موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/٢٣
شماره جلسه : ۵۶
-
المسایرَة مع نهایة الدّرایة في شتّی النّوایا الباقیة
-
تفنید بِضع بیانات المحقّق الاصفهانيّ
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
المسایرَة مع نهایة الدّرایة في شتّی النّوایا الباقیة
یُفترَض علینا أن نَلحَظ نقطة طریفةً بعین الاعتبار: قبلَ کلّ شیئ یَحتَّم -بدایةً- أن یُصبح العمل عبادیّاً ثمّ یَنصبّ علیه الدّاعي -مهما افترضناه- فشتّی النّوایا لا تخلُق العبادیّة و القربیّة أبداً، إذ مجرّد نیّة المصلحة أو الحسن الذّاتيّ أو له تعالی لا یَنسبه إلی المولی و لا یَختتم بختم الشّریعة، إلا إذا اتّخذ المولی «قصداً خاصّاً» ضمن متعلّق الأمر -کقصد الأمر- فوقتئذ سنَستکشف عبادیّة العمل بحیث إنّ «العمل بضمّ ذاک القصد» یُعدّ هو الغرض الأصیل النّهائيّ.
ثمّ استَکمل المحقّق الاصفهانيّ مقالتَه الرّائعة حول «بقیّة الدّواعي» قائلاً:
«و أمّا الإتيان:
1. بداعي الحسن الذاتي.
2. أو بداعي أهليته تعالی.
3. أو له تعالى، بطور لام الصّلة (بأن یَنسبه من نفسه إلی المولی) لا لام الغاية (لأنّها ستَجعله عبادیّاً نظراً لمنتهی العمل و ختامه لأجل المولی) فكلّ ذلك مبنيّ على عباديّة المورد (أوّلاً) مع قطع النّظر عن تلك الدّواعي.
Ø أمّا الأوّل فواضح (إذ تنفیذ العمل بداعي الحسن الذّاتيّ، لا یُشرِبه العبادیّةَ و القربیّة إذ لا تلازم و ترابط بین الحسن الذّاتيّ و بین العبادة الشّرعيّة).[1]
Ø و أمّا الأخيران فلأنّه تعالى أهلٌ لِما كان حَسناً و عبادة (ذاتاً) لا لما (للعمل الذي) لا حُسنَ فيه (فإنّ مفترَضنا أنّا شاکّون في عبادیّة العمل، کالمشي في المسجد للتّوصُّل له تعالی، فمحض «نیّة التّوصّل» لا یُحوِّل ذاتهَ إلی العبادیّة) و العمل «للّه» ليس إلاّ العملَ الإلهيَّ من غير أن تكون إلهيُّته (و عبادیّتُه) من قبل الدّاعي، و قد عرفت بعض الكلام فيما تقدّم[2].
ثمّ أجاد المحقّق الاصفهانيّ في شرح زوایا «قصد أهلیّة المولی» ضمن حَقل آخر أیضاً قائلاً:
«أمّا الإتيان بداعي «أهليّة المولى للعبادة» (و کذا الحسن الذّاتيّ أیضاً) فمورده العبادة الذاتيّة أي ما كان حَسناً بالذّات (منذ البدایة لا بسبب الدّاعي) بداهةَ أنّ المولى ليس أهلاً لما لا رجحان فيه، و لم يكن حَسناً ذاتاً (فلو شککنا في رجحانیّة عمل مّا لَما جَعلها الدّاعي عبادة) فالمورد -مع قطع النظر عن هذا الدّاعي- حَسن بالذات، و مثلُه مرتبط بذاته (تعالی) لا من طريق الداعي، فهذا الداعي كما لا يوجِب (و لا یَتسبَّب) انطباق عنوان حُسن ذاتاً، كذلك لا يوجب ارتباط الفعل بالمولى (فلا یَرتبط بالمولی) بل يتعلق بما كان في حد ذاته ذا جهتين من الحُسن (الذّاتي لدی الشّارع) و الرّبط (بالنیّة).
