موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٨/٧
شماره جلسه : ۲۱
خلاصة الدرس
-
إرائة شتَّی المحتَملات تجاه عبارة الکفایة
-
استعراض الاحتمالیّة الثانیة لعبارة الکفایة
-
تشریح الإشکال الأوّل المَطويِّ ضمن الکفایة
-
تنویر الإشکال الثّاني المکتوم ضمن الکفایة
-
استعراض الإشکال الثّالث المستور ضمن الکفایة
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
إرائة شتَّی المحتَملات تجاه عبارة الکفایة
لازلنا نَتجوَّل حول استحالة «اتّخاذ القصد ضمن الأمر» فإنّ الشیخ الأعظم و المحقّق الآخوند یَعترفان بهذه الاستحالة، حیث قد أعلنَها الکفایة قائلاً: «فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن (للمکلّف) إتيانها بقصد امتثال أمرها (المتفرّع علی الصّلاة).»[1]
و قد تَضمَّنت عبارته الغامضة أربعَ احتمالات مختلفات سنَرسِمها عبرَ الخریطة التّالیة:
1. الاحتمالیّة الأولی: نظراً «لفاء التّفریع» سنَحسَب عبارتَه هذه، تتمّةً لبرهانه حول الدّور، فبالتّالي ستُنتِج «التّکلیفَ المحال» إذ ذات الصّلاة بمفردها لا تقع متعلّق الأمر و لهذا سیَعجُز المکلّف عن تأدیتها جزماً.
استعراض الاحتمالیّة الثانیة لعبارة الکفایة
2. الاحتمالیّة الثّانیة: رغم ورود «فاء التفریع» إلا أنّ المحقّق الآخوند قد هَمَّ إضافة محذور مستقلّ آخر، و من هنا سنُحرِّر المحذور بأسالیب مختلفة:
· المحذور لعجز المکلَّف: فإنّ مقولته: «لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها» تَتحدّث حول «التّکلیف بالمحال» فعلی إثره، سیَعجُز المرء عن الامتثال تماماً.
ففي هذه السّاحة -التّکلیف بالمحال- قد حاوَل متوهّم أن یُصحّح «القدرة لدی الامتثال» إلا أنّ الکفایة حینما انطَلَق إلی إجابته فقد استَعرَض 3 إشکالات أخَر أیضاً -ببیان «إن قلت»- ثمّ أجابها عبرَ الخریطة التّالیة:
تشریح الإشکال الأوّل المَطويِّ ضمن الکفایة
· حینما سجَّل صاحب الکفایة استحالةَ الدّور لدی «التّصوّر و الإنشاء» مسبقاً، فقد عَمد الآن لاستنکار «القدرة لدی الامتثال» أیضاً فإنّها لا تُعالج الدّور أبداً إذ المفتَرَض أن «ذات الصّلاة» عدیمة الأمر الشّرعيّ -نظراً للدّور- فکیف یَقدِر المکلّف علی نیّة «ذات الصّلاة» بوَحدها بینما المفروض أنّ المأمور به هي «الحصّة الخاصة المقیَّدة» و من المبرَم أنّ «القید و المقیَّد» مُندَکّان معاً بمثابة عنصر موحَّد -لا بنحو العمل التّرکیبيّ حتّی یَمتلک الجزءُ أمراً شرعیّاً أیضاً- فبالتّالي سیَعجُز المرء عن الامتثال أیضاً.
و قد أجاب صاحب المنتقی علی مبحث «تقیّد الصّلاة» -زعماً من الکفایة- بإجابة نقضیّة قائلاً: «(هل سیَنحلّ المقیَّد) أو أنّه لا ينحلّ؟ بل لا يكون هناك (في المقیَّد) إلا أمر واحد متعلق بالمشروط بما هو كذلك، فنفس الفعل (الصّلاة) لا يكون مأمورا به بالأمر الضمني أصلاً، إذ المأمور به يكون أمرا بسيطا متعلقا لأمر واحد و لا وجه للانحلال حينئذ؟.
- فعلى الأولى (انحلال المقیَّد): يتّجه إجراء البراءة عند الشك في شرطية شيء، لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الأمر بذات المشروط (الصّلاة) و يشك بدواً في تعلقه بالتّقيّد بالشرط (کالقصد) فيكون الشك شكا في التكليف و هو مجرى البراءة.
