موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٩/١٠
شماره جلسه : ۳۷
خلاصة الدرس
-
معالجة المحقّق الحائريّ لاستحالة الدّور
-
معارَضة المحقّق البروجرديّ تجاه المحقّق الحائريّ
-
تصدّي الوالد المحقّق الأستاذ لإشکالیّة المحقّق البروجرديّ
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين
معالجة المحقّق الحائريّ لاستحالة الدّور
لقد استَورد المحقّق الحائريّ استشکالاً تجاه الاستحالة -المطروحة ضمن الکفایة- معتقِداً بأنّا لا نفرِّع الأمر علی القصد کي یَتولّد الدّور بل المکلّف سیَنوي «عنوان العبادة مع وجهها العباديّ و بدون القصد» بحیث ستقع الصّلاة مجزیة أیضاً، فبالتّالي قد شرَع حوارَه قائلاً: [1]
«هذا (الدّور) ان قلنا بان العبادات يعتبر فيها قصد اطاعة الامر، و يمكن ان يقال: ان المعتبر فيها ليس إلاّ وقوع الفعل (الصلاتيّ) على وجه يوجب القرب عند المولى و هذا لا يتوقف على الامر، و بيان ذلك ان الفعل الواقع في الخارج على قسمين:
- أحدهما: ما ليس للقصد دخل في تحققه بل لو صدر من الغافل لصدق عليه عنوانه، (نظیر بعض الضّمانات نظیر ما لو کسرَ شیئاً غافلاً أو نائماً فإنّه سیعُدَّ ضامناً أیضاً).
- و الثّاني: ما يكون قوامه في الخارج بالقصد كالتعظيم و الاهانة و امثالها، و ايضا لا اشكال في ان تعظيم من له اهلية ذلك بما هو اهل له و كذا شكره و مدحه بما يليق به حسن عقلاً و مقرّب بالذات و لا يحتاج في تحقّق القرب الى وجود أمر بهذه العناوين، نعم قد يشك في ان التعظيم المناسب له او المدح اللائق بشأنه ماذا؟ و قد يتخيّل كون عمل خاص تعظيماً له، أو أنّ القول الكذائيّ مدح له و الواقع ليس كذلك بل هذا الذى يعتقده تعظيما توهين له، و هذا الذى اعتقده مدحا ذم بالنسبة الى مقامه.
اذا تمهَّد هذا فنقول: لا إشكال في أنّ ذوات الافعال و الاقوال الصلاتية مثلا من دون اضافة قصد اليها ليست محبوبة و لا مجزية قطعاً، و لكن من الممكن كونُ صدور هذه الهيئة المركّبة من الحمد و الثّناء و التّسبيح و التّهليل و الدّعاء و الخضوع و الخشوع مثلا مقرونة بقصد نفس هذه العناوين (بقصد الحمد و التّسبیح و الخضوع) محبوباً للآمر، غاية الأمر أن الإنسان لقصور ادراكه لا يدرك ان صدور هذه الهيئة منه بهذه العناوين مناسب بمقام البارى عزّ شانه و يكون التفاته موقوفا على اعلام اللّه سبحانه، فلو فرض تمامية العقل و احتوائه بجميع الخصوصيات و الجهات لم يحتج الى اعلام الشرع اصلاً.
و الحاصل ان العبادة عبارة عن «إظهار عظمة المولى و الشكر على نعمائه و ثنائه بما يستحق و يليق به» (لا أنّ العبادة هي الامتثال بقصد القربة حتماً) و من الواضح أنّ محقِّقات هذه العناوين مختلفة بالنسبة إلى الموارد، فقد يكون تعظيم شخص بان يسلم عليه، و قد يكون بتقبيل يده، و قد يكون بالحضور في مجلسه، و قد يكون بمجرد اذنه بان يحضر في مجلسك او يجلس عندك، الى غير ذلك من الاختلافات الناشئة من خصوصيات المعظِّم -بالكسر- و المعظَّم -بالفتح- و لَمّا كان المكلّف لا طريق له الى استكشاف أنّ المناسب بمقام هذا المولى تبارك و تعالى ما هو إلاّ بإعلامه تعالى، لابد أن يعلّمه أوّلاً ما يتحقّق به تعظيمه ثمّ يأمره به، و ليس هذا المعنى مما يتوقّف تحقّقه على قصد الأمر (في ذاته) حتّى يلزمَ محذور الدّور.
