موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٤/١/٣٠
شماره جلسه : ۷۸
-
الدّلیل الرّابع لأصل التّعبّد غیرِ النّافع
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الدّلیل الرّابع لأصل التّعبّد غیرِ النّافع
لقد حَکی المحقّق الخمینيّ نن أستاذه الحائريّ برهاناً مستجِدّاً لأصالة التّعبّدیّة قائلاً:
«ثمّ إنّ شيخنا العلاّمة رحمه اللّه قد رجع في أواخر عمُره الشّريف إلى أصالة التّعبّديّة، قائلاً:[1]
1. إنّ العلل التّشريعيّة كالعلل التّكوينيّة طابقَ النّعل بالنّعل، فكلّ ما هو من مقتضَيات الأولى (بل الثّانیة هي الصّائبة) يكون من مقتضَيات الثّانية (أي الأولی و هذا هو الصّواب) بتكثّر المعلول بتكثّر العلّة، و كعدم انفكاك المعلول عنها و غير ذلك (تکوینیّاً و ذلک وفقاً لمعتقَدات الشّیخ الأعظم و الجواهر و... أیضاً).
2. و إنّ من القيود اللُّبيّة ما يمكن أن يؤخَذ في المأمور به على نحو القيديّة اللِّحاظيّة:
Ø كالإيمان و الكفر في الرّقبة (فیتقیّد الإعتاق بالإیمان، ولکن نلاحظ علی تمثیله بأنّه لیس قیداً لبّیّاً عقلیّاً بل لفظیّاً).
Ø و منها ما لا يمكن (اللّحاظ) كقيد الإيصال في المقدِّمة (الموصِلة) على تقدير وجوبها، فإنّ (المقدّمة) المطلقة غيرُ واجبة و المقيَّدة (بقید الإیصال) غيرُ ممكنة الوجوب (لأنّه نظیر محذور «اتّخاذ قصد الأمر ضمن المتعلَّق» وهو تقدّم الشّیئ علی نفسه أو الدّور إذ لو أوجَب المقدّمة بقید التّوصیل لَتحتَّم تصوُّره قبل وجوب المقدّمة) فالواجب ما ليس بمطلق و لا مقيَّد و أن لا ينطبق إلاّ على المقيّد (ففي الخارج سیَنطبق الواجب علی المقیَّد لا محالة، إلا أنّ الإیصال لا یعدّ قیداً رکنیّاً لوجوبه کي یَخلق معضَلة الدّور).
Ø و كالعلل التّكوينيّة، فإنّ تأثيرها ليس في الماهيّة المطلقة و لا المقيّدة «بقيد المتأثّرة من قِبلها» فإنّه ممتنع (أي الماهیّة لم تتقیَّد بالقید) بل يكون في الماهيّة الّتي لا تنطبق إلاّ على المقيّد بهذا القيد (أي أن تکون قابلة للاحتراق) فالنّار إنّما تؤثّر في الطّبيعة المحترِقة من قبلها واقعاً، لا المطلقة و لا المقيَّدة (فهذه القابلیّة للاحتراق لم تؤخَد قیداً في إحراق النّار).
Ø و كذا العلل التّشريعيّة، فإنّ الأوامر تُحرِّك المكلَّف نحو الطّبيعة الّتي لا تنطبق إلاّ على المقيَّدة لبّاً بتحريكها إيّاه نحوَها (فالمأمور به الخارجيّ النّاتج هو المقیَّد) لا نحو المطلقة (و بلا داعٍ) و لا المقيّدة بالتّقييد اللّحاظيّ (أي لم یُلحظ الدّاعي في المأمور به کي یَتولَّد الدّور) فإذا أتى المكلّف بالطّبيعة من غير داعويّة الأمر لا يكون آتياً بالمأمور به (لأنّه مقیَّد لبّاً) لأنّ المأمور به هو ما لا ينطبق إلاّ على المقيّد بداعويّة الأمر و باعثيَّته و إن كان آتياً بالطّبيعة، لأنّها قابلة للتّكثّر، فعليه يكون مقتضى الأصل اللّفظيّ هو التّعبّديّة (إذ المأمور به لا یُمتثَل إلّا بداعي الأمر) انتهى ملخَّص ما أفاد رحمه اللّه.»
