة «تقیید الأمر بقصد الامتثال» فحسب، و یَدعمُنا تصریح صاحب الکفایة قائلاً: «و أما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه (الذّاتيّ) أو كونه ذا مصلحة «أو له تعالى» فاعتباره في متعلّق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان (ثبوتاً و عقلاً) إلا أنّه غير معتبر فيه قطعاً (إثباتاً).»[6]
فبالتّالي إنّ استنتاج صاحب المنتقی مشوب و مشوَّه تماماً، و لهذا فأساس إشکالات مقالة المحقّق الاصفهانيّ إنّما هي هجماتُنا التي قد استَهدفناه بها -و لیس أکثر-.
--------------------------
[1] طبعاً من دون أن یتوقف الأمر علی جزه و قصده، کما أسلفنا الإجابات مطوَّلةً کإجابة المحقّق العراقيّ بأن القصد یعدّ قید الواجب، و کإجابة المحقّق البروجرديّ بأن الأمر لا یتوقّف علی داعویّة القصد فحسب بل علی الملکات الخمس في المرحلة السّابقة.
[2] سورة البیّنة الآیة 5. و أیضاً في موطن آخر قد استَوجب تعالی الخلوصَ قائلاً: «فادعوا الله مخلصین له الدّین و لو کره الکافرون» (سورة الغافر الآیة 14).
[3] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. ص116 تهران - ایران: نشر تفکر.
[4] حیث تحدّث قائلاً: «لأنّ جواز الاقتصار على الإتيان «بداعي الأمر» يكشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل، لا الفعل بداعي حسنه أو غيره من الدّواعي؛ إذ لا يمكن إتيانه بداعي الأمر إلاّ مع تعلّقه (الأمر) بذات الشيء (بلا انضمام داع آخر) و إلاّ (فمع سائر الدّواعي سوف) يلزم اجتماع داعيَين على فعل واحد، أو كون داعي الأمر من قبيل داعي الداعي (أي قصد المصلحة في طول قصد الأمر) و هو خلف؛ لفرض كفاية إتيانه بداعي الأمر بنفسه (بلا حاجة إلی داع آخر أساساً).»
[5] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. ص454.
[6] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص74 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .