موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٢٩
شماره جلسه : ۳۲
خلاصة الدرس
-
جَودة إجابة المحقّق الخمینيّ تجاه المحقّق النّائینيّ
-
عُصارة أبحاث المحقّق النّائینيّ
-
تَقاطُر شتّی الإشکالات تجاه المحقّق النّائینيّ
-
طریقة أخری مُستجِدَّة لتِبیان الاستحالة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
جَودة إجابة المحقّق الخمینيّ تجاه المحقّق النّائینيّ
لقد استَقبَلنا الإجابة الثّالثة للمحقّق الخمینيّ -أي المحصَّل- و رَفضنا إجاباته الأُخرَیات، إلا أنّه قد أجادَ الإجابة عن مقالة المحقّق النّائینيّ في مبحث «إمکانیّة تصوّر الشّیئ قبل وجوده» إذ الفوائد قد صرّح بأنّا لو افترضنا موضوعات الأحکام «کأنیاب الأغوال» التي تُعدّ فرضیّة بحتة، لَانهارَت الاستحالة بالکامل، و لکن لو أطبَقناها مع الواقع لأنتَجت الاستحالة جزماً.[1]
بینما المحقّق الخمینيّ قد أجابه ببَراعة قائلاً: «إن كان (المحذور) في فرض وجود الشيئ قبل وجوده، فهو -أيضاً- بمكان من الإمكان (لأنّه محض افتراض لیس أکثر) فلا محذور من هذه الجهات.»[2] فبالتّالي سیَتصوّر المولی الحصّة الخاصّة تصوّراً مطابقاً لقصد المکلف واقعاً، فتَنختِم الاستحالة تماماً.
بل و لا یتّحد الحکم مع الموضوع في الوجود -کما زعمه المحقّق لنّائینيّ- إذ یُعقَل أن یتصوّر المولی الموضوع -الصّلاة مع القصد- ثمّ یُنشأ الحکم علی هذه الحصّة المحدَّدة.
أجل، إنّ المستحیل هو أن یَتواجد شیئ قبل الوجود واقعاً، بینما لم یدّعه أحد إطلاقاً، فإنّ الأصولیّین یَرونَ أنّ المولی قد تصوَّر القیود الاختیاریة -کالقصد- و القهریّة -کالوقت- بحقّ المکلّف قبل الإیجاد و الامتثال، فلا قدحَ إذن.
عُصارة أبحاث المحقّق النّائینيّ
و قُبیل استعراض وِجهة نظرنا النّهائیّة، یَتحتَّم علینا بدایةً أن نَستذکِر النّکتة المُزدَهِرة لدی بیانات المحقّق النّائینيّ فإنّه:
- قد اعتقَد بأنّ علی المولی أن یَفترِض وجود «کافّة القیود القهريّة» -غیر الاختیاريّة- قُبیل الإنشاء حتماً نظیر افتراض نفس «الموضوع» بحَذافیره کالقصد و البلوغ، لأنّ القید یُعدّ متعلّق المتعلّق -ولهذا قد انزَلق في الدّور مجدَّداً-.
- و لم یَعتقِد بأنّ کلّ ما یُعدّ مفروضَ الوجود فسیَخرج عن طاقة البشر، إذ «الاستطاعة» مثلاً قد افترض المولی وجودها قیداً للموضوع -الحجّ- و في نفس الحین لم تَخرُج عن طاقة المکلّفین أبداً.[3]
· و أمّا القید -متعلّق المتعلّق- لدی المحقّق النّائینيّ:
1. فأحیاناً یُعدّ مقدور المکلّف کالطّهارة و القبلة و الأجزاء الدّاخلیّة و...
2. و أحیاناً عدیم القدرة کالبلوغ و العقل و القصد و الوقت.
و کلّ من هذین القیدَین -أي متعلّق المتعلّق-:
3. إمّا أن یَتعلّق بالتّکلیف أي الموضوع -کالصّلاة و الحجّ- فوقتَئذ سیُفترَض وجوده جزماً و لا یَتوجَّب تحصیله کالاستطاعة المقدورة و کذا البلوغ و العقل و الوقت و القصد، الخارجة عن طاقة البشر، لأنّها قید الوجوب و التّکلیف.
4. و إمّا أن یُقیِّد المتعلَّقَ -کالشّرب أو الوفاء أو إقامة الصّلاة- فوقتَئذ لا یُفترَض وجوده إطلاقاً و لکن سیَتوجَّب تحصیله حتماً کالطّهارة و القبلة و... لأنّها قید الواجب.
و بالتّالي إنّ القیود القهریّة -أي متعلّق المتعلّق- سواء تعلّقت بالموضوع أم المتعلَّق فسوف یَتحتّم افتراض وجودها قطعاً و لا یَتوجَّب تحصیله للمکلَّف لأنّها غیر اختیاریّة.
تَقاطُر شتّی الإشکالات تجاه المحقّق النّائینيّ
و اختتاماً لبیانات المحقّق النّائینيّ سنُوجِّه الآن عدّة اعتراضات قاصفة:
- أولاً: أساساً مَن قال بأنّ «القصد» یُعدّ قهریّاً خارجاً عن طاقة البشر؟ بل وِزانه في حدّ قید «الطهارة» فحینما اعتبرَ المولی الطّهارة قیدَ المتعلّق فبالتّحدید قد لاحَظ «القصد» کذلک -بلا تمایز- بحیث إنّ خطاب «صلّ مع القصد» یُضاهي تماماً «صلّ مع الطّهار» ممّا یَعني أنّ «القصد» هو قید الواجب -المتعلّق- لا قید الوجوب، إذ إجراء «القصد» بید المکلّف لا بید المولی کي یَجب افتراض وجوده، بینما المحقّق النّائینيّ قد أدرَج «القصد» ضمن القیود القهریّة کالوقت و البلوغ و العقل -أي قید الوجوب و الموضوع- ثمّ افترَض وجوده حتماً فانزلَق في الدّور -وفقاً لاعتراض المحقِّقین العراقيّ و الوالد الأستاذ-.[4]
- ثانیاً: لو أغمَضنا البصرَ عن مسألة «قید الواجب أو الوجوب» لأجبناه أیضاً بأنّ تطبیق «القصد» یُعدّ فعلاً مُتاحاً للمکلّف -خلافاً لصاحب المنتقی-[5] فما الذي یُلزِمنا أنّ نَعدّه «مفروضَ الوجود» حتماً؟ فإنّا لا نَمتلک وثیقةً رائدة تَستوجب علینا أن «نَفترض وجود کلّ متعلق المتعلَّق» کالقصد -کما زعمه المحقّق النّائینيّ- أجل لو أصبح القید قهریّاً -کالبلوغ و الوقت- لَتوجّب افتراضُ وجوده من المولی أوّلاً إذ لو لم یَفترِض تواجده للغا الخطاب تماماً، بینما عناصر «القصد و الطهارة و القبلة و...» حیث تُعدّ اختیاريّة و مُتاحة فلا داعيَ لافتراض وجودها -إذ عدم افتراضها لا تَستدعي اللغویّة إطلاقاً- فمِن هذا المُنطلَق أیضاً، قد رفضنا کلیّة الضّابط الذي قد رسَمها المحقّق النّائینيّ حول «رجوع القضایا الحقیقیّة إلی الشّرطیّة» -وفقاً للمحقّقَین الخوئيّ و الخمینيّ- إذ قد سجَّلنا أنّه لا یجب افتراض وجود «کافّة المواضیع و قیودها» حتماً، حتّی یَعود «قصد الأمر» إلی القضیّة الشّرطیّة فیَتولّدَ الدّور مجدَّداً.
- ثالثاً: إنّ «متعلّق المتعلَّق» لیس هو الموضوع دوماً کما زعمه المحقّق النّائینيّ قائلاً ضمن الأجود: «و بعبارة واضحة كل أمر اختياريّ أو غير اختياريّ أخذ متعلقاً لمتعلق التكليف (و هو الموضوع) فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده و هو بعينه محذور الدور»[6] بینما متعلق المتعلّق ربما تَجسَّد في الموضوع -کالصّلاة- و ربما في قیوده -کالقصد-.
- رابعاً: هي ردیّة المحقّق الخمینيّ حیث قد هاجمه قائلاً: «أنّ المحذور: 1. إن كان في عدم تعقّل تصور الشيء قبل وجوده فهو بمكان من الفساد (بل یُعقَل التّصور) ضرورة أن كلّ فعل اختياريّ يكون تصوّره مقدّماً على وجوده. 2. و إن كان (المحذور) في إنشاء الأمر على الوجود المتصوَّر فهو -أيضاً- كذلك (معقول) لأنّ الصّورة الذهنية بقيودها متقدّمة على الأمر (المُنشَأ) فلا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه. 3. و إن كان (المحذور) في فرض وجود الشيئ قبل وجوده، فهو -أيضاً- بمكان من الإمكان (لأنّه محض افتراض لیس أکثر) فلا محذور من هذه الجهات.»[7]
فبالختام، إنّا لا نَتزحلَق في أيّ دور دَوّار أبداً.
طریقة أخری مُستجِدَّة لتِبیان الاستحالة
لقد رسَم المحقّق الاصفهانيّ بنفسه وجهاً آخر للاستحالة -مغایراً لاستحالة مقام الإنشاء و الفعلیّة و الامتثال- قائلاً: [8]
«نعم هذا المحذور - أيضا - إنما يرد إذا اخذ الإتيان بداعي الأمر بنحو الجزئية، أو بنحو القيدية، فإنّ لازم نفس هذا الجزء أو القيد تعلّق الأمر بذات الصلاة، و لازم جعل الأمر داعيا إلى المجموع أو إلى المقيّد - بما هو مقيّد - عدم تعلّق الأمر ببعض الأجزاء بالأسر أو بذات المقيد.