إذن، إنّ بیانیّة المحقّق الحائريّ تُعدّ خامسةَ التّقاریر -عن أصالة التّعبّدیّة- فتَمتاز سوابقها الماضیة -بأنّ الدّاعي هو بالعقل أو بالعرف أو بتحصیل الغرض و...- فإنّ المحقّق الحائريّ قد شارَک بین العلل التّشریعیّة و التّکوینیّة موضِّحاً بأنّ المعلول یَتأثّر و یَتغذّی دوماً من نفس علّته من دون أن تتقیَّد العلّة بهذا المعلول الخارجيّ، فعلی وزانه أیضاً هي العلل التّشریعیّة تماماً فإنّ المأمور به یَتأثّر و یَتولَّد من نفس أمره فبالتّالي سیَتحتَّم انطباقه مع قصد أمره کي تَتحقّق الطّاعة -من دون أن یَتقیَّد بُنیان الواجب بالدّاعویّة-.
و لکن قد هزَّ المحقّق الخمینيّ جذورَ استدلاله قائلاً:
«و فيه:
· أوّلاً: إنّ قياس علل التّشريع بالتّكوين مع الفارق[2] لأنّ المعلول في العلل التّكوينيّة لا شيئيّة له و لا تشخّص قبل تأثير علّته، فبعلّته يصير موجوداً متشخِّصاً، و أمّا المبعوث إليه في الأوامر فتكون رتبتُه مقدَّمة على الأمر، فلابدّ للآمر من تصوّر المتعلَّق بكلّيّة قيوده حتّى يأمر به (بخلاف المعلول التّکوینيّ المعدوم تماماً قبل العلّة) فإذا أمر بنفس الطّبيعة بلا قيد تكون هي المأمور بها لا غير ... و بالجملة: إنّ الأمر التّعبّديّ -بعد اشتراكه مع التّوصّليّ في أنّ كلّ واحد منهما إذا تعلّق بشيء يُنتزع منه بلحاظ عنوان المأمور به و المبعوث إليه (فکلاهما مأمور بهما)- يفترق عنه بأنّ المطلوب منه و المبعوث إليه فيه لم يكن الطّبيعة (البحتة) بل هي مع «قصد الأمر» أو التّقرّب أو نحوهما.
· فلابدّ أن يكون مثل تلك القيود مورداً للبعث و التّحريك، و لا يكون كذلك إلاّ بأخذه في المتعلّق، و إلاّ فصرف الأمر بالطّبيعة لا يمكن أن يكون محرِّكاً إلى غيرها.»
· و ثانياً: لقائل أن يقول: إنّه على فرض تسليم كون التشريع كالتكوين لا يلزم منه ما ذكره، لأنّ النار المحرقة للقطن - مثلا - إنّما تحرق نفس الطبيعة لا ما لا ينطبق إلاّ على المقيّد. نعم بتعلّق الإحراق [بها] تصير الطبيعة موصوفة بوصف لا يمكن [لأجله] أن تنطبق إلاّ على المقيّد، لكن هذا القيد و الوصف بعد الإحراق رتبة و بعلّيّته، و لا يمكن أن يصير موجبا لضيق الطبيعة المتعلَّقة للإحراق.»[3]
-------------------------
[1] أساساً لم نعثر علی مقالته -حول مقارنة العلل التّکوینیّة بالتّشریعیّة- ضمن کتب المحقّق الحائريّ الرّائجة، فربما قد تلقّاه من محفله الدّراسيّ.
[2] و قد أکَّد الأستاذ المبجَّل هذه الإجابة کراراً قائلاً: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر، و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبر «قصد الامتثال ضمن نفس الإنشاء» فلا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات، أجل، إنّ نفس عملیّة «اعتبار المولی» ذات واقعيّة خارجیّة، إلا أنّ «الحکم المعتَبَر» عدیم الواقعيّة إذ یتقوّم بمدی «نوعیّة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة اللّامعة ستَتلاشی کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکَلها إذ الاعتباریّات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المُستَعصِیة.