و منه تعرف حال الشكر، و التخضّع و نحوهما، فإن الإتيان بأمثال هذه الدواعي يتوقّف على كون الفعل (ذاتاً) -مع قطع النظر عن هذه الدواعي- شكراً و تخضّعا و تعظيما، فيكون الفعل - مع قطع النظر عنها -حسناً و مرتبطاً ذاتاً، أو منتهياً إليهما كذلك. (فهذه الدّواعي لا تجعله تعبدیّاً)
و منه يتبيّن حال الإتيان بداعي الثواب أو الفرار من العقاب، فإنّ الفعل (بذاته و بمفرده) لو لم يكن موجِباً للثواب و مانعاً من العقاب لم يَتوجَّه إليه مثل هذا الداعي (القربيّ) فيخرج هذا الداعي عن كونه موجِباً لعنوان حسن ذاتيّ و رابطاً له إلى المولى (فلا یخلق القربیّة) و إنما يصحّ أن يكون داعياً لما كان كذلك (ذاتاً) أو داعيا للداعي.».[3]
إذن، إنّ نیّة «المصلحة البحتة» أو «الحسن الذاتيّ» و «له تعالی» بمعنی لام الصلة بل حتّی بلام الغایة -وفقاً للرّأي الصّائب- لا تَقلِب «العمل المشکوک العبادیة» إلی العبادیّة الشّرعیّة -نظیر المشي و التّکلّم و...-.
أجل لو صدر أمر شرعيّ ذاتاً ثمّ نوی «قصد الأمر» بوصفه جزءاً أو شرطاً لنفس العمل، لَتشکَّلت العبودیّة حتماً، فعلی أساسه:
· قد انجلَی أنّ «مشکوک العبادیة ذاتاً» یُعدّ خارجاً عن مسرَح النّزاعات، فإنّ مجرّد القصود المذکورة لا تولِّد العبادیّة إطلاقاً.
· قد نَجَمت نکتةُ تعبیر الکفایة قائلاً: «إلا أنّه غير معتبر فيه قطعاً لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال».
· فرغمَ أنّ البعض قد تقبَّل عبادیّة العمل بواسطة هذه القصود الثّلاثة، و لکنّ الحقیقة تُضادّ تفکیرَهم وفقاً لتشریح المحقّق الاصفهانيّ -السّالفِ للتَّوّ- فمثلاً لو نَوَینا القُربة في «الواجب التّوصّليّ» کدفن المیّت بقصد الأمر، لَما حوَّله إلی العبادیّة الذّاتیّة، بل قُصاری حاله -القصد- أن یُرتِّب المثوبةَ فحسب -بلا مِساس لجنس العمل التّوصّليّ-.
· إنّ هذه المقالة لا تَتصادم مع مکتبة القمیّین أیضاً، فإنّهم قد رفضوا انحصار الدواعي في «قصد الأمر» کما زعمه صاحب الکفایة فاعتقَدوا بتمامیّة الملکات الخمس للداعویّة، و هذه تُلائم عبادیّة العمل ذاتاً، حیث قد افترَضوا العمل -منذ البدایة- عبادیّاً من قبل الشّارع فناقشوا الدّاعویّة فحسب.
تفنید بِضع بیانات المحقّق الاصفهانيّ
ونلاحظ علی بضع مُعطَیاته السّالفة:
· أوّلاً: لا نَری ضیراً في «اجتماع الدّاعیَین العَرضِیَّین أو الطّولیَّین علی فعل واحد» کما زعمَ استحالتَه المحقّق الاصفهانيّ، فإنّه قد خلَط الأمور التّشریعیّة و العقلائیّة مع الأمور التّکوینیّة العقلیّة، بینما لا تُقاس هذه بتلک، إذ یُتاح للمولی أن یُشرِّع الصّلاة النّیابیّة -مثلاً- بشتّی الدّواعي و الرَّغَبات کنیّة الصلاة عن زید و عمرو و... فانصبابُ مختلف البواعِث علی عمل فارد کالمعراجیّة و التّذکّر بالله و الامتثال له و اجتیازِ الفواحش و... معقولة عرفاً و شرعاً تماماً[4] أجل إنّ الأحداث التّکوینیّة نظیر «توارد علّتَین عرضِیَّین علی معلول واحد» تُعدّ مستحیلة بتّاً، فإنّ المعلول قد تَکوَّن بالعلّة الأولی فسیَستحیل تدخُّل علّة موجِدة ثانیة عرضیّة علیه.