- و أما على الثّاني (عدم انحلال المقیَّد): فلا مجال للبراءة، إذ العلم الإجمالي لا ينحل لفرض وحدة الأمر على تقدير تعلقه بالمشروط (وفقاً لمُعتقَد الکفایة) فالأمر دائر بين المتباينين، إما الأمر بذات المشروط، أو الأمر بالمشروط بما هو كذلك (أي الحصّة الخاصّة) و هو مجرى الاشتغال.
و عليه (الإشکال النِّقضيّ:) فالتزام المحقق الخراسانيّ هنا بعدم انحلال الأمر بالمشروط ينافى التزامه بجريان البراءة الشرعية عند الشك في الشرطية (إذ الأمر هناک أیضاً سیُعدّ مقیَّداً بحیث لا یَنحلّ فکیف أحلَّه الکفایة هناک) و على كل فتحقيق الحال فيما ذكره له محل آخر كما عرفت. و الحق -كما سيأتي- هو الالتزام بالانحلال و رجوع الشرطية إلى أخذ التقيد بالشرط جزء.»[2]
فسُلالة النّقض هي أنّ الکفایة لو افترَض اندماج القید مع المقیَّد بلا انحلال و انفکاک إطلاقاً، فماذا سیَصنَع لدی الشّکّ في شرطیّة عمل مّا، نظیر مَن أیقَن وجوب القضاء ثمّ ارتاب في فوریّته و سعتِه، فإنّ الرّأي الأشهر الأصبّ -کالمحقّق الآخوند أیضاً- قد أقرَّ بانحلال المقیَّد -القضاء- عن قیده -الفوریّة- و من ثَمّ قد استَمسک البرائة عن الفوریّة بینما في کتاب الکفایة قد تَجاهر أنّ «المقیَّد لا یَنفکّ عن قیده» أبداً و لهذا قد استَنتَج أنّ عملیّة «الانحلال» لا تَجري في المقیَّدات أساساً، فبالتّالي إنّ هذا الإشکال النّقضيّ سیُصیب المحقّق المحقّق الآخوند حتماً.[3]
تنویر الإشکال الثّاني المکتوم ضمن الکفایة
لقد افتَرض المتوهِّم -في الخُطوة الثّانیة- أنّ «القصد» یُعدّ جزء الصّلاة المرکَّبة -لا قیدها- و لکن قد اعترَضه الکفایة باعتراضَین:
- الاعتراض الأوّل: إنّ «القصد» -الذي هو جزءٌ- یُمثِّل نفس «الإرادة» فکلاهما عنصر موحَّد، و حیث قد أثبَتنا أنّها غیر اختیاریّة -نظراً للتّسلسل- فبالتّالي سیُنتج أنّ القصد غیر الاختیاريّ قد اُدرِج ضمن الأمر المرکَّب، بینما لا یَلتزمه المتوهِّم، و لهذا علیه أن یُقرّ «بقیدیّة القصد» لا جزئیّته کي لا یَتورَّط في مأزِق.
و لکنّا نجیب الکفایة:
1. بإجابة حَلّیّة قد أسلفناها ضمن مبحث «الطّلب و الإرادة» بأنهما عنصران اختیاریّان إذ النّفس البشريّ هي التّي تَخلُق الإرادة و الطّلب في جوفها -وفقاً للمحقّقِین الحائريّ و الخمینيّ و نَجله- وحیث یُعدّان مخلوقیَن فلا یَتأتّی محذور تسلسل الإرادات -زعماً من الکفایة-.
2. حینما افترَض الکفایة «استحالةَ اتّخاذ قصد الأمر شرعاً» مستدِلّاً: بأنّ القصد غیر اختیاريّ فسیَلزمه أن یُقرّ أیضاً باستحالته «عقلاً و بأمر ثانٍ» إذ استحالة «غیر الاختیاريّ» لا تَخصّ الأوامر الشّرعیّة فحسب بل ستَستحیل حتّی بالأمر الثّاني، بینما الکفایة قد اعتَرَف بصحّة القصد عقلاً أو بأمر ثانٍ و أبی «صحّة القصد» من لسان الشّرع، و هذه مقولة متهافتة من جانبه.
3. أجل إنّ هویة القصد هي نفس الإرادة و لکنّ مُستَهدَف الشّارع من القصد هو «امتثال الأمر» -لا إرادة إرادة الأمر کي تَتسلسل الإرادات- و من البدیهيّ أنّ مراد القصد -امتثال الأمر- یُعدّ اختیاریّاً تماماً فبالتّالي سیُتاح الامتثال للمکلّف.