[3] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص276-277 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيّ.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الدّلیل الرّابع لأصل التّعبّد غیرِ النّافع
لقد حَکی المحقّق الخمینيّ نن أستاذه الحائريّ برهاناً مستجِدّاً لأصالة التّعبّدیّة قائلاً:
«ثمّ إنّ شيخنا العلاّمة رحمه اللّه قد رجع في أواخر عمُره الشّريف إلى أصالة التّعبّديّة، قائلاً:[1]
1. إنّ العلل التّشريعيّة كالعلل التّكوينيّة طابقَ النّعل بالنّعل، فكلّ ما هو من مقتضَيات الأولى (بل الثّانیة هي الصّائبة) يكون من مقتضَيات الثّانية (أي الأولی و هذا هو الصّواب) بتكثّر المعلول بتكثّر العلّة، و كعدم انفكاك المعلول عنها و غير ذلك (تکوینیّاً و ذلک وفقاً لمعتقَدات الشّیخ الأعظم و الجواهر و... أیضاً).
2. و إنّ من القيود اللُّبيّة ما يمكن أن يؤخَذ في المأمور به على نحو القيديّة اللِّحاظيّة:
Ø كالإيمان و الكفر في الرّقبة (فیتقیّد الإعتاق بالإیمان، ولکن نلاحظ علی تمثیله بأنّه لیس قیداً لبّیّاً عقلیّاً بل لفظیّاً).
Ø و منها ما لا يمكن (اللّحاظ) كقيد الإيصال في المقدِّمة (الموصِلة) على تقدير وجوبها، فإنّ (المقدّمة) المطلقة غيرُ واجبة و المقيَّدة (بقید الإیصال) غيرُ ممكنة الوجوب (لأنّه نظیر محذور «اتّخاذ قصد الأمر ضمن المتعلَّق» وهو تقدّم الشّیئ علی نفسه أو الدّور إذ لو أوجَب المقدّمة بقید التّوصیل لَتحتَّم تصوُّره قبل وجوب المقدّمة) فالواجب ما ليس بمطلق و لا مقيَّد و أن لا ينطبق إلاّ على المقيّد (ففي الخارج سیَنطبق الواجب علی المقیَّد لا محالة، إلا أنّ الإیصال لا یعدّ قیداً رکنیّاً لوجوبه کي یَخلق معضَلة الدّور).
Ø و كالعلل التّكوينيّة، فإنّ تأثيرها ليس في الماهيّة المطلقة و لا المقيّدة «بقيد المتأثّرة من قِبلها» فإنّه ممتنع (أي الماهیّة لم تتقیَّد بالقید) بل يكون في الماهيّة الّتي لا تنطبق إلاّ على المقيّد بهذا القيد (أي أن تکون قابلة للاحتراق) فالنّار إنّما تؤثّر في الطّبيعة المحترِقة من قبلها واقعاً، لا المطلقة و لا المقيَّدة (فهذه القابلیّة للاحتراق لم تؤخَد قیداً في إحراق النّار).
Ø و كذا العلل التّشريعيّة، فإنّ الأوامر تُحرِّك المكلَّف نحو الطّبيعة الّتي لا تنطبق إلاّ على المقيَّدة لبّاً بتحريكها إيّاه نحوَها (فالمأمور به الخارجيّ النّاتج هو المقیَّد) لا نحو المطلقة (و بلا داعٍ) و لا المقيّدة بالتّقييد اللّحاظيّ (أي لم یُلحظ الدّاعي في المأمور به کي یَتولَّد الدّور) فإذا أتى المكلّف بالطّبيعة من غير داعويّة الأمر لا يكون آتياً بالمأمور به (لأنّه مقیَّد لبّاً) لأنّ المأمور به هو ما لا ينطبق إلاّ على المقيّد بداعويّة الأمر و باعثيَّته و إن كان آتياً بالطّبيعة، لأنّها قابلة للتّكثّر، فعليه يكون مقتضى الأصل اللّفظيّ هو التّعبّديّة (إذ المأمور به لا یُمتثَل إلّا بداعي الأمر) انتهى ملخَّص ما أفاد رحمه اللّه.»