و يمكن أن يقال بوجه آخر: و هو أنّ ذوات الافعال مقيدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانية محبوبة عند المولى.»
إذن فإنّ بُنیان العبادات لا یَتوقّف بتاتاً علی القصود کي یَدورا معاً، إذ مغزی «العبودیّة و التّعبّد» هو التّعظیم الخاصّ بما یَلیقه و یُعلِنه، فهذه الحصّة هي التي ستُصبح تعبديّة بلا توقّف أساساً و لا تدوّر إطلاقاً.
معارَضة المحقّق البروجرديّ تجاه المحقّق الحائريّ
لقد هاجمه المحقّق البروجرديّ قائلاً:
«انتهى الوجهان المذكوران في الدُّرر».
و في كليهما نظر:
- أمّا الأول، فلأن قصد عنوان الفعل (الکليّ) إن كان كافيا بلا احتياج إلى قصد حصول القربة (کما هو لازم مقالة المحقّق الحائريّ) كان حاصل ذلك عدم اشتراط قصد القربة في حصول العبادة (بحیث سیَسوغ له أنّ یُصليّ بلا تقرّب) و هذا مخالف لضرورة الدين و إجماع المسلمين، و إن لم يكن (عنوان الفعل) كافياً عاد محذور الدور.»[2]
تصدّي الوالد المحقّق الأستاذ لإشکالیّة المحقّق البروجرديّ
لقد حامی الوالد المحقّق الأستاذ عن المحقّق الحائريّ -بأنّه لا ملازمة بین القصد و عنوان العبادة- فاستَشکل علی المحقّق البروجرديّ قائلاً -بالفارسیّة-: [3]
«پاسخ اشكال مرحوم بروجردى پاسخ اين اشكال متوقف بر بيان مقدّمهاى است كه خود مرحوم بروجردى در كتاب الصلاة مطرح كرده و ما آن را در نهاية التقرير[4] ذكر كردهايم. ايشان مىفرمايد: با كمال اهميتى كه قصد قربت در عبادات دارد و حتى محور عباديت بهحساب مىآيد ولى در هيچ آيه يا روايتى مطرح نشده است، در حالى كه اهميت قصد قربت اقتضاء مىكرده كه در آيه يا روايتى مطرح شود. آنچه در روايات مطرح شده، تنها چيزهايى است كه مانعيت از قصد قربت دارد، و به عبارت ديگر: چيزهايى كه تضاد با قصد قربت دارد.
مثل اينكه نماز ريائى باشد كه باطل است، اگرچه يكى از اجزاء مستحبى آن توأم با ريا باشد. خداوند در حديث قدسى فرموده است: «أنا خير شريك»[5] من شريك خوبى هستم، اگر كسى عملى را براى من و غير من انجام دهد، من همۀ عمل را در اختيار غير مىگذارم.[6] حال ما به مرحوم بروجردى مىگوييم: با توجه به اينكه بالاترين ضدّ عبادت، مسألۀ ريا بوده و آنچه محقِّق ريا مىباشد عبارت از صورت نماز است نه حقيقت آن، يعنى اگر كسى بايستد و بدون قصد نماز، تمامى افعال نماز را انجام دهد، ريا حاصل مىشود. چشم مردم ظاهر را مىبيند، و نمىدانند در قلب انسان چه مىگذرد. بنابراين محقِّق ريا، عبارت از ظاهر صلاة است.
در اين صورت ما نمىتوانيم نتيجه بگيريم كه اگر كسى صلاة را به قصد عنوان صلاة انجام داد، رياكار بوده و نمازش ريائى باشد، زيرا ريا احتياج به قصد عنوان صلاة ندارد، ريا روى همان اعمال ظاهرى صلاة متكى است. كسى كه كنار انسان است ممكن است قرائت و اذكار و... را بشنود ولى قصد عنوان صلاة را نمىتواند بفهمد، او خيال مىكند اين شخص قصد عنوان صلاة كرده است.