· ثانیاً: لا فارق بین «قصد الأمر» و بین «بقیّة القصود» نظراً لبیانات المحقّق الاصفهانيّ إذ سنَهجُم بنفس الدّلیل -في رفض سائر النّوایا للعبادیّة- علی «قصد الأمر» فإنّه أیضاً لا یُولِّد العبادیّة لولا عبادیّته الذّاتیّة من الشّارع، فعلی امتداده، إنّا حتّی في «قصد الأمر» علینا أن نَفترض «العبادیّة الذّاتیّة» بدایةً ثمّ نُطبِّق «قصد الأمر» علیها، فبالتّالي ستَسري إشکالیّة المحقّق الاصفهانيّ تجاه سائر النّوایا في قصد الأمر أیضاً -من دون أن یَشعُر بها-.
فبالنّتیجة، إنّا نَستخرج «عبادیّة العمل» حینما یُدرَج «قصد الأمر من أجزائه أو شرائطه»[5] و إلا فسیَظَلّ توصّلیّاً.
----------------------------
[1] و لکنه من أبحاث المستقلات العقلیّة فإنّ العقل قد حکم بحسنه الذاتي و کل ما حکم به العقل حکم به الشّرع، فالملازمة العقلیّة راسخة.
[2] كما في التعليقة: ١٦٦ عند قوله: (أما الإتيان بداعي أهلية المولى...).
[3] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص322 بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
1. [4] و قد کرَّر الأستاذ المعظَّم هذه النّظرة النّبیلة بکرّات و مرّات ضمن الأصول -کمبحث الخبر بداعي الإنشاء- قائلاً: «لا یَجدُر للأصوليّ أن یُدرِج القواعد الفلسفیّة ضمن الأمور العُقلائیّة و التّشریعیّة، فإنّا قد أکَّدنا کراراً أنّ القاعدة العقلیّة الفلسفیّة -الدّقیّة- مرفوضة في الأبحاث العقلائیّة العرفیّة -المسامحیّة- و التّشریعیّة أیضاً، أجل، إنّ عالم التّکوینیّات تَخضَع للقواعد العقلیّة الدّقیّة فإنّ المخبِر بهلاک الشّخص -مات زید- یُعَدّ مخبِراً بأمر محقَّق الوجود حتماً، فرغم أنّ زیداً المریض لازال حیّاً إلا أنّ العقل حینما یُدقِّق جیّداً بتوفّر المقتضي -الموت- فسیُطلِق علیه الموت -مات زید- نظراً لحتمیّة الوقوع، بینما الأمور و الأوامر العقلائیّة لیست من هذا النَّمط أبداً، فإنّ «إرادة الوقوع» لا تُعدّ علّة تامّة لتحقّق الفعل الخارجيّ بل تُعدّ إحدی علل الوقوع، إذ طلب المولی بصیاغة خبریّة لا یَستدعي تحقّقَ المقتضي بنحو العلیّة التّامة التّکوینیّة، أجل بإمکانها أن تفید الوجوب و الآکدیّة المتفرّعة علیه -فحسب- بلا دلالة علی التّحقّق الخارجيّ و التّلازم التّکوینيّ بین النّسبة الإیقاعیّة و الوقوع وفقاً لزعم المحقّق العراقيّ- و علی هذ االمِنوال، قد نَبّه المحقّق الخمینيّ مراراً بأنّ قیاس التّشریع بالتّکوین من الأغلاط الأصولیّة».
[5] طبعاً من دون أن یتوقف الأمر علی جزه و قصده، کما أسلفنا الإجابات مطوَّلةً کإجابة المحقّق العراقيّ بأن القصد یعدّ قید الواجب، و کإجابة المحقّق البروجرديّ بأن الأمر لا یتوقّف علی داعویّة القصد فحسب بل علی الملکات الخمس في المرحلة السّابقة.
نظری ثبت نشده است .