و أما إذا تعلق الأمر بذات المقيد -أي بهذا الصنف من نوع الصلاة و ذات هذه الحصة من حصص طبيعي الصلاة- فلا محذور من هذه الجهة أيضا لفرض عدم أخذ قصد القربة فيه، و إن كان هذه الحصة خارجا لا تتحقّق إلاّ مقرونة بقصد القربة، فنفس قصر الأمر على هذه الحصة كاف في لزوم القربة، و حيث إن ذات الحصة غير موقوفة على الأمر، بل ملازمة له على الفرض، فلا ينبعث القدرة[9] عليها من قبل الأمر بها، بل حالها حال سائر الواجبات - كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى - مع أن إشكال القدرة مندفع - أيضا - بما تقدّم[10] و ما سيأتي[11]».
-------------------
[1] لقد أسلفنا عبارته هذه فإنّه یُصرّح باستحالة تصوّر الشّیئ قبل وجوده قائلاً: « و الحاصل: انّه لو أخذ العلم بالحكم قيدا في مقام الإنشاء، و المفروض انّه لا حكم سوى ما أنشأ، فلا بدّ من تصوّر وجود الإنشاء قبل وجوده ليمكن أخذ العلم به قيدا، و ليس ذلك مجرّد قضيّة فرضيّة من قبيل أنياب الأغوال، حتّى يقال: لا مانع من تصوّر وجود الشّيء قبل نفسه لإمكان فرض اجتماع النّقيضين، بل قد عرفت: انّ الأحكام الشّرعيّة و إنشاءاتها انّما تكون على نهج القضايا الحقيقيّة القابلة الصّدق على الخارجيّات، و تصوّر وجود الشّيء القابل للانطباق الخارجي قبل وجود نفسه محال» (الفوائد ج1 ص147)
[2] نفس المصدر.
[3] و لهذا قد تحدّث صاحب الأجود عن هذه النّقطة أیضاً قائلاً: «اما في مقام الإنشاء فلما عرفت من ان الموضوع في القضايا الحقيقية دون الفرضية غير المعقولة لا بد و ان يكون مفروض الوجود في الخارج في مقام أخذه موضوعاً من دون ان يكون تحت التكليف أصلاً (فلا یَتوجّب امتثاله) و لا فرق فيه بين ان لا يكون الموضوع تحت اختيار المكلف و قدرته كما في «صل في الوقت» فان الوقت غير مقدور للمكلف أو يكون تحت اختياره و قدرته كما في «أوفوا بالعقود» فان معناه انه إذا فرض عقد في الخارج يجب الوفاء به لا انه يجب على المكلف إيجاد عقد في الخارج و الوفاء به و حينئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيداً للمأمور به فلا محالة يكون الأمر موضوعا للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء، و هذا ما ذكرناه من لزوم تقدم الشيء على نفسه، و بعبارة واضحة كل أمر اختياريّ أو غير اختياريّ أخذ متعلقاً لمتعلق التكليف فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج فيلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده و هو بعينه محذور الدور».
[4] فاضل موحدی لنکرانی محمد. اصول فقه شیعه. (بالفارسيّ) Vol. 3. ص311-313 قم - ایران: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
[5] فإنّه قد عرَّف «متعلّق المتعلّق» بأنّه نفس الأمر -لا قید القصد- و حیث إنّ الأمر یُعدّ فعلَ المولی و قهریّاً فسیَخرُج قیده -القصد- عن طاقة المکلّف أیضاً فبالتّالي سیتوجَّب افتراض وجود القیود غیر الاختیاریّة.
[6] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص106 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[7] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص262 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.
[8] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص327 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[9] قولنا: (فلا ينبعث القدرة.. الخ) نعم لا ينبعث بلا واسطة، و اما مع الواسطة فلا، و ذلك لأن ذات الحصة معلومة لقصد الأمر فترشح الأمر الغيري إليه، مع انه لا قدرة على هذه المقدمة المنحصرة إلا من قبل الأمر، فيتوقف الأمر على القدرة على متعلّقه بواسطة المقدمة المنحصرة، توقّف المشروط على شرطه، و يتوقف القدرة على المقدمة على الأمر بذيها توقّف المسبب على سببه، و الجواب ما في الحاشية الآتية (منه عفي عنه).
[10] التعليقة: ١٦٧، عند قوله: و لا يخفى عليك.
[11] في التعليقة الآتية: ١٦٩.
نظری ثبت نشده است .