بهعبارت ديگر: اگر كسى قصد عنوان صلاة كرد، از اضدادى كه در روايات بهعنوان سبب بطلان نماز مطرح است، به دور خواهد بود، در نتيجه قصد تقرب براى او حاصل است بنابراين نبودن ريا و عجب و ساير دواعى غير الهى، ملازم با قصد تقرب است. ما مىخواهيم ادعاى ملازمه كنيم بين قصد عنوان صلاة و بين قصد تقرّب، و همانطورى كه مرحوم حائرى قصد عنوان صلاة را محقِّق عباديت مىداند، ما هم از راه ملازمه بين قصد عنوان صلاة و قصد قربت، بهعنوان عباديّت تحقّق بخشيده مىگوييم: اگر قصد عنوان صلاة بشود، قصد تقرب هم حاصل شده است.
سؤال: اگر قصد عنوان صلاة، ملازم با قصد تقرّب است، پس چرا فقهاء اين دو را بهصورت دو شرط و دو قيد در عبادت مطرح كرده و هر دو را لازم دانستهاند تا ظاهر در عدم ملازمه باشد؟ جواب: اگرچه عنوان كردن دو چيز در عباديتِ عبادت، ظهور در عدم ملازمه دارد، ولى ما وقتى خارج را ملاحظه كنيم مىبينيم ملازمه تحقق دارد و الّا قصد عنوان صلاة چه ضرورتى دارد؟ اگر مىخواهد مقدسنمايى كند و عمل ريائى انجام دهد، همان صورت صلاة كافى است و در باب ريا، نيازى به قصد عنوان صلاة نيست.»
إذن إنّ الوالد المحقّق الأستاذ یُقرّ بالملازمة لدی الامتثال الخارجيّ -وفقاً للمحقّق الحائريّ- و ذلک نظراً للملازمة الثّبوتیّة بین القصد القربيّ و بین فعل الصّلاة.
بینما نُلاحظ علیه بألا ملازمةَ بینهما لدی الخارج أیضاً، فإنّ الشّارع عنوان الصّلاة وسیعُ النّطاق بحیث یَنشقّ إلی صلاة قُربيّة و غیرها کصلاة ریائیّة أو ریاضیّة کأن یَنوي عملیّة الرّیاضة من حرکات الصّلاة، فبالتّالي ربما نَوی الصّلاةَ بلا قربة أساساً.
و لا یَرتبط هذا النّقاش بمبحث «الأعمّ و الصّحیح» لأنّهما یَخُصّان مفهوم الألفاظ و العناوین لدی استعمالها، بینما محور حوارنا حالیّاً یَحول حول امتثال الصّلاة خارجاً، و قد سجَّلنا -للتّوّ- بألا تلازُم بین القصد القربيّ و فعل الصّلاة، و لهذا نَری تفکیک الفقهاء مصرِّحین بأنّهما شرطان لصحّة الصّلاة، فبالختام قد عالَج المحقّق الحائريّ الدّور بهذا الأسلوب.
------------------------
[1] حائری عبد الکریم. درر الفوائد (الحائري). Vol. 1. ص95 – 97 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.[2] بروجردی حسین. 1415. نهاية الأصول. Vol. 1. تهران - ایران: نشر تفکر.
[3] فاضل موحدی لنکرانی محمد. اصول فقه شیعه. Vol. 3. ص343-344 قم - ایران: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).
[4] - نهاية التقرير، تقريرات بحث صلاة مرحوم آيتاللّٰه بروجردى است كه توسط استاد معظم «دام ظلّه» تقرير شده است.
[5] وسائل الشيعة، ج ۱ (باب ۱۲ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ۷).
[6] نهاية التقرير، ج ۱، ص ۳۰۱ و ۳۰۲
نظری ثبت نشده است .