إذن، إنّ بیانیّة المحقّق الحائريّ تُعدّ خامسةَ التّقاریر -عن أصالة التّعبّدیّة- فتَمتاز سوابقها الماضیة -بأنّ الدّاعي هو بالعقل أو بالعرف أو بتحصیل الغرض و...- فإنّ المحقّق الحائريّ قد شارَک بین العلل التّشریعیّة و التّکوینیّة موضِّحاً بأنّ المعلول یَتأثّر و یَتغذّی دوماً من نفس علّته من دون أن تتقیَّد العلّة بهذا المعلول الخارجيّ، فعلی وزانه أیضاً هي
العلل التّشریعیّة تماماً فإنّ المأمور به یَتأثّر و یَتولَّد من نفس أمره فبالتّالي سیَتحتَّم انطباقه مع قصد أمره کي تَتحقّق الطّاعة -من دون أن یَتقیَّد بُنیان الواجب بالدّاعویّة-.
و لکن قد هزَّ المحقّق الخمینيّ جذورَ استدلاله قائلاً:
«و فيه:
· أوّلاً: إنّ قياس علل التّشريع بالتّكوين مع الفارق[2] لأنّ المعلول في العلل التّكوينيّة لا شيئيّة له و لا تشخّص قبل تأثير علّته، فبعلّته يصير موجوداً متشخِّصاً، و أمّا المبعوث إليه في الأوامر فتكون رتبتُه مقدَّمة على الأمر، فلابدّ للآمر من تصوّر المتعلَّق بكلّيّة قيوده حتّى يأمر به (بخلاف المعلول التّکوینيّ المعدوم تماماً قبل العلّة) فإذا أمر بنفس الطّبيعة بلا قيد تكون هي المأمور بها لا غير ... و بالجملة: إنّ الأمر التّعبّديّ -بعد اشتراكه مع التّوصّليّ في أنّ كلّ واحد منهما إذا تعلّق بشيء يُنتزع منه بلحاظ عنوان المأمور به و المبعوث إليه (فکلاهما مأمور بهما)- يفترق عنه بأنّ المطلوب منه و المبعوث إليه فيه لم يكن الطّبيعة (البحتة) بل هي مع «قصد الأمر» أو التّقرّب أو نحوهما.
· فلابدّ أن يكون مثل تلك القيود مورداً للبعث و التّحريك، و لا يكون كذلك إلاّ بأخذه في المتعلّق، و إلاّ فصرف الأمر بالطّبيعة لا يمكن أن يكون محرِّكاً إلى غيرها.»
· و ثانياً: لقائل أن يقول: إنّه على فرض تسليم كون التشريع كالتكوين لا يلزم منه ما ذكره، لأنّ النار المحرقة للقطن - مثلا - إنّما تحرق نفس الطبيعة لا ما لا ينطبق إلاّ على المقيّد. نعم بتعلّق الإحراق [بها] تصير الطبيعة موصوفة بوصف لا يمكن [لأجله] أن تنطبق إلاّ على المقيّد، لكن هذا القيد و الوصف بعد الإحراق رتبة و بعلّيّته، و لا يمكن أن يصير موجبا لضيق الطبيعة المتعلَّقة للإحراق.»[3]
-------------------------
[1] أساساً لم نعثر علی مقالته -حول مقارنة العلل التّکوینیّة بالتّشریعیّة- ضمن کتب المحقّق الحائريّ الرّائجة، فربما قد تلقّاه من محفله الدّراسيّ.
[2] و قد أکَّد الأستاذ المبجَّل هذه الإجابة کراراً قائلاً: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر، و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبر «قصد الامتثال ضمن نفس الإنشاء» فلا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات، أجل، إنّ نفس عملیّة «اعتبار المولی» ذات واقعيّة خارجیّة، إلا أنّ «الحکم المعتَبَر» عدیم الواقعيّة إذ یتقوّم بمدی «نوعیّة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة اللّامعة ستَتلاشی کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکَلها إذ الاعتباریّات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المُستَعصِیة.
[3] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص276-277 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيّ.
نظری ثبت نشده است .