استعراض الإشکال الثّالث المستور ضمن الکفایة
- الاعتراض الثّاني تجاه المتوهِّم:
1. لقد فسَّر المحقّق الاصفهانيّ هذا الاعتراض بالصّیاغة التّالیة: لو اتّخذنا القصد جزءَ الصّلاة التّرکیبيّة لاستَدعی ذلک أنّ الأمر سیُحرّک العبدَ إلی الصّلاة -المتعلّق- و سیحرّکه أیضاً لقصد الأمر -الجزء- بینما یَستحیل تحریک «الأمر للقصد الذي هو جزئه» إذ سیُصبح الشّیئ علّة لنفسه، و هذا المعنی هو المُقتَبس من الکفایة: «إنما يصح الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي و لا يكاد يمكن الإتيان «بالمركب من قصد الامتثال» بداعي امتثال أمره.»[4]
و نَطمِس علی هذا التفسیر بأنّا لا نری بأساً لکي یُعدّ الأمر علةً لقصد الأمر بحیث یأمر المولی بإحدی أجزاء الأمر، لا أنّ الأمر سیَدعو إلی نفسه لکي یدور -کما زعمه المحقّق الاصفهانيّ-.
2. إنّ التفسیر اللّآئق لاعتراض الکفایة هو أنّ تعبدیّة «الصّلاة مع قصد الأمر» ستَستَتبع عبادیّة کافّة أجزاءها أیضاً کالرّکوع و... فتَفتَقِر إلی النّیّة، بینما إحدی الأجزاء هو «قصد الأمر» أیضاً و لهذا سیُنتِج «وجوب قصد الأمر بقصد الأمر» فبالتّالي سیَدوران معاً، و هذا مستحیل.
و هروباً من هذه الاستحالة، قد اتَبنَّی المحقّق العراقي توصّلیّة «قصد الأمر» فلا یحتاج إلی القصد مجدَّداً فلا یَتسلسل، و لهذا قد نَطق قائلاً:
«لأن لازم انحلال الأمر بالمقيد انما هو تعلق أمر ضمني بذات المقيد و تعلق امر ضمني آخر إلى قيد الدعوة كما صورة استقلال الأمرين، فكان الأمر المتعلق بالدعوة داعيا إلى إيجاد ذات المقيد عن داعي الأمر الضمني المتعلق به، و معه لا يلزم محذور داعويّة الأمر إلى دعوة شخصه، كما هو واضح.
و حينئذ فإذا لم تكن الدعوة المأخوذة قيدا أو جزء كذات المقيد تعبديّة محتاجة إلى قصد الامتثال بل كانت توصلية صرفة فبإتيان ذات الصلاة عن دعوة الأمر الضمني المتعلق بها يتحقق المقيد و المأمور به أيضا، فيرتفع به محذور عدم تمكن المكلف من الامتثال أيضا - كما ادعى من عدم قدرة المكلف على الإتيان بالذات المقيدة بالدعوة بداعي الأمر لأن المقدور منه انما هو الإتيان بذات المقيد بداعي امرها - إذ نقول: بان مثل هذا المحذور انما يرد إذا كان القيد و هو الدعوة كذات المقيد تعبديا محتاجا في سقوط الأمر عنه إلى إلى قصد الامتثال، و إلاّ فبناء على كونه توصليا فلا جرم يكفى تحققه كيف ما اتفق، و في مثله نقول: بان الإتيان بالذات المقيدة بالدعوة بمكان من المقدورية للمكلّف بلحاظ ان الآتي بذات المقيد بداعي أمرها كان آتيا بالدعوة أيضا نظرا إلى توصليتها و تحققها بنفس الإتيان بذات المقيد بداعي امرها.»[5]
-----------------------------
[1] نفس المصدر.
[2] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. 419 ص، قم، دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[3] ولکن نُحطِّم هذه الإشکالیّة -وقایةً عن الکفایة- بأنّ الکفایة قد افترَض ثبات المقیَّد مع قیده ثمّ استَنکر الانحلال و الانفکاک بینما في مسألة «الشّکّ في الشّرطیّة» لم تَتسجَّل التّقیید بل لازال مشکوک القیدیّة و لهذا قد طبَّق الانحلال حینئذ، و لکنّا في مبحث «قصد الأمر» قد أیقَنّا «بتقیید الصّلاة بالقصد» فبالتّالي لا یَحِقّ لنا أن نَحُلّه أبداً، إذن فنقض صاحب المنتقی لا یَجرَج مقالة الکفایة.
[4] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص73 قم مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] عراقی ضیاءالدین. نهایة الأفکار. Vol. 1. ص191 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .